أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-5-2019
![]()
التاريخ: 30-7-2017
![]()
التاريخ: 30-7-2017
![]()
التاريخ: 30-11-2016
![]() |
التنفيذ الجبري ليس دعوي قضائية، ولو أنه يجري بواسطة القضاء، وبالتالي فهو لا يستلزم تقديم صحيفة دعوي أو عريضة دعوى بالمعني الدقيق ، رغم أنه " يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية 274 مرافعات ، " لكن التنفيذ يستلزم وجود " طلب تنفيذ" يقدم من ذي الشأن. وهذا الطلب لا يُقيد إذن في سجل الدعاوي القضائية، إنما يُقيد في سجل خاص بطلبات التنفيذ، وبالتالي نصت المادة 278 مرافعات على انه " يُعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلي مدير إدارة التنفيذ. وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ..." وينشأ هذا الملف منذ الطلب الأول للتنفيذ، وبناء علي هذا الطلب ، لذا اشتهرت تسميته اختصارًا واصطلاحاً بـ " طلب التنفيذ " لكنه لا هو طلب التنفيذ كله إذا كان التنفيذ بطريق الحجز ومن ثم فهو
لا يُغني عن تقديم طلب إجراء البيع مثلا . ولا هو – حتي – طلب الحجز، إذا كان التنفيذ الجبري مباش ا رً، أي تنفيذاً بغير طريق الحجز. والقانون لم يتطلب شكلاً معيناً في هذا الطلب، إنما يجب أن يكون مكتوباً، ولا يجوز إذن أن يكون شفاهة. كما يجب أن يتضمن العناصر الشخصية والموضوعية لطلب التنفيذ، كإسم طالب التنفيذ ولقبه وموطنه، وكذا بيانات المنفذ ضده، وبيان طريق التنفيذ المراد إتباعه، والمال الذي يراد التنفيذ عليه.
ويجب أن يُرفق بهذا الطلب مستندات التنفيذ، أي السند التنفيذي المعلن، وكذا أي مستندات أخري لازمة. فمثلاً إذا كان طالب التنفيذ خلفاً لصاحب السند التنفيذي، فإن عليه أن يُقدم ما يثبت خلافته. وطلب التنفيذ باعتباره طلباً قضائياً، هو طلب لازم للتنفيذ الجبري، وذلك للأسباب التالية:
1- فالقضاء لا يعمل من تلقاء نفسه، إنما لابد له من طلب يُقدم إليه، وبالتالي لا يجوز لمعاوني التنفيذ القيام به من تلقاء أنفسهم دون طلب من ذي الشأن.
2- والقضاء لا يمتنع عن أي طلب يقدم إليه وفق الإجراءات، وبالتالي لا يجوز لمعاوني التنفيذ الامتناع عن القيام به إذا طلب منهم القيام به. ومن ثم نصت المادة 279 مرافعات على أنه : يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء علي طلب ذي الشأن متي سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ. فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي مدير إدارة التنفيذ "
3- لكن القانون لم يُحدد ميعاداً لتقديم طلب التنفيذ. والقاعدة أنه لا يجوز تقديمه إلا بعد انقضاء مهلة التنفيذ الاختياري المعينة في التكليف بهذا التنفيذ، أي لا يجوز تقديمه إلا بعد انقضاء يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي مصحوباً بالتكليف وببيان المطلوب.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة لجامعة سومر للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|