أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
11479
التاريخ: 5-2-2016
6708
التاريخ: 25-4-2019
4771
التاريخ: 13-12-2017
8443
|
يرث ذوي الأرحام عند القائلين بتوريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة ولا أحد من أصحاب الفروض يرد عليه الباقي بعد فرض أحد الزوجين حيث لا رد على أحد منهما. وعلى هذا يرث ذوي الأرحام بطريقتين:
أحدهما : ألا يوجد أحد مطلقا من أصحاب الفروض ولا أحد من العصبات.
ثانيا : ألا يوجد من أصحاب الفروض إلا أحد الزوجين ولا أحد من العصية ولا من يرد عليه الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة .
وبهذا يكون ذوي الأرحام في الميراث في مرتبة وسط بين أصحاب الفروض النسبية والعصبات وبين أصحاب الفروض الزوجية قبل الرد عليهم لأن ذوي الأرحام مقدمون في الميراث في الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا لم يوجد من يرد عليه هذا الباقي غيرهم من أصحاب الفروض ولا العصية حيث يرث ذوي الأرحام هذا الباقي وهذا ما أخذ به قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م في المادة ۳۰ عنه
ويتفق من قال بتوريث ذوي الأرحام على أن الوارث إن كان من صنف ووانفرد ذكرا كان أو أنثى فإنه يأخذ كل المال الذي لا وارث له أو الباقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا وجد معه (1) .
فإن وجد في صنف واحد متعدد منهم أو وجد من ذوي الأرحام أكثر من صنف واحد فقد اختلف الفقهاء في كيفية توريثهم على مذاهب ثلاثة: وهي: مذهب أهل الرحم، ومذهب أهل التنزيل، ومذهب أهل القرابة .
1- مذهب أهل الرحم :
وهذا المذهب يسوى في الميراث بين القريب والبعيد بحيث يترك كل من وجد منهم في الميراث ذكرا أم أنثى، ويجعل أصناف ذوي الأرحام الأربعة كلها كصنف واحد فتقسم التركة بينهم أو الباقي منها . بعد نصيب أحد الزوجين بالتساوي بینهم جميعا القريب كالبعيد والذكر كالأنثى ومن قال بذلك من الفقهاء حسن بن میسر، ونوح بن ذراح كما حكاه السرخسي(2) .
۲- مذهب أهل التنزيل :
وهو أن ينزل كل وارث منزلة أصله الذي يدلي به و من أصحاب هذا المذهب علقمة والشعبی ومسروق والحسن بن زياد والحنابلة والشافعية في الأصح عندهم والمالكية(۳) .
٣- مذهب أهل القرابة :
وهذا المذهب في توريث ذوي الأرحام يورث الأقرب فالأقرب إما بقوة السبب أو بقرب الدرجة أو بقوة القرابة فقوة السبب كالأبوة والبنوة والأخوة وقرب الدرجة كالأدلاء بواسطة أو بواسطتين، وقوة القرابة كمن كان لأبوين أو لأب، وبهذا المذهب قال : أبو حنيفة وأصحابه عدا الحسن بن زياد وهو مذهب الشافعية على الصحيح المقابل للاصح عندهم وبه قطع البغوي كما حكى عنه(4).
ويمكن معرفة الفرق بين هذه المذاهب الثلاثة والآثار الفقهية المترتبة عليها شرعا في المسألة الآتية وهي :
لو مات الشخص وترك : بنت بنت، وابن بنت بنت وبنت بنت ابن.
1- فعلى طريقة المذهب الأول (أهل الرحم) يكون المال الموروث بينهم أثلاثا بالسوية لبنت البنت ثلثه ، ولابن بنت البنت ثلثه ، ولبنت بنت الابن ثلثه ، وذلك لأنهم جميعا في قرابة الرحم سواء لاشتراكهم جميعا فيه بالوصف العام وهذا ثابت بقوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .
۲ - وأما على طريقة أهل التنزيل فإن لبنت بنت الابن النصف، ولبنت بنت البنت الربع، ولابن بنت البنت ربع، وذلك لأن بنت بنت الابن تنزل منزلة الابن فيرث ضعف الأنثى، وأما ابن بنت البنت فينزل منزلة البنت مع بنت بنت البنت، فكأن الميت مات وترك ابن وبنتان للابن النصف، وللبنات النصف لكل واحد منهن الربع.
وقد استدل أصحاب هذه الطريقة لمذهبهم هذا بما ذكره إبراهيم النخعي عن علي بن عبدالله فمن مات وترك عمة وخالة : أن المال بينهما أثلاثا الثلثان للعمة، والثلث للخالة ، لأن العم تدلى بالأب فتنزل منزلته، والحالة تدلی بالأم فتنزل منزلتها.
كما أستدلوا بما روي عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل مات وترك : ابنة أبنة، وابنة أخت. أن المال، بينهما نصفان فإنه نزل أبنة البنت منزلة البنت وابنة الأخت منزلة الأخت(5).
۳- أما على طريقة أهل القريبة فإن التركة كلها تكون لبنت البنت لأنها تدلي إلى الميت بدرجة واحدة ومن معها يدلى إليه بدرجتين فهي أقربة إلى الميت منهم فترث هي موتحجبهم عن الميراث. وهذه الطريقة نتفق مع قواعد الميراث بالنسبة لأصحاب الفروض والعصبأت حيث أن الأقرب يحجب الأبعد في جميع الجهات .
ولهذا فقد روى الشعبي عن علي في میراث ذوي الأرحام : أن ابنة الابنة أولى من ابنة الأخت (6) هذا وقد أخذ قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943م بطريقة أهل القرابة لوضوحها وذلك في المواد من 31 إلى ۳۸ منه.
وأصحابه طريقة أهل القرابة يعتبرون أصناف ذوي الأرحام أربعة وملتزمون الترتيب بينها وكذلك يلتزمون الترتيب بين الصنف الواحد.
والمادة ۳۱ تبين هذا الترتيب، والمادة ۳۲ تتعلق ببيان الصنف الأول من ذوي الأرحام، والمادة ۳۳ تتعلق بالصنف الثاني، والمادة 34 بالصنف الثالث، والمادة 35 تبين الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ۳۱ إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى من كان لأب، ومن كان به فهو أولى من كان لأم.
وإن تساوا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم
والمادة 36 تبين أنه بالنسبة للطائفة الثانية، يقدم الأقرب درجة على الأبعد، وعند الاستواء يقدم الأقوى قرابة فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. والمادة ۳۷ تبين أنه لا اعتبار في تعدد جبهات القرابة في وأرث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز . والمادة 38 تبين أنه في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين(7).
____________
1- المغني ۷/ ۸۸، وحاشية رد المختار ۵/ 522، وشرح الترتيب ۷/ ۱۱۸، والميراث المقارن ص۱۹۱،
الوسيط في المواريث للولف ص ۲۱، ۲۷.
2- 3/204 والميراث المقارن ص۱۹۱.
3- الميراث المقارن ص ۱۹۲، ومغني المحتاج 3/7 الوسيط للولف ص26 وحاشية الخضري ص 160 وما بعدها.
4- أبن عابدين 5/523، والميراث القارن ص۱۹۲، ومغني المحتاج 3/7 والميراث للمؤلف ص۲۷.
5- الميراث المقارن ص194، والمبسوط 30/304
6- الميراث المقارن ص ۱۹۳، وابن عابدين 5/523
7- راجع نص القانون في الوسيط للمؤلف ص ۱۲۲ وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|