أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2017
![]()
التاريخ: 16-7-2022
![]()
التاريخ: 10-8-2017
![]()
التاريخ: 14/9/2022
![]() |
كانت المادة (625) من القانون المدني العراقي لسنة 1951 تنص ، في مقدمة احكام الشركة بوجه عام ، على ان (الشركة عقد به يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل مهند في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع وتقاسمه ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة ). وهذا التعريف موافق للتعريف الوارد في كل من المادة (505) من القانون المدني المصري لسنة 1949 ، ومثلهما المادة (588) من القانون المدني الأردني لسنة 1976 ، بأستثناء ان المشرع العراقي استعمل عبارة (مشروع اقتصادي) ، وهي ادق ، بدلا من عبارة ( مشروع مالي ) الواردة تلك القوانين ، وان هذا التعريف عند الغاء الفصل الخامس الخاص بالشركة في قانونا المدني بقانون الشركات رقم (36) لسنة 1986 اصبح يحتل الفقرة ( أولا ) من المادة (4) من هذا القانون ومن بعده من قانون الشركات التالي ( الحالي ) لسنة 1997 .
ويتبين من هذا التعريف ان الشركة :
1. عقد .
2. به يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل مهنم في مشروع اقتصادي.
3. بتقديم حصة من المال او العمل.
4. لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة .
وهذا بالإضافة الى انه يقصد بالشركة أيضا (الشخص القانوني) الذي قد يتمخض عن هذا العقد
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|