أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-25
175
التاريخ: 10-9-2017
415
التاريخ: 14-8-2017
514
التاريخ: 10-9-2017
464
|
يشترط فيه (1) : الإسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه.
ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب من وجب عليه الحج.
ولو لم يجب عليه جاز. وإن لم يكن حج.
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.
ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.
وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
ولا يلزم إجابته، ولو ضمن الحج (2) على الأشبه.
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به.
ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.
ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، وأن يعيد فاضل الأجرة، وأن يتمم له ما أعوزه. وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة.
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة [1].
____________________
(1) في النائب .
(2) في المستقبل.
______________________________
[1] المرأة الصرورة: التي لم تحج.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|