المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات وعدمه‏  
  
1333   04:53 مساءاً   التاريخ: 30-04-2015
المؤلف : الشيخ محمد فاضل اللنكراني
الكتاب أو المصدر : مدخل التفسير
الجزء والصفحة : ص165-166.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / القراء والقراءات / رأي المفسرين في القراءات /

المشهور بين علماء الفريقين جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات السبع في الصلاة، فضلًا عن غيرها، وقد ادّعى الإجماع على ذلك جماعة منهم، وحكي عن بعضهم تجويز القراءة بكلّ واحدة من العشر (1) . وقد عرفت تصريح ابن الجزري في عبارته المتقدّمة : «بأنّ كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصحّ سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، ولا يحلّ إنكارها» (2) ومقتضى ذلك جواز القراءة بكلّ قراءة جامعة لهذه الأركان الثلاثة، ولو لم تكن من السبعة أو العشرة.

والدليل على الجواز في أصل المقام - على فرض تواتر القراءات - واضح لإخفاء فيه.

وأمّا على تقدير العدم كما هو المشهور والمنصور (3) فهو أ نّه لا ريب في أنّ هذه القراءات كانت معروفة في زمان الأئمّة المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين، ولم ينقل إلينا أ نّهم ردعوا القائلين بإمامتهم عن القراءة بها، أو عن بعضها، ولو ثبت لكان واصلًا إلينا بالتواتر؛ لتوفّر الدواعي على نقله، مع أنّه لم ينقل بالآحاد أيضاً، فتقريرهم عليهم السلام شيعتهم على ذلك - كما هو المقطوع - دليل على جواز القراءة بكلّ واحدة منها.

بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القراءات بقولهم : «اقرأ كما يقرأ الناس» (4) وبقولهم : «إقرؤوا كما علّمتم» (5) ومثلهما من التعابير.

وقد تقدّم من المحقّق القمّي قدس سره في كتاب القوانين تفسير تواتر القراءات بتجويز الأئمّة عليهم السلام القراءة على طبقها، ودعوى القطع بذلك وثبوت ذلك منهم عليهم السلام بنحو التواتر والإذعان به‏ (6) .

نعم، مقتضى ذلك الاقتصار على خصوص القراءات المعروفة في زمانهم عليهم السلام، من دون اختصاص بالسبع أو العشر، ومن دون عموميّة لجميعها، بل خصوص ما هو المعروف منهما، أو من غيرهما، كما لا يخفى‏.

ولولا الدليل على الجواز لكان مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتصار على قراءة واحدة في الصلاة؛ لأنّ الواجب فيها هي قراءة القرآن.

وقد عرفت‏ (7) .عدم ثبوته إلّا بالتواتر، فلا تكفي قراءة ما لم يحرز كونه قرآناً، بل مقتضى قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ والبراءة اليقينيّة، تكرار الصلاة حسب اختلاف القراءات، أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، فيجمع بين قراءة «مالك» و «ملك»، أو يأتي بصلاتين.

وهكذا الحال بالإضافة إلى السورة الواجبة بعد قراءة الفاتحة وحكايتها، إلّا أن يختار سورة لم يكن فيها الاختلاف في القراءة أصلًا.

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالقراءات.

___________________

1. البيان في تفسير القرآن : 166.

2. تقدّم في ص 155.

3. في ص 143 - 144 و 152 - 162.

4. الكافي : 2/ 633، ح 23 عن أبي‏ عبد اللَّه عليه السلام، وعنه وسائل الشيعة : 6/ 163، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 1، وفي بحار الأنوار : 92/ 88 ح 28 عن بصائر الدرجات : 193 ح 3.

5. الكافي : 2/ 631 ح 15 عن أبي ‏عبد اللَّه عليه السلام، وعنه وسائل الشيعة : 6/ 163، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 3.

6. تقدّم في ص 157.

7. في ص 144 - 150.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .