أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-11-2014
1145
التاريخ: 10-10-2014
1313
التاريخ: 10-10-2014
1688
التاريخ: 27-11-2014
1545
|
المشهور بين علماء الفريقين جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات السبع في الصلاة، فضلًا عن غيرها، وقد ادّعى الإجماع على ذلك جماعة منهم، وحكي عن بعضهم تجويز القراءة بكلّ واحدة من العشر (1) . وقد عرفت تصريح ابن الجزري في عبارته المتقدّمة : «بأنّ كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصحّ سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، ولا يحلّ إنكارها» (2) ومقتضى ذلك جواز القراءة بكلّ قراءة جامعة لهذه الأركان الثلاثة، ولو لم تكن من السبعة أو العشرة.
والدليل على الجواز في أصل المقام - على فرض تواتر القراءات - واضح لإخفاء فيه.
وأمّا على تقدير العدم كما هو المشهور والمنصور (3) فهو أ نّه لا ريب في أنّ هذه القراءات كانت معروفة في زمان الأئمّة المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين، ولم ينقل إلينا أ نّهم ردعوا القائلين بإمامتهم عن القراءة بها، أو عن بعضها، ولو ثبت لكان واصلًا إلينا بالتواتر؛ لتوفّر الدواعي على نقله، مع أنّه لم ينقل بالآحاد أيضاً، فتقريرهم عليهم السلام شيعتهم على ذلك - كما هو المقطوع - دليل على جواز القراءة بكلّ واحدة منها.
بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القراءات بقولهم : «اقرأ كما يقرأ الناس» (4) وبقولهم : «إقرؤوا كما علّمتم» (5) ومثلهما من التعابير.
وقد تقدّم من المحقّق القمّي قدس سره في كتاب القوانين تفسير تواتر القراءات بتجويز الأئمّة عليهم السلام القراءة على طبقها، ودعوى القطع بذلك وثبوت ذلك منهم عليهم السلام بنحو التواتر والإذعان به (6) .
نعم، مقتضى ذلك الاقتصار على خصوص القراءات المعروفة في زمانهم عليهم السلام، من دون اختصاص بالسبع أو العشر، ومن دون عموميّة لجميعها، بل خصوص ما هو المعروف منهما، أو من غيرهما، كما لا يخفى.
ولولا الدليل على الجواز لكان مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتصار على قراءة واحدة في الصلاة؛ لأنّ الواجب فيها هي قراءة القرآن.
وقد عرفت (7) .عدم ثبوته إلّا بالتواتر، فلا تكفي قراءة ما لم يحرز كونه قرآناً، بل مقتضى قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ والبراءة اليقينيّة، تكرار الصلاة حسب اختلاف القراءات، أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، فيجمع بين قراءة «مالك» و «ملك»، أو يأتي بصلاتين.
وهكذا الحال بالإضافة إلى السورة الواجبة بعد قراءة الفاتحة وحكايتها، إلّا أن يختار سورة لم يكن فيها الاختلاف في القراءة أصلًا.
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالقراءات.
___________________
1. البيان في تفسير القرآن : 166.
2. تقدّم في ص 155.
3. في ص 143 - 144 و 152 - 162.
4. الكافي : 2/ 633، ح 23 عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، وعنه وسائل الشيعة : 6/ 163، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 1، وفي بحار الأنوار : 92/ 88 ح 28 عن بصائر الدرجات : 193 ح 3.
5. الكافي : 2/ 631 ح 15 عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، وعنه وسائل الشيعة : 6/ 163، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 3.
6. تقدّم في ص 157.
7. في ص 144 - 150.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|