أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-29
202
التاريخ: ج1ص297-303
925
التاريخ: 2024-09-30
165
التاريخ: 22-9-2016
795
|
الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن- وهو ما كمل له سبعة أشهر-، ومن المعز الثني- وهو ما كمل له سنة -، والخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى- وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما-، ولا الأكولة- وهي المعدة للأكل-، ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد، وان قصرت قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.
والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس؛ والخيار الى المالك في الإخراج من أى الصنفين في هذه المراتب، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه؛ ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما؛ وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين الحقة والجذعة؛ ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار اليه؛ ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية- على رأي-، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|