أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-3-2018
2107
التاريخ: 13-6-2018
3460
التاريخ: 14-6-2018
3103
التاريخ: 13-6-2018
7518
|
الشرط الأول: أن يكون الفعل المسند إلى الشخص جرما معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد من الحبس، كما الأشغال الشاقة مثلاً. ولذلك لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق شخص إذا كان جرمه معاقباً عليه بالغرامة فقط.
هذا وأن الدكتور عبد الوهاب حومد يرى أنه من الواجب عدم توقيف المدعى عليه إذا كانت عقوبة الجرم المنسوب إليه التجريد المدني وحده لأنه عقوبة لا تقتضي حكماً حجز الحرية.
الشرط الثاني: أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، حول التهمة المنسوبة إليه. وهذا الاستجواب ذو أهمية خاصة، لأنه من الجائز أن يتمكن المدعى عليه من أن يثبت عدم صحة التهمة المنسوبة إليه.
الشرط الثالث: أن يقوم قاضي التحقيق باستطلاع رأي النيابة العامة بشأن إصدارها، في حين أن هذا الرأي غير ضروري في مذكرتي الدعوة والإحضار. ولكن رأي وكيل النيابة استشاري لا يلزم قاضي التحقيق. غير أنه من حق النائب العام، إذا اتخذ المحقق قراراً خلافاً لرأيه، أن يستأنف هذا القرار إلى قاضي الإحالة. وهذه إحدى الضمانات الكبرى. لو أحسن استعمالها وتطبيقها. لأنها رقابة يمكن أن تكون جدية على أعمال قاضي التحقيق.
الشرط الرابع: يجب أن تعلل مذكرة التوقيف وتدعم الوقائع والقانون، فيصرح فيها بالجرم الذي استوجب إصدارها وبالمادة القانونية التي تعاقب عليه وهذا ما نصت عليه المادة 108 أصول جزائية.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|