أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
2899
التاريخ: 16-1-2019
4668
التاريخ: 2023-10-04
1993
التاريخ: 8-6-2016
2523
|
إذا كان الخطأ المرفقي يتمثل في إخلال الإدارة بالتزاماتها , فإن أمثلة هذا الخطأ تتعدد وتتنوع بتنوع التزامات الإدارة و بتنوع صور الإخلال بها و يمكن أن ترد مظاهر إخلال الإدارة بالتزاماتها إلى ثلاثة صور أساسية : ـ حالة التنظيم السيء للمرفق العام .
ـ حالة سوء سير المرفق العام .
ـ حالة عدم سير المرفق العام .
1/ التنظيم السيء للمرفق العام :agencement du service " "Mauvais
تتحقق هذه الصورة في الحالة التي تكون فيها الأضرار اللاحقة بالضحية ناتجة عن التنظيم السيء للمرفق العام، فعندما تتوفر له كل الإمكانيات المادية والبشرية لكنه لم يحسن تنظيم واستغلال هذه الوسائل للسير الحسن للمرفق ينسب الخطأ للمرفق ويتحمل عبء التعويض وكذلك إذا ما تباطأت الإدارة في تنفيذ أمر كان يتحتم عليها تنفيذه تباطأ أكثر من اللازم والمعقول في أداء تلك الخدمات وترتب عنه ضرر للأشخاص تقوم مسؤوليتها وتتحمل عبء التعويض عن ذلك الضرر . وقد طبق القضاء الجزائري هذه الحالة عندما قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الإدارية بموجب قرارها المؤرخ في 08/04/1966 وتتلخص وقائع هذه القضية أن الإدارة وظفت السيد حميطوشّ وفق شروط غير قانونية ولم تنتبه إلى هذه الوضعية إلا بعد مرور ثماني سنوات عن توظيفه فأرادت الإدارة تصحيح هذه الغلطة، فلجأت إلى إلغاء قرار توظيفه فرفع النزاع إلى الغرفة الإدارية التي قررت بأن هذا التأخير يشكل خطأ مرفقيا ملزما لمسؤولية الإدارة(1) . ومن مظاهر سوء تنظيم المرفق العام أيضا سوء تهوية الأمكنة العمومية التي يعمل بها الموظفون عقب تدفئتها بالفحم فتؤدي إلى تسمم بعض العاملين بها(2) .
2/ سوء سير المرفق العام: Le service a mal fonctionné
يتمثل الخطأ هنا في الأعمال الإيجابية التي تؤدي بها الإدارة خدماتها ولكن على وجه سيئ مما يتسبب في الإضرار بالغير،وقد يكون الخطأ هنا في صورة عمل مادي أو في صورة قرار إداري مخالف للقانون (3) . كما لو طارد أحد رجال الشرطة ثورا هائجا في الطريق العام وأطلق عليه الرصاص فأصابت رصاصة أحد الأفراد فجرحته وهو داخل منزله (4)
ويمكننا هنا ذكر قضية فصلت فيها الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قرار رقم 52862 بتاريخ1651988،وهي قضية مدير مستشفى وهران ضد فريق ب تتلخص وقائع هذه القضية : أن أحد المجانين (مريض عقلي) أدخل المستشفى ووضع في نفس الغرفة التي كان يتواجد بها ابن فريق (ب) المطعون ضده وقام المريض عقليا بأعمال عنف أدت إلى وفاة ابن المطعون ضده ، ورفضت الغرفة الإدارية جميع دفوع المستشفى الرامية إلى تقدير عدم مسؤوليته، حيث أن الغرفة الإدارية عرضت حيثياتها على الشكل التالي:
"حيث أن إدارة المستشفى تقر بعلم عمال المستشفى وكذا المرضى بأن المدعو(م) مصاب بمرض عقلي وأنه كان يتعين بالتالي حراسته ، خاصة باعتباره يشكل خطرا محققا بالنسبة لنزلاء المستشفى وأن الأعوان الذين قرروا وضع هذا المريض في نفس غرفة الضحية (ب.م)خلقوا خطرا تتحمل الإدارة تبعته ، وأنه يوجد بالفعل في هذه القضية خطأ مرفقي ".
ففي هذه القضية نلاحظ إهمال رقابة مريض عقلي و يمثل سوء سير المرفق العام كصورة من صور الخطأ المرفقي.
3/ عدم سير المرفق العام:
هذه الصورة أحدثت نسبيا من الحالات السابقة ، وترجع إلى تبلور الأفكار الخاصة بسير المرافق العمومية، فسلطات الإدارة لم تعد امتيازا لما تباشره كيفما شاءت ومتى أرادت ولكنها واجب على الموظف يؤديه بكل أمانة ومع حرصه التام على المصلحة العامة.
ويتمثل الخطأ هنا في موقف سلبي يتخذه المرفق بالإمتناع عن أداء خدمة أو الأعمال التي يكون ملزما بها قانونا .
وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي أولى تطبيقات هذه الحالة بمناسبة الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة لكن يجب عدم الخلط بين الأضرار الناجمة عن قيام المسؤولية الإدارية عن المخاطر و المسؤولية الإدارية عن الخطأ . ثم عمم مسؤولية الإدارة إدا ما ترتب الضرر على إهمال الإدارة في رقابة الأشخاص الذي يجب عليها رقابتهم ، كأن يكون تلاميذ في المدرسة و يلحقهم ضرر نتيجة الإهمال في الرقابة ،وكما لو أهملت إدارة مستشفى الأمراض العقلية في رقابة المجانين فتمكن أحدهم من الهرب أو أشعل حريقا . وقد أخذ القضاء الإداري الجزائري بهذا الاتجاه ، ففي هذا المضمار فصلت الغرفة الإدارية للمحكمة في قضية عرفت باسم صاحبها وهو السيد "بن قاسي" ضد وزير العدل التي صدر فيها قرار في 19/04/1972 وتتلخص وقائع هذه القضية في: تلقي أحد كتاب ضبط المحكمة مبلغا ماليا في شكل أوراق تمت مصادرتها من طرف الضبطية القضائية بمناسبة توقيف السيد: بن قاسي غير أن كاتب الضبط هذا سهى عن تقديمها لوكيل الجمهورية وفي هذه الأثناء قررت الإدارة تبديل الأوراق المالية المتداولة بأوراق مالية جديدة وهكذا بقي المبلغ المحجوز في خزينة المحكمة دون تبديل ، وبعد الإفراج عن صاحب هذه الأوراق المالية السيد" بن قاسي" قام هذا الأخير برفع دعوى إدارية ضد وزير العدل طالبا تعويضه عن الأضرار اللاحقة به من جرّاء عدم قيام كاتب الضبط بواجبه " عدم تبديل الأوراق المالية " باعتباره موظفا في مرفق القضاء. وهكذا رتب القضاء الإداري مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمدعي بسبب عدم سير المرفق العام (5)
فهذا مثال عن عدم تسيير المرفق أو الجمود الإداري.
ومن أشكال عدم سير المرفق العام التي ترتب المسؤولية الإدارية انعدام الصيانة العادية وهي صورة من صور المسؤولية عن الأشغال العمومية و التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى حوادث المرور. وفي مجال الأشغال العمومية يتعايش نظامان للمسؤولية الإدارية ، نظام المسؤولية غير الخطئية عندما يتعلق الأمر بالأضرار التي تصيب الغير و ثانيهما هو نظام المسؤولية الخطئية عندما يتعلق الأمر بالأضرار التي تصيب المشاركين و المنتفعين من الأشغال العمومية .
والمسؤولية عن انعدام الصيانة العادية كانت تندرج ضمن هذه الأخيرة ، ومن ثمة كانت تقوم على أساس الخطأ مبدئيا مع تخفيفه إلى فكرة الخطأ المفترض ، وهي قابل لدفعه بأن تثبت الإدارة بأنها قامت بالأشغال اللازمة لضمان الصيانة العادية . وقد تطور نظام المسؤولية الخطئية من انعدام الصيانة إلى المسؤولية غير الخطئية عن الإنشاءات الخطرة وهذا من أجل حماية الضحية أكثر ولهذا لم يعد مهما إثبات الخطأ و تأسيس المسؤولية عليه بقدر ما أصبح ضروريا الأخد بعين الإعتبار المخاطر الإستثنائية للأشغال و المنشآت العامة و بالتالي تعويض الأضرار الناتجة عن جميع هذه المخاطر بغض النظر عن وجود خطأ أم لا (6) .
_______________
1- أنظر عمار بن عميروش – مذكرة التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة ـ الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في المسؤولية الإدارية ـ ص35 ـ2001
2- راجع حكم مجلس الدولة الصادر في 2/2/1934 قضية "consort fornval"
3- أنظر :محمد عاطف البنا ـ الوسيط في القضاء الإداري ـ دار الفكر العربي ص398.
4- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في :10/2/1905 في قضية توماس جريكو، التي تنحصر وقائعها أن ثورا هائجا هرب من سوق الأربعاء بتونس فاندفع وراءه الناس محاولين الإمساك به . وحينها انطلق عيار ناري مصيبا السيد توماس جريكو بجراح وهو داخل منزله، فرفع دعوى مطالبا الدولة تعويضه عما أصابه ومدعيا أن العيار الذي أصابه أطلقه أحد رجال البوليس الذين كانوا يطاردون الثور الهائج وقضى مجلس الدولة بمسؤولية المرفق لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث.
5- أنظر قرار الغرفة الإدارية – المجلس الأعلى ( سابقا ) – المجلة الجزائرية 1973 ص 541.
6- أنظر تفصيل أكثر في هذه النقطة حول تطور المسؤولية الإدارية عن انعدام الصيانة العادية من المسؤولية الخطئية إلى المسؤولية غير الخطئية . مقال د . مسعود شيهوب – المسؤولية الإدارية عن انعدام الصيانة العادية وتطبيقاتها في محال المرور ، والذي ألقاه في الملتقى الوطني حول حوادث المرور وتطبيقاتها في محال المرور في نوفمبر 1998 –( أنظر الملحق رقم 1).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
معهد الكفيل للنطق والتأهيل: أطلقنا برامج متنوعة لدعم الأطفال وتعزيز مهاراتهم التعليمية والاجتماعية
|
|
|