أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2021
2714
التاريخ: 2023-04-20
904
التاريخ: 4-2-2022
3066
التاريخ: 10/11/2022
2030
|
إن الحاجة لمعالجة موضوع الزواج المختلط في إطار قواعد القانون الدولي الخاص لم تظهر إلا بعد تحسن وضعية الأجنبي في المجتمعات الحديثة. وذلك على عكس ما كان الحال عليه في ظل المجتمعات القديمة التي لم تعترف للأجنبي بالشخصية القانونية التي لم تعترف للاجنبي بالشخصية القانونية وحرمته من أن يكون طرفا في العلاقات القانونية المالية أو الشخصية. حيث ظل الأجنبي زمنا طويلا مجردا من أبسط الحقوق الملازمة لوجوده ولإنسانيته كحق الزواج والإرث والتصرف والتملك، وذلك نتيجة لبدائية هذه المجتمعات وضآلة اتصالاتها الخارجية وانغلاقها على نفسها واكتفاءها الذاتي وعدم اهتمامها بالتبادل والتعامل الخارجي.
إلا أن تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية ونشوء حاجات تستدعي تجارة خارجية أبت أن يستمر هذا الوضع الشاذ طويلا، فأفرزت واقعا جديدا فرض على المجتمعات تشريع أبوابها امام الأشخاص والأموال والأجانب حتى يتم التكامل والتعايش فيما بينها على أفضل الوجوه الممكنة (1) ومن الطبيعي أن يواكب هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي اعتدال ملحوظ في النظرة إلى الأجنبي، وهو عماد العلاقة الخارجية فتطور مركزه وتغيرت النظرة إليه وبدأ يتحسن وضعه رويدا رويدا، وأصبح يتمتع بحقوق متزايدة إلى درجة أن تم اعتباره لاحقا من أشخاص القانون في الدولة.
عليه. أصبح الأجنبي يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الوطني باستثناء تلك التي حرم منها بنص قانوني خاص. ومن أهم الحقوق الخاصة التي يتمتع الأجانب الاعتراف لهم بالشخصية القانونية وحق الزواج، الطلاق، الولاية، الوصاية، القوامة وغيرها من حقوق الأسرة بما في ذلك حق الإرث والوصية وكل ذلك مع مراعاة اعتبارات النظام العام، وبالإضافة إلى ذلك يتمتع الأجنبي بحق التقاضي أمام المحاكم الوطنية (2) ويترتب بداهة على اختلاط المجتمعات وتعايشها وانفتاحها نوع جديد من الروابط والعلاقات القانونية المتضمنة عنصرا أجنبيا. وعليه، لم تعد الحياة القانونية مجرد قواعد تحكم العلاقات الوطنية الداخلية، بل أصبحنا أمام مجتمع دولي يتميز بموضوعاته وقواعده القانونية الآخذة بالازدياد والتطور والتميز. كما لم تعد تقتصر الحياة الدولية على العلاقات القائمة بين الدول وإنما تعدتها الى كافة العلاقات الناشئة بين الأفراد التابعين لدول مختلفة والذين يجرون تصرفاتهم وأموالهم خارج دولهم. ولذلك وجد إلى جانب المجتمع الدولي الذي يضم الدول والذي تحكمه مبادئ القانون الدولي العام . مجتمع دولي آخر يسمى بالمجتمع الدولي للأفراد، هذا المجتمع الأخير هو الذي تحكم علاقاته ومراكزه القانونية قواعد القانون الدولي الخاص، وهذا الأخير باعتباره فرع من فروع القانون يبحث أساسا في النظام القانوني لحياة الأفراد وعلاقاتهم و مراكزهم القانونية التي يكون فيها بالنسبة لدولة معينة عنصرأجنبي أو ظرف خارجي (3) . أي هو الذي يتولى تنظيم ما قد تستحدثه الحياة الدولية الخاصة من علاقات ومراكز متزايدة كما ونوعا والتي تعتبر الناتج الطبيعي للتقدم التكنولوجي والاقتصادي العالمي المتسارع الذي نشهده في أيامنا الحاضرة والذي أسهم من دون شك في بروز العنصر الأجنبي في شتى المجالات والأحوال.
الأمر الذي كان له انعكاساته أيضا على مجال الأحوال الشخصية للأفراد حيث ظهر ما يسمى بالزواج المختلط الذي تولد عنه بالضرورة ظهور العنصر الأجنبي في الزواج والطلاق، النسب ،الحضانة، الميراث. كما أن زيادة حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول المختلفة. وما استتبعه من تقدم وتطور وسائل النقل والاتصالات أدى إلى ازدياد حركة الأفراد عبر الحدود وانتقالهم من دولة إلى أخرى (4) . وهو الأمر الذي ساهم من جهة في إمكانية مباشرة الفرد لتصرفاته القانونية خارج إقليم وطنه ومن جهة أخرى يسمح بتوزيع تموقع الأموال سواء كانت منقولات أو عقارات على عدة دول. كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في اقتحام العنصر الأجنبي مجال الرابطة الزوجية. لأمر الذي أصبح يستلزم طرح مسألة القانون الدولي الخاص في هذا المجال خاصة وأن الأمر يتعلق هنا بموضوع دقيق اختلفت فيه الشرائع قديما وحديثا. ولعل ذلك يرجع أساسا إلى اختلاف الفكرة الاجتماعية التي يقوم عليها الزواج، ويظهر هذا الاختلاف جليا سواء من ناحية انعقاده أم ناحية آثاره أم من ناحية انتهائه (5) فالزواج في مفهوم الشريعة الإسلامية، هو عقد رضائي بين رجل وامرأة يصح الارتباط فيما بينهما. ويجعل منهما أساس الأسرة، ويرتب لكل منهما حقوقا ويحملها واجبات متبادلة. والزواج إذا انعقد صحيحا كانت له عدة خصائص، ورتب كذلك العديد من الآثار، فمن خصائص الزواج في الشريعة أنه عقد يفيد الدوام فلا يصح الزواج المؤقت أو زواج المتعة، وهو عقد يجوز انهاؤه بالإرادة المنفردة لمن بيده العصمة وهو غالبا الز وج. كما يجوز شرعا للزوج أن يعقد على أكثر من زوجة في حدود الشرع بما لا يجاوز أربعة زوجات. أما الزواج في الشرائع غير الإسلامية يختلف عنه في الشريعة الاسلامية فهو عقد يشترط فيه التأبيد لا ينحل بإرادة الزوجين أحدهما أو كلاهما الاصل فيه
الوحدانية وعدم القابلية للتعدد فلا يجوز للزوج أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة (6) . فالزواج عند الكاثوليك مثلا يعد رابطة غير قابلة للانحلال على عكس الاسلام الذي شرع الطلاق – ولو أنه يعتبر أبغض الحلال عند الله عز وجل- وإعادة الزواج(7) تطرح مسألة القانون الدولي الخاص في مسائل الزواج عندما تتضمن عنصرا أجنبيا وسواء ظهرت صورة العنصر الأجنبي في الزوجين (عنصر أشخاص العلاقة أو الحالة القانونية)، أو في موقع المال (عنصر الموضوع)) وقد تلحق الصفة الأجنبية بعنصر الواقعة المنشئة للعلاقة الز وجية (محل إبرام عقد الزواج).
ذلك أن تضمن النزاع المتعلق بالزواج عنصرا أجنبيا تثير مشكلة تنازع القوانين وضرورة البحث لأن تطبيق القانون الوطني دائما عليها يؤدي إلى نتائج غير ¾ عن القانون الملائم لحكم هذا النزاع عادلة ويهدر حقوق الأفراد“ ولذلك قد تستدعي مقتضيات الحياة الدولية أن يطبق القاضي الوطني قانون غير قانونه. وإذا كان ظهور العنصر الأجنبي في نزاعات الرابطة الزوجية يثير كما رأينا مشكلة تنازع القوانين، أي تحديد قانون ينبغي تطبيقه عليها من بين القوانين ذات القابلية لحكمها، فإنه يثير أيضا وقبل إثارة مشكلة تنازع القوانين مشكلة المحكمة المختصة بفض المنازعات المتعلقة بها ، فاتصال رابطة الزواج بعدة دول يجعل محاكمها مرشحه لتتمتع جميعها باختصاص قضائي حياله، فأي محاكم الدول التي على صلة بالنزاع تكون أحق برفع الدعوى أمامها والفصل فيها؟. فإذا حسمت تلك المشكلة وقبلت الدعوى وتم تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوعها، ثم تابعت هذه الدعوى سيرها وإجراءاتها العادية حتى صدور الحكم، فإن مسألة مصير هذا الحكم ستثار عندما يراد تنفيذه في دولة أجنبية وهنا تبرز الأهمية البالغة لهذا الموضوع لأن الحكم ثمرة الإجراءات الطويلة والمعقدة هو غاية الأفراد النهائية في منازعاتهم ، فهل يمكن الاحتجاج بذلك الحكم في دولة أخرى وطلب الأمر بتنفيذه؟
________________
1- أنظر، محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، ط . 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2009 ،ص19
2- أنظر، محمود محمود المغربي، في إشكالية تقنين القانون الدولي الخاص، ط. 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2007 ،ص39-43
3- أنظر، سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص منشورات الحلبي الحقوقية، ،2009 ،ص 20-28
4- أنظر أحمد عبد الكريم سلامة، اتفاقية الرياض العربية 1403/1983 والتعاون القضائي في مسائل الإجراءات القضائية الدولية، مجلة الحقوق، السنة 1991 الكويت العدد الاول ص 39
5- أنظر، حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1997 ص 103 ،جابر جاد عبد الرحمان، تنازع القوانين، دار النهضة العربية، مصر 1969 ص 298
6- أنظر أبو العلا النمر، المختصر في تنازع القوانين دار النهضة العربية، مصر، 2006 ، جمال محمود الكردي، تنازع القوانين، منشأة المعارف الإسكندرية 2005 ص268
7- Cf. AMOKRAN LEGUTOWSKA Grazyna, Le mariage islamo-chrétien en France: une approche anthropologique, Thèse doctorat, Université de GRENOBLE, 2012, p. 118.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|