أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2017
1705
التاريخ: 5-10-2017
2159
التاريخ: 26-6-2016
6414
التاريخ: 26-6-2016
3948
|
تخضع للالتزام بالإعلام كل شركة تجارية بمفهوم القانون التجاري، كما تنص المادة 4 من القانون رقم 13 -6 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية (1) : "يجب على كل شركة تجارية او اية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام بالاشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما"، وتستثنى الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري، والتي لا تقوم بالإيداع القانوني ولا الإشهار لحساباتها الخاصة بالسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري. كما تستثنى الشركات المنشأة في إطار دعم تشغيل الشباب التي تخضع لإجراء نشر الحسابات خلال 3 سنوات الموالية لقيدها في السجل التجاري، وهذا بحسب ما جاء في المادة 4 من القانون رقم 13- 6 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية(2) نلاحظ من خلال دراسة مجال الالتزام بالشهر القانوني ورود خطئ مادي في المادة 17 من القانون رقم 4 - 8 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بحيث نصت على أنه "لا تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهار القانوني المنصوص عليه في أحكام هذا القانون" فالمقصود هنا هو عدم اخضاع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لإجراء الشهر القانوني، حيث تم توضيح هذه المسألة في القانون رقم 13- 6 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية في المادة 6 منه (3) كما تستثنى المؤسسات العمومية البلدية والولائية، وفروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر من واجب الالتزام بالشهر القانوني حيث لم يقم المشرع بالإشارة اليها، ، ولا بد أن نشير هنا لشركة المحاصة التي تستثنى كذلك من الخضوع لهذا الالتزام باعتبارها شركة خفية لا تنشأ بالاعتماد على إجراءات شكلية، وبما أنها لا تسجل في السجل التجاري فإنه لا فائدة من إشهارها. أما بالنسبة للشركة المدنية فلا يعد الشهر شرطا لوجودها بل لنفادها، لكن يجوز للغير التمسك بوجودها بالرغم من عدم الإعلان عنها وشهرها كما يفهم من المادة 417 من القانون المدني(4) انها شركة غير خاضعة للالتزام بالإشهار القانوني اجل نشوئها صحيحة بل فقط للإعلان عن وجودها بعد قيامها وتأسيسها. اختلفت التشريعات فيما بينها في تحديد طريقة الإعلان عن المعلومات الخاصة بالشركة في مرحلة تأسيسها، فبعضها اشترط النشر في نشرة خاصة بالشركات، وبعضها اشترط القيد في السجل التجاري والإعلان به عن ذلك التأسيس. بالنسبة للمشرع المصري مثلا يصدر بعد اعداد العقد الابتدائي للشركة والمتمثل في عقدها الأساسي المصادق عليه من طرف الجهة الإدارية المختصة، قرارا وزاريا يتضمن نموذجا لعقد الشركة، ثم تشهر الشركة وتكتسب الشخصية المعنوية بعد مضي 15 يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري، هذا ما نصت عليه المادتين 15 و 17 من قانون الشركات المصري(5) كما جعل المشرع التونسي إيداع العقد التأسيسي والعقود المعدلة له لدى المحكمة الابتدائية، ثم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة لكل الشركات، وحدد ذلك في الفصول من 177 الى 182 . من المجلة التجارية التونسية (6) أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فحدد شكل معين للعقد التأسيسي حيث تقوم الشركة بملأ بيانات العقد النموذجي، ثم تأتي مرحلة التسجيل لدى مصلحة الضرائب، ثم يوقع العقد لدى مصلحة السجل التجاري، ثم يتم نشره في جريدة رسمية خاصة بالإعلانات القانونية المدنية والتجارية (7) كما أضاف المشرع الفرنسي إجراء آخر يعتبر بمثابة رقابة على تأسيس الشركة، يتمثل في إيداع نسخة من العقد التأسيسي لدى المحضر القضائي للمحكمة المختصة وهذا بالنسبة للعقد التأسيسي وكل التصرفات والوثائق الخاصة بتعيين أجهزة الإدارة، أو الرقابة على الشركة، المحاضر التي يعدها مندوب الحسابات أو محافظ الحسابات، وهذا ما نصت عليه المادة 210 - 7 من القانون التجاري الفرنسي، التي يتضح من خلالها انه لا يقع تسجيل الشركة في السجل التجاري الا بعد ان يقوم المحضر القضائي للمحكمة المختصة بالتحقق من صحة الإجراءات التأسيسية والشروط القانونية و التنظيمية للتسجيل في السجل التجاري و الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالشركات (8) ، وجاء هذا الإجراء لمعاقبة كل شخص قام بمخالفة إجراءات التأسيس، أو تجاوز الآجال والمهل المحددة قانونا.
والملاحظ هنا أن الجهة التي تقوم بإيداع العقود لدى المحضر القضائي تتمثل في Le Centre de Formalité des entreprises(9) حيث يستقبل هذا المركز كل العقود والطلبات لإنشاء ، شركة تجارية، وكل العقود والتصرفات الخاصة بها بحيث يقوم هذا المركز بما هو ضروري من أجل تسليمها للمحضر القضائي، وتم إنشاء هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 257 -81 الصادر في 18 مارس 1981 ، فإن طلب تسجيل الشركة وكل العقود المعدلة لها يجب أن يمر على هذا المركز المتخصص الذي يقوم بنشرها في الجرائد الرسمية الخاصة بالإعلانات التجارية مثل:
Les petites affiches – La gazette du palais – La vie judiciaire" (10) وفي هذه المرحلة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتظهر للغير. ترمي إجراءات الإشهار في القانون التجاري الجزائري لتحقيق نفس الأهداف فكل الشكليات المتعلقة بالأعمال التأسيسية للشركة وكل عمل تعديلي أو تداولي يخصها يتم وفقا لإجراءات قانونية إلزامية معينة:
- تسجيل القانون الأساسي والقوانين المعدلة له بمصلحة التسجيل لدى الخزينة.
- تسجيل القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري.
- نشر إعلان يحرره الموثق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية والذي يتضمن بيانات معينة.
على ان يكون عقد انشاء الشركة وجميع العقود المعدلة له في شكل رسمي تحت طائلة البطلان، حيث قرر القضاء ابطال الكثير من العقود الخاصة بالشركات التجارية والتي لم تتم بشكل رسمي (11) يتقدم بعد ذلك الممثل القانوني للشركة والذي تم تعيينه في العقد الأساسي بطلب تسجيل الشركة بعد ان تثبت صفته كمسير، وبهذا الشكل تقترب إجراءات التسجيل في القانون التجاري الجزائري من الإجراءات المعتمدة في القانون الفرنسي باستثناء الرقابة القضائية السابقة على عملية تأسيس الشركة التجارية والعقود المعدلة لها. أهم البيانات الخاضعة للتسجيل اسم الشركة أو التسمية الاجتماعية متبوعة عند الاقتضاء بالرمز، فتظهر الشركة للغير تحت عنوان معين لها قد يتألف من أسماء الشركاء فيها أو تحت اسم تجاري يحدد موضوع عملها، أو مكان عملها، أو اسم يختاره المؤسسون، ويشكل هذا الاسم عنصرا أساسيا من عناصر الشخصية المعنوية لأنه يميزها عن غيرها عن الشركات تجاه الغير. كذلك أسماء الشركاء أو شهرتهم وموطنهم خاصة إذا تعلق الأمر بشركة التضامن، لا تختلف هذه البيانات بالنسبة لكل من شركة التضامن (12) ، وشركة التوصية البسيطة (13) ، أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فيكفي ذكر اسم أحد الشركاء (14) ، أما شركة المساهمة فكذلك يجب أن يذكر في العقد الأساسي أسماء الشركاء 07 على الأقل وأسماء كل المكتتبين إلى جانب المؤسسين (15) أما رأسمال الشركة فيجب تسجيله بتحديد القيمة الإجمالية له، وإن وجدت حصص من عمل فلا تذكر قيمتها، كما تسجل قيمة الحصص النقدية وكذا العينية وإذا تعلق الأمر بشركة مساهمة تسجل أموال المكتتبين وكل ما تم إيداعه لدى البنك المختص باسم الشركة قيد التأسيس، والتي تكون بشكل حساب مفتوح. بالنسبة لميعاد ابتداء وانتهاء الشركة فيحدد تاريخ ابتداء الشركة بتاريخ تسجيلها في السجل التجاري، كما يعتبر تاريخ بداية عملها هو تاريخ التسجيل وإذا لم يحدد تاريخ نهايتها يذكر ذلك. تحديد شكل الشركة: أي ماهيتها إذا كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو مساهمة او أي شكل قانوني آخر. كما يحدد موضوع الشركة يعني نوع العمل الذي تقوم به بهدف تحقيق الأرباح، فيجب أن يكون الموضوع معينا تعيينا كافيا ودقيقا وعلى الوجه الصحيح، غير أن تحديد الموضوع غالبا ما يكون مرن ليتسع لنشاطات كثيرة (16)، وهنا تظهر خطورة ذلك على مصالح الغير، لأن تغيير الشركة لغرضها أو تجاوز حدود الموضوع الذي قامت من أجله دون علم الغير بذلك يتعارض مع مبدأ الشفافية، خاصة في ظل صعوبة إثبات هذا الأمر في حالة عدم تعيين الموضوع بصفة دقيقة وواضحة فيسهل تجاوز موضوع الشركة في هذه الحالة، من اجل ذلك اعتبرت اغلب التشريعات الشركة مسؤولة تجاه الغير في حالة تجاوز مسيرها لموضوعها الذي قامت من أجله. بالإضافة لنشر أسماء المسيرين والقائمين بإدارة الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وأسماؤهم المستعملة عادة وموطنهم والإشارة إلى أسماء الشركة المكلفين بالإدارة، حيث لا يعتبر المدير مسؤول تجاه الغير إلا من يوم نشر اسمه وصفته وعلم الغير بها، ولا يتحمل المسير أي مسؤولية تجاه الغير حتى ولو قام بتصرفات وتعاقدات مع الغير قبل نشر اسمه وصفته وعلم الغير به، فتبقى وحدها الشركة مسؤولة في هذه الحالة ولا يمكنها الاحتجاج على الغير بتصرفات المسير طالما لم يسجل ذلك في السجل ولم يشهر بعد (17) يعتبر امضاء الشركاء إجراء مهما يخضع للنشر وهنا يقوم الشركاء والمؤسسين بالاجتماع لدى الموثق الذي يتأكد من جميع الاكتتابات، والحصص المقدمة، ومطابقتها لرأس المال المعلن عنه في النظام الأساسي للشركة وكذلك بالنسبة للحصص العينية، فيتأكد الموثق من أن التقدير الذي قام به مندوب الحصص العينية يتطابق مع قيمتها الحقيقية نقدا، بعدها يقوم الشركاء بالإمضاء في النسخة الأصلية للقانون الأساسي الذي يتم نشره. بالنسبة للوكالة فهي ممكنة حيث يقوم الشريك بتوكيل شخص يوقع العقد التأسيسي لكن يجب أن تكون وكالة خاصة. إذا تبين للشريك يوم الإمضاء أنه لم يتم تقديم أو الاكتتاب في الحصص المعلن عنها، أو تبين له أن التقدير الذي قام به مندوب الحصص لحصة أحد الشركاء مبالغ فيه، أو كان تقدير المندوب لحصة الشريك نفسه أقل مما هو عليه في الحقيقة يمكنه أن يعترض على التوقيع، ويمتنع نظرا لأن عملية تقديم الحصص لا تعني التزامه النهائي بالرغم من أن امتناعه عن التوقيع قد يعرضه للمسؤولية المدنية، فيطالبه الشركاء بالتعويض لأن امتناعه عن التوقيع يتسبب في توقيف التعاقد مما نتج عنه ضرر لهم نتيجة إضاعة الوقت والمال، وفي كل الحالات لا يمكن إجبار الشريك على التوقيع لأنه بمجرد توقيعه يلتزم نهائيا، ويسأل تجاه الغير لأن نشر القانون الأساسي لا يكون دون إمضاء الشركاء (18) تعتبر المرحلة السابقة لتوقيع الشركاء على القانون الأساسي مرحلة مهمة يتم من خلالها الاتفاق على كل ما تقوم به الشركة مستقبلا، الى جانب الاتفاق على الشروط الخاصة بكل شريك، كذلك تحديد طريقة عمل الشركة أهمها طريقة تمويل مشاريعها، وكذلك النظام الجبائي والاجتماعي الخاص بالعمال والمستخدمين، فتنوع هذه المرحلة له تأثير كبير في تنظيم نشاط الشركة، كما له تأثير اقتصادي مهم لا يمكن انكاره لنجاح الشركة التجارية(19) يجب اعداد القانون الأساسي بعناية وبطريقة متطورة بعرض ادق تفاصيل الشركة خاصة طريقة عملها، لذلك فمن الافضل الناحية العملية ان يدون بإيجاز عن طريق ذكر المعلومات المهمة والدقيقة من اجل تجنب تعديل القانون الأساسي مما يساعد على ثباته تجاه الغير، ويقع على المؤسسين في تلك الفترة الالتزام بتوخي الحذر وتجنب ارتكاب بعض الأخطاء التي تؤدي لقيام المسؤولية المدنية تجاه الغير، والأخطاء التي تشكل منافسة غير مشروعة خاصة عند التعاقد مع العمال (20) أما البيانات المعدلة للقانون الأساسي فيجب أن يتم الإعلان عنها قانونيا بنشر كل تعديل وتبديل يطرأ على الشركة، فكل تعديل لاحق لعقد الشركة ينبغي أن يخضع لنفس الإجراءات السالفة الذكر، مثل العقد التأسيسي تماما، فيتم إيداعه لدى مصلحة السجل التجاري، ويتم نشره بالطرق المقررة قانونا وإلا كان باطلا واستمر حينها التعامل وفقا للبيانات القديمة، ويشمل التعديل حالات كثيرة حيث تنص المادة 12 من القانون رقم 4 -8 السالف الذكر" يقصد بالإشهار القانوني بالنسية للأشخاص الاعتباريين اطلاع الغير بمحتوى الاعمال التأسيسية للشركات و التحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأسمال الشركة ورهون الحيازة والإيجار والتسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات المالية، كما تكون موضوع إشهار قانوني صلاحيات هيئات الإدارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العمليات". بالإضافة لحالات أخرى ينص عليها القانون التجاري كتغيير المسؤولون عن إدارة الشركات أو سلطاتهم، فقد تطرأ على الشركة مستجدات تؤدي إلى إعادة النظر في المسيرين فيتم بحث مسألة العزل وفي حالة عدم تأثير ذلك العزل على الشركة فإنه لابد أن يؤثر على مصالح الغير الذي يتعامل مع المدير، كما قد يقوم المدير بتقديم استقالته في أي وقت كان شرط ألا يقع ذلك في وقت غير مناسب يلحق بالشركة أو بالغير أضرار ولا يحتج بانتهاء مهام المسير تجاه الغير الا إذا تم اعلام الغير بذلك عن طريق نشره بالطرق القانونية، وان إجراءات النشر في هذه الحالة هدفها اعلام الغير بالأشخاص الذين يتمتعون بسلطة تسيير الشركة منذ تأسيسها وخلال حياتها، فهؤلاء المسيرون هم من يجعلون الشركة مسؤولة تجاههم نظرا لتعامل هؤلاء المسيرين باسم الشركة ولحسابها، كما لا يمكن الاحتجاج على الغير بتعيين مسير جديد الا بعد نشر ذلك التعيين بالطرق القانونية (21) لذلك نجد أن المشرع قد أخضع كل تغيير لمسيري الشركة لإجراءات التسجيل والنشر لكي يعلم الغير بذلك، وهذا حتى بالنسبة لسلطات المسيرين وكل الأذون التي يمنحها رئيس مجلس الإدارة لرئيسه أو للمدير العام وبالنسبة للضمانات التي تمنح باسم الشركة (22) تطرق المشرع التجاري الفرنسي لمسألة نشر تعيين المكلفين بإدارة الشركة التجارية، في المادة 210 -9 ، التي منعت الشركة التجارية من الاحتجاج على الغير بتعيين المسيرين او بانتهاء مهامهم في حالة عدم قيام الشركة التجارية بعملية الاشهار القانوني (23) كما اشارت محكمة استئناف باريس انه لا يمكن للشركة التجارية ان تحتج عل الغير بتغيير المقر الاجتماعي للشركة ما لم تقم بنشر ذلك القرار واعلام الغير به (24) إن كل إحالة الحصة المقدمة في شركة التضامن لا يحتج بها على الغير إلا بعد الإعلان عنها عن طريق النشر، حيث تنص المادة 561 فقرة 2 من القانون التجاري: "لا يجوز الاحتجاج بالإحالة غلى الغير إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وكذلك بعد النشر في السجل التجاري"، فإذا تنازل الشريك عن حصته وحل محله شخص آخر كشريك فإن الشريك المتنازل يحدد تاريخ خروجه من الشركة بإتمام إجراءات شهر التنازل تجاه الغير، فلا يسأل عن الديون اللاحقة لشهر تنازله. كما أخضع المشرع التجمعات لإجراءات الشهر والنشر حيث تنص المادة 797 :"يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون، ويتم إعداده كتابيا وينشر حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم"، كما تنص المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 95 -438 المؤرخ في ديسمبر 1995 المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات:" يودع عقد التجمع المنصوص عليه في المادة 797 من القانون التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري وينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ويبين وصل الإيداع أن الأمر يتعلق بتجمع أو يحدد تسمية وعنوان مقره وعدد العقود والمستندات وطبيعتها وتاريخ الإيداع". كما تلتزم الشركات التجارية بنشر وضعها المالي الذي لا يعلمه الغير وكل التغييرات التي تطرأ عليه (25) ، باعتبار رأسمال الشركة أهم الضمانات التي تحمي حقوق الغير من كل التقلبات المالية التي تمر بها الشركة، ولأن الوضع المالي للشركة لا يمكن أن يبقى مستقرا لتأثرها بظروف تقلبات الأسعار وتقلبات الوضع الاقتصادي ككل، فإن الشركة خلال نشاطها لابد أن تحقق أرباح وخسائر، ويجب أن تكتسب كل شركة أموالا وأرباحا وإلا فإنها سوف تختفي (26) اهتم المشرع الجزائري بنشر المعلومات المالية للشركة منذ نشأتها وخاصة شركة المساهمة نظرا لأنها تأسس عن طريق اللجوء للجمهور فتكون أموالها عبارة عن اكتتابات لها إجراءات خاصة، فبعد تحرير مشروع القانون الأساسي ينشره المؤسسون حسب شروط المحددة عن طريق التنظيم،
وهذا حسب المادة 595 من القانون التجاري، وتنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي 95 – 438 المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات (27) على ما يلي :" يؤرخ ويمضي بطاقة الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 597 من ق.ت المكتتب أو موكله الذي ينكر بالأحرف الكاملة عدد السندات المكتتبة، ويبين في بطاقة الاكتتاب ما يلي: .. مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب به ". أما بالنسبة لحسابات الشركة فأكدت المادة 717 من القانون التجاري على ضرورة إيداع حسابات الشركة وميزانيتها لكل سنة مالية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، واعتبر المشرع القيام بهذا الإجراء بمثابة نشر وإشهار، فتنص المادة 717 على انه:" تودع حسابات الشركة المذكورة في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها ويعد الإيداع بمثابة إشهار"، فتلتزم الشركة من خلال هذا النص بنشر نتائج حساباتها عن الفترة المنقضية والمتمثلة في نتائج السنة الماضية من أرباح وخسائر لإعلام الغير بوضعيتها المالية.
أما بالنسبة لنشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية فتنص المادة 103 من الأمر رقم 10 - 4 المتعلق بالقرض والنقد (28) على: "يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع، على كل بنك ومؤسسة مالية أن تنشر حساباتها السنوية خلال نهاية السنة المحاسبية المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية ومن الممكن أن يطلب منها نشر معلومات أخرى". إضافة إلى هذا فإن قيام الشركة بتحويل سندات الاستحقاق إلى أسهم من شأنه ان يؤثر على رأس مالها من اجل ذلك أخضعه المشرع لإجراءات وشروط، فيمكن للشركة أن تقوم بهذه العملية بعد تصويت الجمعية العامة، وعلى الشركة أن تعلم أصحاب سندات الاستحقاق وذلك بحسب الشروط التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لإعلامهم بالتحويل وآجاله، وهذا ما جاء في المادة 715 مكرر 122 من القانون التجاري (29) كما أوجبت المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95 -438 المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات إتمام إجراءات الشهر قبل البدئ في الاكتتاب على أن يشمل هذا الشهر بيانات من بينها مبلغ سندات الاستحقاق القابلة للتحويل في شكل أسهم تصدرها الشركة (30) أما الشركات ذات الأسهم المسعرة في البورصة فإنها في حالة إصدارها للسندات للحصول على قرض طويل الأمد فإن هذه العملية تتم بمراقبة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، حيث يمنح لصاحب السند الحق في اختيار تحويل السندات لأسهم عادية، ويكون التحويل وحفظ السندات وإدارتها بموجب تنظيمات تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث أن المادة 31 من القانون رقم 3 - 4 المتعلق ببورصة القيم المنقولة تؤكد سلطة هذه اللجنة فيما يخص السندات بمختلف أنواعها، فنصت على أن تقوم لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة وبسن تقنيات متعلقة بالقواعد المتعلقة بحفظ وتسيير وإدارة حسابات السندات وتسليمها (31) يستلزم واجب النزاهة تجاه الغير ضرورة وجود اعلام موجه بطريقة قانونية من كل الأطراف المتدخلة في الشركة، ويقتضي هذا الواجب في هذا الشأن ضرورة توفير معلومة نزيهة وصحيحة حول الشركة، فيعكس هذا الواجب هاجس شفافية المعلومة المالية في الشركات التجارية عامة وفي شركة المساهمة على وجه الخصوص (32) الى جانب اخضاع الشركات التجارية لالتزام بنشر كل قرار يمس إعادة هيكلتها التي تتم عن طريق الاندماج أو الانفصال فقد يحدث الاندماج عندما تتجمع شركتين أو أكثر بهدف ضمان مردودية أفضل للإنتاج وتحقيق ربح أكبر، فتتكتل لتكوين شركة جديدة تستوعب كل الشركات ولهذا الدمج أثار على حقوق الغير. لعل أول أثر ينتج عن هذه العملية هو فقدان الشركة المندمجة شخصيتها المعنوية مما يؤثر على كل من دائني ومديني الشركات الداخلة في الاندماج، ورغم أهمية هذه العملية وتأثيرها الكبير على حقوق الغير إلا أن المشرع لم يشترط على الشركة أن تعرض مشروع الدمج على دائني الشركة الدامجة، ويعود سبب ذلك في نظرة المشرع للدمج حيث لم يعتبره تجديدا للالتزام بتجديد المدين، هذا ما يتضح من خلال المادة 756 من القانون التجاري "تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن يترتب على هذا الحلول تجديدها بالنسبة لهم"، فعدم اعتبار العملية تجديد للالتزام يحمي الضمانات المتعلقة بالالتزام القديم، وبما أن الأمر يحتوي على خطورة فإن المشرع منح الغير حق الاعتراض على الدمج في شركة المساهمة. من هنا يكون لدائني شركات المساهمة وشركة المسؤولية المحدودة الحق في الاعتراض على الدمج خلال 30 يوما من نشره من أجل المطالبة بضمانات إضافية او الوفاء الفوري، لأنه من شأن ذلك الاندماج أن يضعف ائتمان الشركة وبالتالي سقوط أجل الديون (33) اما بالنسبة للشركات الاخرى فقد اكتفى المشرع بإلزامها بإعلام الغير بهذه العملية عن طريق نشر مشروع عقد الاندماج، ولم يمنح المشرع الغير الحق في الاعتراض. يحتوي اجراء نشر عقد الاندماج على حماية أكبر للمتعاملين في شركة المساهمة والمسؤولية المحدودة مقارنة بباقي الشركات التجارية لأن حق معارضة الدائنين في أجل 30 يوم من النشر يمثل ضمانا مهما لحقوقهم. يجب أن نذكر هنا أن مجرد إلزام المشرع باقي الشركات غير شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بإجراء نشر مشروع الاندماج دون منحهم حق الاعتراض عليه في حد ذاته يحتوي على حماية كبيرة للغير، حيث يترتب على إغفال الإشهار القانوني بطلان عقد الاندماج، كما يمنح النشر للغير فرصة للبحث عن حماية أخرى ممكن ان توفرها له القواعد العامة باللجوء لدعوى التعويض عن الضرر المترتب عن اغفال النشر القانوني، او دعاوى أخرى. اما انفصال الشركة فيحدث عندما تختفي الشركة بعد تقسيم رأسمالها لتكوين شركة جديدة، فتقسم الذمة المالية للشركة إلى عدة أجزاء، وتنتقل هذه الأجزاء إلى شركة واحدة أو عدة شركات قائمة أو حديثة التأسيس، ويتم توزيع هذه الأموال بين الشركات المستوعبة أو الجديدة حسب الكيفيات المحددة في مشروع الانفصال (34) تطبق على هذه العملية نفس الشروط الخاصة بالاندماج فلم ينص المشرع على إجراءات خاصة تطبق بل إن المادة 748 السالفة الذكر تخص كلتا العمليتين، وبالنسبة لمدة الاعتراض هي نفسها 30 يوما من يوم نشر مشروع الانفصال (35) من خلال النصوص السابقة المتعلقة بحالات الإشهار القانوني يمكننا أن نلاحظ اهتمام المشرع بإجراءات الشهر وإعلام الغير في شركات المساهمة وشركة المسؤولية المحدودة، خاصة في عمليتي الاندماج والانفصال. أما قرار زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه فكذلك أخضعه المشرع لإجراءات الشهر، حيث تتحقق الزيادة في رأسمال الشركة التجارية عن طريق حصص نقدية أو عينية، أو عن طريق دمج الاحتياطي، أو نسبة منه وفي أغلب الأحيان تقوم الشركة بهذه الزيادة في حالة تعرضها لخسائر كبيرة، بل وفي أحيان أخرى يمكن أن تقوم الشركة بهذه الزيادة في حالة توقفها عن الدفع، لذلك فضرورة إعلام الغير بقرار الشركة بزيادة رأسمالها أمر مهم (36) ، وذلك حتى في حالة عدم خسارتها فمن حق الغير أن يعلم بزيادة رأسمال الشركة بالتالي زيادة الضمانات التي يتمتع بها الغير تجاه الشركة. كما أن الأمر لا يتعلق فقط بحالة زيادة رأس المال وإنما حتى بحالة تخفيضه وهي أخطر من حالة الزيادة لأنها تحتوي على الإنقاص من رأسمال الشركة أي الإنقاص من الضمان المخول للغير فإن قرار تخفيضه يؤثر على حقوقه. تنص المادة 575 من القانون التجاري (37) على ضرورة إيداع محضر المداولات الذي قرر تخفيض رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومنح للدائنين حق الاعتراض على ذلك التخفيض في أجل شهر من هذا الإيداع. يمكننا ملاحظة انعدام الإشارة للالتزام بالنشر واعلام الغير بعملية التخفيض، فيفترض هنا سعي الغير لطلب المعلومة هذا ما لا يمكن للغير القيام به بصفة مستمرة، فالنشر وحده كفيل بإعلام الغير بتعديل رأسمال الشركة، الامر الذي لم يوضحه المشرع حيث نص مباشرة على العقوبة الجزائية المترتبة في حالة اغفال اجراء نشر قرار تخفيض راس المال دون الإشارة لواجب الالتزام بنشر قرار تخفيض راس المال في القسم المتعلق بتعديل راس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة (38) ، كما رتب العقوبة في حالة مخالفة اجراء نشر التخفيض دون حالة الزيادة في راس المال. ان إيداع محضر المداولات بكتابة ضبط المحكمة ومنح الغير حق الاعتراض ابتداء من يوم اجراء الايداع يعتبر في حد ذاته حماية للغير، لكنها حماية غير كافية ينقصها الالتزام بالنشر إلا إذا اعتبر إجراء الإيداع بمثابة اعلان للغير وهذا ما لم يؤكده المشرع خاصة ان عملية إيداع محضر المداولات تختلف عن عملية النشر. ونشير هنا أن هذا التخفيض لرأس المال لا يكون بسبب الخسارة، حيث نص المشرع في المادة 589 على إلزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإشهار قرار الحل مباشرة نتيجة لخسارة الشركة ثلاث أرباع رأسمالها حسب المادة 589 من القانون التجاري. أما بالنسبة لشركة المساهمة فأكد المشرع على اجراء الإيداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري، حيث يكون لدائني الشركة حق المعارضة في أجل 30 يوما من الإيداع حسب المادة 713 من القانون التجاري، الا انه لم تأت أي إشارة لكيفية النشر ورتب المشرع مباشرة الجزاء الجنائي. اخضع المشرع إفلاس الشركة التجارية لقواعد الاشهار القانوني، ونفس الشيء بالنسبة للتصفيات الودية، وذلك من أجل إعلام كل الدائنين سواء اللذين وردت أسمائهم في طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو في حكم الإفلاس، فيحتج بالحكم القضائي تجاه الغير دون استثناء ، كما تنص المادة 228 من القانون التجاري على ضرورة نشرها في المحكمة بنصها: "تسجل الأحكام الصادرة بالتسوية القضائية أ وشهر الإفلاس في السجل التجاري ويجب إعلانها لمدة 03 أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ينشر ملخصا في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة. ويتعين أن يجرى النشر نفسه في الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية، ويجري نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال خمسة عشرة يوما من النطق بالحكم ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين، وموطنه أو مركزه الرئيسي ورقم قيده بسجل التجارة وتاريخ الحكم الذي قضى بالتسوية القضائية، أو شهر الإفلاس، ورقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى". كما يعتبر اجراء شهر شطب القيد في السجل التجاري وإسقاط الحق في ممارسة التجارة اجراء في غاية الأهمية، اذ يجب شطب اسم الشريك من السجل التجاري في حالة حل الشركة، وذلك إلى جانب شطب اسم الشركة نظرا لأن انتهاؤها وحلها يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية، بعد انتهاء تصفيتها تماما لأنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال فترة التصفية، كما يمكن أن يقدم طلب الشطب من المصفي والذي يقوم كذلك بنشر حل الشركة ونشر محضر المداولة المتعلق بالحل.
____________________
1- قانون رقم 13- 6 مؤرخ في 23 جويلية 2013 ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج.ر عدد39 ،2013
2- قانون رقم 13 – 6 المؤرخ في 23 جويلية 2013 يعدل ويتمم القانون رقم 4-8 الأنشطة التجارية، المتعلق بشروط ممارسة ج.ر عدد 39
3- تنص المادة 06 من القانون رقم 13- 6 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على " لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للاشهارات القانونية المنصوص عليها في احكام هذا القانون".
4- المادة 417 قانون مدني " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك الشخصية .
5- قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ، ج.ر عدد 11 بتاريخ 12 مارس 2015
6- قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 032 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، الرائد الرسمي عدد 89 المؤرخ في 07 نوفمبر 2000 ، معدل بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009
7- Deen. Gibirilla, Droit des sociétés,4éme éd, Manuel droit, Ellipses, Paris, 2012, p56.
8- Art 210-7 du c. c. f "il est procédé à l’immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compètent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementairesrelatives au registre du commerce et des sociétés".
Art n 02 du décret n 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centre de formalités 9-
des entreprises, modifié par le décret 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centre de formalités des entreprises " les chambres de commerce et d’industrie créent le centre de formalités des entreprises compétents pour : a- les commerçants bles sociétés commerciales ".
10- Jean pierre Bertel, Droit de l’entreprise, 16 éme éd, France 2012, p 268-269.
11- قرار رقم 38060 .غ.م، بتاريخ : 7 – 12- 1985 :" من المقرر قانونا أن جميع الوثائق التي تنشأ أو تعدل الشركات يجب أن تحرر في عقد رسمي تحت طائلة البطلان، ومن المقرر كذلك أن شركة الأسهم محظورة بين الشركاء وبذلك يكون مجلس قضاء الجزائر بأمره بإجراء خبرة لتصفية الحسابات وتوزيع الثمن اعترفوا بوجود الشركة ضمنيا، وبذلك يكونوا قد خرقوا القانون، خاصة المادة 13 من الأمر 70 - 91 المتضمن قانون التوثيق والمادة 545 قانون تجاري . المجلة القضائية العدد 4 سنة 1989 ، ص 222
12- المادة 252 من ق.ت
13- المواد 563 مكرر 1و 2 و 3 ق ت
14- المادة 564 من ق.ت.
15- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية الأحكام العامة للشركة، الجزاء الأول، ط 3، لبنان، 2008 ، ص 172
16- Manuel. Maurice. Cozian ,Droit des sociétés, Lexis Nexis, Paris ,2012 p 158
17- Paul . Didier, op, cit, p 137.
18- Nathalie. Hector , Droit des sociétés , Nathan, France,2011,p 21.
19- Le Lamy des sociétés commerciale ,op, cit, p 170.
20- Dirigeants de sociétés commerciales, Francis. Lefebvre 2 éd, France, 2004, p 295
21- تنص المادة 624 فقرة أخيرة من ق. ت "تنشر مجموع الأذون والسلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شكل إعلانات قانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية، ويبدأ الاحتجاج بها على الغير ابتداء من تاريخ النشر".
22- Art 210- 9 du c .c. f "la société ne peut se prévaloir à l’égard des tiers des nominations et cessations de fonctions des personnes visées ci-dessus tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées".
23- Ca. Paris 16 novembre 1981, 5eme ch. 79-13.531, cité par F. Lefebvre, cit,p 295.
24- لمادة 12 من القانون رقم 4 – 8 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
25- Wilfrid. Jean. Didier , Responsabilité pénale, infractions aux réglés de publicité – juris class, sociétés commerciales, Paris, 2001, p 06.
26-- لمرسوم التنفيذي رقم 95 - 438 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة .95 بشركات المساهمة والتجمعات، ج.ر عدد 80 ، ديسمبر 19
27- أمر رقم 10 -4 المؤرخ في 26 اوت 2010 يعدل ويتمم الأمر رقم 3- 11 والمتعلق بالقرض والنقد، ج.ر عدد 50 سبتمير 2010
28- المادة 715 مكرر 122 من ق ت " إذا قامت الشركة بإصدار سندات استحقاق جديد قابلة للتحويل أو سندات استحقاق مع فسيمات اكتتاب وجب عليها إخبار أصحاب سندات الاستحقاق بواسطة إعلان.
29- تنص المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95 - 438 المتضمن أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات " تتم إجراءات الإشهار بواسطة إعلان ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل الشروع في عمليات الاكتتاب ويذكر في هذا الإعلان مبلغ سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى أسهم".
30- قانون رقم 3- 4 المؤرخ في 17 فبراير 2003 يعدل ويتمم المرسوم التشريعي 93 – 10 والمتعلق ببورصة القيم . المنقولة، ج.ر العدد رقم 11 فبراير 2003
31- كمال العياري، الشركة خفية الاسم، ج 2، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2011 ، ص 154
32- لينا يعقوب الفيومي، الآثار الناشئة دمج الشركات المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1 لبنان، 2009 ص 122
33- الطيب بلولة، قانون الشركات Berti éd الجزائر، 2008 ، ص 132 .
34- حيث أحال المشرع في المادة 761 من ق.ت للمادة 756 الخاصة بالاندماج فتطبق نفس الأحكام العامة وحتى الخاصة المتعلقة باندماج شركة المساهمة والمسؤولية المحدودة على عملية الانفصال. تنص المادة 761 من القانون التجاري على:" ... وفي هذه الحالة يجوز لدائني الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة في الانفصال حسب الشروط وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 756 وما بعدها ".
35- Dominique. Vidal, « Droit des sociétés », tome 1 ,2 ème éd, Paris, 1995 p 417.
36- المادة 575 من ق.ت فقرة 2" إذا قررت الجمعية تخفيض رأس المال من دون أن يكون مبرر بخسائر فإن للدائنين الذين كان حقهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولات بكتابة ضبط المحكمة أن يرفعوا معارضة في هذا التخفيض في أجل شهر اعتبارا من يوم هذا التاريخ ".
37- المادة 827 من ق.ت: "يعاقب بغرامة من 20000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة او القائمين بإدارتها اللذين قاموا عمدا بتخفيض رأسمال الشركة ... دون ان يقوموا بنشر قرار تخفيض راس المال في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية."
38- هذا ما ورد في المادة 12 فقرة 02 من القانون رقم 4-8 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية السالف الذكر
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|