أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-11-2014
1589
التاريخ: 12-10-2014
1625
التاريخ: 4-1-2016
1902
التاريخ: 12-10-2014
1601
|
ينبغي قبل الورود في هذا البحث الاشارة إلى أنحاء النسخ المدّعى في شريعة الإسلام. فنقول :
يمكن تقسيم النسخ المدّعى وقوعه في الإسلام إلى قسمين رئيسيين أحدهما : نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة الإسلام. وهذا لا ريب فيه ، بل من الضروريات في موارد مخالفة أحكام الإسلام لأحكام الشرائع السابقة.
ثانيهما : نسخ بعض أحكام هذه الشريعة ببعضها الآخر.
وعمدة الكلام في مباحث النسخ في هذا القسم. وهو على أنحاء :
1- نسخ القرآن بالقرآن.
2- نسخ القرآن بالسنة والاجماع.
3- نسخ السنة بالقرآن.
والمناسب للمقام الذي نحن بصدده ، نسخ القرآن بالقرآن.
وهو على ثلاثة أقسام :
1- نسخ التلاوة ، دون الحكم؛ بأن كانت آية من القرآن ، ثمّ نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، كما قيل ذلك في آية الرجم.
والحق عدم وقوعه. وذلك لأنّ المستند في دعوى ذلك ليس إلّا بعض أخبار الآحاد. مع أنّ اختصاص النقل ببعض دون بعض في مثل هذه الامور المهمّة ، بنفسه دليل على كذب الراوي؛ إذ لو كان واقعا لبان واشتهر. كما اختصّ نقل نسخ تلاوة آية الرجم بعمر؛ حيث إنّه ادّعى أنّها من القرآن ولم يقبله المسلمون.
وتلك الآية المدّعاة رويت عن عمر بوجوه. منها : «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة؛ نكالا من اللّه ، واللّه عزيز حكيم». ومنها : «الشيخ والشيخة فارجموها البتّة بما قضيا من اللذة».
وقال السيوطي : «أخرج ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد ، قال : أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد ... وإنّ عمر أتى بآية الرجم ، فلم يكتبها؛ لأنّه كان وحده» (1)
وادّعى بعض من رءوس العامة وقدمائهم نسخ التلاوة في موارد أخرى.
وقد تعرّض لذلك بعض الأعلام. (2) والاطالة في ذلك خارج عن اقتضاء المقام.
2- نسخ التلاوة والحكم معا ، كما نقل عن عائشة ، وردّه المسلمون. والكلام فيه كالكلام في نسخ التلاوة. (3)
3- نسخ الحكم دون التلاوة ، وهذا القسم مشهور بين الفقهاء والمفسّرين.
وقد ألّفوا فيه كتبا كثيرة. وهذا القسم موضع الكلام في المقام.
تطبيقات قرآنية :
وقد وقع النزاع في نسخ كثير من الآيات. وقد أجاد في إحصاء مواردها الفقيه المحقّق السيد الخوئي (4)
ونحن نقتصر هاهنا بذكر نماذج من مسلّماتها.
فمن هذه الموارد :
نسخ آية جواز التوجه في الصلاة إلى القبلة الأولى - وهي بيت المقدس - بآية الاستقبال إلى المسجد الحرام. والمنسوخ من هاتين الآيتين قوله تعالى :
{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة : 115], والناسخ منهما قوله تعالى : {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة : 144].
ومن ذلك نسخ آية وجوب الصدقة للنجوى ، وهي قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة : 12] - بآية اخرى بعدها دالّة على ارتفاع وجوبها ، وهي قوله تعالى : { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [المجادلة : 13].
وقد جعل المحقّق الحلّي السنة- في مفروض الكلام- منسوخا ، بالكتاب.
وتوجيه ذلك أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قد صلّى منذ مدّة متوجّها إلى بيت المقدس ، ثمّ نزلت الآية ونسخت سنّته.
ومنها : نسخ وجوب الاعتداد وإنفاق الزوجة من مال الرجل الميت إلى سنة كاملة ، المستفاد من قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة : 240].
فإنّ هذه الآية قد نسخت بقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة : 234].
وكذا بآية إرث الزوجة المتوفّى زوجها ، كما قال الطبرسي :
«و اتّفق العلماء على أنّ هذه الآية منسوخة. وقال أبو عبد اللّه عليه السلام كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثمّ أخرجت بلا ميراث. ثمّ نسختها آية الربع والثمن. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. وعنه عليه السلام قال :
نسختها : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، ونسختها آية المواريث» (5).
وقد نقل الطبرسي في تفسيره عن بعض نسخ حكم حرمة نكاح الزاني والزانية على المؤمنين المستفاد من قوله تعالى : {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور : 3] بقوله تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}[النور : 32]. وقد نسب القول بنسخ الآية الاولى بالثانية في تفسير مجمع البيان في ذيل الآية إلى سعيد ومسيّب.
هذه جملة من موارد نسخ الكتاب بالكتاب ، وقد وقع الخلاف بين الفريقين في نسخ كثير من آيات الأحكام ، والمقام لا يناسب للتعرّض إليها. (6).
(2) وهو السيد الخوئي في تفسير البيان في تفسير القرآن ص 202 ، فراجع.
(3) راجع المصدر المزبور.
(4) البيان في تفسير القرآن : ص 307- 404.
(5) تفسير مجمع البيان : ج 2 ، ص 345.
(6) راجع «البيان في تفسير القرآن في تفسير القرآن» للسيد الخوئي : ص 307- 404 ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب : ج 2 ، ص 226- 234.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|