المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الشروط الواجب توفرها في صلاة الجماعة  
  
1546   01:03 مساءً   التاريخ: 9-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 313- 317
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

وهي ثمانية :

 [الشرط] الأول :

العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه- إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة-، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ، ولا يجوز ان يكونوا خناثى أجمع.

[الشرط] الثاني:

اتصاف الامام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، والذكورة ان كان المأموم ذكرا أو خنثى؛ وانتفاء الإقعاد ان كان المأموم سليما، والأمية ان كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان (1) ؛ وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.

ولا تجوز إمامة الصغير وان كان مميزا- على رأي- إلا في النفل؛ ولا إمامة المجنون، ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة؛ ولا إمامة ولد الزنا، ويجوز ولد الشبهة؛ ولا إمامة المخالف وان كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه الى شبهة أو تقليد؛ ولا إمامة الفاسق؛ ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف، ويجوز أن يؤما مثلهما؛ ولا إمامة الأخرس للصحيح .

[الشرط] الثالث:

عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته.

ويستحب ان يقف عن يمين الإمام ان كان رجلا، وخلفه ان كانوا جماعة أو امرأة، وفي الصف ان كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.

ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف.

ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.

ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.

[الشرط] الرابع:

الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا  في جامع، ويستحب ان يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.

[الشرط] الخامس:

عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة- إلا المرأة- ولو تعددت الصفوف‌ صحت، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه.

[الشرط] السادس:

عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد .

[الشرط] السابع:

نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته؛ ولا يشترط نية الإمام للإمامة وان أم النساء؛ ويشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح؛ ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما؛ ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا؛ ولو صلى منفردا ثمَّ نوى الائتمام لم يجز؛ ولو نوى المأموم الانفراد جاز؛ ولو أحرم مأموما ثمَّ صار إماما، أو نقل الى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف؛ ولو تعدد المسبوق، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.

[الشرط] الثامن:

توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد؛ ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ، فللمفترض الاقتداء‌ بالمتنفل وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثمَّ يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار ، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها؛ ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.

___________

(1) أما القول بالاشتراط: قال به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 10 س 1 (و لا يؤم العبد إلا أهله)؛ والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155 قال (و لا يجوز ان يؤم ولد الزنى، ولا الأعرابي المهاجرين، ولا العبيد الأحرار)؛ والقاضي في المهذب: ج 1 ص 80 قال (و لا العبيد بالأحرار).

 أما القول بالجواز: قال به ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 30 قال (و قال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم)، والشيخ في الخلاف: ج 1 ص 547 م 286 قال (يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها)؛ وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 282 قال (و لا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم)؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 124 قال (و لا يشترط الحرية على الأظهر)؛ وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 371 س 1 قال (يجوز إمامة العبد الإمام عبدا)، وكذا في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 31 قال (و الأقرب عندي: الجواز مطلقا).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.