المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



شروط تطبيق الالتزام بمسك الدفاتر التجارية من حيث الأشخاص  
  
4873   11:50 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : مؤيد سلطان نايف الطروانة
الكتاب أو المصدر : الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص41-52
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2017 3414
التاريخ: 11-3-2016 5815
التاريخ: 14-3-2016 1883
التاريخ: 2-5-2017 14336

بمعنى بيان الشروط المتعلقة بالأشخاص الملزمين بهذا الالتزام، ووفقا لنص المادتين (16،9) تجارة أردني، فإن هناك فئتين من هؤلاء الأشخاص، هما: الشخص الطبيعي والشخص  المعنوي.

أولا : الشروط المتعلقة بالتاجر الشخص الطبيعي:

بموجب النصوص القانونية الناظمة للتاجر الفرد، فإنه يتوجب أن تتوافر عدة شروط لكي تثبت له صفة التاجر، وهي:

الشرط الأول: أن يقوم الشخص بأعمال تجارية باسمه ولحسابه الخاص: يلزم لاكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بأعمال تجارية، والمقصود بذلك الأعمال التجارية بطبيعتها، سواء كانت هذه الأعمال برية وهي التي نصت عليها المادة السادسة من قانون التجارة الأردني(1) أو أعمال

تجارية بحرية وهي التي نصت عليها المادة السابعة من القانون نفسه(2)، فلا بد أن تكون الأعمال التي يباشرها الشخص أعمالا تجارية، وعليه فإن الشخص إذا كان يقوم بأعمال مدنية لا يكتسب صفة التاجر مهما تكرر قيامه بهذه الأعمال، فالمزارع الذي يزرع الأرض ويبيع إنتاجه وكذلك الصياد الذي يبيع إنتاجه من الصيد وكذلك مربي النحل أو الدواجن والذي يبيع إنتاجها لا يكون تاجرا بسبب أن هذه الأعمال مدنية وليست أعمالا تجارية (3)  إلا أن شرط قيام الشخص بأعمال تجارية هو شرط مبني على تمتعه بالأهلية اللازمة لمباشرة هذه الأعمال، ول داعي لإفراد شرط الأهلية في شرط مستقل؛ نظرا لأنه متطلب أساسي لقيام أي شخص بأي تصرف قانوني، فالشرط السابق (مزاولة الأعمال التجارية) لا يقوم إلا بتوافر الأهلية، ولقد نصت المادة (15)  من قانون التجارة الأردني على: "تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني والأهلية وفق القانون المدني الأردني نوعان(4)

* أهلية الوجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، وتثبت للشخص منذ تكونه.

* أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لأداء الأعمال والتعرفات القانونية.

والمقصود هنا هو أهلية الأداء فكل من بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه فإنه يكون أهلا لمباشرة الأعمال التجارية، أما من لم يبلغ سن الرشد فإن تصرفاته موقوفة على إذن الولي بترخيص من المحكمة، ولأن الأعمال التجارية من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فلا بدّ فيها من إّن الولي لمن بلغ سناً أقل من الثامنة عشر إضافة إلى ترخيص  المحكمة، أما بالنسبة لأهلية الأجنبي فإنه يتضح من خلال المادة (12/1) مدني أردني أن الأجنبي يكتسب صفة التاجر كالأردني ما دام بالغا سن الرشد وفقا لقانون بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته، وقد أجاز المشرّع الأردني بموجب المادة(119/1) الخامسة عشرة من عمره تسليم مقدار من أمواله فقط ويؤذن له بإجراء الأعمال المدنية والتجارية.

الشرط الثاني: أن يكون القيام بالأعمال التجارية على وجه المهنة والاحتراف: بمعنى أن يكون الشخص قد امتهن التجارة واتخذها حرفة معتادة له، والحرفة هي أن يكرس الشخص نشاطه بصورة مستمرة ومنتظمة للقيام بعمل معين بقصد الارتزاق والعيش منه، وعلى ذلك فإن احتراف التجارة هو ممارسة الأعمال التجارية بصورة مستمرة ومنتظمة واتخاذها مهنة للحصول على مورد رزق، فاحت ا رف العمل التجاري هو مناط صفة التاجر(5)، وهذا الشرط يتضمن عنصرين، هما:

أ. الاعتياد والتكرار: الاحتراف يستلزم التكرار، ويعني هذا أن الشخص أصبح من عادته أن يقوم بهذا العمل وأنه أصبح منقطعا له، إل أن العبرة في توافر عنصر الاعتياد ليس بعدد المرات، وانما باعتياد الشخص القيام بمثل هذه الأعمال، فقد يقوم الشخص بهذه الأعمال لأكثر من مرة ولكن يكون قيامه بها على وجه عارض فلا يتحقق في هذه الحالة عنصر الاعتياد(6) ومثال ذلك المزارع الذي يقوم أحيانا بشراء بعض المحاصيل الزراعية من المزارعين حوله ثم يقوم ببيعها مع محصوله ويحقق من ذلك بعض الربح، ففي هذه الحالة لا يعتبر تاجرا لأن القيام بهذا العمل ليست مهنته ولم ينقطع له ولم يعتاده بل قام به عرضا إلى جانب مهنته الأساسية وهي الزراعة(7)

ب. واعتبار التجارة مصدرا للرزق والعيش: يجب لإسباغ صفة التاجر على الشخص أن يكون اعتياد القيام بالأعمال التجارية حرفته التي يتعيش ويرتزق منها، أي لا بدّ من اعتماد التاجر على هذه الأعمال في كسف عيشه وتدبير أمور حياته ومعيشته بحيث أن قيامه بهذه الأعمال يعتبر العمل الأساسي له إن لم يكن المصدر الوحيد لعيشه، وعلى ذلك ل يعتبر مالك العقار الذي اعتاد سحب سندات لأمر على مستأجريه بقيمة الأجرة تاجرا، لأنه لا يتعيش من سحب السندات، بل من تأجير العقار، فهو وان كان يقوم بعمل تجاري على سبيل الاعتياد، إل أنه ل يتخذ من هذا العمل حرفته المعتادة التي يتعيش ويرتزق منها(8) .

واذا كانت القاعدة أن شرط الاحتراف لزم لاكتساب صفة التاجر، فإن هذه القاعدة يرد عليها بعض الاستثناءات أحيانا، فقد يتوافر ركن الاحتراف ومع ذلك لا يعتبر الشخص تاجرا، من ذلك ما نصت عليه المادة (13) من قانون التجارة الأردني التي نصت على أنه: "لا تعد الدولة ودوائرها ول البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة"، فقد أراد المشرّع الأردني بنفيه صفة التاجر عن الدولة والجهات الأخرى المذكورة في النص أن يجنبها الخضوع لواجبات التجارة ولنظام الإفلاس، وان ظلت أعمالها محتفظة بصفتها التجارية، وتسري على أعمالها أحكام قانون التجارة(9) .وعلى العكس قد لا يتوافر ركن الاحتراف ومع ذلك يعتبر الشخص تاجرا، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (11) من القانون نفسه التي جاء فيها أنه: "كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له"، فهذه المادة أسبغت صفة التاجر على بعض الأشخاص دون أن تتطلب منهم الاحتراف الحقيقي، وانما مجرد انتحالهم هذه الصفة عن طريق الإعلان للجمهور بطريق الصحف أو النشرات أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن محل أسسوه للتجارة(10)

إن شرط الاحتراف ل يفترض، فيقع عبء إثباته على من يدعيه، وله أن يسلك في سبيل إقامة هذا الدليل كافة طرق الإثبات، ولقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع التي تقدم من المدعي لإثبات توافر شرط الاحتراف دون أن يكون في ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز، على أن مجرد مسك الدفاتر التجارية ل يكفي لوحده لإثبات شرط الاحتراف، بل يمكن أن يكون ذلك مجرد قرينة يستنير بها القاضي في إثبات الاحتراف(11)

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات مسك الحسابات الأردنية رقم (12) لسنة 2002 م(12)  قد نصت المادة الثانية منها، فقرة (ج) على أنه: "يلزم الأشخاص من الفئات التالية بالاحتفاظ بدفاتر وحسابات أصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني وفقا للقوانين المرعية ومبادئ وقواعد المحاسبة الدولية: ج- التجار الأفراد إذا كان راس مال أي منهم لا يقل عن خمسة آلف دينار أو إذا كان عدد مستخدمي أي منهم ل يقل عن خمسة مستخدمين أو إذا كانت المشتريات أو المبيعات السنوية لأي منهم ل تقل عن خمسين ألف دينار".

ثانياً: الشروط المتعلقة بالتاجر الشخص المعنوي:

سأبحث في الشركات التجارية كونها يثبت لها صفة التاجر وفقا لنص المادة ( 9/ب، 2) تجارة أردني وذلك بالقدر اللازم لدراسة الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.

لقد أسبغت صفة التاجر على الشركات، فالقانون الأردني أخذ بالمعيار الموضوعي، حيث إن ضابط التمييز بين الشركة التجارية والمدنية هو موضوعها، فإذا كان موضوع الشركة مدنيا عدت مدنية، واذا كان تجاريا اعتبرت الشركة تجارية(13) ، ولقد انتقد هذا المعيار لأنه قد يؤدي إلى صعوبات تتعلق بطبيعة عمل الشركة واذا كان تجاريا أو مدنيا خصوصا أنه لا يوجد تعريف محدد للعمل التجاري سواء فقها أو قانونيا كما أنه قد تتعدد أغراض الشركة مما يصعب تحديد غرضها الأساسي(14) ، وهنا يثور تساؤل وهو: ما دام أن المشرّع الأردني قد أخذ بالمعيار الموضوعي فإنه وفقا لهذا المعيار قد يكون موضوع شركة ما مدنيا إلا أنها اتخذت شكلا تجاريا فهل هذا يعني عدم خضوعها لأحكام قانون التجارة ومن ضمنها الالتزام بمسك الدفاتر التجارية؟

لقد أفرد القانون الأردني حكما خاصا من خلال نص المادة (9/2) تجارة حيث أوجبت خضوع

الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت شكلا تجاريا لأحكام القانون، وبالتالي فإنه وفقا لهذا النص فإنها تلزم بمسك الدفاتر التجارية وفقا للفصل الثاني من قانون التجارة الأردني.

وقد بين المشرّع الأردني في المادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته أنواع الشركات التجارية، وهي:

1- شركة التضامن.

2- شركة التوصية البسيطة.

3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

4- شركة التوصية بالأسهم.

5- الشركة المساهمة الخاصة.

6- الشركة المساهمة العامة.

وبالرجوع إلى نص المادة الثانية/ فقرة (أ، د)من تعليمات مسك الحسابات الأردنية رقم (12) لسنة 2002 م، فقد نصت على أنه: "يلزم الأشخاص من الفئات التالية بالاحتفاظ بدفاتر  وحسابات أصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني وفقا للقوانين المرعية ومبادئ وقواعد  المحاسبة الدولية:

أ. الشركات، وتشمل:

1- الشركة المساهمة العامة.

2- الجمعية التعاونية إذا مارست عملا يستهدف الربح.

3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

4- شركة التوصية بالأسهم.

5- الشركة الأجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة أو غير مقيمة.

6- أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول.

ب. ................................

ج. ................................

د. الفئات التالية:

1- المستشفيات.

2- مستودعات الأدوية والصيدليات والمختبرات بأنواعها.

3- المقاولون المصنفون.

4- متعهدو خدمات التنظيف والصيانة والتوريد وغيرها من خدمات.

5- مكاتب الاستشارات على اختلاف أنواعها.

6- مكاتب شركات الطي ا رن والملاحة والنقل البري ومكاتب السياحة والسفر.

7- مكاتب ومؤسسات الاستخدام.

8- المكاتب العقارية.

9- مؤسسات وشركات التخليص.

10-  مكاتب الدعاية والإعلان.

11- الوكلاء والوسطاء التجاريون.

12- المطابع ودور النشر.

13- الفنادق والمطاعم المصنفة ودور السينما والمسارح والملاهي والنوادي الليلية والبارات والكوفي شوب والمدن الترويحية والشقق الفندقية.

14- الصيارفة والصاغة.

15-  الجامعات الخاصة وكليات المجتمع والمدارس الخاصة والمراكز الثقافية والتعليمية ومراكز خدمات الإنترنت ودور الحضانة ورياض الأطفال".

كذلك نصت (3) من التعليمات نفسها بأنه: "أ- على الأشخاص العاملين لحسابهم من الفئات التالية أن يقوموا على الأقل بمسك دفتر اليومية ودفتر الذمم وتقديم حسابات لإيرادات والمصروفات السنوية على أن تكون تلك الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف الذمم المستحقة وبكشف آخر بموجوداتهم القابلة للاستهلاك وفق النموذج المقرر والمسمى بالنموذج (ك):

1- المحامين.

2- مدققي الحسابات.

3- الخبراء والمستشارين.

4- المفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات.

5- السماسرة والوسطاء.

6- مالكو العبارات الذين يبلغ الدخل الإجمالي لأي منهم هذه العقارات ثلاثين ألف دينار فأكثر في السنة.

ب- للفئات المشمولة في الفقرة (أ)  من هذه المادة تعليق الإيرادات غير المقبوضة الظاهرة في دفتر الذمم والمحاسبة عنها في سنة قبضها ويسقط حقهم بالتمتع بهذا الحكم إذا لم يلتزموا بمسك الدفاتر والكشوف المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة".

هذا وقد اختلف ال أ ري بشأن الشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وما إذا كان ملزما بمسك الدفاتر التجارية أم ل، فذهب راي (15) إلى أن الشريك المتضامن شأنه شأن أي تاجر يلتزم بمسك دفاتر تجارية مستقلة عن دفاتر الشركة لأنه يكتسب صفة التاجر، أو على الأقل ملزم بمسك دفاتر مستقلة عن دفاتر الشركة ليقيد فيها مصاريفه ومسحوباته وقدر الأرباح التي يحصل عليها لأهمية هذه الدفاتر عند إفلاس الشريك المتضامن أو الشركة.

وفي صدد قيام الشريك المتضامن بواجبات التاجر ومدى اتفاق ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية يقول الدكتور عبد العزيز الخياط في كتابه الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أن "ما يشترطه القانونيون من أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر وأنه لا بدّ من أن يمسك دفاتر تجارية لشخصه مستقلة عن دفاتر الشركة، فهذا متفق مع قواعد الشرع، فإن التصرف في أمور الشركة في الشرع للشركاء جميعا في شركتي المفاوضة والعنان، والتصرف في أمور الشركة يعطي صفة التاجر للشريك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يلزم الشركاء بتسجيل ما لهم وما عليهم من أموالهم من دفاتر خاصة خوفا من تهرب الشركاء المتضامنين من  الوفاء بديون الشركة بإخفاء أموالهم الخاصة أو تهريبها، وهذا أي اكتساب صفة التاجر أمر يقره الشرع ويدعو إليه"(16)

بينما ذهب راي آخر(17) بأن الشريك المتضامن رغم كونه تاجرا بمجرد انضمامه للشركة التجارية إلا أنه لا يلتزم بمسك دفاتر تجارية مستقلة عن دفاتر الشركة، وانما الملتزم بذلك هي الشركة ذاتها سواء كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو بالأسهم، والحالة الوحيدة التي يلتزم فيها الشريك المتضامن بمسك الدفاتر هي حالة ممارسته النشاط التجاري بمفرده مستقلا عن الشركة.

والعلة من ذلك ترجع إلى عدم تكرار الدفاتر، إذ من غير المتصور أن يكون هناك دفترين أحدهما للشركة والآخر للشريك المتضامن لما يترتب على ذلك من تضارب، فضلا عن أن ما حصل عليه الشريك المتضامن من ربح مقيد عادة في دفتر الشركة ولا فائدة من قيده في دفاتر أخرى، كما أن هذا الراي من شأنه أن لا يرهق الشركاء المتضامنين بمسك دفاتر تجارية خاصة بهم ولا يستلزم منهم اتباع الشروط التي يستجوبها القانون لانتظام هذه الدفاتر (18)

ويرى الباحث أنه ليس من المنطق والمعقول أن نطلب من الشريك المتضامن لمجرد كونه شريكا في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن يمسك دفاتر تجارية مستقلة عن الشركة، وحتى لو افترضنا أن هذا الأمر له أهمية عند إفلاس الشركة، فإن إشهار إفلاس الشريك المتضامن يتم سواء كان يمسك دفاتر تجارية أم لا يمسك هذه الدفاتر.

وقد أخذت تعليمات مسك الحسابات الأردنية رقم (12) لسنة 2020 م بالراي الأول حيث نصت المادة ( 2/ب) منها على أنه: "يلزم الأشخاص من الفئات التالية بالاحتفاظ بدفاتر وحسابات أصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني وفقأ للقوانين المرعية ومبادئ وقواعد

المحاسبة الدولية، ب- الشركاء في كل من شركتي التضامن أو التوصية البسيطة عن شركتهم إذا كان راس مالها ل يقل عن عشرة آلف دينار أو إذا كان عدد مستخدميها ل يقل عن عشرة مستخدمين أو إذا كانت المشتريات أو المبيعات أو الإيرادات السنوية لأي منها لا تقل عن خمسين ألف دينار".

وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه: " 1- يستفاد من تعليمات مسك الحسابات رقم (7) لسنة 1996 م الصادرة استنادا للمادة 22 /أ من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 م أنها أوجبت ضمن من أوجبت عليهم الشركاء في شركة التضامن الأردنية بمسك دفاتر اليومية وصور الرسائل والجرد والميزانية وأية دفاتر مساعدة بما فيها دفتر الذمم الذي تفتضيه طبيعة العمل والأصول المحاسبية المتعارف عليها والمعتمدة من الجهات المختصة في المملكة(19).

______________ 

1-  تنص المادة السادسة من قانون التجارة الأردني على أنه: " (1) تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية:

أ. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.

ب. شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.

ج. البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

د. أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.

ه. توريد المواد.

و. أعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي إل إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.

ز. النقل برا أو جوا على سطح الماء.

ح. العمالة والسمسرة.

ط. التأمين بأنواعه.

ي. المشاهد والمعارض العامة.

ك. التزام الطبع.

ل. التخزين العام.

م. المناجم والبترول.

ن. الأعمال العقارية.

س. شراء العقارات لبيعها بربح.

ع. وكالة الأشغال.

(2) وتعد ذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها. وانظر تفصيلا ا: الطراونة، بسام، وملحم، باسم، شرح قانون التجارة الأردني، م س، ص 28-68 ، العكيلي، عزيز (2008) . الوسيط في شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، ط 1، ، ص 38-57.

2- تنص المادة السابعة من قانون التجارة الأردني على أنه: "تعد أعمالا تجارية بحرية:

أ. كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.

ب. جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.

ج. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.

د. وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالتفافات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية. النص السعودي.

3- الطراونة، بسام وملحم، باسم (2010) مبادئ القانون التجاري، دار المسيرة، عمان، ط 1، ص 72

4- انظر: القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 م.

5- العكيلي، عزيز، الوسيط في شرح التشريعات التجارية، مرجع سابق، ص 60 ؛ وشفيق، محسن (1979). القانون التجاري المصري، ج 6، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، ط 1 ، ص 331

6- تنص المادة (12) من قانون التجارة الأردني على أنه: "لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة". وانظر: الطراونة، بسام وملحم، باسم، مرجع سابق، ص72-73 ،  وانظر: قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3118/2003 (هيئة خماسية ) تاريخ 29/1/2004 ، منشورات مركز عدالة.

7-  الدوسري، حمد بن عبد الر ا زق (2011) الإثبات بالدفاتر التجارية وفقاً للقانون الأردني والنظام السعودي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية ، ص 35

8-  العطير، عبد القادر (1993) . الوسيط في شرح القانون التجاري الأردني، دار الشروق، عمان، ط1 ، ص 131 ؛ والمصري، حسني (1986) القانون التجاري، الكتاب الأول، مقدمة القانون التجاري، نظرية الأعمال التجارية  والتجار والمحل التجاري، جامعة عين شمس، مصر، ط 1 ، ص 228

9-  العكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص 61

10-  العكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص 61

11-  طه، مصطفى كمال (1982) . القانون التجاري، الدار الجامعية، الإسكندرية، ط 3، ص 110-111 . واسماعيل، محمد حسين (1985) . القانون التجاري الأردني، دار الشروق، عمان، ط 1، ص 51

12-  صادرة بموجب المادة (66) من قانون ضريبة الدخل الأردني المؤقت رقم (28) لسنة 2009 م.

13- انظر: المادة (9/ أ-ب) من قانون التجارة الأردني.

14- الكيلاني، محمود( 2014) القانون التجاري الأردني، دار الثقافة، عمان، ط 1، الإصدار السادس، ص 75.

15- شفيق، محسن، مرجع سابق، ص 153 ؛ والخولي، أكثم أمين (1970) الموجز في القانون التجاري، ج 1، دون ناشر، ص 212 ؛ البارودي، علي (1970) مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  ط 1، ص 117

16- الخياط، عبد العزيز عزت (1971). الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الثاني، ط 1  عمان، ص 136

17- يونس، علي حسن، ورضوان، أبو زيد (1970) القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 191 ؛ طه، مصطفى كمال، مرجع سابق، ص 112 ؛ والعكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص 661 ؛ سامي، فوزي محمد (2006). شرح القانون التجاري، ج 6، دار الثقافة، عمان، ط 6، الإصدار العاشر، فريدة  ومنقحة ، ص 84

18- العزام، كوثر أحمد فالح (2010)  حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة . جدارا، كلية الدراسات القانونية، إربد ص 44 ؛ والدوسري، فهد، مرجع سابق، ص 42

19-  ، تمييز أردني رقم 1543/2006 هيئة عامة تاريخ 20/6/2006 منشورات مركز عدالة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .