أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-06
553
التاريخ: 12-8-2017
816
التاريخ: 19-9-2016
702
التاريخ: 8-9-2017
1135
|
القول في الإحرام:
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.
ومقدماته كلها مستحبة.
وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة، إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص أظافره، والأخذ من شاربه وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
وقيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيده لو وجده.
ويجزئ غسل النهار ليومه.
وكذا غسل الليل ما لم ينم.
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات.
وأقله ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و«الصمد» وفي الثانية «الحمد» و«الجحد» [1]، ويصلى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
والكيفية تشتمل الواجب والندب.
والواجب ثلاثة :
[الاول] النية : وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الإسلام أو غيرها.
ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية.
(الثاني) التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.
وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
وصورتها: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وما زاد على ذلك مستحب.
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
و الأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده.
(الثالث) لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان.
والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل.
ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما: المنع.
ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.
والندب :
رفع الصوت بالتلبية للرجل، إذا علت راحلته البيداء، إن حج على طريق المدينة.
وإن كان راجلا فحيث يحرم.
ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج، وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.
وقيل بالتخيير وهو أشبه.
والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة فعمرة.
وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض.
وأما أحكامه :
فمسائل :
(الأولى) المتمتع إذا طاف وسعى ثمَّ أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، مضى في حجه ولا شيء عليه، وفي رواية عليه دم.
ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام.
(الثانية) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه ما يتجنبه المحرم، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه.
ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدى، ولو عجز صام الولي عنه.
(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثمَّ حصل المانع تحلل.
ولا يسقط هدى التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص.
ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
ومن اللواحق : التروك ، وهي محرمات، ومكروهات.
فالمحرمات أربعة عشر :
صيد البر إمساكا وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل والمحرم، والنساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب.
وقيل لا يحرم إلا أربع: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس.
وأضاف في «الخلاف» الكافور والعود، ولبس المخيط للرجال.
وفي النساء قولان، أصحهما: الجواز.
ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.
ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا.
ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز.
وقيل يشق عن القدم.
والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف. وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله.
ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب.
ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
ويحرم إزالة الشعر، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس.
ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.
وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.
ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا فإن اضطر جاز.
ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه.
ويجوز خلع الإذخر، وشجر الفواكه والنخل.
وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة لا للضرورة، ودلك الجسد. ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.
والمكروهات :
الإحرام في غير البياض.
ويتأكد في السواد وفي الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.
ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.
مسألتان :
(الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر، كالحطاب والحشاش.
ولو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد في شهر خروجه أجزأه.
وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثنى.
ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلى له.
ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات. وأحرمت منه. ولو دخلت مكة.
فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
_______________
[1] قال في شرائع الإسلام: «يقرأ في الأولى الحمد وقل يأيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد» والمراد بالجحد سورة الكافرون.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|