المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8118 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05

وضـع النمو الاقـتصـادي لـدول إفـريـقـيا جـنوب الصـحراء
17-1-2023
الشبكة المعقدة
2023-03-27
استحباب الجماعة للعراة.
11-1-2016
ظاهرة التطريد في النحل
18-3-2022
حكومات العرب في الجاهلية.
2023-08-08
الوصف النباتي للأناناس
2023-03-31


حكم الحدث في الصلاة والطواف ومس القران  
  
507   01:47 صباحاً   التاريخ: 24-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص134-137
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام عامة في الطهارة /

حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق (1) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (2).

وهو مروي عن  علي عليه السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد (3) ، لقوله تعالى : {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة: 79] ، وقال  النبي صلى الله عليه وآله في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر ) (4) ولقول  الصادق عليه السلام : « ولا تمس الكتابة » (5).

وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه (6) ـ وبه قال داود (7) ـ للأصل ، ولأنّه عليه السلام كتب إلى المشركين ( قل (8) يا أهل الكتاب ) (9) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتابة هنا المراسلة دون الخط.

فروع :

أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد (10) ـ لأنّه غير ماس.

وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه (11) ، وهما ممنوعان.

وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه (12). ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم (13) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان (14).

ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.

ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة (15).

د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز (16) ، ولا يمنع من القراء‌ة إجماعا.

هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ،  ولقوله عليه السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ) (17).

و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.

ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان (18).

ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي (19).

ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا (20).

ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمة عليهم السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.

يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.

يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.

يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.

يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.

____________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ، الاقتصاد : 244 ، التبيان 9 : 510 ، النهاية : 20 ، الخلاف 1 : 9 مسألة 46 ، الجمل والعقود : 161 ، المقنع : 13 ، الهداية : 20 ، الفقيه 1 : 48.

2 ـ المجموع 2 : 67 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 97 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، الإنصاف 1 : 222 ، المنتقى للباجي 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 41 ـ 43 ، بدائع الصنائع 1 : 33.

3 ـ نيل الأوطار 1 : 261 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 121 / 1 و 2 ، سنن البيهقي 1 : 88 و 309.

5 ـ التهذيب 1 : 126 / 342 ، الاستبصار 1 : 113 / 376.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 23.

7 ـ فتح العزيز 2 : 103 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 227.

8 ـ كذا في الاصلين.

9 ـ صحيح البخاري 1 : 7 ، مسلم 3 : 1396 / 1773 ، مسند أحمد 1 : 263.

10 ـ المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 226 ـ 227 ، المحلى : 84 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 103.

11 ـ مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 67 و 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 50.

12 ـ المنتقى للباجي 1 : 343 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المحلى 1 : 84.

13 ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح 5 : 1989 « عكم ».

14 ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع 2 : 68 ، وفتح العزيز 2 : 64.

15 ـ المجموع 2 : 68 ـ 69 ، فتح العزيز 2 : 105 ـ 106 : مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17.

16 ـ المجموع 2 : 70 ، فتح العزيز 2 : 108.

17 ـ المصاحف للسجستاني : 208 ، كنز العمال 1 : 620 / 2863.

18 ـ المجموع 2 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 103 ـ 104.

19 ـ المجموع 2 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 37.

20 ـ المجموع 2 : 69 ، فتح العزيز 2 : 106.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.