أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-06
343
التاريخ: 22-3-2016
5300
التاريخ: 24-3-2016
16870
التاريخ: 23-3-2016
2872
|
لم يستعمل الفقهاء المسؤولية الجنائية في مصنفاتهم بهذا المصطلح (1) فهي مصطلح قانوني، ...وهي محاسبة الشخص ومعاقبته على ذنبه أو جرمه وتحمل نتائج أفعاله.
ومنه فإذا ارتكب شخص جناية قامت مسؤوليته الجنائية وحوسب وعوقب على جنايته إن كان أهلا للعقوبة.
فالمسؤولية الجنائية في التعريف الاصطلاحي هي: " تحمل الانسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها " (2) ، أي أن الانسان الذي ارتكب فعلا محرما نهى عنه الشرع وهو مدرك لما فعله مختارا غير مكره كان مسؤولا جنائيا عما ارتكبه واستحق العقوبة (3) ، فإن لم يدرك مايفعله بأن كان صغيرا أو مجنونا أو ارتكب الفعل المحرم بغير اختياره وإرادته بأن كان مكرها فلاعقوبة عليه.
يقول الآمدي (4) : " اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف لأن التكليف خطاب، وخطاب من لاعقل له ولا فهم كالجماد والبهيمة " (5) ومما سبق يتضح أن المسؤولية الجنائية تقوم على ثلاثة أركان:
1 - ارتكاب الشخص لفعل حرمه الشرع
2 - أن يكون الفاعل مدركا لمايفعله
3 – أن يكون الفاعل مختارا غير مكره (6)
فإذا توفرت هذه الأركان قامت المسؤولية الجنائية للشخص وعوقب العقوبة المناسبة، أما إذا تخلف ركن من هذه الأركان انعدمت المسؤولية الجنائية، غير أن الفعل الذي يقوم به عديم المسؤولية الجنائية إذا كان يلحق ضررا بالمجتمع فللمجتمع أن يحمي نفسه من أذاهم بما يراه ملائما لحالتهم (7) .
______________
1- محمد نعيم ياسين: أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية، مجلة الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونية، نصف سنوية ، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 16 ، شوال 1422 ه يناير ، ص 29
2- عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 ه- 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1ص 339
3- علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 الدار الجامعية، بيروت ص 591- 592 ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 22 ، محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم: القسم العام من قانون العقوبات، ط 2002 م، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 483
4- هو الإمام سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الفقيه الأصولي المتكلم قرأ القراءات والفقه، كان في المراحل الأولى من حياته العلمية حنبلي المذهب ، درس على ابن المني وابن شاتيل ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ودرس على ابن فضلان وبرع في الخلاف ، تفنن في علم النظر والكلام والحكمة ، علّم بمصر وتصدر بالجامع الظافري بالقاهرة ، ترك نحو عشرين مصنفا منها : الإحكام في أصول الأحكام ، ومنتهى السول في علم الأصول ، وأبكار الأفكار في علم الكلام ، ودقائق الحقائق ،ورموز الكنوز ، توفي رحمه الله سنة 631 ه ، أبو العباس ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، بلا تاريخ، ج 3ص 293 ، ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب ج 5 ص 144
5 - الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة المعارف، مصر 1332- 1914 ، ج 1ص 215 ، وانظر أيضا عبد القادر عودة: المرجع السابق ج 1ص 336 ، عادل يحيى قرني علي: النظرية العامة للأهلية الجنائية دراسة مقارنة، ط 2000 م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ص 17
6 - عبد القادر عودة :التشريع الجنائي ج 1ص 340
7- عبد القادر عودة: التشريع الجنائي ج 1ص 337
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|