المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

paralanguage (n.)
2023-10-21
مقاضاة المنظمة وحصاناتها
8-3-2017
Georg Peurbach
22-10-2015
آيات مشتركة بين الخصوص والعموم محتملة المغفرة والعقاب
15-8-2022
معنى {الْعَظِيمُ}
15-11-2015
مضاعِفُ إلكتروناتٍ electron multiplier
27-12-2018


تعارض الدليلين  
  
1034   08:55 صباحاً   التاريخ: 15-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 423
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /

المراد به تنافي مدلولي الدليلين بحيث لا يمكن اجتماعهما في عالم الثبوت، وبذلك انقدح أنّه لا تعارض بين الدليل الحاكي عن الواقع والدليل الدالّ على حكم الشكّ؛ إذ مفاد الدليل الثاني أنّ الحكم في حال الشكّ في ذلك الحكم كذا، فهو غير مطارد للحكم المشكوك، بل مسالم معه.

 

وبعبارة اخرى: مفاده أنّ الحكم الواقعي كان مطابقا أو مخالفا، فالحكم كذا، فهو حاك عن إمكان اجتماعهما في عالم الثبوت.

فالشأن حينئذ فهم أنّه كيف يجتمعان، فالقائل باختلاف المراتب للحكم يذهب الى مذهبه، والقائل باختلاف الرتبة يختار مختاره، وليس هذا علاجا لتعارضهما، هذا حال أدلّة الواقع وأدلّة الشكّ.

وأمّا نفس أدلّة الشكّ بعضها مع بعض فالأمارات والطرق مع الاصول ينقدح التعارض بين الثانية وأدلّة حجيّة الاولى؛ لأنّ كلّا منهما مجعول للشاكّ في الواقع الأوّلي، وقد فرغنا عن رفع التعارض بأحد الوجهين من الورود أو الحكومة في ما تقدّم، فلا نطيل بالاعادة.

وأمّا العام والخاص المطلقان فلهما حالات، الاولى: أن يكونا قطعيّ السند، الثانية: أن يكونا ظنيّة، الثالثة: أن يكون سند العام قطعيّا والخاص ظنيّا، والرابعة:

العكس، وعلى أيّ حال إمّا يكون الخاص قطعيّا من حيث الدلالة وجهة الصدور، أو يكون ظنيّا من كليهما أو من إحداهما.

لا إشكال في ما إذا كان الخاص قطعيّا من جميع الجهات الثلاث صدورا وجهة ودلالة؛ إذ المفروض حصول العلم الذي هو غاية حجيّة الظهور، من غير فرق بين كون العام قطعيّ الصدور أم ظنيّة.

واختلف العلماء في ما إذا كان العام مقطوع الصدور والخاص ظنيّة، مع كونه مقطوع الدلالة والجهة، ومن مصاديقه تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، ومنشأ الإشكال دوران الأمر بين رفع اليد عن أصالة العموم في عموم مثل «أوفوا بالعقود» ورفع اليد عن أصالة العموم في دليل اعتبار سند الخاص مثل قوله: خذ بقول الثقة، فإنّ كلّا منهما بلازم المؤدّى ينافي الآخر ويطارده؛ فإنّ المفروض قيام قول ثقة على عدم وجوب الوفاء بعقد فلاني.

فمقتضى العموم الأوّل هو الوجوب، وحيث لا يحتمل دلالة الخاص ولا جهته احتمالا آخر، لا محيص عن التصرّف في سنده والقول بأنّه غير صادر ليلزم تخصيص العموم الثاني، ومقتضى العموم الثاني هو القول بأنّه صادر، وحيث لا يحتمل في دلالته وجهته أمرا آخر، لا محيص عن رفع اليد عن عموم «أوفوا» في خصوص هذا العقد ليلزم التخصيص فيه، وعند الدوران بين التخصيصين لا مرجّح لأحدهما على الآخر.

لا يقال المتعيّن تخصيص العموم الأوّل، وذلك لأنّ دليل حجيّة السند مقدّم طبعا على دليل حجيّة الظهور تقدّم ذات الدالّ على الدلالة، ولا تعارض بين السندين في رتبتهما، وإنّما ينقدح التعارض في مرتبة الدلالتين، وقد فرض في هذه المرتبة الفراغ من حيث السند، ونحن لو كنّا قاطعين بالسند لتعيّن عندنا رفع اليد عن عموم العام بالخاصّ، لكونه قطعيّا من سائر الجهات بالفرض، فكذلك الحال بعد فراغنا عن السند بالتعبّد في الرتبة السابقة السليم عن المزاحم.

لأنّا نقول: أوّلا سلّمنا التقدّم الطبعي، لكن لا نسلّم مثمريّته؛ لأنّا إذا عثرنا في الرتبة المتأخّرة على مخالفة القاعدة يسري الشكّ والترديد في الرتبة السابقة، ولا يوجب السبق الرتبي محفوظيّته عن طرفيّة الترديد كما يشاهد ذلك في الأمثلة العرفية للمقام.

وثانيا: اللازم من هذا هو القول في المتباينين الذين لا حيرة في معناهما لو قطعنا عن صدورهما بأن كان كلّ منهما في جهة نصّا وفي اخرى ظاهرا، مثل «ثمن العذرة سحت» و«لا بأس بثمن العذرة» حيث إنّ الأوّل نصّ في عذرة غير المأكول وظاهر في المأكول، والثاني بالعكس، فاللازم الاكتفاء بهذا وعدم عدّهما من المتعارضين الذين نرجع في علاجهما إلى أخبار العلاج، مع أنّهم لا يلتزمون به، وثالثا: لا نسلّم التقدّم الرتبي؛ إذا المسلّم تقدّم سند كلّ على دلالة نفسه، وأمّا على دلالة صاحبه فممنوع، فيقع التعارض بين سند الخاص وظهور العام.

لا يقال: إمّا أن نقول بأنّ المعتمد في باب الظواهر أصالة عدم القرينة أو أنّه أصالة الظهور، والأوّل أصل عقلائي، والمراد به أنّ الطبع الأوّلي للفظ وإن كان هو الاستعمال في معناه وإرادة معناه منه، ولكن تغيّر عن هذا الطبع وصار لكثرة استعماله مع القرينة في غير معناه بلا كشف، نعم تحقّق الكاشف له بوصف التجرّد، فموضوع الكاشف هو اللفظ المجرّد، وعند الشكّ في حصول هذا الوصف وعدمه يبنون على تحقّقه وعدم القرينة، والثاني أمارة عقلائية والمراد به واضح.

وحينئذ نقول: لو أخذنا بسند الخاص يتحقّق لنا لفظ ناصّ على خلاف مدلول «أوفوا بالعقود» مثلا بعمومه، ولو أخذنا بعموم «أوفوا» لم يتحقّق لنا لفظ دال على خلاف «خذ بقول الثقة» نعم لازم الأخذ به رفع اليد عن قول ثقة خاص وهو غير الدلالة اللفظيّة في قباله، ومعنى حجيّة عموم دليل السند أنّ احتمال عدم كون هذا القول قول الإمام مطروح، وهذا الاحتمال هو الذي حكم عليه في جانب «أوفوا» بأنّه يجب العمل بعمومه؛ فإنّ مفاد الأصل العقلائي في «أوفوا» أنّه يجب العمل على هذا العموم ما دمت محتملا لوجود القرينة على خلافه وعدمه، فإذا حكم بمقتضى الأوّل يطرح احتمال عدم القرينة فمعناه رفع اليد عن هذا الحكم المرتّب عليه فيتحقّق الحكومة.

هذا بناء على الأوّل، وأمّا بناء على الثاني فأصالة الظهور حجّة مقيّدة بعدم القرينة على خلافها، فوجود القرينة رافع لموضوع حجيّتها، فيتحقّق الورود.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.