أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
7293
التاريخ: 14-3-2016
4040
التاريخ: 5-9-2019
2303
التاريخ: 16-3-2016
5191
|
ثمة بعض الشروط الشكلية التي لا بد من توافرها لكي يعتبر إجراء التفتيش قانونياً وأهمها:
1 - إعلام النيابة العامة
حيث نصت المادة 95 أصول المحاكمات الجزائية السوري في الفقرة الأولى منها على: (يعطي قاضي التحقيق النائب العام علماً بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش).
2 - اصطحاب الكاتب لتنظيم الضبط
حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة السابقة ما يلي:
(يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لإحكام الفقرة الأولى من المادة 35 )
أما المادة 35 أصول محكمات جزائية فنصت على:
( 1 - يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.
2 - إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنائب العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.)
3 - حضور المدعى عليه تفتيش منزله:
فقد أوجب القانون على قاضي التحقيق أن يحترم الشروط الواجب أتباعها في الماد / 91 / و / 92 / أصول جزائية حيث نصت هاتين المادتين على ضرورة أن يجري التفتيش بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً أو لم يكن كذلك. أما إذا رفض المدعى عليه الحضور أو تعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب، أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي سوف يجري التفتيش فيها، ففي هذه الحالة يتوجب أن يحصل التفتيش بحضور وكيل المدعى عليه إذا كان الفعل المنسوب إليه جناية، أما إذا لم يكن له وكيل أو تعذر حضوره في الحال فإنه يحق لقاضي التحقيق وذلك حرصاً على حسن سير العملية التحقيقية أن يعين له وكيلاً لحضور هذه المهمة. ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن التفتيش باعتباره عملاً تحقيقي ا فإن من حق قاضي التحقيق أن يجريه في غياب المدعى عليه أو وكيله في حالتين:
وذلك استناداً إلى المادة / 70 / أصول المحاكمات الجزائية الفقرة الثالثة، وغني عن القول مدى خطورة هذا المبدأ الذي يترك كامل عملية التفتيش وحق المدعى علية بحضورها خاضعة لمزاجية قاضي التحقيق.
4 - وقت التفتيش
لقد سكت قانون أصول المحاكمات الجزائية عن تحديد الوقت الذي يجوز فيه إجراء التفتيش، والأصل أن تفتيش الأماكن الخاصة يكون نهاراً فلا يجوز دخولها ليلاً إلا في حالات الحريق أو الغرق أو الاستغاثة ويرجع ذلك إلى ضرورة المحافظة على راحة وحرمة السكان في هذا الوقت المخصص للسكينة والنوم. ويكتفى في غير الحالات المذكورة بترصد المكان حتى الصباح. ولكن إذا بدأ التفتيش نهاراً ولم ينته حتى هبوط الظلام جاز الاستمرار فيه. هذا وقد نص كتاب لوزارة العدل
( ............ ومن تدقيق الأحكام التشريعية لا نجد أن المشرع قد نص على وقت معين لإجراء التفتيش المستند إلى أمر قضائي فيمكن القول استناداً إلى ذلك بإمكان حصوله في أي وقت ليلاً كان أم نهاراً غير أننا نرى بالنظر لما تتمتع به المنازل من حرمة وحصانة قررتها المبادئ العامة الدستورية أن لا تسمح السلطات المختصة في إعطاء أوامر التفتيش بإجرائه ليلاً في بيوت السكنى إلا إذا كانت الحالة من الأهمية بحيث تستدعي ذلك).
والسؤال هنا من هي الجهة المخولة بتقرير وجود حالة تستدعي السماح بالتفتيش ليلاً ومن هي الجهة الرقابية التي تسهر على حسن التقدير؟!
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|