أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
2271
التاريخ: 2-2-2016
5134
التاريخ: 2023-09-04
2946
التاريخ: 16-12-2019
1861
|
تمهيد
لا خلاف بين الفقهاء على أن تقسم التركة بين الورثة الذين ثبت إرثهم بالكتاب (۱) أو السنة(۲) أو الإجماع (۳) أو الاجتهاد(4) حسب ترتيبهم في الاستحقاق، بحيث لا يصح الانتقال من أي مرتبة إلى مرتبة تليها إلا بعد استيفاء أهل المرتبة المتقدمة وبقاء شيء يستحقه أهل المرتبة التالية ولكنهم اختلفوا في الترتيب فقط على النحو التالي: أولا : مراتب الورثة على مذهب الإمام أبي حنيفة ، وهو ما كان العمل به جاريا في المحاكم الشرعية بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمواريث قبل التعديل على النحو التالي :
1- أصحاب الفروض.
۲- العصيبة النسبية .
٣- العصبة النسبية (مولى العتاقة) ذكرا أو أنثي .
4 - عصبة المولى المعتق الذكور فقط.
5- الرد على ذوي الفروض النسبية.
6- ذوي الأرحام
۷- مولی الموالاة.
۸- المقر له بالنسبه على الغير .
9- الموصی له بأكثر من الثلث.
10- بيت المال .
ولما عاد قانون المواريث المصري وصدر القانون رقم 77 لسنة 1943م أوجب الترتيب حسب المادة الأولى منه على النحو التالي:
1- أصحاب الفروض.
۲- العصبة النسبية .
۳ - الرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض
4 - ذوو الأرحام
5 - الرد على أحد الزوجين .
6- العصية النسبية .
۷ - المقر له بالتسمية على الغير .
8 - الموصی له بأكثر من الثلث.
۹- بیت المال (وزارة المالية أو الخزانة العامة)(5).
ثانيا : ترتيب الورثة على مذهب الإمام مالك
1- أصحاب الفروض.
2- العصبة النسبية .
٣- العصبة السببية ذكرا كان أو أنثي
4 - بيت المال وإن لم يكن منتظما فيأخذ جميع المال إن انفرد أو الباقی بعد ذوی الفروض، ولا يرد على ذوى السهام عند عدم العاصب ولا يدفع ما فصل عن أصحاب السهام المقدرة إلى ذوي الأرحام حيث لا يرثون بلى يرد الباقي إلى بيت المال (6).
ثالثا : مراتب الورثة على مذهب الإمام الشافعي :
ا- أصحاب الفروض.
٢ - العصبة النسبية.
٣- الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين.
4 - ذوي الأرحام عند المتأخرين المجتهدين في المذهبة إذا لم ينتظم بیت المال (7) ، فإذا أنتظم فلا میراث لهم.
5 - العصبية السببية ذكرا كان أو أنثي
- الإسلام والمراد به جهة الإسلام (بیت المال) حيث يوضع في المصالح
العامة للمسلمين (8)
رابعا ، مراتب الورثة على مذهب الإمام أحمد.
1- أصحاب الفروض.
۲- العصية النسبية .
3 - العصبية السببية (ذكرا كان أو أنثی)۔ الحديث: " الولاء لحمة كلحمة النسبة " وحديث: «الولاء لمن أعتق" متفق عليه
4 - عصبة المولى العتق من الذكور مهما بعدوا
5 - الرد على ذوي الفروض
6- ذوي الأرحام.
۷- بیت المال (9) .
ومن خلال العرض السابق لترتيب الورثة عند الفقهاء فإننا نرى اتفاق الجميع على الدرجتين الأولى والثانية أي أصحاب الفروض ثم العصبة النسبية وذلك الحديث : أعطوا الفروض حقها فيما بقي فلأولى رجل ذكر». وبينما اتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على جعل العصبة السببية (المولى المعتق) في المرتبة الثالثة نجدها عند الشافعية في المرتبة الخامسة، وذلك لتأخيرها عندهم عن درجة الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين وعن درجة ذوي الأرحام وذلك استنادا لقوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " حيث لا يرث عندهم بالعصبة السببية إلا إذا انعدم ذوى القرابة النسبية سواء كانوا من أصحاب الفروض أم كانوا من العصبات النسبية. ولم يعتبروا العصبة السببية من درجة القرابة بالعصوبة حتى تدخل في معناها ولكن تؤخر عنها كما قال الحنفية ومن وافقهم وإنما اعتبروها سببا مستقلا بذاته وهو مولى العتاقة وإن أطلق عليه عصبة سببية فهو ورث بسبب العتق لا بسبب القرابة بخلاف العصبة بسبب القرابة فإن سبب الإرث هو القرابة والعصوبة معا ولذلك قدموا إرث ذوي الأرحام كما هو عند المتأخرين من المجتهدين في المذهب على العصبة السببية لوجود القرابة النسبية في ذوی الأرحام وانعدامها مع العصبة السببية ونص الآية في ظاهرها يدل على تقديم قرابة الرحم عما سواها كما يلاحظ من خلال عرض المذاهب في الترتيب أن جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يورثون ذوي الأرحام ويردون ما بقي من سهام أصحاب الفروض إذا لم يوجد عأصبه وإن اتفقوا على تقديم درجة الرد على أصحاب الفروض على درجة ذوي الأرحام ولكنهم اختلفوا في الترتيب فقط، حيث أن ذوي الأرحام عند الحنفية والحنابلة في المرتبة السادسة، وعند الشافعية في المرتبة الرابعة .
بينما نجد أنه لا ميراث بالرد ولا لذوي الأرحام عند المالكية حيث يجعلون العصبة السببية في المرتبة الثالثة بعد العصبة النسبية ثم بيت المال .
وقد استند الأئمة الثلاثة : الحنفية والمالكية والحنابلة في تقديم العصبية السببية على درجة الرد ودرجة ذوي الأرحام بحديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب " وحديث " الولاء لمن أعتق" حيث جعل هؤلاء الولاء بالسيب كالولاء بالنسبة بنص هذا الحديث ولكنهم يقدمون ولاء النسب عليه لأنه المقيس عليه بالاتفاق. أما عند الشافعية فإنهم وإن كانوا لم يعارضوا في صحة الحديث وهم يأخذون به ولكنهم يؤخرونه على درجة القرابة النسبية لأن العصبة النسبية جاءت تبعا وهي مقيسة على الأصل بنص الحديث ولا يقدم الفرع على الأصل بالاتفاق وإنما يذهب إليه عند عدم الأصل.
وقد انفرد الحنفية بوجود درجة: المقر له بالنسبه على الغير، ودرجة :
الموصى له بأكثر من الثلث، حيث لم يعتبرها يقية الفقهاء .
مأخذ قانون المواريث المصري الجديد
ويلاحظ أن قانون المواريث في تعديله الأخير قد أخذ بمذهب الشافعية في الرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض إذا لم يوجد عصبة نسبية ثم ذوي الأرحام إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض و مقدا ما سبق على درجة العصبة السببية.
كما أخذ القانون مذهب الحنابلة في الرد على أصحاب الفروض مطلقا بما في ذلك الزوجين ولكنه جعل هذه الدرجة متأخرة على مرتبة ذوي الأرحام و متقدمة على العصبة السببية كما قال الشافعية مخالفا بذلك مذهب الحنفية
والحنابلة الذي يورثون ذوي الأرحام، ولكنهم يجعلون مرتبتهم متأخرة عن المعصية السببية
الترجيح والاختيار
والذي نميل إليه في الترجيح والاختيار ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأختيار المتأخرين في الترتيب وفي توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على العصبة السببية وعلى بيت المال وفيما ذهب إليه الحنابلة في الرد على الزوجين ولكن بعد أصحاب الفروض النسبية أي عند انعدامهم وبهذا أخذ قانون المواريث الجديد في المادة ۳۰، والمادة 31 من قانون المواريث المصري
____________
1- وهم أكثر الوارثين
2- كسهم ابنة الأبن من الابنة وهو السدس
3- كسهم بنت الابن إذا انفردت وهو النصف .
4- كسهم الام مع الأب وأحد الزوجين وهو ثلث الباقي : هو من البحر الزخا التمثيل . والميرات المقارن مه 145.
5- الميراث المقارن ص146، وقانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1923م الصادر في 5 شعبان سنة ۱۳6۲ هـ الموافق 6/8/1983 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۹۲ في ۱۲ أغسطس سنة 1943م والمنفذ في ۱۳ سبتمبر سنة 1943م
6- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/467
7- كما هو الحال الآن حيث لا تنظم الموارد المالية حسب ما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية ولا تجمع الزكاة كمورد مالي اجباري من موارد الدولة كما هو الحال بالنسبة للضرائب العامة.
8- مغني المحتاج 3/4 وشرح جلال الدين المحلي على المنهاج 3/136 والوسيط لنا ص 4
9- شرح متنهى الإرادات للبهوتي 2/593
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|