المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

مقدمة في تخطيط الخدمات الصحية
20-8-2022
العوامل المؤثرة في تكوين التربة - العوامل المناخية (Climatic Condition)
17-7-2022
برميل Barrel
26-12-2017
جهاز ترطيب الغاز وغسله wet scrubbers
1-8-2016
العسل مضاد للجراثيم
9-05-2015
بانكرو متك (Panchromatic)
14-9-2020


شروط الدفع بحجية الحكم الصادر في دعوى الالغاء  
  
5183   04:35 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص125-131.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لكي يكون الحكم الصادر في دعوى الالغاء حجية الامر المقضي به والتي تمنع النظر في الدعوى مجدداً، فان هناك شروط عدة يجب ان تتوفر في ذات الحكم والتي يمكن ان تستند عليها المحكمة في اصدار قرارها برد الدعوى من الناحية الشكلية ومن الجدير بالذكر بانه يشترط اتحاد هذه الشروط بمجموعها، لكي تتخذ المحكمة قرارها وهذهِ الشروط هي اتحاد الخصوم واتحاد المحل واتحاد السبب والتي سوف نتناولها تباعاً وفق المطالب التالية.

الفرع الاول : اتحاد الخصوم

لايكون للحكم حجية الا بالنسبة للخصوم انفسهم وبنفس صفاتهم فاذا ما اختلف الخصوم فلا يكون للحكم حجية ولو اتحد المحل والسبب وكذلك الشأن فيما لو تبدلت صفات الخصوم ويشمل ذلك الاشخاص الطبيعية والمعنوية على حد سواء ومن الجدير بالذكر بان اتحاد الخصوم في الدعاوي التي يكون احد طرفيها شخص معنوي فالمقصود بها ذات الشخص المعنوي وبذلك فان تغير الاشخاص الممثلين لذلك الشخص المعنوي فلا يخل بمبدأ اتحاد الخصوم، اما اذا تبدلت صفات الخصوم فلا يكون للحكم حجية، فاذا ما كان لاحد الخصوم نائب عنه في الدعوى، فالحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على الاصيل لا النائب ولا تمنع هذه الحجية النائب من رفع دعوى جديدة لا بصفته نائباً وانما بصفة أصيل. (1) ولا تقتصر حجية الحكم على الخصوم وحدهم، بل تمتد ايضاً الى خلف الخصم عاماً، أو خاصاً، كالوريث والمشتري في المسائل المدنية فاذا ما قام شخص دعوى امام المحاكم الادارية وصدر حكم نهائي فان اثر ذلك الحكم وحجيته ينصرف الى ورثته ومن ثم فلا يستطيع احد من ورثته ان يقيم نفس الدعوى ان اتحد المحمل والسبب ونفس الحكم يمكن تطبيقه بالنسبة للخلف الخاص اذلا يمكن له ان يقيم دعواه مجدداً والا فأنه سوف يصطدم برد الدعوى من الناحية الشكلية لعدم استيفائه شرطاً شكلياً نص عليه القانون. (2) وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة المصري اذ جاء في حكم المحكمة الادارية العليا (استقر قضاء هذه المحكمة على ان قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعي تحوز حجية الامر المقضي به ما دامت صدرت في حدود اختصاصها ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ). (3) ومن احكامها كذلك (ان حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم الا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقية أو حكماً، وان حجية الحكم لا تمتد الى الخلف الخاص الا اذا صدر قبل انتقال الشيء الى الخلف واكتسابه الحق عليه - ولا يكفي ان تكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشيء اذا صدر الحكم فيما بعد) (4) اما في العراق فقد نصت المادة (105 ) من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 على ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت على درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ) ومن قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قرارها المؤرخ في 17/3/2000 اذ جاء فيه ( من المقرر ان الحكم لا يحوز قوة الشيء المقضي به ولا يكون بمنأى عن التعرض له الا اذا اتحد الخصوم في الدعوى واتحدت صفاتهم واتحد محل الخصومة وسببها. وبذلك فان اختلاف الخصوم وصفاتهم في الحكم يمثل شرطاً شكلياً يجب توفره في قرار الحكم المطعون فيه وعدم توافره يؤدي الى رد الدعوى لعدم استيفائه الشكلية المطلوبة(5).

الفرع الثاني : اتحاد المحل

يقصد بمحل القرار الاداري موضوع القرار أو فحواه المتمثل بالاثار القانونية التي يحدثها القرار مباشرة، وذلك بالتغيير بالمراكز القانونية سواء بالانشاء أو التعديل أو الالغاء والقاعدة العامة يجب ان يكون لكل تصرف قانوني محل معين، وهو الاثر القانوني الذي يحدث التصرف مباشرة وذلك بتحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، وهذا المحل هو الذي يميز التصرف القانوني ويبلور جوهره(6). لايثبت للحكم حجية الا بالنسبة الى المحل ذاته الذي سبق طلبه في الدعوى التي صدر فيها الحكم بحيث اذا ما رفعت دعوى جديدة عن المحل ذاته دفعت بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. فيلزم حتى تحقق وحدة المحل غب الدعوتين ان تكون المسألة التي قضي فيها اولا. اساسية لا تتغير فاذا ما تبدلت تلك المسألة في الدعوتين انتفت وحدة المحل. كما لوكان محل الدعوى الاولى مطالبة جهة الادارة بمبالغ مالية استناداً الى سبب ما، الا ان الفترة المطالب باداء هذه المبالغ خلالها تتباين عن الفترة محل الدعوى الاولى(7). فالمنع من اعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه، ان تكون المسألة واحدة في الدعوتين، ولا تتوافر هذه الحالة لا ان تكون الدعوى المقضي فيها نهائية أساسية لاتتقيد بشترط ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها وابدى كل منهما دفوعه واسانيده فيها، كما يبين كل منهما طلباته ومن ثم استقر الامر باصدار حكما في الدعوى والذي يمثل الحقيقة النسبية بينهما بالحكم الاول بالشكل الذي يمثل استقراراً جامعاً ومانعاً بذات الوقت من الادعاء بذات الموضوع للمرة الثانية، اما بالنسبة للمسائل المتفرعة التي تنظرها المحكمة في حكمها الاول فانها لاتجوز لحجية الشيء المقضي فيه، مع العلم بان تقدير وحدة أو اختلاف الموضوع في الدعوتان المرفوعتان هو ما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية. وان اشترط اتحاد المحل في الدعوتين المقامتين، فانه يشترط كذلك ان تيوافر في كلاهما الشروط الواجب توافرها في محل القرار الاداري موضوع الدعوى، وهو ان يترتب عليه اثر حالا ومباشرة وان يكون محل القرار ممكن وعدم مخالفة محل القرار للقانون وان عدم استيفاء محل القرار الاداري للشروط اعلاه يؤدي الى رد الدعوى موضوعاً ولكون ذلك يدخل ضمن الدفوع الموضوعية ولانه يخرج من اختصاص موضوع بحثنا فسوف نستبعد شروط محل القرار الاداري من مواضيع بحثنا، وبذلك فان اتحاد المحل في كلا الدعوتين يكون موضوعاً لرد الدعوى شكلاً، ومن خلال متابعتنا لقرارات محكمة القضاء الاداري وقرارات مجلس الانضباط العام وقرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة لم نجد قرارات فضائية تتضمن رد الدعوى شكلاً لاتحاد المحل.

الفرع الثالث : اتحاد السبب

السبب هو المصدر القانوني لحق المدعي به وهو قد يكون واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً، يلزم للتمسك بحجية الامر المقضي به. ان تستند الدعوى الجديدة الى ذات السبب الذي كان سند الدعوى الاولى والذي صدر فيها حكماً نهائياً. ولكن اذا تعددت الاسباب وصدر الحكم استناداً الى احد هذه الاسباب لم يكن من الجائز التمسك بحجة الامر المقضي به، والمعول به في هذا الشأن هو وحدة السبب، (8) ولابد من التفريق بين وحدة السبب واثبات الادلة الأولية المقدمة، اذ ان السبب يختلف عن الدليل، اذ يقصد بالسبب المصدر القانوني الذي يتولد عنه حق المدعي به، مهما اختلف مصدره، كان يكون عقدا أو ارادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نص في القانون بينما الدليل هو وسيلة واداة اثبات هذا الحق، ومن ثم فان اساس قيام الحجية، هو وحدة السبب وليس وحدة الدليل، وان تعدده لا يحول في ذاته دون رد الدعوى من الناحية الشكلية ما دام السبب متحداً في كلا الدعوتين(9). كما يختلف السبب عن التأويلات والتفسيرات التي تذهب اليها الفتوى أو الاحكام القضائية، اذ ان تفسير و اقعة أو حالة معينة واقعية أو قانونية لا يرقى الى ان يكون سبباً لموضوع الدعوى، وقد اخذت المحكمة الاداية العليا في مصر بهذا الاتجاه اذ جاء في حكمها الصادر في 30/11/،1996 ( اذا كانت الاحكام الصادرة بالالغاء حجة على الكافة فانه بالنسبة لما عداها من الاحكام فان ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الامر المقضي به، وهذه الشروط تنقسم الى قسمين، قسم يتعلق بالحكم وهو ن يكون حكماً قضائياً قطعياً وان يكون التمسك في منطوق الحكم في اسبابه الا اذا ارتبطت الاسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب، فلا حجة للحكم فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سوء في المنطوق أو في الاسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها،- وقسم يتعلق بالحق المدعي به – فيشترط ان يكون هناك اتحاد في الخصوم والسبب والموضوع في الدعوى التي سبق الفصل فيها غير متوافر الاركان )(10).  اما بالنسبة للقضاء الاداري العراقي فهناك العديد من التطبيقات القضائية بهذا الشأن، ومنها قرار مجلس الانضباط العام المؤرخ في 28 / 4/ 1998. من خلال تدقيق اضبارة الدعوى تبين ان المدعي كان موظفاً في الهيئة العامة لوقاية المزروعات وقد حصل على اجازة دراسية لمدة اربع سنوات بموجب الامر الاداري المرقم 1653 في 10/9/1996 وذلك لاكمال دراسته في كلية الزراعة / قسم المحاصيل الحقلية، وقد قدم طعنه طالباً الحوافز المقررة اسوة بأقرانه من الموظفين المفرغين للدراسة في بقية الوزارات الأخرى ومنها منتسبي وزارة الصناعة، الشركة العامة للصناعت البتروكيمياوية، اذ انهم يمنحون الحوافز المقررة للانتاج كاملة طيلة مدة دراستهم، ولوحظ ان المدعي سبق وان اقام دعواه بالعدد 334 في 5/3/1997 ضد مدير عام دائرة وقاية المزروعات اضافة لوظيفته طالباً منحه الحوافز لمدة الدراسة وقد ردت دعواه استناداً للمادة الخامسة من نظام الحوافز الخاص بوزارة الزراعة والوحدات التنظيمية المرقم 157 لسنة 1997 والتي تقضي بان الحوافز تحدد على اساس الانتاج المتحقق والمساهمة في العملية الانتاجية، ويستثنى من استيفاء مبلغ الحوافز.. الموظفين المفرغين لاغراض الدراسة.. ) وبما ان الدعوى قد اقيمت لذات السبب والموضوع ومن قبل نفس الخصوم ولا يغنى عن ذلك السند الذي اعتمد عليه بان اقرانه من منتسبي الشركات الأخرى،  لايحرمون من الحوافز اثناء مدة الدراسة، وانما يعتبر دليلاً من ادلة الاثبات، وليس سبباً جديداً يدعو لنظرها للمرة الثانية، لذلك واستناداًَ الى المادة 105 من قانون الاثبات قرر رد الدعوى لسبق الفصل فيها(11).

_______________

- د. محمد ماهر، اختصاص مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 23.

2- د. محمد مرغيني، القضاء الاداري، قضاء الالغاء، ط 1983، ص147

3- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 2824 لسنة 30 جلسة 4/4/ 1995. اشار اليه صادق عباس المحامي، مجلس الدولة بين الافتراض والتطبيق، الطبعة الاولى، لسنة 2002، ص353.

4- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 3319 في 28/2/1995 اشار اليه المحامي صادق عباس المرجع السابق، ص356.

5- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 218 في 17 /3/ 2000، غير منشور.

6- خميس السيد اسماعيل، اجراءات وصيغ الدعاوي الادارية، مرجع سابق، ص135.

7- حنا ابراهيم نده، القضاء الاداري في الاردن، مرجع سابق، ص83.

8- د. عبد العزيز خليل بدوي، الطعن بالنقض والطعن امام المحكمة الادارية العليا، دار الفكر العربي، الطبعة الاولى، 1970، ص212.

9- د. عبد الوهاب العشماوي، نظرية الدفوع في المرافعات المدنية، الطبعة الاولى، ص420.

0- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 983 في 30/11 / 1996، أشار اليه محمد الطهمازي، تطبيقات احكام المحكمة الادارية العليا، الطبعة الاولى، لسنة 2000، ص98.

1- قرار مجلس الانضباط العام رقم 315 في 28/ 4 / 1998. اشار اليه علي الكرباسي، قرارات محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام، مكتبة شركة التأمين الوطنية، ص3.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .