أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
271
التاريخ: 13-9-2016
332
التاريخ: 13-9-2016
549
التاريخ: 13-9-2016
497
|
قد اشتهر بين الأصحاب عدم خلو واقعة من الوقائع عن الحكم الشرعي والقدر المسلم من هذه المسألة ما إذا كان المراد من الواقعة فعل المكلف ومن الحكم الشرعي الحكم التكليفي بمرتبته الإنشائية.
وحاصل الكلام حينئذ أنه ليس للمكلف فعل من الأفعال إلّا وله من ناحية الشارع حكم من الأحكام الخمسة مجعول بالغ مرتبة الإنشاء سواء أ كان واصلا إلى مرتبة الفعلية والتنجز أم لم يكن وهذا المعنى هو الذي يمكن دعوى الاتفاق عليه وادعي تواتر الأخبار فيه بأن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل.
وما سوى ذلك مورد شبهة وإشكال أما الأحكام الوضعية فتارة يكون الفعل خاليا عنها بالمرة وأخرى يعرضه منها واحد وثالثة يعرضه اثنان أو أكثر.
ففي غالب المباحات مثل الأكل والشرب والقيام والقعود لا يعرضه حكم وضعي أصلا، وفي مثل العقود والإيقاعات يترتب عليه التسببية بالنسبة إلى الأمور المقصودة منها من الملكية والزوجية والطلاق والعتاق ونحوها، وفي أفعال الطهارات الثلاث مثلا يترتب عليها السببية للحالة النفسانية الحاصلة منها والرافعية للحدث السابق والشرطية للصلاة مثلا بناء على كونها بنفسها شرطا .
وأما الأحكام التكليفية بمرتبتها الفعلية فهي أيضا لا تترتب دائما على الفعل بل توجد موارد خلت الأفعال من مرتبة فعلية تلك الأحكام.
منها: موارد حصول القطع للمكلف على خلاف الحكم الواقعي كما إذا قطع الشخص بوجوب الجمعة مع كونها حراما في الواقع فإن ما قطع به ليس حكما شرعيا مجعولا أصلا والحكم الواقعي ليس بمنجز حتما وليس بفعلي على المشهور فليس هنا حكم شرعي في مرتبة الفعلية واقعيا كان أو ظاهريا وإن كان التحريم موجودا إنشاء، وكذا إذا قطع بحلية العصير مع حرمته في الواقع أو باستحباب شيء مع كونه واجبا هذا إذا كان القطع بالخلاف قصوريا وأما إذا كان عن تقصير فالواقع فعلي منجز.
ومنها: موارد الطرق الشرعية المؤدية إلى خلاف الواقع كما إذا أخبر العادل بإباحة شيء وكان في الواقع واجبا أو حراما بناء على القول بالطريقية فيها، فما أخبر به العادل ليس بمجعول ولو ظاهرا وما كان موجودا واقعا ليس بفعلي فلا حكم فعلي في المورد.
ومنها: مورد الظن الانسدادي المخالف أيضا كالأمارات الشرعية بناء على الحكومة والكشف الطريقي.
ومنها: موارد مزاحمة المهم للأهم كالصلاة المزاحمة لإزالة النجاسة من المسجد في أول الوقت، فإن الأمر الفعلي لما توجه إلى الأهم بقي المهم خاليا عن الأمر الفعلي بالكلية وإلّا لزم طلب الضدين نعم الحكم بمرتبته الإنشائية ثابت وهذا مبني على بطلان الترتب وأما بناء على صحته فإن أراد امتثال أمر الأهم فكذلك أيضا وإن أراد المخالفة فأمر المهم أيضا فعلي كأمر الأهم.
ومنها: ما إذا استلزم امتثال واجب مخالفة حرام مع كون الواجب أهم كما لو استلزم إكرام عالم إهانة عالم آخر أو الوضوء في محل انصباب مائه في ملك الغير، فالإهانة والتصرف في ملك الغير لا حكم لهما أصلا لأن الحرمة الواقعية قد ارتفعت بالمزاحمة ولم يترتب عليهما من طرف ما يستلزمهما حكم أيضا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|