أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-27
834
التاريخ: 2023-06-14
931
التاريخ: 22-2-2017
2843
التاريخ: 2023-05-19
999
|
لم يشر القانون المدني العراقي ولا مشروعه لعام 1986 الى تعريف للعقد الدولي، كما انه لم يتطرق الى بيان المعيار الواجب اتباعه بشأن تحديد الصفة الدولية لعقد العمل. فكل ما ذكر بشـان عقـد العمل ورد في المواد (900- 925) من القانون المدني وكذلك في المواد (29- 40) من قانون العمل النافذ، وفي هذه المواد لم يتطرق المشرع العراقي الى مسألة العقد الدولي، لذا كان لا بد من الرجوع الى نصوص التنازع الواردة في القانون المدني (المواد 17- 33) والتي سكتت ايضا عن هذه المسالة، وهذا ما يدلل على ان المشرع العراقي قد ترك امر هذه المهمة للفقه والقضاء(1). واذا ما اردنا تحديد الصفة الدولية لعقد العمل وفق القانون العراقي، فان هذا التحديد يمكن ان يتم وفق المادة/ 30 من القانون المدني التي نصت على ان (يتبع فيما لم يرد به نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا) وحيث ان المبادئ الاكثر شيـوعا في القانون الدولـي الخاص فيما يخص تحديد دولية عقد العمل هي تتمثل في تطرق الصفة الاجنبية الى عنصر مكان التنفيذ، عند تنفيذ العمل في دولة واحدة، او الى عنصر مركز ادارة الاعمال، عند تنفيذ العمل في أكثر من دولة. لذا فان عقد العمل يعد دوليا – وفقاً للقانون العراقي....
____________________
1- لقد كان موقف القضاء العراقي مترددا بشان تحديد معيار العقد الدولي فنجده يشير تارة الى الجمع بين المعيارين القانوني والاقتصادي، وتارة اخرى يعتد بالمعيار القانوني فقط لاضفاء الصفة الدولية على العقد. انظر في احكام القضاء العراقي بهذا الخصوص: مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثالث والرابع، السنة الثامنة، 1977، ص 54. وكذلك: عبد العزيز سهيل، احكام القضاء العراقي، الجزء الاول، بغداد، 1962، ص 35.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|