أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016
2083
التاريخ: 22-2-2017
3124
التاريخ: 23-2-2017
8770
التاريخ: 2023-05-18
1018
|
الدراسة قانون العمل وقانون الضمان وفهم محتواهما لا بد من التعرض إلى مجالهما القانوني لتحديد مواضيعهما وحالات انطباقهما، وذلك من حيث العمال وأصحاب العمل و الفئات التي شملها هذا القانون والفئات التي استثناها من تطبيق أحكامه عليها فبالنسبة لقانون العمل فإن مجاله القانوني يدور حول العمال وأصحاب العمل وقد عرف قانون العمل الفلسطيني العامل على أنه كل شخص طبيعي يؤدي عم لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أداءه للعمل تحت امرته وإشرافه(1). ونلاحظ أن التعريف يشمل جميع الأشخاص حيث يطبق على الذكر أو الأنثى مصطلح العامل دون النظر إلى جنسه.
وعرف صاحب العمل على "أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصا أو أكثر لقاء أجر (2)
لذلك يشمل قانون العمل العامل وصاحب العمل وهما أطراف عقد العمل الصحيح وإلى جانب ذلك فإن هناك ما يسمى بعلاقة العمل التي يجب أن تربط بين العامل وصاحب العمل حيث عرف، قانون العمل الفلسطيني العمل على أنه كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء أكان هذا العمل دائمة أو مؤقت أو عرضية أو موسميا (3) لذلك يتبين لنا أن قانون العمل يدور مجاله حول العمال وأصحاب العمل الذين تربطهم علاقة عمل منتظمة وقائمة على عناصر وهي الأجر والذي يعرف على أنه ما يتقاضاه العامل لقاء عمله سواء كان عينية أو نقدية أو أي استحقاقات أخرى يتفق الطرفان عليها أو ينص عليها القانون.(4)
وكذلك عنصر التبعية وهي التبعية القانونية أي أن يعمل العامل تحت إدارة وإشراف رب العمل ورقابته وأن يأتمر بأمره في إدارة العمل وتسير أموره ولا يقصد بها هنا التبعية الاقتصادية والتي تعني استئثار رب العمل بخدمات القائم بالعمل بحيث يصبح عمله لديه هو مورده الوحيد للرزق"(5). وفيما يتعلق بمجال تطبيق قانون الضمان على الأشخاص فقد اشتمل على بعض الأشخاص المطبق عليهم قانون العمل وهم:
1. العمال الخاضعين لقانون العمل وبالرجوع إلى مفهوم العامل فإن قانون الضمان قد اشترط
نفس شروط قانون العمل التي يجب أن تتوافر في العامل لتطبيق قانون العمل عليه وهي التبعية والأجر.
وكذلك اشترط شرطة أخر وهو السن حيث يشترط لخضوع العامل القانون الضمان أن لا يقل عمره عن ستة عشر عاما وذلك واضح في قانون الضمان الاجتماعي(6)، ونستنتج أن كل من يزيد عمره على ستة عشر عاما ويكون ممن يطبق عليه هذا القانون أي أنه داخل ض من الفئات المشمولة بأحكامه حسب نص المادة الرابعة منه فإنه يكون خاضع لهذا القانون. .
وبمقارنة ذلك مع قانون العمل الفلسطيني نلاحظ أنه جعل السن القانوني للدخول في حماية قانون العمل هو ثمانية عشر سنة استنتاجا من تعريف الأخير للحدث في المادة الأولى منه، وبالرغم من أن قانون العمل جعل السن القانوني هو ثمانية عشر سنة وبالمقابل نلاحظ أن قانون الضمان جعله ستة عشر عاما فذلك دليل على أن قانون الضمان كان أوسع نطاقا من قانون العمل في هذه المسألة إلا أن ما يميز الأخير أنه جعل هناك بابا خاصا وهو السادس منه نظم بموجبه عمالة الأحداث (7)
وبالإضافة إلى شرط السن والأجر فقد اشترط قانون الضمان الاجتماعي شرط أخر(8) وهو انتظام العلاقة والذي يقصد به أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل علاقة منتظمة لمدة معينة، وتكون علاقة العمل منتظمة وذلك حسب الطريقة التي يعمل بها العامل فهي تختلف إذا كان العمل مياومة حيث تعتبر العلاقة منتظمة إذا عمل 16 يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد إذا كان يعمل بالساعة أو القطعة أو النقلة أو من في حكمهم فإن العلاقة تكون منتظمة إذا عمل 16 يوم فأكثر في الشهر الواحد وبغض النظر عن عدد الساعات أو القطع أو عدد النقلات وإذا كان العامل يتقاضى أجرة شهرية فإن العلاقة تكون منظمة بالنسبة لهم بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد وباستثناء الشهر الأول فيطبق عليه فقرة (أ) وهي الحالة التي تكون الطريقة التي يعمل بها العامل بالمياومة. (9) .
وبمفهوم المخالفة استثنت هذه المادة العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل علاقة غير منتظمة من تطبيق أحكام قانون الضمان عليهم (10) ، ويمكن أن يرجع ذلك إلى صعوبة اثبات العمل والعلاقة بين الطرفين.
2. الموظفون العامون: ويقصد بهم الذين لا يتبعون لنظام التقاعد أو قانون الخدمة المدنية أو قانون التقاعد العسكري وهم أفراد الأجهزة الأمنية، حيث يخضع هؤلاء القانون الضمان ويحصلوا على حقوقهم القانونية من خلال قانون الضمان الاجتماعي فهو يسري وينطبق عليهم.
3. الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم حيث يخضع هؤلاء لقانون الضمان الاجتماعي وما ينظم عملهم والأحكام القانونية الخاصة بهم هو التعليمات التنفيذية الصادرة بما في ذلك تنظيم ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش والأجور (11)
4. الأردنيون الذين يعملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية التي تعمل في المملكة
حيث نلاحظ أن قانون الضمان شمل أيضا من هو أردني ويعمل لدى البعثات الأجنبية الموجودة في المملكة أي أن المعيار هو شخصي وهو أن يكون الموظف الأردني و مكاني أي وجود هذه البعثات في الأردن وبإجراء المقارنة بين القانونين فيما يتعلق بمجال تطبيقهما نلاحظ أن قانون العمل الفلسطيني قصر سريان أحكامه على العمال وأصحاب العمل فقط على عكس قانون الضمان الاجتماعي الذي نص أيضا على فئات وأشخاص أخرين يسري عليهم القانون مما يعني أنه كان أوسع وأشمل في هذا المجال من قانون العمل.
_______________
1- المادة 2 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000
2- المادة 2 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000 .
3- المادة (2) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
4- المادة (2) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000 في تعريفها للأجر حيث نصت على أن هو المقابل النقدي و الو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا يدخل في تلك العلاوة والبدالات أي كان نوعها"
5- أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 85.
6- راجع نص المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (2) لسنة 2010 والتي نصت على ما يلي يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة داليا ممن لا تقل أعمارهم عن 16 سنة .
7- عرف فنون العمل الحدث على فيه كل من يبلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشر نص المادة الأولى في فنون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 .
8- المادة (4) الفقرة (ب) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني، رقم (7)، سنة 2010م .
9- نص المادة (9) من التعليمات التنفيذية لقانون الضمان المنشورة في العدد رقم 5076 بتاريخ 16/1/2011 استنادا إلى أحكام الترة ط من المادة (11) و الفقرة (ب) من المادة 107 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 .
10- نظر نص المادة (4) من الفقرة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 .
11- نظر نص المادة (4) الفقرة (أ) البند الثاني من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (7) لسنة 2010.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|