أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-7-2019
2022
التاريخ: 11-12-2018
2230
التاريخ: 2023-03-05
1022
التاريخ: 5-6-2017
2509
|
الشروط التي يشترطها الزوج او الزوجة ضمن العقد فهي على ثلاثة أقسام: شروط صحيحة لا تفسخ العقد ، وشروط تبطل العقد ، وشروط باطلة ولكنها لا تفسد العقد. فالقسم الاول، وهي الشروط الصحيحة، هي التي يترتب عليها الالزام وصحة العقد، ويثبت خيار الفسخ مع تخلفه، كأن يشترط أحدهما توفر صفة معينة في الآخر كالبكورة دون الثيب، أو التدين دون التحلل، فيصح الشرط ويلزم العقد مع تحققه. وقد ورد في الروايات ان الامام (ع) قد سُئِلَ عن رجل تزوج امرأة فقال لها : انا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟ قال (ع) : «تفسخ النكاح»(1). وكذلك اذا اشترطت عليه ان يترك نوعاً خاصاً من الاستمتاع كالجماع فقط ، وله دون ذلك ما يشاء ، كما ورد في الروايات ان الامام الصادق (ع) سُئِلَ عن امرأة قالت لرجل : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من اهله الاّ تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ، فاني اخاف الفضيحة؟ قال (ع) : ( ليس له منها الا ما اشتُرِط ) (2). واذا اذنت بعد ذلك بالوطء جاز ، لان « الشرط كالمانع ، ومع فرض الاذن يزول المانع فيبقى المقتضى على مقتضاه [ وهو عقد الزواج ] بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا ، ويلحق به الولد ، كما هو واضح » (3). وكذلك اذا اشترط ان يسكنها في بلد معين وجب الوفاء بالشرط لعموم « المؤمنون عن شروطهم ». وقد ورد ايضاً في الحديث عن ابي عبد الله (ع) انه سُئِلَ في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط ان لا يخرجها من بلدها؟ قال : ( يفي لها بذلك ) (4). وان علياً (ع) كان يقول : ( من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا ، او احل حراماً ) (5).
اما القسم الثاني ، فهي الشروط التي تبطل العقد. ومنها ان يشترط احدهما فسخ الزواج والرجوع عنه لمدة ثلاثة ايام او اقل او اكثر ، فحينئذٍ يفسد الشرط والعقد ، لان الزواج لايقبل الاقالة ، فلا يقبل الفسخ ايضاً ، وهذا هو المشهور.
والقسم الثالث ، وهي الشروط التي لا تفسخ العقد ولكنها باطلة في نفسها. ومنها ان يكون الشرط منافياً لمقتضى العقد وطبيعته ، فتشترط عليه مثلاً ان لا يقرب منها ولا يمسها اطلاقاً ، فيبطل الشرط ويصح العقد. ومنها ان يشترط لها على نفسه ان سلمها المهر كاملاً في فترة معينة فهي زوجته ، وان اخلف فلا يتحقق الزواج ، فيصح العقد والمهر ، ويبطل الشرط ولا خيار لها ، حيث ان تخلف الشرط او تعذره لا يوجب الخيار في الحالة الزوجية ؛ علماً بان هذا الحكم يخالف سائر العقود التجارية ، لسبب واضح ، وهو ان المرأة في الشريعة ليست سلعة تجارية ، كما يروج ذلك اعداء النظرية الدينية : حيث ورد في الرواية ان الامام الصادق (ع) سُئِلَ عن رجل تزوج امرأة الى اجل مسمى ، فان جاء بصداقها الى الاجل فهي امرأته ، وان لم يأت بصداقها الى الاجل فليس له عليها سبيل ، ذلك شرطهم بينهم حين انكحوه؟ فقضى (ع) للرجل ان بيده بُضع امرأته واحبَطَ شرطهم (6). ومنها ان يكون الشرط مخالفاً للشرع ، حيث تشترط عليه مثلاً أن لا يتزوج عليها ، او ان لا يطلقها ، او لا يمد يد العون الى ابويه. فيصح العقد ، ويبطل الشرط اتفاقاً ، لقوله : ( من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه ). ودليل آخر ، الرواية الواردة عن الامام الصادق (ع) فيما يخص رجلا تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق ، فقال (ع) : ( خالفت السنة ، ووليت حقاً ليست باهله ، فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ) (7).وعلى صعيد ثان ، لو ادعى رجل زوجية امرأة فانكرت ، او ادعت امرأة بزوجيتها لرجل فانكر الزوجية فعلى المدعي البينة ، وعلى المُنكِر اليمين. و « لو اوقع الرجل المنكِر صورة الطلاق ، كأن يقول : ان كانت زوجتي فهي طالق ، فالظاهر انتفاء الزوجية عنها ، وجاز لها التزويج بغيره ، لا بأبيه وابنه مطلقاً ، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة (8). و « اذا ادعى احدهما [ اي الزوج او الزوجة ] الزوجية وانكر الآخر فتجري عليهما قواعد الدعوى فان كان للمدعي بينة ، والاّ فيحلف المنكِر او يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية ، وعلى المنكِر ترتيب آثاره في الظاهر. ولو رجع المنكِر الى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟ الاقوى السماع اذا اظهَر عذراً لانكاره ، ولم يكن متهما ، وان كان بعد الحلف » (9).ولاشك ان المعاشرة بين فردين في سكن واحد ، كما يسكن الزوج وزوجته لا يثبت الزوجية ما لم ينشئ عقد الزواج ، لان الفقهاء قالوا ان تعارض الظاهر مع الاصل يقدم الاصل ، ولا يؤخذ بالظاهر الاّ مع الاطمئنان او قيام الدليل. والاصل هنا عدم حصول الزواج ، وكل حادث يشك في وجوده فالأصل عدمه ، حتى يقام الدليل عليه. ومع ذلك ، فقد رجّح بعض الفقهاء ـ كالعلامة الحلي في شرائع الاسلام ـ كون المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج ، ولذلك فانه يحكم بثبوت الزواج في المثال السابق. اما الابناء فان حملهم على الصحة يستلزم الحكم على كونهم ولدوا بطريق شرعي. فاذا كانت المعاشرة نتيجة زواج او شبهة زواج ، فان الابناء تترتب عليهم في كلا الحالتين جميع الآثار الشرعية في الولاية والوصاية والنفقة والإرث.
__________________
1 ـ الجواهر : ج ٣٠ ص ١١٢.
2 ـ التهذيب : ج ٢ ص ١٩١.
3 ـ الجواهر : ج ٣٠ كتاب النكاح.
4 ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٨.
5 ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٠.
6 ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٨.
7 ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٣٦.
8 ـ الجواهر ـ كتاب الطلاق.
9 ـ العروة الوثقى : ج ٢ ص ٦٩٣.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|