المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24



الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية  
  
4111   01:59 صباحاً   التاريخ: 24-11-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص105-107
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

قد ينص التشريع أحيانا أو يقضي الاجتهاد القضائي في أحيان أخرى على اعتبار عمل ما تجارية بالتبعية الموضوعية، أي مجرد ارتباطه بعمل تجاري بطبيعته ودون النظر إلى الشخص الذي يقوم بهذا العمل (1).

ويمكن القول بأن نظرية التجارية بالتبعية الشخصية هي المبدأ ونظرية التجارية بالتبعية الموضوعية في الاستثناء، فالأولى كرسها المشرع بنص عام وبين أركانها في المائة 8 من قانون التجارة، أما الثانية فتتحرى عنها في ثنايا نصوص التشريع. لذا سنعرض بعض الأمثلة الخاصة بالتبعية الموضوعية، وهي: كفالة الأسناد التجارية وتظهيرها والرهن التجاري أولا - كفالة الأسنان التجارية وتظهيرها

الأصل أن عقد الكفالة هو عقد مدني حتى لو كان الالتزام المضمون تجارية، وهذا ما جاء صراحة في الماحة 745 من القانون المدني والتي تنص في الفقرة الأولى منها على أن: " كفالة الدين التجاري يعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا". والسبب في اعتبار الكفالة عملا مدنيا هو أنها من عقود التبرع، ما لم يتفق الأطراف أو يقضي القانون أو العرف بخلاف ذلك (2)

والفقرة الثانية من المادة 745 من القانون المدني جاءت باستثناء خاص بكفالة الأسناد التجارية أو تظهيرها فاعتبرتها أعمالا تجارية بالتبعية الموضوعية (3). والعلة في اعتبار التبعية هنا موضوعية وليست شخصية هو أن الأسناد التجارية - السفتجة والسند للأمر والشيك - قد يحررها تاجر أو غير تاجر، ومع ذلك تعد من الأعمال التجارية بصورة مطلقة، وبالتالي يمكن التوسع بالقول: أن كل العمليات المتعلقة أو اللاحقة بالإسناد التجارية تكتسب الصفة التجارية بالتبعية الموضوعية، لاسيما التظهير والضمان الاحتياطي والقبول والخصم وغير ذلك.

 ثانيا - الرهن التجاري

يعرف الرهن بشكل عام بأنه: " عقد خصص بموجبه الدين شيئا لضمان الوفاء بالتزامه ويخول الحق للدائن في استيفاء دينه من ذلك الشي قبل غيره(4). أما الرهن التجاري فقد أوضحت المادة 117 من قانون التجارة بأنه ذلك الرهن الذي يؤمن بموجبه الدين التجاري. وهذا يعني أن الرهن التجاري هو عقد تجاري بالتبعية دائمة، إلا أن هذه التبعية قد تكون شخصية أو موضوعية

وكمثال عن الرهن كعقد تجاري بالتبعية الشخصية رهن التاجر شيئا لمصلحة تجارته. أما المثل عن الرهن التجاري بالتبعية الموضوعية فهو الرهن التأمين للسفتجة أو السند لأمر الذي يتم بتظهير هذه الأسناد تأمينية، لأن التعامل بالأسناد التجارية هو من الأعمال التجارية المفردة التي لا ننظر فيها إلى صفة التاجر بالنسبة محررها، والرهن الذي يقع عليها هو بمثابة عمل تابع لعمل تجاري بطبيعته وضامن الدين تجاري، لذلك يبقى الرهن هنا تجاريا بالتبعية ولو كان الراهن لا يتمتع بصفة التاجر وتميز هنا بين الأسناد التجارية الاسمية أو المحررة لأمر، لأن طريقة رهن كل منهما تختلف عن الأخرى، فالمادة 119 من قانون التجارة تنص في فقرتها الثانية على أنه: " يجري رهن السند الاسمي معاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل  الذي أصدر السمنة وعلى السيد نفسه". أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فتنص على ما يلي: "أما السند المحرر بصيغة الأمر فم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كان يذكر فيه عبارة (القيمة صمانا، أو القيمة تأمينا أو أي عبارة تؤدي ذلك المعنى)".

إذن نؤكد على ما قلناه سابقا وهو أن المشرع السوري اعتمد كمبدأ عام وبصورة رئيسة التبعية الشخصية لأن صفة التاجر ضرورية لتطبيقها، مع الأخذ بالتبعية الموضوعية كاستثناء في بعض الحالات.

وقبل أن تختم حديثنا عن الأعمال التجارية بالتبعية يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: هل يمكن القول بوجود أعمال مدنية بالتبعية ؟

في الحقيقة يمكن قبول نظرية الأعمال المدنية بالتبعية، بحيث نزع الصفة التجارية عن بعض الأعمال لتصبح مدنية تبعا لعمل مدني أصلي إذا كانت من مستلزمات هذا العمل، ومثل ذلك شراء الرسام عددا من الألواح و علب الألوان ليستخدمها في الرسم، أو شراء المزارع بعض الحيوانات لتربيتها، أو شراء الطبيب في الريف بعض الأدوية لبيعها لمرضاه

وطبعا إذا صارت الأعمال التجارية غالبة وطاغية على النشاط المدني فإنها ترجع إلى أصلها وتخضع لأحكام قانون التجارة، أما إذا بقيت نسبتها إلى العمل المدني قليلة فتبقى خاضعة للقانون المدني .

________

1- هشام فرعون، مبادئ القانون التجاري المغربي، مطبعة الكتاب، فاس، ج1، ط 1۹80، ص 46

2- فالمادة 10۹ ق. ت نصت صراحة على اعتبار كفالة الدين التجاري عملا تجاريا.

3- تنص الفقرة الثانية من المادة 745 ق.م على أن: " الكفالة الناشئة عن ضمان الأسنان التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأستاذ تعتبر دائما عملا تجاريا

4- راجع، عبد الرزاق جاجان وعمر فارس، مبادئ القانون التجاري: البري والبحري والجوي، منشورات كلية الاقتصاد بجامعة حلب 2007 ، ص 140 وما بعده

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .