المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



بناء البائع في الأرض المبيعة قبل استيفاء إجراءات الشهر من الحالات التي تسري عليها احكام الالتصاق  
  
1654   12:55 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص111-112
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا كانت الملكية لا تنتقل في البيع العقاري إلا باستيفاء إجراءات الشهر فمعنى هذا أن البائع يظل مالكا للشيء المبيع إلى وقت استيفاء إجراءات الشهر، فإذا قام البائع بالبناء في الأرض المبيعة قبل استيفاء إجراءات الشهر فما هو حكم هذا البناء؟

لقد اختلف الفقه في بيان حكم هذه الحالة: حيث ذهبوا إلى القول بأن البائع ببنائه في الأرض المبيعة قبل استيفاء إجراءات الشهر يعد سيء النية وبالتالي تطبق عليه أحكام المادة 784 من القانون المدني، فيكون للمشتري الحق في طلب الإزالة أو استبقاء البناء في مقابل دفع أقل القيمتين .

أخذ القضاء المصري بهذا الحل ولكنه لم يؤسسه على فكرة الأثر الرجعي لاستيفاء إجراءات الشهر في ما بين المتعاقدين، لأن استيفاء إجراءات الشهر ليس له الأثر الرجعي بل اعتبر البائع وهو يبنى في الأرض التي باعها قبل استيفاء إجراءات الشهر أنه يبني في أرض يملكها، ولكنه لما كان ملتزما بموجب عقد البيع أن يسلم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، فإنه ببنائه في الأرض يكون قد أخل بهذا الالتزام وبمقتضى ذلك يجبر البائع على إزالة البناء، ويكون هذا تعويضا عينيا عن الإخلال بالتزامه.

ويرى بعض شراح القانون المدني خلاف هذا الاتجاه ويثبتون أن لاستيفاء إجراءات الشهر أثر رجعي فالملكية العقارية إن كانت لا تنتقل إلا باستيفاء إجراءات الشهر إلا أنها بعد تمامه تعتبر منتقلة من يوم التعاقد بشرط عدم الإضرار بالحقوق التي يكون قد اكتسبها الغير والأثر الرجعي لاستيفاء إجراءات الشهر مقصور على العلاقة بين المتعاقدين، أما بالنسبة للغير فلا تنتقل الملكية إلا من تاريخ إجراءات الشهر (1) .

___________________

1- أنظر: النشار (جمال خليل)، الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ، ص 281 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .