المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحديث الأوّل من كتاب العقل والجهل.
2024-07-08
القرنفل
2024-07-08
مجالات استخدام النظام الجديد في إعداد الحسابات القومية في ليبيا
2024-07-08
الافكار الرئيسة في سورة الاعلى
2024-07-08
الاعجاز الغيبي للقران الكريم
2024-07-08
الاعجاز البياني للقران الكريم
2024-07-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر إفلاس الشركة على أجال الديون في الفقه الإسلامي  
  
2512   10:29 صباحاً   التاريخ: 8-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص235-249
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لقد بحث فقهاء الشريعة الإسلامية أثر الإفلاس على آجال الديون حال كون المفلس شخصية طبيعية، وإن ما قرروه من أحكام في هذه المسألة يجري على حالة كون المفلس شخصا معنوية أو اعتبارية، ذلك أن هذه المسألة تتعلق بآجال الديون، وهي لا تختلف باختلاف شخصية المدين، وبالتالي فإن الأحكام التي قررها الفقهاء في هذه المسألة تسري على الشركات باختلاف أنواعها.

الفرع الأول

رأي الفقهاء في انقطاع آجال الديون بالإفلاس

لقد اختلف الفقهاء في أثر الإفلاس على آجال الديون على المذاهب التالية:

الأول: إن الإفلاس يقطع آجال الديون، وتصبح الديون المؤجلة حالة الأداء، وبهذا قال المالكية في المشهور من المذهب(1)، والشافعية في قول(2)، والحنبلية في رواية(3).

الثاني: إن الإفلاس يقطع آجال الديون إلا إذا كان الدين موثقا برهن، أو كفيل مليء، وبهذا قال الحنبلية في قول نقله ابن منصور(4)، واللخمي من المالكية (5).

الثالث: إن الإفلاس لا يقطع آجال الديون وتبقى الديون إلى آجالها وبهذا قال الحنفية(6) والشافعية في الأظهر(7)، والحنبلية في الصحيح من المذهب(8) والزيدية(9) والجعفرية(10)، والإباضية(11)، والظاهرية(12)، والسيوري من المالكية(13)

أدلة المذهب الأول:

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم حلول الديون المؤجلة بالإفلاس بالأدلة التالية:

١- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره»(14). .

وجه الاستدلال: أن الرسول أعطى الحق لصاحب المال أن يأخذ عين ماله إذا وجده عند المفلس، مع أن الثمن قد يكون مؤجلا، والأصل أن الدين لا يستوفي قبل حلول أجله جبرة على المدين، لأن الأجل حق له، فدل ذلك أن الإفلاس يؤثر على الديون المؤجلة فيجعل منها ديونه حالة، يقول ابن حجر العسقلاني: «واستدل به - أي بالحديث المذكور- على حلول الديون المؤجلة بالفلس من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل»(15) .

٢- الأدلة من القياس:

أ- قياس الإفلاس على الموت بجامع خراب الذمة في الحالتين، والشرع قد حكم بحلول الديون المؤجلة في الموت، فكذلك ينبغي أن تحل الديون المؤجلة بالإفلاس(16) .

ب- قياس الإفلاس على الموت بجامع تعلق الدين بالمال، ولما كان الموت يوجب حلول الديون المؤجلة كذلك الإفلاس(17)  وتوضيحا لهذا القياس أقول: إن الدين يتعلق بذمة المدين أثناء حياته، فإذا مات المدين تعلق الدين باله، لأن ذمته قد انتهت أو خربت كما يقول الفقهاء، وتعلق الدين بالمال يجعل من الديون المؤجلة ديونة حالة الأداء، وكذلك ديون المفلس فإنها تتعلق باله بعد الحجر عليه.

ج- قياس الإفلاس على مرض الموت، لأن الحجر للإفلاس يجري مجرى الحجر المرض الموت، ومال المفلس ينتقل بالفلس لغرمائه كما ينتقل مال المريض إلى ورثته، فلها كان الموت يوجب حلول الأجل وجب أن يكون الفلس بمثابته(18)

 أدلة أصحاب المذهب الثاني :

الحقيقة أنني لم أعثر على أدلة لأصحاب المذهب الثاني، إلا أنه يمكن أن يستدل لهم باستثناء الديون المؤجلة الموثقة برهن أو كفيل من حلولها. بأن الهدف من حلول الديون المؤجلة بالإفلاس هو حماية أصحاب الديون المؤجلة من ضياع حقوقهم إذا اقتسم أصحاب الديون الحالة مال المفلس، ولم يبق لهم شيء، ولكن أصحاب الديون المؤجلة الموثقة برهن أو كفيل مليء فلا خوف عليهم، ولا ضرر يلحقهم من اقتسام أصحاب الديون الحالة المال المفلس؛ لأنهم يستطيعون استيفاء دينهم من ثمن الرهن أو من الكفيل، والأصل في الأجل أنه حق للمدين، فينبغي مراعاة حقه ببقاء الدين إلى أجله.

أدلة أصحاب المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث على مذهبهم عدم حلول الديون المؤجلة بالإفلاس بأدلة من القياس والمعقول. أ- الأدلة من القياس:

1- قياس المفلس على غير المفلس، بجامع أن الذمة باقية فلا يحل الدين قبل أجله(19) .

2- قياس الإفلاس على السفه، بجامع بقاء ملكه وجواز استفادته مالا لبقاء ذمته، وما دام أن ديون السفيه لا تحل بسفهه وتبقى إلى آجالها، فكذلك ديون المفلس(20) .

٣- قياس ديون الغرماء على المفلس، على ديون المفلس على غيره، وما دامت ديونه لا تحل بفلسه، فكذلك ديون الغرماء لا تحل بفلسه (21)  .

٤- قياس المفلس على المجنون والمغمى عليه بجامع الحجر عليهم، وما دامت الديون لا تحل بالجنون، فكذلك ينبغي أن لا تحل بالفلس(22)

ب- الأدلة من المعقول:

1- إن الأجل في الديون مقصود، والإفلاس لا يمنع بقاء الدين إلى أجله، لبقاء الذمة بحالها(23) .

2- إن الحجر للإفلاس إنما يكون بالديون الحالة دون المؤجلة، لأنه لو كانت ديونه مؤجله لم يجز الحجر عليه بها، والمفلس إنها يجب صرف ماله فيمن كان الحجر عليه من أجله، بدليل أن من حدث دينه بعد الحجر لم يكن مشاركة في ماله الذي وقع عليه الحجر، فكذلك أرباب الديون المؤجلة(24) .

٣- إن الأجل حق للمدين فلا يسقط بفلسه، كسائر حقوقه(25)

المناقشة والترجيح

أ- مناقشة أدلة المذهب الأول: من دراسة أدلة المذهب الأول القائلين بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس يتبين لنا ما يلي:

١- إن قياسهم الإفلاس على الموت بجامع خراب الذمة، فإن هذا القياس قياس مع الفارق. لأن العله غير متحققة في الفرع المقيس- فذمة المفلس باقية على حالها(26) ، غير خربة، بدليل تقبله لاكتساب الأموال.

2- أما قياسهم الإفلاس على مرض الموت فإنه قياس مع الفارق، لأن المريض مرض الموت محجور عن التصرف بأكثر من ثلث أمواله، أما المفلس فهو محجور عن التصرف بجميع أمواله، وعلى فرض صحة القياس فالديون لا تحل بمرض الموت، وإنها تحل بنفس الموت، وفرق بين الموت ومرض الموت، والقياس على مرض الموت يقتضي عدم حلول الديون المؤجلة لأنها لا تحل بمرض الموت.

مناقشة أدلة المذهب الثاني : إن ما استدللنا به لأصحاب المذهب الثاني استثناء الديون الموثقة برهن أو كفيل مليء من حلولها بالإفلاس يجاب عليه، بأن من أهداف نظام الإفلاس حماية الدائنين والمحافظة على حقوقهم، وتحقيق العدل بينهم، وإن في إبقاء الديون الموثقة برهن أو كفيل مليء إلى أجالها إضرارا بالدائنين، ويوقع الظلم على بعضهم، ذلك أن الرهن قد يكون ثمينة وأكثر من الدين الموثق به، ففي حلول الدين الموثق بالرهن مصلحة محققة لباقي الغرماء، وقد يكون ثمن الرهن أقل من الدين الموثق به، وفي إبقاء الدين إلى أجله إضرار بصاحب هذا الدين، ومصلحته في حلول الدين ليشارك الغرماء في باقي دينه بعد استيفاء ثمن الرهن، أما الدين الموثق بكفيل فإن هذا الكفيل قد يفلس قبل حلول الأجل، وقد يصيب ماله جائحه، فلا يبقى لصاحب الدين ما يستوفي منه دينه.

مناقشة أدلة المذهب الثالث: من دراسة أدلة المذهب الثالث القائل بعدم حلول الديون المؤجلة نجد أن هذه الأدلة لا تقف على سوقها عند المناقشة ولتوضيح ذلك أقول:

1- إن قياسهم المفلس على غير المفلس بجامع أن الذمة باقية فإنه قياس مع الفارق؛ الأن غير المفلس قادر على الوفاء بديونه، والمفلس غير قادر على ذلك، ولأن المفلس بالإفلاس تضعف ذمته، ويمنع من كثير من التصرفات، أما غير المفلس فذمته قوية، هذا بالإضافة إلى أن الدين بعد الحجر على المفلس يصبح متعلقة باله بعد أن كان متعلقة بذمته، أما غير المفلس فالدين متعلق بذمته.

 2- أما قياسهم المفلس على السفيه بجامع وجود الذمة عندهما، فهو قياس مع الفارق؛ لأن السفه ليس كالإفلاس، وقد شرع الحجر للسفه لحماية المحجور عليه، أما الحجر للإفلاس فقد شرع لحماية الغرماء، ولأن السفيه لديه من الأموال ما يستطيع سداد ديونه. أما المفلس فاله لا يكفي لسداد ديونه.

 3- أما قياسهم الديون التي على المفلس على الديون التي له، فإنهم لم يذكروا علة هذا القياس، وعلى فرض وجود علة لهذا القياس فهو قياس مع الفارق لأن سبب حلول الديون المؤجلة في حالة إفلاس الدين هو عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه، أما غير المفلس فإن أمواله تفي بديونه، فلا يوجد سبب لحلولها، ولو صح هذا القياس لوجب القول بحلول الديون التي للميت على غيره، قياسا على حلول الديون التي عليه بموته، ولكن ديون الميت على غيره لا تحل بموته، لأن الأجل حق للمدين.

4- أما قياسهم المفلس على المجنون المحجور عليه بجامع الحجر، فإن مجرد الحجر لا يصلح علة للقياس؛ لأنه يحجر على السفيه ولا تحل بهذا الحجر الديون المؤجلة التي بذمته، كما أن الحجر للجنون كالحجر للسفه شرع لحماية المحجور عليه، أما الحجر للفلس فشرع لحماية الغرماء، كما أن المجنون والمغمى عليه قد يكون لهم من المال ما يستطيعون الوفاء بديونهم التي استحقت عليهم قبل جنونهم.

 

5- أما قولهم بأن الأجل في الدين مقصود، والإفلاس لا يمنع بقاء الدين إلى أجله، وأن الأجل حق للمدين فلا يسقط كسائر حقوقه، فيجاب عليه بأنه لا خلاف على أن الأجل هو حق للمدين، وأنه مقصود، ولكن هذا الحق وإن كان يحقق مصلحة المدين إلا أنه يتعارض مع مصلحة الدائنين، ومصلحة المدين مصلحة فردية، ومصلحة الدائنين مصلحة عامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة»(27) ، والضرر الذي يلحق المدين على فرض وقوعه في حلول الديون المؤجلة هو ضرر خاص، لكن الضرر الذي يلحق بأصحاب الديون المؤجلة إذا لم تحل ديونهم فهو ضرر عام، ومن المستقر عليه فقها أنه «يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام»(28) .

6- أما قولهم بأن الحجر للإفلاس إنما يكون للديون الحالة، ولا حجر للديون المؤجلة، فينبغي صرف مال المفلس لأصحاب الديون التي حجر لأجلها، فيجاب على هذا القول بأن الهدف من نظام الإفلاس هو المحافظة على حقوق الدائنين، وحمايتها وتحقيق العدل والمساواة بينهم، والقول بعدم حلول الديون المؤجلة يتنافى مع هذا المقصود والهدف، فإذا كان في إبقاء الديون إلى آجالها في حالة الإفلاس إبطال للهدف والقصد من نظام الإفلاس، فينبغي إبطالها، لأن نظام الإفلاس هو الأصل، ولا يجوز للفرع أو التكملة أن تعود على أصلها بالإبطال.

الترجيح - الرأي المختار

بعد استعراض أدلة الفقهاء ومناقشاتها فإنه يترجح لي مذهب القائلين بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس وذلك لما يلي:

1- إن القول بحلول آجال الديون هو الذي يتفق مع أهداف نظام الإفلاس ومقاصده وغاياته، بل ويعمل على تحقيقها بصورة أكمل، فالمساواة بين الدائنين، وتحقيق العدل بينهم إنما يكون بحلول الديون المؤجلة، لا ببقائها إلى أجلها.

2- إن القول بحلول آجال الديون لا يضر بالمفلس، لأن الدين بالإفلاس أصبح متعلقة باله، وإنما الذي يتضرر بذلك هم أصحاب الديون الحالة الذين يشتركون مع أصحاب الديون المؤجلة باقتسام أموال المفلس، ولكن لا يجوز التمسك بالضرر الذي يقع على أصحاب الديون الحالة لمنع حلول الديون المؤجلة، لأن الأجل حق للمدين وليس حقا للدائنين الآخرين، فالقول بحلول الديون المؤجلة يعتبر إسقاطة لحق المدين بالأجل، ولا علاقة لأصحاب الديون الحالة بهذا الحق.

3- إن النص قد جاء في السنة النبوية المشرفة بأن لصاحب المتاع أو المال حق استرداد ماله مطلقا، سواء أكان الثمن معجلا أم كان مؤجة، وهذا يقتضي المساواة بين الدين الحال والمؤجل، وما دام أن لصاحب المتاع حق استرداد متاعه مع أنه مباع بثمن مؤجل لم يحل أجله، فهذا يعني أن لصاحب الدين المؤجل المطالبة به في حالة إفلاس المدين.

4- إن قياسهم الإفلاس على الموت بجامع تعلق الدين بالمال هو قياس صحيح، له وجاهته وقوته.

5- إن القول بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس هو الذي يتناسب مع هذا الزمن الذي خربت به الذمم وضعفت النفوس، والأخذ به يحول دون إضاعة المال الذي تعتبر المحافظة عليه مقصدة من مقاصد الشريعة الأساسية، ويعمل على المحافظة على مصلحة الغرماء وحمايتهم(29).

ومع أن الدكتور أحمد الخطيب يعترف بأن الرأي الذي قال به أصحاب المذهب الأول: حلول الديون المؤجلة بالإفلاس هو الرأي الأوفق للمصلحة، و الأعدل من ناحية تحقيق المساواة بين الغرماء: لأنه يحول دون فوات الحق على أصحاب الديون، إلا أنه يرجح رأي أصحاب المذهب الثالث القائلين بعدم حلول الديون المؤجلة بحجة أن أصحاب المذهب الأول لم يعللوا مذهبهم تعلية شرعية أو منطقية يستسيغه الذوق الفقهي (30)

والحقيقة أنني اختلف مع الدكتور أحمد الخطيب فيها ذهب إليه من أن أصحاب المذهب الأول لم يعللوا مذهبهم تعلية شرعية أو منطقية يستسيغه الذوق الفقهي، فإن عبارته هذه لا يمكن التسليم بها، بل أرى أنه تجنى بها على أصحاب المذهب الأول؛ لأن تعليلاتهم واستدلالاتهم تسير على منطق فقهي متسق، ولا تقل قوة عن أدلة أصحاب المذهب الثالث، بل أكاد أجزم أنها أشد قوة، وأقوى حجة، وأكثر اتفاقا مع المنطق الفقهي، وهذا الأمر جعل الدكتور عبد الغفار صالح يذهب إلى ترجيح المذهب الأول ذاكرة أن سبب الترجيح هو ما ذكر في مذهبهم من أدلة جيدة(31).

وما دام أن الدكتور أحمد الخطيب يعترف بأن القول بحلول الديون المؤجلة هو الأوفق للمصلحة والأعدل، فكان الأجدر به ترجيح هذا المذهب، لأن الشريعة إنها أنزلت لتحقيق مصالح العباد وأينما وجدت المصلحة والعدل فثم شرع الله - (32) كما يقول ابن القيم  حلول الديون المؤجلة في حالة إفلاس الشركات :

تأسيسا على ترجيح رأي من قال بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس فإن الشركة إذا أصيبت بحالة إفلاس يحل ما عليها من ديون مؤجله.

وإن حلول الديون المؤجلة التي على الشركة يظهر رجحانه بصورة أوضح وأقوى من إفلاس الأفراد، ذلك أن بعض الشركات المعاصرة التضامن والتوصية البسيطة تنتهي بإفلاسها، فيكون إفلاس الشركة كموت المدين، وحيث إن الديون المؤجلة تحل بالموت فكذلك ينبغي أن تحل بإفلاس هاتين الشركتين.

كما أن الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تنتهي بإفلاس الشركاء وانتهاء الشركة كموت الإنسان فتحل الديون المؤجلة التي عليها.

أثر الإفلاس على أجرة العقار المؤجلة:

إن الشركة غالبا ما تحتاج إلى استئجار عقار لتستغله للقيام بأعمالها، أو إدارتها، أو لأي شأن آخر، فإذا أشهر إفلاس الشركة فهل تحل أجرة العقار المؤجلة كما تحل الديون المؤجلة بالإفلاس؟

لقد عرفنا سابقا أن فقهاء المالكية هم الذين حملوا لواء القول بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس، والقائلين به من غير المالكية ما هو إلا قول ضعيف في مذاهبهم ولهذا لا بد من بيان رأي المالكية في هذه المسألة. وسأحاول تحرير مذهبهم فأقول: لا يخلو حال العين المستأجرة - من حيث استيفاء المنفعة - من ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكون المفلس - شركة أو فردة – قد استوفي منفعة العين المؤجرة قبل حلول أجل الأجرة، كأن يستأجر العقار لستة أشهر على أن تدفع الأجرة بعد سنة وبعد مضى مده الإيجار يفلس المستأجر.

الثاني: أن يفلس المدين - فردة أو شركة - قبل استيفاء المنفعة، وقبل قبض العين المستأجرة، كان يتم عقد الإجارة، فيشهر إفلاس الشركة قبل أن تستلم الشركة العين المؤجرة.

الثالث: أن يستوفي المستأجر - فردة أو شركة - بعض المنفعة، ويفلس قبل استيفائها كاملة، كأن يستأجر عقارة لمدة سنة، وبعد ستة أشهر أفلس المستأجر، أي: حكم بإشهار إفلاسه.

بعد هذا التقسيم لحال المفلس مع العين المستأجرة، فلا بد من بيان حكم كل قسم من هذه الأقسام عند فقهاء المالكية، وإن كان فقهاء المالكية قد بينوا حكم هذه الأقسام في

حال كون المستأجر شخصا طبيعية، فإن الأحكام التي قرروها في هذه المسألة تسري أيضا على الشخصية الاعتبارية: إنه لا تأثير لطبيعة الشخصية على آجال الديون.

اتفق فقهاء المالكية(33) على حلول أجرة العقار المؤجلة بإفلاس المستأجر إذا استوفي كامل المنفعة، وهذا الحكم متفق مع مذهبهم حلول الديون المؤجلة بالإفلاس؛ لأن الأجرة بعد استبقاء المنفعة من المأجور تصبح دينا في ذمة المفلس، فتعامل معاملة الدين.

أما إذا أفلس المستأجر قبل قبض العين المؤجرة، فالمؤجر بالخيار بين فسخ عقد الإجارة وبقاء العقار بيده، وإن كان قبض شيئا من أجرته فعليه رده، وبين إبقاء عقد الإجارة سارية ويسلم العين المستأجرة للغرماء(34) ولكن إذا سلم العين المستأجرة للغرماء فهل تحل أجرة العقار إن كانت مؤجلة إلى أجل لم يحل؟ لقد اختلف فقهاء المالكية في حلول أجرة العقار في هذه الصورة على مذهبين

الأول: إن الأجرة تحل وهو المعتمد(35) وهو ظاهر المدونة وبه صرح أبو الحسن في شرحها، وهذا القول يتفق مع مذهب أشهب الذي يرى أن قبض أوائل الكراء يعتبر قبضة لجميع الكراء، جاء في مواهب الجليل: «إن أفلس قبل أن يقبض الدار فللمكري أن يسلمها ويحاصصن بجميع كرائه، وهذا إنا يصح على قول أشهب الذي يرى قبض أوائل الكراء قبضة لجميع الكراء(36).

الثاني: إن الأجرة لا تحل، وهو قول ضعيف في المذهب (37) وبه قال ابن رشد، وللمؤجر أن يحاصصن بجميع الأجرة، ولكنها توقف، ويأخذ المؤجر منها بمقدار استيفائه للمنفعة.

أما إذا استوفي المستأجر بعض المنفعة، وأشهر إفلاسه قبل انتهاء مدة الإجارة، فقد اختلف فقهاء المالكية في هذه المسألة على مذهبين :

الأول: إن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، ويحل كراء ما مضى إن كان مؤجلا، ويحاصصن الغرماء، وبهذا قال المواق(38) ، وهو قياس مذهب ابن القاسم كما ذكر الحطاب، فقد قال: «وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاص الغرماء بكراء ما مضى، ويأخذ داره، ولا يكون له أن يسلمها ويحاصصن الغرماء بجميع الكراء»(39).

الثاني: إن المؤجر بالخيار بين فسخ عقد الإجارة وفي هذه الحالة يحاصصن بأجرة ما استوفاه المفلس من المنفعة إن لم يكن قبضها، وإن كان قبض شيئا من الأجرة ردها، وحاصص بأجرة ما استوفاه المفلس من المنفعة، وبين أن يبقى العقد على حاله ويحاصصن بما تبقى من الأجرة المؤجلة(40)

هل يشترط صدور حكم بالإفلاس لحلول الديون المؤجلة؟

لما كان المالكية هم الذين حملوا لواء القول بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس - ومن قال مثل ذلك من المذاهب الأخرى إنها هي أقوال ضعيفة في مذاهبهم، فلم تكن هذه المسألة محل بحث عندهم - كان لزاما علينا معرفة موقفهم من اشترط صدور حكم بالإفلاس لحلول الديون المؤجلة.

إن معرفة موقف المالكية من هذه المسألة يحتاج منا أن نتذكر أن لديهم اصطلاحات في الإفلاس تختلف عن اصطلاحات باقي الفقهاء، فهناك تفليس أعم وهو قيام الغرماء على المدين، وتفليس أخص وهو حكم الحاكم بتفليس المدين (41)، فإذا كانت الديون تحل بالتفليس الأخص فإن ذلك يعني احتياج الديون المؤجلة لحلولها إلى حكم الحاكم، أما إذا كانت تحل بالتفليس الأعم فإن ذلك يعني عدم احتياجها لحكم حاكم لحلولها.

من الرجوع إلى مظان الفقه المالكي نجد أن جمهور فقهاء المالكية(42) قد نصوا على حلول الديون المؤجلة بالتفليس الأخص، وهذا يعني أن حلول الديون المؤجلة يحتاج إلى صدور حكم بالإفلاس ومن هذه النصوص ما يلي:

1- جاء في حاشية الدسوقي: حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء لعجزه عن قضاء ما الزمه ويترتب على هذه الحالة أيضا منعه من التبرعات والتصرفات المالية، وقسم ماله بين الغرماء وحلول ما كان مؤجلا من الدين(43)

2- جاء في الفواكه الدواني «والمراد بكلام المصنف حكم الحاكم بخلع كل ما عليه وهو المفلس الأخص لا مجرد قيام الغرماء فلا يحل به ما أجل» أي أن الديون المؤجلة لا تحل بالتفليس الأعم(44)

3- جاء في الشرح الصغير: وحل به، أي: بالتفليس الأخص وبالموت ما أجل من الدين(45) .

غير أن بعض فقهاء المالكية قد نصوا على حلول الديون المؤجلة بالتفليس الأعم والتفليس الأخص، وهذا يعني أن حلول الديون المؤجلة لا يحتاج إلى حكم حاكم، ومن هذه النصوص ما جاء في البهجة شرح التحفة: «وإذا قام عليه الغرماء فمكنهم من ماله، فأرادوا البيع والقسمة، أو حكم الحاكم بخلع كل ماله، حل بواحد من الأمرين ما عليه من ديون إذ ذاك (46)

وفي رأيي المتواضع أن قول جمهور فقهاء المالكيه بحلول الديون المؤجلة بالتفليس الأخص، أي: أن الدين المؤجل لا يحل إلا بحكم الحاكم هو الأرجح، والأجدر بالأخذ به، والأدق في التطبيق، لا سيما وأنها مسألة خلافية بين الفقهاء فلا بد من حكم حاكم ليرفع الخلاف.

________________

1- إن مذهب المالكية هذا مقيد بأن لا يكون هناك شرط من المدين بعدم حلول أجل الدين بالإفلاس، فإذا وجد هذا الشرط فلا يحل أجل الدين أنظر الدردير، أحمد الدردير، الشرح الصغير، مطبوع مع بلغة السالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ -1995م 3/ 222، الخرشي، أبو عبدالله محمد الخرشي، حاشية الحرشي، دار صادر، بيروت 5/226 ، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر بيروت 2/215 الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، دار الفكر، بيروت  3/ 246، الحطاب، مواهب الجليل 5/39 ، المواق، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، الشهير بالمواقي، التاج والإكليل المختصر خليل، مطبوع بهامش مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1398-1978  39  / 5 ، ابن جزيء، محمد بن أحمد بن جزيء القرباطي، المالكي، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، دار العلم للملايين، بيروت  ص 345، التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1412 هـ -1991م 2/360 التاودي، أبو عبدالله محمد التاودي، حلي المعاصم لفكر ابن عاصم، مطبوع بذيل البهجة شرح التحفة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1412هـ -1991  ، 2/630، القاضي عبدالوهاب، الإشراف على مسائل الخلاف 2/ 12 العدوي، علي العدوي، حاشية العدوي، مطبوع بهامش حاشية الخرشي، دار صادر، بيروت 2/365 ابن سلمون، أبو محمد عبدالله بن عبدالله بن سلمون الكناني، العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام، مطبوع بهامش تبصرة الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت ، العقد المنظم للحكام 2/ 22۸، القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994 8/ 172، النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت 1415هـ - 1995 2/241

2- انظر الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق علي محمد معوض

وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1414هـ -  1994 6/ 323، الشربيني، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت 2/147  الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى : شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، 1404 ه- 19۸4م  4/312 النووي، أبو زكريا يحيي بن شرف الدين النووي، روضة الطالبين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 3/346 ، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الأشباہ والنظائر تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ   1/270  ، الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، العزيز شرح الوجيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ - 1997، 5/6

3-  انظر، المرداوي، الإنصاف 5/307، ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1392 هـ-1972، 4/485

4- انظر المرداوي، الإنصاف 5/307

5-  أنظر الحطاب، مواهب الجليل 5/ 39. 

6-  انظر الشيخ نظام، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوي الهندية، دار الفكر بيروت،   1991 ، 2/ 73۸، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده الحنفي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ -199۸، 2/ 73۸، ٣- ابن نجيم، زيد بن إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، 19۸5م ص 357.

7- انظر الماوردي، الحاوي 6/ 323، الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مطبوع بهامش حواشي الشرواني، وابن القاسم، دار صادر، بيروت 5/121  ، البجيرمي، سليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب، دار الفكر، بيروت، -1995،  3/ 2۸3، الشربيني، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت،  2/147 قليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، حاشية قليوبي، دار الفكر، بيروت ، 2/215 النووي، روضة الطالبين 3/ 364، الرافعي، العزيز شرح الوجيز 5/6   ، البجيرمي ، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 2/206 الأنصاري، أبو يحيى زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المطبعة الجامعية، القاهرة،   هـ 1313، 2 /184  ، الجمل، حاشية الحمل على منهج الطلاب 5/ 13۸، المطيعي، محمد نجيب المطيعي، تكملة المجموع، مطبعة الإرشاد، جدة ، 13/ 2۸7.

8- انظر المرداوي، الإنصاف 5/307  ، البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، دار الفكر، بيروت 1902هـ  -19۸2، 3/437 ابن قدامة، المغني 4/ 485، الرحيباني، مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، دمشق 3/ 396، الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 76، ابن مفلح، شمس الدين المقدس أبو عبدالله محمد بن مفلح، الفروع، عالم الكتب بيروت، ط3، 1602هـ ،  370 / 4 ، التنوخي، زين الدين المنبجي التنوخي الحنبلي، الممتع شرح المقنع، دار خصر للطباعة والنشر، ط1، 1918-1998 3/ 319، البلهي، صالح بن إبراهيم البلهي، السلسبيل في معرفة الدليل، مكتبة الرشيد الرياض، ط 2، 1610 هـ - 1995 2/48

9- انظر المرتضي، أحمد بن يحيى بن المرتضي، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، مؤسسة

الرسالة، بيروت، 1394 هـ - 1974،  4/ 91-92، الشوكاني، السيل الجرار 4/256

10- انظر العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 24، النجفي، جواهر الكلام 25/294 البحراني، الحدائق الناضرة20/364  المحقق الحلى شرائع الاسلام 2/ 9۰. 

11- التروي، أبو بكر عبدالله بن موسى الكندي التروي، المصنف، وزارة التراث القومي والثقافة 1986 ، 20/205 اطفيش، محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء الغليل، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان  (13/12)/270

12- انظر ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى، المكتب البخاري للطباعة والنشر

والتوزيع، بيروت  ، 8/ 176.

13- العدوي، حاشية العدوي بهامش الخرشي 5/266

14- أخرجه البخاري: انظر البخاري، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعه فهو أحق به، حديث رقم 2402،5/343

15- انظر  العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، 1415 هـ -1995  5/346

16-  انظر العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/346

17- انظر ابن قدامه، المغني 4/ 485، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 167، الرملي ، نهاية المحتاج 4/312

18- انظر الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق علي محمد معوض

وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1414ه- 1994 ،  6/ 323.

19- انظر ابن قدامه، المغني 4/ 485.

20- انظر الماوردي، الحاوي 6/ 323.

21- انظر ابن قدامه، المغني 4/ 485.

22- انظر ابن قدامه، المغني 4/ 485.

23- انظر الرملي، نهاية المحتاج 312 / 4 ، النووي، روضة الطالبين 3/364  ، الشربيني، مغني المحتاج 2/147

24- انظر الماوردي، الحاوي 6/ 323 

25-  انظر ابن قدامه، المغني 4/ 485.

26-  انظر ابن قدامة، المغني 4/ 485، الهيتمي، تحفة المحتج 5/121 .

27- انظر الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الشريعة، دار

الكتب العلمية، بيروت، 2/266

28- انظر ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 87، المادة 26 من مجلة الأحكام العدلية .

29- صالح، عبد الغفار إبراهيم صالح، الإفلاس في الشريعة الإسلامية، 1994م -1415  ، ص201.

30-  الخطيب، أحمد علي الخطيب، الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقه الإسلامي والقانون المقارن،

مصر، مطبعة دار التأليف 1384 هـ -1964م ، ص58.

31- انظر صالح، الإفلاس ص201.

32- انظر ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار الكتب العلمية، بيروت  ، ص14

33- انظر الأزهري، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، 141۸ه-1997، 2/ 133، الدسوقي، حاشية الدسوقي 3/266

34- انظر عليش، محمد عليش، تقريرات عليش، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي، دار الفكر، بيروت  3/ 266، التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، دار الرشاد الحديثة، الدار  البيضاء، 1412 هـ - 1991 2/ 360  ، الأزهري، جواهر الإكليل 2/ 133 ، العدوي، حاشية العدوي مع الخرشي 2/267

35-  انظر العدوي، حاشية العدوي مع الحرشي، 5/267 التسولي ، البهجة شرح التحفة، 2/630 . الدسوقي، حاشية الدسوقي، 3/266

36- الخطاب، مواهب الجليل 5/ 40.

37-  انظر العدوي، حاشية العدوي مع الحرشي 5/267 الدسوقي، حاشية الدسوقي 3/ 266.

38-  المواق، التاج والإكليل 5/ 40.

39-  الخطاب، مواهب الجليل 5/ 40.

40-  انظر عليش، تقريرات عليش 3/266، التسولي، البهجة شرح التحفة 2/360 الخرشي، حاشية الخرشي 5/267

41- انظر صفحة65-66

42-  انظر الدسوقي، حاشية الدسوقي 3/264 التاودي، حلي المعاصم 2/630  النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، دار

الفكر، بيروت 1415هـ -  1995 2/141 العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ص 364، العدوي، حاشية العدوي مع الخرشي 5/266 الدردير، الشرح الصغير 3/ 222.

43- الدسوقي حاشية الدسوقي 3/ 264.

44- النفراوي، الفواكه الدواني 2/24

45- الدردير، الشرح الصغير 3/ 222.

46-  انظر التسولي، البهجة شرح التحفة 2/630




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .