أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016
1144
التاريخ: 17-7-2020
838
التاريخ: 1-9-2016
918
التاريخ: 1-9-2016
859
|
المراد به تنافي مدلولي الدليلين بحيث لا يمكن اجتماعهما في عالم الثبوت، وبذلك انقدح أنّه لا تعارض بين الدليل الحاكي عن الواقع والدليل الدالّ على حكم الشكّ؛ إذ مفاد الدليل الثاني أنّ الحكم في حال الشكّ في ذلك الحكم كذا، فهو غير مطارد للحكم المشكوك، بل مسالم معه.
وبعبارة اخرى: مفاده أنّ الحكم الواقعي كان مطابقا أو مخالفا، فالحكم كذا، فهو حاك عن إمكان اجتماعهما في عالم الثبوت.
فالشأن حينئذ فهم أنّه كيف يجتمعان، فالقائل باختلاف المراتب للحكم يذهب الى مذهبه، والقائل باختلاف الرتبة يختار مختاره، وليس هذا علاجا لتعارضهما، هذا حال أدلّة الواقع وأدلّة الشكّ.
وأمّا نفس أدلّة الشكّ بعضها مع بعض فالأمارات والطرق مع الاصول ينقدح التعارض بين الثانية وأدلّة حجيّة الاولى؛ لأنّ كلّا منهما مجعول للشاكّ في الواقع الأوّلي، وقد فرغنا عن رفع التعارض بأحد الوجهين من الورود أو الحكومة في ما تقدّم، فلا نطيل بالاعادة.
وأمّا العام والخاص المطلقان فلهما حالات، الاولى: أن يكونا قطعيّ السند، الثانية: أن يكونا ظنيّة، الثالثة: أن يكون سند العام قطعيّا والخاص ظنيّا، والرابعة:
العكس، وعلى أيّ حال إمّا يكون الخاص قطعيّا من حيث الدلالة وجهة الصدور، أو يكون ظنيّا من كليهما أو من إحداهما.
لا إشكال في ما إذا كان الخاص قطعيّا من جميع الجهات الثلاث صدورا وجهة ودلالة؛ إذ المفروض حصول العلم الذي هو غاية حجيّة الظهور، من غير فرق بين كون العام قطعيّ الصدور أم ظنيّة.
واختلف العلماء في ما إذا كان العام مقطوع الصدور والخاص ظنيّة، مع كونه مقطوع الدلالة والجهة، ومن مصاديقه تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، ومنشأ الإشكال دوران الأمر بين رفع اليد عن أصالة العموم في عموم مثل «أوفوا بالعقود» ورفع اليد عن أصالة العموم في دليل اعتبار سند الخاص مثل قوله: خذ بقول الثقة، فإنّ كلّا منهما بلازم المؤدّى ينافي الآخر ويطارده؛ فإنّ المفروض قيام قول ثقة على عدم وجوب الوفاء بعقد فلاني.
فمقتضى العموم الأوّل هو الوجوب، وحيث لا يحتمل دلالة الخاص ولا جهته احتمالا آخر، لا محيص عن التصرّف في سنده والقول بأنّه غير صادر ليلزم تخصيص العموم الثاني، ومقتضى العموم الثاني هو القول بأنّه صادر، وحيث لا يحتمل في دلالته وجهته أمرا آخر، لا محيص عن رفع اليد عن عموم «أوفوا» في خصوص هذا العقد ليلزم التخصيص فيه، وعند الدوران بين التخصيصين لا مرجّح لأحدهما على الآخر.
لا يقال المتعيّن تخصيص العموم الأوّل، وذلك لأنّ دليل حجيّة السند مقدّم طبعا على دليل حجيّة الظهور تقدّم ذات الدالّ على الدلالة، ولا تعارض بين السندين في رتبتهما، وإنّما ينقدح التعارض في مرتبة الدلالتين، وقد فرض في هذه المرتبة الفراغ من حيث السند، ونحن لو كنّا قاطعين بالسند لتعيّن عندنا رفع اليد عن عموم العام بالخاصّ، لكونه قطعيّا من سائر الجهات بالفرض، فكذلك الحال بعد فراغنا عن السند بالتعبّد في الرتبة السابقة السليم عن المزاحم.
لأنّا نقول: أوّلا سلّمنا التقدّم الطبعي، لكن لا نسلّم مثمريّته؛ لأنّا إذا عثرنا في الرتبة المتأخّرة على مخالفة القاعدة يسري الشكّ والترديد في الرتبة السابقة، ولا يوجب السبق الرتبي محفوظيّته عن طرفيّة الترديد كما يشاهد ذلك في الأمثلة العرفية للمقام.
وثانيا: اللازم من هذا هو القول في المتباينين الذين لا حيرة في معناهما لو قطعنا عن صدورهما بأن كان كلّ منهما في جهة نصّا وفي اخرى ظاهرا، مثل «ثمن العذرة سحت» و«لا بأس بثمن العذرة» حيث إنّ الأوّل نصّ في عذرة غير المأكول وظاهر في المأكول، والثاني بالعكس، فاللازم الاكتفاء بهذا وعدم عدّهما من المتعارضين الذين نرجع في علاجهما إلى أخبار العلاج، مع أنّهم لا يلتزمون به، وثالثا: لا نسلّم التقدّم الرتبي؛ إذا المسلّم تقدّم سند كلّ على دلالة نفسه، وأمّا على دلالة صاحبه فممنوع، فيقع التعارض بين سند الخاص وظهور العام.
لا يقال: إمّا أن نقول بأنّ المعتمد في باب الظواهر أصالة عدم القرينة أو أنّه أصالة الظهور، والأوّل أصل عقلائي، والمراد به أنّ الطبع الأوّلي للفظ وإن كان هو الاستعمال في معناه وإرادة معناه منه، ولكن تغيّر عن هذا الطبع وصار لكثرة استعماله مع القرينة في غير معناه بلا كشف، نعم تحقّق الكاشف له بوصف التجرّد، فموضوع الكاشف هو اللفظ المجرّد، وعند الشكّ في حصول هذا الوصف وعدمه يبنون على تحقّقه وعدم القرينة، والثاني أمارة عقلائية والمراد به واضح.
وحينئذ نقول: لو أخذنا بسند الخاص يتحقّق لنا لفظ ناصّ على خلاف مدلول «أوفوا بالعقود» مثلا بعمومه، ولو أخذنا بعموم «أوفوا» لم يتحقّق لنا لفظ دال على خلاف «خذ بقول الثقة» نعم لازم الأخذ به رفع اليد عن قول ثقة خاص وهو غير الدلالة اللفظيّة في قباله، ومعنى حجيّة عموم دليل السند أنّ احتمال عدم كون هذا القول قول الإمام مطروح، وهذا الاحتمال هو الذي حكم عليه في جانب «أوفوا» بأنّه يجب العمل بعمومه؛ فإنّ مفاد الأصل العقلائي في «أوفوا» أنّه يجب العمل على هذا العموم ما دمت محتملا لوجود القرينة على خلافه وعدمه، فإذا حكم بمقتضى الأوّل يطرح احتمال عدم القرينة فمعناه رفع اليد عن هذا الحكم المرتّب عليه فيتحقّق الحكومة.
هذا بناء على الأوّل، وأمّا بناء على الثاني فأصالة الظهور حجّة مقيّدة بعدم القرينة على خلافها، فوجود القرينة رافع لموضوع حجيّتها، فيتحقّق الورود.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|