المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الإشـراف والتمويـل في المستوطنة الصناعية
7-7-2021
العقوبات المالية
7-8-2022
ضَربات beats
12-1-2018
ما هو الردّ على هذين الحديثين ، ومدى صحّتهما ؟
2023-10-06
طريق الفلسطينيين.
2024-09-08
ما هو الموت ؟
2024-11-17


الحقوق غير المالية  
  
20982   11:48 صباحاً   التاريخ: 20-3-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص79-82
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الحقوق غير المالية تتمثل في الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان وحقوق الاسرة ، وعليه يمكننا الاشارة الى الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ( حقوق الشخصية ) وما يتفرع عنها من حماية لكيانه المادي ، وحماية لكيانه الادبي ،  فضلاً عن الاشارة الى حقوق الاسرة .

أ - الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ( الحقوق الشخصية ) : ان مصطلح الحقوق الشخصية لا يعبر بوضوح عن الحقوق التي تدخل في مدلوله ، لان كل انواع الحقوق مسخرة لخدمة الشخص ، سواء اكانت حقوقاً مالية ام غير مالية ، بل ان الغاية من وجود القانون هي كفالة حياة منظمة للفرد عن طريق تنظيم الحقوق ، بمعنى اخر الانسان هو غاية التنظيم الاجتماعي ، لذلك كانت حماية كيانه المادي والمعنوي من اساسيات النظام القانوني ، فهذه الحماية انما ترد على قيم وعناصر لازمة لوجود الانسان واستمرار تقدمه في المجتمع (1) .

وعلى الرغم من ذلك هناك من الحقوق ما يكون ذا صلة وثيقة بالشخص ، وبعضها ما لا يكون كذلك ، ومعنى الاتصال الوثيق للحق بشخص الانسان ان يثبت الحق لكل فرد في المجتمع ، وبهذا يطلق عليه اصطلاح الحقوق الشخصية (2)  ، ومهما يكن من امر فقد اتفق غالبية الفقهاء(3) على عدم جدوى وضع قائمة تضم تلك الحقوق ، على حين استقروا فيما بعد على ردها الى مجموعات ترتبط فيما بينها وحدة الغرض ، وهو اتصالها الوثيق بشخص الانسان وضرورتها  لحمايته (4) ،  وهذه المجموعات يمكن ردها الى :

1- الحقوق التي تتعلق بحماية كيان الانسان : ومما يدخل ضمن هذه الحقوق  التي تهدف الى حماية كيان الشخص ، الحقوق التي تحمي كيانه المادي مثل حق الشـخص في الحياة ، وحقه في سلامة جسده ، وفي عدم انتهاك حرمته بعد موته ، وحقه في التصرف المادي القانوني(5)، فلقد كان الكيان الجسدي للانسان وما يزال محلا للحماية القانونية المتشددة سواء في نطاق القانون الجنائي(6) ام في القوانين الاخرى كالقانون الدستوري او المدني ، وكذلك يدخل ضمن هذه المجموعة من الحقوق تلك التي تحمي الكيان الادبي ، كالحق فـي الشرف والاعتبار ، وكل ما يتعلق بالمقومات المعنوية للشخص (7) ... .

2 - حق الانسان في تمييز ذاته : وهي الحقوق التي تهدف الى تمييز الشخص في ذاته وتحديده عن غيره ، كالحق في الاسم ، والحق في الشكل والحق في السرية (8) ، فالقانون يحمي حق الانسان في اسمه مهما كانت طبيعته ، واما الحق في الشكل فانه يتمثل بحق الانسان ان يمنع نشر صورته او تقليدها ، واما الحق في السرية فهو ينطوي على عدم اذاعة صفات الشخص المادية والمعنوية التي لا يريد لغيره ان يعلمها ، ومن هذا المنطلق ، فقد كفل القانون سرية المخاطبات ، وحظر عدم اذاعة ما يتصل الى علم الشخص عن طريق مهنته(9) . ومما لا شك فيه ان احترام الشخصية الانسانية يقتضي ان يعترف له على انتاجه الذهني من افكار واخيلة ليهيمن عليها ، ويحق له نشرها او منعها من النشر او تعديلها على الصورة التي يرتئيها ، كما تجعل له ان يتحكم ويستاثر بالفوائد المالية التي قد تنتج من هذا الاستغلال ، فهذه الحقوق تسمى بالحقوق الذهنية المعنوية ومنها الحق الادبي للمؤلف ، والاسماء والعلامات والبيانات التجارية(10) وغيرها . فبعد الاشارة الى الحقوق الشخصية نستلهم الوقوف على بعض الخصائص التي تتــميز بها و يتحدد مفهومها من خلالها وهي :

1 - انها حقوق مطلقة ، أي ان الالتزام بها يقع على عاتق الجميع قبل صاحب الحق .

2 - انها حقوق لا تقوم بالمال ، بمعنى انها لا تجري عليها المعاوضة اصلا ، ومن ثمفانها لا يمكن ان تقاس بالمقياس الذي تقاس به الاموال وهي النقود(11) .

3 - الحقوق الشخصية لا تقوم بالمال ، ومن ثم فانها غير قابلة للتصرف فيـها او انتقالها  للورثة ، فعلى سبيل المثال يجوز لا عضاء اسرة المتوفى الذي اعتدي على اسمه اوعلى احد حقوق شخصيته رفع دعوى ضد المعتدين بصفتهم الشخصية ، لا باعتبارهم ورثة ، بل باعتبارهم اصحاب حقوق خاصة بهم بصفة شخصية(12) .

4 - انها حقوق لا تسقط بالتقادم فحق الانسان على اسمه لا يسقط بعدم استعماله مدة طويلة(13) .

ب- حقوق الاسرة :

وهي تلك الحقوق التي تثبت للانسان بوصفه عضوا في اسرة معينة ، وتنشا هذه الحقوق من الزواج او القرابة ومن ثم فهي تثبت لكل من الزوجين قبل الاخر او للأقارب بعضهم على بعض ، وتنظم هذه الحقوق في الدول العربية احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة الى الاسرة المسلمة ، اما بالنسبة الى غير المسلمين فتنظم هذه الحقوق شرائعهم (14) .

______________________

1-  ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،
    1976م ، ص40 .

2-  وهناك تسميات اخرى لهذه الحقوق ، كالحقوق الطبيعية ، او الحقوق العامة او حقوق الانسان وايا كانت التسمية ، فانها تتوخى غاية واحدة تتمثل  بضمان حماية الشخصية وازدهارها . ينظر : د. محمد عبد العزيز ابو سخيلة ، حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية وقواعد القانون  الدولي ، بدون مكان طبع ، 1985م  ص14 .

3-  ينظر : د. عبد الحي حجازي ، نظرية الحق في القانون المدني ، مكتبة سيد عبد الله وهبة ،
      بدون مكان وسنة طبع ، ص26 ، اذ يشير الى ان الفقيه ( جيرك ) قد اصاب في قوله في ان طائفة الحقوق الشخصية لا يمكن حصرها لانها لا تنفد .

4-  ينظر : د. جابر ابراهيم الراوي ، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة
الاسلامية ، ط(1) ، دار وائل للنشر ، عمان ، 1999م ، ص169 .

5-  ينظر : د.حسام الدين كامل الاهواني ، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الاعضاء البشرية ،
بدون مكان طبع ، 1970م، ص3 .

6-  ينظر : استاذنا الفاضل الدكتور حسن عودة زعال ، التصرف غير المشروع بالاعضاء البشرية في
القانون الجنائي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1995 .

7-  ينظر : د. عبد الحي حجازي ، مصدر سابق ، ص26 ، اذ يرى ان الحقوق الشخصية يمكن تصنيفها
الى: حق الشخص في تمييز ذاته ، وحقه في سلامة كيانه البدني ، وحقه في حماية كيانه الادبي ، وحقه 
في سلامة حرياته الشخصية وحقه في سلامة كيانه الفكري .

8- نعتقد ان هذه المجموعة هي جزء لا يتجزا عن سابقتها وهي الحقوق التي تتعلق بحماية كيان الانسان ، او  ربما لان البعض منها ذات طبيعة مختلطة ، مما ذهب ببعض الكتاب الى فصلها عن غيرها من الحقوق
المتعلقة بحماية كيان الانسان .

9-  ينظر : د. احمد سلامة محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق في القانون المدني،
   المطبعة العالمية، القاهرة، 1960م ، ص50 .

10- ينظر : د. حسن كيره ، المدخل لدراسة القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970م ، ص428 ، ص632، الا ان البعض يرى ان الاسماء والعلامات التجارية لا تعد من الحقوق الذهنية ينظر : د. منصور مصطفى منصور، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، مكتبة عبد الله  وهبة،مصر، 1962م ، ص68 .

11-  ليس معنى ذلك ان الاعتداء على هذه الحقوق لا يستحق عنه تعويض نقدي ، فالعتداء على هذه الحقوق قد يترتب عليه ضرر مالي مباشر ، كحالة الاعتداء على حق المؤلف ، او ضرر مالي غير مباشر كما في الاعتداء على الكيان الجسدي للشخص ، ففي هذه الحالات لا جدال في وجوب الالتزام باصلاح الضرر ، حتى في الضرر الادبي الذي يصيب النفس من الم وحزن ، فهو يستحق التعويض الذي يقدر غالبا في التقريب بين الضرر والتعويض . ينظر : د. عبد الحي حجازي ، مصدر سابق ، ص45 وما بعدها .

12-  ينظر : د. عبد الله مبروك النجار ، الضرر الادبي ومدى ضمانه في الفقه الاسلامي والقانون ، ط(1) ، بدون ستة طبع ، 1990م ، فقرة 355 وما بعدها .

13- ينظر : د. احمد سلامة، مصدر سابق ، ص56 ، وكذلك د. حسن كيرة ، مصدر سابق ، ص596 .

14-  فحقوق المسيحيين تحكمها الشريعة المسيحية ، واليهود تحكمهم الشريعة اليهودية ، ينظر : عبدا لله مبروك النجار ، تعريف الحق  ومعيار تصنيف الحقوق ، ط(2) دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2001م ، ص73 . وعن حقوق الاسرة بشكل عام ، ينظر : د. عبد الحي حجازي ، مصدر سابق ، ص47 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .