المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الأساس القانوني للشركة الفعلية
30-9-2018
دعاء الحزين ـ بحث روائي
17-10-2016
نظرية الرعاية الشاملة Stewardship theory
22-3-2022
هارتسوكر ، نقولا
6-12-2015
Grain
19-10-2015
الثمر
23-9-2016


العقوبة المقررة للشخص المعنوي في التشريع الفرنسي في مجال الجريمة المنظمة  
  
1915   01:23 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص323-325
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يتبع المشرع الفرنسي نهج المساءلة الجزائية للشخص المعنوي عن المساهمة في الجماعات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال المادة 450 مكرر 4 من قانون العقوبات بالشروط الواردة في المادة 121 مكرر 2 من نفس القانون، وتتمثل العقوبات المقررة لهذا الشخص فيما يلي:

أ- الغرامة.

أشارت المادة 450 مكرر 4 المذكورة أعلاه إلى تطبيق القواعد العامة الواردة في المادة 131 مكرر 38 من نفس القانون على الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة ثبوت   لوعه في جماعة إجرامية منظمة، حيث يكون حدها الأقصى خمس ( 5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، حسب النص القانوني المتعلق بالجريمة المرتكبة. وعلى هذا الأساس تكون للقاضي الناظر في الدعوى العمومية سلطة تقديرية في تحديد الغرامة المستحقة في حالة قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، بدون أن يتجاوز الحد الأقصى، وهو ما يمكنه من تحقيق مبدأ تفريد العقوبة، على حسب الدور الذي أداه هذا الشخص وصفته في الجماعة الإجرامية المنظمة.

ب- العقوبات التكميلية.

أشارت المادة 450 مكرر 4، المذكورة أعلاه، إلى تطبيق أحكام المادة 131 مكرر 39 فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة ثبوت مساهمته في جماعة إجرامية منظمة، وذلك بتطبيق واحدة أو أكثر من هذه العقوبات، وأهمها في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نذكر ما يلي:

1 - حل الشخص المعنوي.

تكون عقوبة حل الشخص المعنوي في الحالة التي تأسس فيها من أجل ارتكاب أنشطة إجرامية، أو انغمس في مجال الجماعات الإجرامية المنظمة وحاد عن الغرض المشروع الذي أنشئ من أجله.

2 - المنع من ممارسة النشاط.

يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي في حالة ثبوت مسؤوليته عن المساهمة في جماعة إجرامية منظمة إلى المنع من ممارسة نشاط أو أكثر يكتسي طابعا مهنيا أو اجتماعيا، بشكل نهائي أو لمدة لا تفوق خمس ( 5) سنوات.

3 - الوضع تحت الإشراف القضائي.

قد تؤدي المساءلة الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الفرنسي إلى وضعه تحت إشراف القضاء، وذلك لمدة خمس ( 5) سنوات على الأكثر.

4 - غلق المؤسسة.

قد تمتد العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي في التشريع الفرنسي في حالة ثبوت  ضلوعه في جماعة إجرامية منظمة إلى الغلق النهائي للمؤسسة أو لمدة لا تفوق خمس ( 5) سنوات، كما قد تقتصر هذه العقوبة على فروع أو أكثر من فروع المؤسسة في حالة ثبوت مسؤولية هذا الأخير.

5 - الاستبعاد من الصفقات العمومية.

قد يؤدي الحكم بإدانة الشخص المعنوي عن مساهمته في جماعة إجرامية منظمة إلى حرمانه من المشاركة في الصفقات العمومية، وذلك من أجل ضمان الشفافية والشرعية في مجال هذه العقود.

6 - المنع من الاستفادة من المنافع العامة.

تتمثل عقوبة المنع من الاستفادة من المنافع العامة في حرمان الشخص المعنوي من  معظم المساعدات العامة أو الدعم(1)، وذلك بصورة نهائية أو لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 )سنوات.

7 - المنع من استعمال وسائل السحب أو الدفع.

يمكن أن تؤدي إدانة الشخص المعنوي بسبب المساهمة في جماعة إجرامية منظمة  إلى منع من إصدار شيكات واستعمال بطاقات الدفع، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات.

8 - نشر أو تعليق حكم الإدانة.

قد يكون حكم الإدانة المتعلق بشخص معنوي محل نشر أو تعليق، وذلك عن طريق الصحافة المق روءة أو أي وسيلة إلكترونية للتواصل مع الجمهور.

9 - المصادرة.

تعد المصادرة عقوبة تكميلية، إذا لم تكن الأشياء موضوع المصادرة مما لا يجعل القانون مجرد حيازته أو بيعه جريمة، وهي بهذه الصفة لا توقع إلا بحكم تابع لعقوبة  أصلية(2)  والأصل أن عقوبة المصادرة تكون جوازية، إذ تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، غير أنه في حالة قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، عن انتمائه إلى جماعة إجرامية منظمة، فإنها تكون وجوبية، فلابد على القاضي أن يقضي، فضلا عن الغرامة، بالمصادرة   الكلية أو الجزئية لأمواله في حالة الإدانة، مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية  (3)

_____________

1- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار  النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2011 ص 498

2- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، جرام الأشخاص  وجرائم الأموال)، ط الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2013 ص 612 .

3- V. Art. 450-5. C.P.Fr.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .