المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02
{الذين ينقضون عهد الله}
2024-07-02
{ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة}
2024-07-02
{وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها}
2024-07-02
{النار التي وقودها الناس والحجارة}
2024-07-02
{وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سبب الجنابة وكيفية غسلها ومجموعة من أحكامها  
  
660   07:50 صباحاً   التاريخ: 23-1-2020
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 8- 10
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الجنابة / مسائل متفرقة في غسل الجنابة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017 592
التاريخ: 26-8-2017 730
التاريخ: 16-10-2018 624
التاريخ: 8-12-2016 648

(الأول) غسل الجنابة ؛ والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه.

أما الموجب :

فأمران :

1- إنزال الماء : يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن .

وتكفي في المريض الشهوة.

ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.

2- الجماع‏ : في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه .

وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد [1] وجزم علم الهدى‏ (1) بالوجوب.

وأما كيفيته :

فواجبها :

خمسة:

النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. واستدامة حكمها.

غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن [2].

وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به. والترتيب. يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. ويسقط الترتيب بالارتماس‏ (2) .

وسننها :

سبعة: الاستبراء؛ وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينثره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل [3] الماء إليه والغسل، بصاع.

وأما أحكامه :

فيحرم عليه قراءة العزائم [4]، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي‏ (3) صلى الله عليه وسلم.

ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه. ووضع شي‏ء فيها على الأظهر.

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف [5] وحمله، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.

ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد [6].

ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء [7].

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ.

_______________

(1) هو السيد المرتضى

(2) ارتمس في الماء: مثل الغمس.

(3) فإنه يحرم اجتيازهما.

______________________________

[1] الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الإدخال أو عدم وجوبه، مع حرمة الفعل.

[2] جاء في «تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل: «فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لأن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذي يبل الجسد، فشرط الجريان».

[3] أما ما لا يصل إليه الماء فغسله واجب كما تقدم في الواجبات:

[4] العزائم: السور التي بها السجدات الواجبة وهي أ لم تنزيل (السجدة)، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ (العلق) .

[5] أى غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم أن مسها حرام.

[6] يريد أنه إذا كان قد قال أو اجتهد قبل الغسل فليس عليه إعادة للغسل إذا رأى بللا، والمراد بالاجتهاد الاستبراء.

[7] يريد أن إتمامه يجزئ غسلا ولا يجزئ وضوءا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.