أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-7-2020
1065
التاريخ: 9-8-2016
639
التاريخ: 9-8-2016
1070
التاريخ: 9-8-2016
622
|
إذا صلح رفع اليد عن كلّ من ظهوري الدليلين المتنافيين بواسطة ظهور الآخر مع عدم أظهريّة في البين بناء على ما عرفت من تقديم العلاج الدلالي على السندي لا إشكال في النصّ والظاهر، والأظهر والظاهر، سواء كان ذلك موجبا للتصرّف في طرف واحد كالعام والخاص، أم في الطرفين كما مرّ من رفع اليد عن ظهور هيئة الأمرين المعلوم وحدة التكليف في موردهما في التعيينية بنصوصيّة الآخر في أصل الإجزاء وحملها على التخييريّة، ولا إشكال في هذا.
إنّما الإشكال في ما إذا صلح رفع اليد عن كلّ من ظهوري الدليلين المتنافيين بواسطة ظهور الآخر مع عدم أظهريّة في البين، كما إذا ورد: اغتسل للجمعة وقلنا بظهور الهيئة في الوجوب، وورد: ينبغي غسل الجمعة، وقلنا بظهور لفظة «ينبغي» في الاستحباب، حيث إنّه من الممكن إرادة الاستحباب من الهيئة، وليس هذا مخرجا للكلام عن الطريقة المألوفة في المحاورة، ومن الممكن أيضا إرادة الوجوب من الثاني، ولا يخرجه ذلك أيضا عن المرسوم في المحاورة، وفرضنا تساوي الظهورين وعدم رجحان أحدهما على الآخر، فهل يؤخذ حينئذ بالسندين ويحكم بإجمال الروايتين من حيث المدلول المطابقي فيرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما، أو أنّه يرجع إلى المرجحات السنديّة مع وجودها، ومع العدم إلى التخيير؟
وكذا لا إشكال في ما إذا كان التنافي بين الخبرين مع تساويهما ظهورا في بعض من المدلول مع اتّفاقهما في البعض الآخر، مثلا ربّما يكون مفاد أحدهما: أكرم زيدا العالم، ومفاد الآخر: لا تكرم زيد العالم، وهذا لا إشكال في شمول أخبار العلاج له لو كانا متساويين في الظهور.
وأمّا إذا كان مفاد أحدهما: أكرم كلّ عالم، ومفاد الآخر: لا تكرم كلّ فاسق، فاجتمع العلم والفسق في الزيد وفرض تساويهما في الظهور فحينئذ في شمول الأخبار العلاجيّة لهما إشكال من حيث إنّ المتبادر من الخبرين المتعارضين ما إذا كان التنافي والتكاذب بين نفس الخبرين وهو لا يتمّ إلّا بوقوعه بين مدلوليهما المطابقيين، وأمّا بالنسبة إلى المدلول التضمّني والالتزامي فليس هنا إخبار عديدة بعدد أجزاء المدلول وملازماته حتى يتحقّق التعارض في بعضها دون بعض، بل المشتمل على النسبة التامّة التجزّمية ليس في البين إلّا واحد وهو قوله: قال العالم:
أكرم العلماء، والمفروض أنّ هذا غير متناف مع الخبر الآخر إلّا ببعض المدلول.
كيف ولو فرض دخولهما بهذا الاعتبار تحت الاخبار لزم طرح أحدهما الغير المخيّر أو المرجوح في تمام مدلوله حتى في ما لم يتعارضا فيه؛ لأنّ الحكم في الأخبار في الخبرين المتعارضين هكذا، ولا يمكن الالتزام به والاقتصار على طرحه في ما تعارضا فيه خلاف ما حكم به في الأخبار، فلا بدّ من إدراجهما في الأخبار باعتبار الخبر التضمّني، وقد عرفت أنّه ليس في البين إلّا خبران، فلا يقال للمخبر ب «جاءنى القوم» إنّه أخبر أخبارا عديدة بعدد أفراد القوم.
هذا مضافا إلى أنّه لا ينقدح في ذهن العرف تعارض بين السندين بمحض ملاحظة العامّين من وجه كما كان ينقدح عند ورود المتباينين مثل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، والسرّ تعارف مثل التكلّم بالعام مع عدم إرادة بعض الأفراد لبّا، وبالعام الآخر الذي نسبته مع الأوّل عموم من وجه وإرادة الفرد المجمع للعنوانين من هذا العام الأخير أو بالعكس.
وبالجملة، تخصيصه الفرد المجمع بأحد العامين في الإرادة اللبيّة لا يورث خروجا عن طريقة المحاورة، بخلاف تخصيص أحد العامين المتباينين بالتباين الكلّي ببعض الأصناف في اللبّ، والآخر ببعض آخر؛ فإنّه خلاف رسم المحاورة، ولم يسمع من متكلّم قطّ، وإذا لم يكن أصل صدور الكلامين غير مخرج للكلام عن قانون المحاورة فلا داعي لهم إلى الترديد في السند؛ إذ لا يلزم من الأخذ به فيهما محذور.
وبالجملة، مصبّ أخبار العلاج ما إذا حدث في ذهن العرف ترديد في سند أحد الخبرين وهو ما إذا قصرت يدهم عن الحكم بصدور القضيّتين من المتكلّم على النهج العرفي، وأمّا إذا أمكن ذلك فإن اتّضح طريق الجمع بين الكلامين كما في النصّ والظاهر والأظهر والظاهر، فلا كلام، وإن لم يتّضح وتردّد الأمر بين احتمالين لا مرجّح لأحدهما كما في العامين من وجه، ومثل اغتسل للجمعة، وينبغي غسل الجمعة مع عدم أظهريّة في البين، فيحكمون حينئذ بإجمال كلام المتكلّم، كما لو نقل الناقل الواحد كلاما مجملا ذا احتمالين، فلو سألوا في هذا المقام لسألوا عن تعيين المراد، ولا يسألون عن أنّ أيّ الناقلين صادق وأيّهما كاذب، كما كانوا يسألون ذلك عند التباين الكلّي.
والحاصل انصراف أخبار العلاج بالنسبة إلى مورد وجود العلاج الدلالي، وهذا المورد على نسق واحد، فلا بدّ من الحكم في العامّين من وجه والمثال المتقدّم وأشباهه بالخروج عن تلك الأخبار والمشي فيهما على القاعدة الأوّليّة من التوقّف والرجوع إلى الأصل.
لا يقال: الأخذ بالسند الذي مرجعه التوقّف في العمل والإجمال في مقام الدلالة لا معنى له.
لأنّا نقول: فرق بين التعبّد والبناء العملي الملازم مع العمل الجوارحي على الطبق، بل عينه، ففيه لا يتصوّر التعبّد المنجرّ إلى عدم العمل وتركه وبين مقام معاملة الطريق العقلائي التي معناها النظر إليه نظر العلم، نعم يعتبر فيه أن لا يكون بلا مساس بالمكلّف أصلا، فيكفي كونه محلّا لابتلائه من حيث صحّة نقله وإخباره الرواية عن الإمام عليه السلام، فهذا المقدار كاف لمقام الطريقية يعني لصحّة إمضاء الشارع للطريقة العرفيّة في باب الطرق، بخلاف ما إذا كان الباب باب التعبّد والبناء العملي، فإنّه لا يصحّ إلّا في ما إذا كان لنفس المؤدّى عمل، ويكون صحّة الإخبار بتبعه، فلا يكفي مصحّحا له ابتداء.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|