المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



دولية عقد العمل في القانون العراقي  
  
2036   04:10 مساءاً   التاريخ: 22-6-2016
المؤلف : احمد صبيح جميل النقاش
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين في عقد العمل
الجزء والصفحة : ص34.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

لم يشر القانون المدني العراقي ولا مشروعه لعام 1986 الى تعريف للعقد الدولي، كما انه لم يتطرق الى بيان المعيار الواجب اتباعه بشأن تحديد الصفة الدولية لعقد العمل. فكل ما ذكر بشـان عقـد العمل ورد في المواد (900- 925) من القانون المدني وكذلك في المواد (29- 40) من قانون العمل النافذ، وفي هذه المواد لم يتطرق المشرع العراقي الى مسألة العقد الدولي، لذا كان لا بد من الرجوع الى نصوص التنازع الواردة في القانون المدني (المواد 17- 33) والتي سكتت ايضا عن هذه المسالة، وهذا ما يدلل على ان المشرع العراقي قد ترك امر هذه المهمة للفقه والقضاء(1). واذا ما اردنا تحديد الصفة الدولية لعقد العمل وفق القانون العراقي، فان هذا التحديد يمكن ان يتم وفق المادة/ 30 من القانون المدني التي نصت على ان (يتبع فيما لم يرد به نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا) وحيث ان المبادئ الاكثر شيـوعا في القانون الدولـي الخاص فيما يخص تحديد دولية عقد العمل هي تتمثل في تطرق الصفة الاجنبية الى عنصر مكان التنفيذ، عند تنفيذ العمل في دولة واحدة، او الى عنصر مركز ادارة الاعمال، عند تنفيذ العمل  في أكثر من دولة. لذا فان عقد العمل يعد دوليا – وفقاً للقانون العراقي....

____________________

1-   لقد كان موقف القضاء العراقي مترددا بشان تحديد معيار العقد الدولي فنجده يشير تارة الى الجمع بين المعيارين القانوني والاقتصادي، وتارة اخرى يعتد بالمعيار القانوني فقط لاضفاء الصفة الدولية على العقد. انظر في احكام القضاء العراقي بهذا الخصوص: مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثالث والرابع، السنة الثامنة، 1977، ص 54. وكذلك: عبد العزيز سهيل، احكام القضاء العراقي، الجزء الاول، بغداد، 1962، ص 35.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .