المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



أسباب انتهاء الشركة في الفقه الإسلامي  
  
3865   09:50 صباحاً   التاريخ: 9-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص 44-48
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تعد من قبيل شركات الأشخاص لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، وهذا يفسر أن أسباب انقضاء الشركة في الفقه الإسلامي تتعلق بأشخاص الشركاء، وأهم هذه الأسباب ما يلي:

1۔ موت أحد الشركاء :

إن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء إذا كانت بين اثنين، ذلك أن الشركة مبنية على الوكالة، والوكالة تنتهي بالموت(1) ، أما إذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين فيات أحد الشركاء فإن الشركة تنفسخ بحقه فقط، لأن الشركة تقوم على الوكالة، والوكالة بين باقي الشركاء صحيحة، نص على ذلك الحنفية (2) ، ولكن لورثة الشريك الميت الخيار بين القسمة وبين بقاء الشركة بعقد مستأنف عند الشافعية (3)  والحنبلية(4)، أما المالكية (5)  فلا يصح عندهم ذلك، لأن الشركة عندهم عقد غير موروث. وقد اعتبر فقهاء الحنفية(6)  الردة موتة حكمية للمرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم القاضي بذلك، وبهذه الحالة تأخذ الردة حكم الموت وتنفسخ الشركة، أما إذا لم يحكم القاضي توقف فسخها، فإن عاد للإسلام قبل الحكم بقيت الشركة على حالها من الصحة

2۔ جنون أحد الشركاء جنونا مطبقا :

لما كانت الشركة تقوم على الوكالة، والوكالة تبطل بجنون الموكل، فإن الشركة تبطل بجنون الشريك جنونا مطبقا، لأنه بالجنون يفقد أهلية التصرف(7)  ، وأهلية التوكيل والتوكل.

2 - الحجر على أحد الشركاء لسنه أو فلس :

إن أهم أثر من آثار الحجر للسفه أو الفلس منع المحجور عليه من التصرف بماله. ومن شروط صحة الوكالة أن يكون الموكل يملك فعل ما وكل به بنفسه، ويشترط في دوام الوكالة ما يشترط الابتدائها، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء الذين يقولون بالحجر للسفه(8) ، أما بالنسبة للمفلس فقد نص فقهاء الشافعية(9) والحنبلية(10) صراحة على انتهاء الشركة بإفلاس الشريك، ونص المالكية (11)على انتهاء الوكالة وانعزال الوكيل بفلس الموكل، ويترتب على ذلك انتهاء الشركة بفلس الشريك لأنها مبنية على الوكالة. وقد نص فقهاء الحنفية(12)  أن حكم المحجور عليه حكم الصبي إلا في أربعة مواضع ليس منها: جواز التوكيل عند أبي يوسف ومحمد، وعليه يمكن القول إن الحجر على أحد الشركاء بسبب السفه أو الفلس يبطل الشركة بحق المحجور عليه دون باقي الشركاء عند الفقهاء باستثناء الإمام أبي حنيفة، لأنه لا يرى جواز الحجر للفلس أو السفه.

4. الانسحاب من الشركة:

لما كانت الشركة من العقود الجائزة عند جمهور الفقهاء(13)، أي من العقود غير اللازمة، فإنه يجوز لكل واحد من الشركاء الانسحاب من الشركة، ذلك أن الانسحاب معناه عزل الشريك نفسه عن التصرف بأموال الشركاء، وعزل باقي الشركاء عن التصرف باله، والشريك يملك هذا العزل(14) ، لأن الشركة تقوم على الوكالة، ولكن يجب

على الشريك المنسحب إعلام باقي الشركاء بذلك، لأن علم الوكيل بالعزل شرط لعدم مضي تصرفاته بحق الموكل(15).

غير أن المالكية(16)  في المشهور قد اعتبروا شركة الأموال من العقود اللازمة، وهذا يعني أنه ليس للشريك أن ينسحب من الشركة دون موافقة باقي الشركاء.

5. عزل الشريك :

لما كانت الشركة تقوم على الوكالة، ومن حق الموكل أن يعزل وكيله، فإنه يجوز للشركاء عزل بعضهم، فإذا اتفق الشركاء على عزل أحدهم فإن وكالة هذا الشريك عنهم تنتهي، ولا يجوز له التصرف بأموالهم بعد علمه بالعزل، ولكن الشركة تبقى قائمة بين باقي الشركاء(17) ومن حقهم التصرف باله مالم يعزلهم عن ذلك (18) ، ولهذا لا بد لانتهاء الشركة بعزل الشريك أن يعزل الشركاء أنفسهم عن التصرف باله، ومن حق الوكيل عزل نفسه(19).

6. هلاك رأس مال الشركة:

إن رأس مال الشركة هو محل العقد فيها، ومحل العقد ركن من أركانها عند جمهور الفقهاء(20) ، والشركة لا تقوم إلا بأركانها، فإذا فقدت الشركة رأس مالها فتكون قد فقدت ركن من أركانها - وهو محل العقد - فلا تبقى الشركة قائمة.

وقد اتفق الفقهاء الأربعة (21)  أن رأسمال الشركة إذا هلك بعد خلطه والتصرف فيه بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك على الشركة، وإذا هلك جميع رأس المال فإنها تنتهي وتبطل الزوال محلها، أما إذا هلك بعض رأس مالها فتبقى الشركة قائمة فيما بقي من رأسمالها.

أما هلاك رأس مال الشركة قبل الخلط والتصرف فإنه يهلك على صاحبه عند الفقهاء الذين اشترطوا لصحة عقد الشركة خلط المالين، أما الفقهاء الذين لم يتشرطوا الخلط فقد اختلفوا في ذلك، فذهب الحنفية(22)  إلى أن هلاك رأس مال الشركاء أو أحدهم قبل التصرف فيه للشركة يهلك على صاحبه، وتبطل الشركة؛ لأن ملاك رأس مال الشركة كله يبطل الشركة لزوال محلها، وهلاك مال أحد الشركاء قبل التصرف يبطل الشركة أيضا؛ لأن الشريك الآخر ما رضي بشركة له في ماله إلا بشركته في مال الشريك الذي هلك ماله. وذهب المالكية (23) إلى أن هلاك أحد المالين قبل الخلط الحسي أو الحكمي يهلك على صاحبه إن كان فيه حق توفيه، وإن لم يكن فيه حق توفيه فضمانه على الشركة، وبناء على ذلك تبطل الشركة عند المالكية بهلاك رأس المال إن لم يكن فيه حق توفيه، أما الحنبلية(24) فيذهبون إلى أن هلاك رأس مال الشركة قبل الخلط أو بعضه يهلك على الشركة، وبناء على ذلك فإن الشركة تبطل بهلاك جميع رأس المال ولو كان ذلك قبل الخلط أو التصرف.

___________

1- انظر داماد أفندي، مجمع الأنهر 2/ 564، الكاساني، بدائع الصنائع 6/78 ، الموصلي، الاختيار 3/ 18 ، ابن عابدين، رد المحتار4/ 520  ، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/194 ، انظر ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 227، ابن جزيء، قوانين الأحكام ص 357، انظر الماوردي، الحاوي 6/ 484، ابن قدامة، الشرح الكبير 5/213

2- انظر ابن عابدين، رد المحتار 4/ 520، الشيح نظام ، الفتاوي الهندية 2/ 330-339، ابن نجيم، البحر الرائق5/ 199  الحصكفي، الدر المنتقى 2/ 565

3- الرافعي، العزيز شرح الوجيز.

4-انظر ابن قدامة، الشرح الكبير 5/129 ، وانظر الخفيف، الشركات ص 104.

5-  انظر ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 192.

6-  انظر الشيخ نظام، الفتاوي الهندية 2/ 235، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 194.

7-  انظر الحصكفي، الدر المنتقى 2/ 565 الكاساني، بدائع الصنائع6/ 78 المطيعي، تكملة المجموع 17/ 522، البهوتي، كشاف القناع 3/506

8- انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/20  ، ابن عابدين، رد المحتار 7/ 844، الحصكفي، الدر المنتقي  2/ 565، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 118، الرملي ، نهاية المحتاج 4/8 ، الماوردي، الحاوي 6/485

9- انظر الرملي، نهاية المحتاج 4/8

10-  انظر البهوتي، كشاف القناع 3/ 506. 

11- انظر الصاوي، بلغة السالك 2/ 332. 

12-  انظر الشيخ نظام، الفتاوي الهندية 5/56.

13- انظر الكاساني. بدائع الصنائع 6/ 78، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 122، الماوردي، الحاوي 6/484 ، المطيعي، تكملة المجموع 13/ 532، ابن قدامة، المغني 5/ 133.

14-  انظر الشيرازي. المهذب 1/457

15- انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/ 77، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 195.

16 انظر ابن عبد الرفيع، معين الحكام 2/ 528، اخطاب، مواهب الجليل 5/ 122-123، الدردر ، الشرح الصغير 3/ 293، 294.

17- انظر الخياط، الشركات 1/133

18- انظر الشيرازي، المهذب1/ 458  ابن قدامة، المغني 5/ 133.

19- انظر الشيرازي، المهذب 1/ 427.

20- انظر صفحة 32.

21- انظر ابن الهيام . شرح فتح القدير6/ 179 6 ، الخرشي، حاشية الخرشي 6/ 41، الشيرازي، المهذب 1/429 ، ابن قدامة، المغني 5/ 128.

22- انظر داماد أفندي، مجمع الأنهر 2/ 555 الكاساني، بدائع الصنائع 2/ 78، الموصلي، الاختيار 3/16 ، ابن الهمام، شرح فتح القدير 6/ 171.

23-  انظر الخرشي، حاشية الخرشي 6/ 41، العدوي، حاشية العدوي 6/ 41.

24- انظر ابن قدامة، المغني 5/128




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .