المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



الأساس القانوني لدعوى استرداد الحيازة  
  
5029   10:54 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص29- 38
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تنص المادة 1093 من مشروع القانون المدني الفلسطيني

1- لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ

سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

2- يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

كما تنص المادة 1095 من ذات التشريع على:

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء أو الحق المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية (1) .

ويمكن لنا من خلال النصوص السالف عرضها أن نضع تعريفة الدعوى استرداد الحيازة بأنها هي الدعوى التي يرفعها الحائز للعقار وإن كان بالنيابة عن غيره، ضد من انتزع منه الحيازة أو من خلفه وإن كان حسن النية خلال سنة من وقت فقد الحيازة أو العلم بفقدها يطلب فيها استرداد حيازة العقار التي سلبها منه بالقوة أو الغصب.

وتعرف دعوى الاسترداد بأنها هي الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي فقدت حيازته ضد الغير مطالبا فيه رد حيازته للعقار التي سلبت منه بالقوة (2)

ولذلك فإن أساس هذه الدعوى، حماية النظام العام باعتبار انه يجب على كل مغتصب الحيازة، أن يرد ما استولى عليه حتى ولو كان المالك، إذ لا يجوز للأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.

والفرق بينها وبين الدعويين - منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة - أنها تحمي الحيازة ولو كانت عرضية في التشريع المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني حتى ولو لم تستمر سنة واحدة، بل لو استمرت يوما واحدا إذا اغتصبت بالقوة (3) . ودعوى الاسترداد في مشروع القانون الملكي الفلسطيني على غرار القانون المصري، تتراوح بين أن تكون وضعت جزاء لعمل غير مشروع - هو انتزاع الحيازة - فهي بذلك دعوى مسؤولية، وبين أن تكون دعوى وضعت لحماية الحيازة فتكون دعوى من الدعاوى العينية.

وهي دعوى مسؤولية لأنها ترد الحيازة للحائز العرضي الذي لا يحوز لحساب نفسه بل الحساب غيره، وتكفي فيها السيطرة المادية. وهي لا ترد للحائز على سبيل التسامح و الإباحة(4) .

وهي دعوى عينية كون الحائز الذي سلبت حيازته يتتبع بها العقار حيثما كان سواء لدى من سلب الحيازة أو لدى من انتقلت إليه الحيازة بعد ذلك (5) .

الفرع الأول: المدعي في دعوى استرداد الحيازة

المدعي في دعوى استرداد الحيازة هو الحائز للعقار وعلى المدعي في دعوى الاسترداد أن يثبت أن حيازته للعقار كانت حيازة مادية أي أن يده كانت متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعله تحت تصرفه المباشر، بمعنى أن سيطرته المادية كانت قائمة وقت وقوع الغصب وهذا الحائز - المدعي عليه أن يثبت أيضا أن حيازته هادئة ظاهرة مستمرة وعلنية (6) . فالغرض من الدعوى المحافظة على النظام العام، فلا يتصور أن يحمي المشرع حائز، حصل على حيازته بالقوة والعنف واحتفظ بها كذلك، أيا كان نوع الإكراه الذي اكتسب به حيازته، مادية أو أدبية، ويطلب من المدعي إثبات مدة حيازته باستمرارها سنة على الأقل وقت فقدها (7). حتى تستحق حيازته الحماية القانونية إلا أن المشرع المصري وكذلك مشروع القانون المدني الفلسطيني خرج عن هذه القاعدة في استثنائيين:

1- حالة نزع الحيازة بالقوة وقد نصت المادة (1094) من مشروع القانون المدني الفلسطيني "إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.

2- حالة ما إذا كان الحائز يسترد الحيازة من شخص لا يستند أي حيازة أحق بالتفضيل، وقد عرف المشرع الفلسطيني وكذلك المصري الحيازة الأحق بالتفضيل بأنها الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدي أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ، أما إذا كانت إحدى الحيازتين تقوم على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فتغلب الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها (8) .

والباحث في القانون المدني يجد أن المشرع جعل الأصل في مدة الحيازة سنة، وفرق بين الحيازة التي تسلب بالقوة والحيازة التي تسلب بلون القوة والحيازة الأحق بالتفضيل.

وعلى المدعي، إما أن يثبت انه تتوفر في حيازته أحكام القاعدة العامة أو احد الاستثنائيين لكل ما سبق يكون قد اثبت صفته في الدعوى، ولأن الحيازة واقعة مادية، فان للحائز إثباتها بكل وسائل الإثبات من شهادة شهود وتحقيق".

ولا يشترط أن يكون المدعي في دعوى الاسترداد حائزة أصيلا (وهو ما يميز هذه الدعوى عن غيرها) أي حائز؛ لحساب نفسه فيكفي أن يكون حائزة عرضية أي لحساب غيره حتى يكون مدعيا في هذه الدعوى (9)

وهي رخصة أعطاها المشرع المصري بموجب أحكام المادة 575 منه للمستأجر وخالف اذ سمح أن وقد سار مشروع القانون المدني الفلسطيني على غرار المشرع المصري إذ يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

والأصل في الحيازة أنها دخول المال في مكنة الحائز وتصرفه في تلك التصرفات المادية القابل لها ذلك المال في حين أن الحيازة العرضية سلطة فعلية يباشرها الشخص علی

فالحيازة العرضية لا تكون أبدا مخالفة للقانون المستأجر – الولي (حائز عرضي لأموال القاصر) - الحارس القضائي حائزون عرضيون والحائزون العرضيون فريقان (10) حائز عرضي ينزل من الأصيل منزلة التابع من المتبرع بحيث لا يتمتع بأية حرية تصرف كالوالي والقيم والوكيل طالما يعمل في حدود وكالته والمدير أو المفوض من قبل الشخص المعنوي.

وحائز عرضي يحوز لحساب غيره ولا يعد تابعة للحائز الأصيل، بل له قسط من حرية التصرف في حيازته كصاحب حق الانتفاع - السكن - الاستعمال - الدائن المرتهن، رهنا حيازية، فجميعهم يحوزون حيازة صحيحة لحق عيني يحوزونه لأنفسهم فليس بالعرضيين بالنسبة لهذا الحق بل أصليون ولكنهم عرضيون بالنسبة لحق الملكية فصاحب حق الانتفاع حائز عرضي لأن سنده نفسه يعترف بحق صاحب الرقبة، لكنه ليس عرضية بالنسبة لحق الانتفاع بل حيازته كاملة صحيحة يجوز معها رفع دعاوى الحيازة (11)

وكذلك يجوز لمن قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح - وهو مثل الحائز العرضي مجرد من عنصر القصد في الحيازة وليس لديه سوى السيطرة المالية - أن يرفع دعوی استرداد الحيازة، كما يجوز رفعها ممن حصل على ترخيص من الجهة الإدارية في الانتفاع بعقاره سواء كان مملوكة للدولة ملكية عامة أم خاصة، ولا يقدح في ذلك أن حيازته للعقار المملوك للدولة ملكية عامة مهددة بحق الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص في أي وقت و استردادها لحيازة العقار (12)

وليس ضروريا أن يكون المدعي في دعوى الاسترداد حائز حسن النية إذ له أن يرفعها وان كان سيء النية(13) .

ولا يكفي من المدعي إثبات الأحكام العامة السابق الإشارة إليها إذ عليه بالمقابل أيضا إثبات أن "حيازته انتزعت منه بالقوة والغصب سواء بالقوة المادية بالسلب، أو بالقوة المعنوية باستعمال طرق احتيالية بأساليب الغش والتدليس والخداع، أي اعتداء ايجابي يقع على حيازته يحرمه من الانتفاع بها، وعلى المدعي أن يثبت أنه وقت الغصب كان له حيازة مادية وأن يثبت العدوان الذي وقع على حيازته فسلبه إياها.

فالمدعى عليه في إتيانه هذا العمل يكون في موقف من يأخذ حقه بيده دون اللجوء إلى القضاء، وهذا هو المحور الذي تقوم عليه دعوى الاسترداد، إذ هي جزاء على هذا العمل غير المشروع وحماية فعالة للحائز في حيازته وليس بشرط أن يكون هذا العمل منضوية على العنف والقوة بل يكفي أن يكون قهرا وغصب أو خلسة (14)

أو بناء على تنفيذ حكم قضائي أو عقد رسمي ليس المدعي طرفا فيه وذلك باعتبار الحيازة قد سلبت رغم إرادة الحائز، ولا يستطيع مقاومة التنفيذ فيعد ذلك تعرضا ويكون انتزاع الحيازة علوانا يوجب قبل كل شيء أن ترد الحيازة للحائز ثم ينتظر بعد ذلك أصل الحق (15) .

ولا يجوز للمدعي رفع هذه الدعوى إذا كان مرتبطا مع المدعى عليه بعقد وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد لأن الواجب في هذه الحالة اللجوء إلى دعوى العقد لإلزام المدعى عليه بمراعاة شروط العقد (16)

وبإثبات المدعي لحيازته وللعدوان الواقع عليها والذي يعد بلوره واقعة مادية يجوز إثباتها بكل وسائل الإثبات، يكون قد اثبت صفته ومصلحته في الدعوى، وأخيرا على الحائز أن يثبت أنه قد رفع دعواه في الآجال القانونية أي خلال سنة من وقت انتزاع الحيازة من الحائز، إذا كان بالقوة أو الغصب علانية وإذا كان انتزاع الحيازة وقع خلسة، دون أن يعلم به الحائز، فالسفة تسري من وقت اكتشاف الحائز لانتزاع حيازته"، وهذا ما نصت عليه المادة 1/ 1093 من مشروع القانون المدني الفلسطيني الحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك (17).

وإذا لم يرفع المدعي هذه الدعوى في مدة سنة بقي منتزع الحيازة مستبقة إياها فأصبح بدوره حائزا تحمي حيازته بجميع دعاوى الحيازة لأنها استمرت سنة وهذا ما نص عليه مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريعات المقارنة (18)

وجملة القول أن المدعي في دعوى الاسترداد عليه أن يثبت في دعواه كل ما سبق ذكره بأن يعرض الوقائع عرضا يسمح للقاضي باستخراجها فإن طلب هذا المدعي في لائحة الدعوي منع التعرض وظهر للمحكمة قيام عناصر دعوى الاسترداد من وقائعها اعتبرت الدعوى دعوی استرداد وفصلت فيها المحكمة دون أن تكون قد أخطأت لأن التكيف القانوني أولا وأخيرا منوط بالقاضي وهو ملزم بإعطاء التكيف الصحيح(19) .

الفرع الثاني: المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة

و هو الشخص الذي انتزع الحيازة من الحائز بالقوة أو الغصب عطنا أو خفية(20) ، أي هو الذي يقوم بعمل غير مشروع يسلب به الحيازة، ولا يشترط أن يكون غير مشروع جنائية، بل يكفي أن يكون غير مشروع مدنية. ويجب أن يكون العمل غير المشروع وقع على العقار الحائز وانتهى إلى سلب الحيازة.

غير المشروع سيء النية فقد يكون ولا يلزم أن يكون المدعى عليه الذي ارتكب العمل حسن النية كأن يكون معتقد بأنه مالك العقار.

وإذا انتقلت حيازة العقار المغتصب من المغتصب إلى الغير، سواء كان الغير خلفا عاما كالوارث أو خاصا كالمشترين فإن هذا الخلف يكون هو المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة، ويستطيع المدعي أن يسترد منه حيازة العقار بهذه الدعوى وإن كان حسن النية لا يعلم بأن سلفة قد اغتصب الحيازة، وهو ما ورد في نص المادة 1095 من مشروع القانون المدني الفلسطيني. للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء أو الحق المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية(21) .

____________

1- يقابلها نص المادة 960 ملفي مصري

2- الحسيني : مدحت محمد، الحمية الجنائية والمدنية للسيارة على ضوء القانون رقم 23 لسنة 1992، ط3، دار المطبوعات الجامعة، عقة 199 ح 105 .

3- السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ص 892 .

4- مصطفى، احمد حلمي، دعوى استرداد الحيازة علما وعملا، دار الفكر القانوني للنشر والتوزيع، سنة 2009ص 45

5-  المرجع الساق، ص 34 .

6- عبد الرحمن احمد،   عبد الرحمن، محمد شريف أسباب كسب الملكية (الحيازة) ط1، دار النهضة العربية، 2009، ص 163-167.

7-   الحسيني: مدحت محمد، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة على ضوء القانون رقم 23 لسنة 1992، مرجع سابق، ص110

8-  خالد، عدلي أمير، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض، بدون طبعه، منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1992، ص 105 .

9-   الديناصوري، عز الدين، عكاز حامد، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء ط2، ص 128.

10-  عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن احمد، أسباب كسب الملكية (الحيازة)، مرجع سابق، ص 72

11- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 806 وما بعدها .

12- الديناصوري و عکاز، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص 128-129

13- المرجع السابق، ص  129 .

14- خالد، عدلي أمير، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص 1057 .

15- فودة، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحياة، مرجع سابق ص 75.

16-  المرجع السابق، ص 125 .

17-   السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، منشاة دار المعارف، ص 903 .

18-  يقابلها نص المادة 958 من القانون المدني المصري انظر الديناصوري و عكاز، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص 92 وانظر أيضا المنجي، محمد، الحيازة، مرجع سابق، ص 92 وما بعد

19-  تنص المادة 2 / 1092 من مشروع القانون المدني الفلسطيني " تقضي الحيازة إذا استمر المانع سنة كاملة، وكان ناشئا عن حيازة جديدة، وقعت على الرغم من إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة وإذا بدت علفا، أو من وقت علم الحائز الأول بدأت خفية، تقابلها نص المادة  2 / 1179 مدني أردني والمادة 957 مدني مصري وتعتبر المدة المشروطة هي مدة سقوط فهي تسري على غير كاملي الأهلية من قاصر ومحجور عليه والغائب فهي لا تتوقف ولا تتقطع فإذا أقيمت الدعوى بعد انقضاء المدة كانت الدعوى غير مقبولة. يراجع نص المادة (1663) من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر.

20-  د فوده، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحيازة - تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض – بلون طبعة، دار الفكر الجامعي، سنة 1996، ص 158

محمد سيف النصر سليمان، مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة، بلون طبعة، دار محمود للنشر والتوزيع، 1995ص 90 .

21-  يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 959من القانون المدني المصري




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .