أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2022
1704
التاريخ: 2024-08-05
301
التاريخ: 24-4-2022
1912
التاريخ: 14-5-2022
2108
|
هي الحكم بملكية شيء لمن كان مسلطا عليه ومتصرفا فيه لدى الشك في الملكية.
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الاستيلاء الخارجي والتسلط العرفي على ما يشك في كونه ملكا واقعا، ومحمولها الحكم بالملكية وترتيب آثارها شرعا، فإذا وجدنا زيدا مستوليا على عباءة يلبسها ويتصرف فيها حكمنا بأن تلك العباءة ملكه وجاز شراؤها منه والتصرف فيها بإذنه.
تنبيهان:
الأول: أن الدليل على القاعدة هو بناء العقلاء على ذلك مع عدم ردع الشارع عنه،
وقوله «عليه السّلام» في خبر حفص: «حين قال السائل أ رأيت إن رأيت في يد رجل شيئا أ يجوز أن أشهد أنه له، قال نعم إلى أن قال، ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» وقوله في موثقة يعقوب: «في متاع البيت المشترك بين الزوج والزوجة من استولى على شيء منه فهو له».
الثاني: هل القاعدة أمارة أو أصل فيه خلاف
ومعنى أماريتها أن السلطنة
والاستيلاء على الشيء من لوازم الملكية وآثارها بحسب الغالب، لأن الغالب أن المستولي على الشيء والمتصرف فيه هو المالك ولو قد يتفق كونه غاصبا ونحوه فالاستيلاء كاشف ظني عن الملكية كشف اللازم عن ملزومه والأثر عن مؤثره والشارع أتم كشفه الناقص وجعله طريقا إلى الملكية، فهي أمارة موضوعية مصوبة لدى العقلاء ممضاة من جانب الشارع.
ومعنى كونها أصلا من أن الشارع لم يلاحظ جهة كشفها بل حكم بترتيب آثار الملكية تعبدا عند الشك فيها فتكون من الأصول المحرزة كالاستصحاب.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يواصل إقامة دوراته القرآنية لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف
|
|
|