أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
917
التاريخ: 15-1-2020
914
التاريخ: 20-8-2017
1105
التاريخ: 2024-06-22
517
|
وهي ثمانية :
[الشرط] الأول :
العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه- إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة-، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ، ولا يجوز ان يكونوا خناثى أجمع.
[الشرط] الثاني:
اتصاف الامام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، والذكورة ان كان المأموم ذكرا أو خنثى؛ وانتفاء الإقعاد ان كان المأموم سليما، والأمية ان كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان (1) ؛ وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
ولا تجوز إمامة الصغير وان كان مميزا- على رأي- إلا في النفل؛ ولا إمامة المجنون، ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة؛ ولا إمامة ولد الزنا، ويجوز ولد الشبهة؛ ولا إمامة المخالف وان كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه الى شبهة أو تقليد؛ ولا إمامة الفاسق؛ ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف، ويجوز أن يؤما مثلهما؛ ولا إمامة الأخرس للصحيح .
[الشرط] الثالث:
عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته.
ويستحب ان يقف عن يمين الإمام ان كان رجلا، وخلفه ان كانوا جماعة أو امرأة، وفي الصف ان كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف.
ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
[الشرط] الرابع:
الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع، ويستحب ان يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
[الشرط] الخامس:
عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة- إلا المرأة- ولو تعددت الصفوف صحت، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه.
[الشرط] السادس:
عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد .
[الشرط] السابع:
نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته؛ ولا يشترط نية الإمام للإمامة وان أم النساء؛ ويشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح؛ ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما؛ ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا؛ ولو صلى منفردا ثمَّ نوى الائتمام لم يجز؛ ولو نوى المأموم الانفراد جاز؛ ولو أحرم مأموما ثمَّ صار إماما، أو نقل الى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف؛ ولو تعدد المسبوق، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.
[الشرط] الثامن:
توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد؛ ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثمَّ يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار ، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها؛ ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
___________
(1) أما القول بالاشتراط: قال به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 10 س 1 (و لا يؤم العبد إلا أهله)؛ والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155 قال (و لا يجوز ان يؤم ولد الزنى، ولا الأعرابي المهاجرين، ولا العبيد الأحرار)؛ والقاضي في المهذب: ج 1 ص 80 قال (و لا العبيد بالأحرار).
أما القول بالجواز: قال به ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 30 قال (و قال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم)، والشيخ في الخلاف: ج 1 ص 547 م 286 قال (يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها)؛ وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 282 قال (و لا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم)؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 124 قال (و لا يشترط الحرية على الأظهر)؛ وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 371 س 1 قال (يجوز إمامة العبد الإمام عبدا)، وكذا في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 31 قال (و الأقرب عندي: الجواز مطلقا).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|