المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



رفع اليد عن ظهوري الدليلين المتنافيين  
  
1064   09:06 صباحاً   التاريخ: 15-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 475
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /

إذا صلح رفع اليد عن كلّ من ظهوري الدليلين المتنافيين بواسطة ظهور الآخر مع عدم أظهريّة في البين‏ بناء على ما عرفت من تقديم العلاج الدلالي على السندي لا إشكال في النصّ والظاهر، والأظهر والظاهر، سواء كان ذلك موجبا للتصرّف في طرف واحد كالعام والخاص، أم في الطرفين كما مرّ من رفع اليد عن ظهور هيئة الأمرين المعلوم وحدة التكليف في موردهما في التعيينية بنصوصيّة الآخر في أصل الإجزاء وحملها على التخييريّة، ولا إشكال في هذا.

 

إنّما الإشكال في ما إذا صلح رفع اليد عن كلّ من ظهوري الدليلين المتنافيين بواسطة ظهور الآخر مع عدم أظهريّة في البين، كما إذا ورد: اغتسل للجمعة وقلنا بظهور الهيئة في الوجوب، وورد: ينبغي غسل الجمعة، وقلنا بظهور لفظة «ينبغي» في الاستحباب، حيث إنّه من الممكن إرادة الاستحباب من الهيئة، وليس هذا مخرجا للكلام عن الطريقة المألوفة في المحاورة، ومن الممكن أيضا إرادة الوجوب من الثاني، ولا يخرجه ذلك أيضا عن المرسوم في المحاورة، وفرضنا تساوي الظهورين وعدم رجحان أحدهما على الآخر، فهل يؤخذ حينئذ بالسندين ويحكم بإجمال الروايتين من حيث المدلول المطابقي فيرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما، أو أنّه يرجع إلى المرجحات السنديّة مع وجودها، ومع العدم إلى التخيير؟

وكذا لا إشكال في ما إذا كان التنافي بين الخبرين مع تساويهما ظهورا في بعض من المدلول مع اتّفاقهما في البعض الآخر، مثلا ربّما يكون مفاد أحدهما: أكرم زيدا العالم، ومفاد الآخر: لا تكرم زيد العالم، وهذا لا إشكال في شمول أخبار العلاج له لو كانا متساويين في الظهور.

وأمّا إذا كان مفاد أحدهما: أكرم كلّ عالم، ومفاد الآخر: لا تكرم كلّ فاسق، فاجتمع العلم والفسق في الزيد وفرض تساويهما في الظهور فحينئذ في شمول الأخبار العلاجيّة لهما إشكال من حيث إنّ المتبادر من الخبرين المتعارضين ما إذا كان التنافي والتكاذب بين نفس الخبرين وهو لا يتمّ إلّا بوقوعه بين مدلوليهما المطابقيين، وأمّا بالنسبة إلى المدلول التضمّني والالتزامي فليس هنا إخبار عديدة بعدد أجزاء المدلول وملازماته حتى يتحقّق التعارض في بعضها دون بعض، بل المشتمل على النسبة التامّة التجزّمية ليس في البين إلّا واحد وهو قوله: قال العالم:

أكرم العلماء، والمفروض أنّ هذا غير متناف مع الخبر الآخر إلّا ببعض المدلول.

كيف ولو فرض دخولهما بهذا الاعتبار تحت الاخبار لزم طرح أحدهما الغير المخيّر أو المرجوح في تمام مدلوله حتى في ما لم يتعارضا فيه؛ لأنّ الحكم في الأخبار في الخبرين المتعارضين هكذا، ولا يمكن الالتزام به والاقتصار على طرحه في ما تعارضا فيه خلاف ما حكم به في الأخبار، فلا بدّ من إدراجهما في الأخبار باعتبار الخبر التضمّني، وقد عرفت أنّه ليس في البين إلّا خبران، فلا يقال للمخبر ب «جاءنى القوم» إنّه أخبر أخبارا عديدة بعدد أفراد القوم.

هذا مضافا إلى أنّه لا ينقدح في ذهن العرف تعارض بين السندين بمحض ملاحظة العامّين من وجه كما كان ينقدح عند ورود المتباينين مثل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، والسرّ تعارف مثل التكلّم بالعام مع عدم إرادة بعض الأفراد لبّا، وبالعام الآخر الذي نسبته مع الأوّل عموم من وجه وإرادة الفرد المجمع للعنوانين من هذا العام الأخير أو بالعكس.

وبالجملة، تخصيصه الفرد المجمع بأحد العامين في الإرادة اللبيّة لا يورث خروجا عن طريقة المحاورة، بخلاف تخصيص أحد العامين المتباينين بالتباين الكلّي ببعض الأصناف في اللبّ، والآخر ببعض آخر؛ فإنّه خلاف رسم المحاورة، ولم يسمع من متكلّم قطّ، وإذا لم يكن أصل صدور الكلامين غير مخرج للكلام عن قانون المحاورة فلا داعي لهم إلى الترديد في السند؛ إذ لا يلزم من الأخذ به فيهما محذور.

وبالجملة، مصبّ أخبار العلاج ما إذا حدث في ذهن العرف ترديد في سند أحد الخبرين وهو ما إذا قصرت يدهم عن الحكم بصدور القضيّتين من المتكلّم على النهج العرفي، وأمّا إذا أمكن ذلك فإن اتّضح طريق الجمع بين الكلامين كما في النصّ‏ والظاهر والأظهر والظاهر، فلا كلام، وإن لم يتّضح وتردّد الأمر بين احتمالين لا مرجّح لأحدهما كما في العامين من وجه، ومثل اغتسل للجمعة، وينبغي غسل الجمعة مع عدم أظهريّة في البين، فيحكمون حينئذ بإجمال كلام المتكلّم، كما لو نقل الناقل الواحد كلاما مجملا ذا احتمالين، فلو سألوا في هذا المقام لسألوا عن تعيين المراد، ولا يسألون عن أنّ أيّ الناقلين صادق وأيّهما كاذب، كما كانوا يسألون ذلك عند التباين الكلّي.

والحاصل انصراف أخبار العلاج بالنسبة إلى مورد وجود العلاج الدلالي، وهذا المورد على نسق واحد، فلا بدّ من الحكم في العامّين من وجه والمثال المتقدّم وأشباهه بالخروج عن تلك الأخبار والمشي فيهما على القاعدة الأوّليّة من التوقّف والرجوع إلى الأصل.

لا يقال: الأخذ بالسند الذي مرجعه التوقّف في العمل والإجمال في مقام الدلالة لا معنى له.

لأنّا نقول: فرق بين التعبّد والبناء العملي الملازم مع العمل الجوارحي على الطبق، بل عينه، ففيه لا يتصوّر التعبّد المنجرّ إلى عدم العمل وتركه وبين مقام معاملة الطريق العقلائي التي معناها النظر إليه نظر العلم، نعم يعتبر فيه أن لا يكون بلا مساس بالمكلّف أصلا، فيكفي كونه محلّا لابتلائه من حيث صحّة نقله وإخباره الرواية عن الإمام عليه السلام، فهذا المقدار كاف لمقام الطريقية يعني لصحّة إمضاء الشارع للطريقة العرفيّة في باب الطرق، بخلاف ما إذا كان الباب باب التعبّد والبناء العملي، فإنّه لا يصحّ إلّا في ما إذا كان لنفس المؤدّى عمل، ويكون صحّة الإخبار بتبعه، فلا يكفي مصحّحا له ابتداء.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.