المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

إدارة المـخاطر
30-5-2019
Prime Zeta Function
12-9-2019
المونتاج الرمزي
26/9/2022
مرج البحر
3-5-2017
Wh-exclamatives
19-1-2023
معنى كلمة حفر
24-4-2022


تجهيز الميت والصلاة عليه  
  
1610   04:26 مساءً   التاريخ: 15-2-2019
المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي
الكتاب أو المصدر : نهج الحق وكشف الصدق
الجزء والصفحة : ص 452-454
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الميت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-10-2018 1413
التاريخ: 2023-04-05 1053
التاريخ: 7-11-2016 918
التاريخ: 13-10-2018 1305

- ذهبت الإمامية : إلى أن المشي خلف الجنازة، أو عن أحد جانبيها أفضل.

وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: المشي قدامها أفضل (1).

وقد خالفوا في ذلك النص، فإن المستحب هو التشييع.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع الجنازة (2).

- ذهبت الإمامية: إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة.

وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (3).

وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين من بعدهم، فإن أحدا لم يصل قاعدا (4).

- ذهبت الإمامية: إلى وجوب التكبير خمسا. (5) وخالف فيه الفقهاء الأربعة.. وقد خالفوا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله.

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: كان زيد بن أرقم

يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته. فقال:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها (6).

وكبر أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على سهل بن حنيف خمسا. (7).

وروى الخطيب في تاريخه، وابن شيرويه الديلمي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت بخمس تكبيرات (8).

- ذهبت الإمامية: إلى استحباب وضع الجريدتين في الكفن.

وخالف فيه الفقهاء الأربعة (9).

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...

ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا (10).

وفي حديث سفيان الثوري، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للأنصار:

حصروا أصحابكم، فما أقل المحصرين يوم القيامة، قالوا: وما التحصير؟

قال: جريدتان خضراوان، يوضعان من أصل اليدين إلى الترقوة (11).

____________

 (1) بداية المجتهد ج 1 ص 185 والفقه على المذاهب ج 1 ص 532

(2) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 267 ومسند أحمد ج 4 ص 287

(3) وقد ذكر ذلك في مطولات فقه أبو حنيفة، فراجع.

(4) بداية المجتهد ج 1 ص 188 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 362

(5) الفقه على المذاهب ج 1 ص 519.

(6) بداية المجتهد ج 1 ص 186 رواه عن صحيح مسلم.

(7) الإصابة ج 2 ص 87.

(8) وروي في تعليقه صحيح مسلم ج 2 ص 378 ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 252 عن أبي وائل.

(9) أنظر: الفقه على المذاهب ج 1 ص 534 حكم دفن الميت، وما يتعلق به.

(10) صحيح البخاري ج 2 ص 114 وقال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 5 ص 447 راجع الأصول ج 11 ص 449.

(11) الفقه على المذاهب ج 1 ص 598.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.