المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7963 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اليمين واقسامه واحكامه
2024-10-06
النذر والعهد واليمين
2024-10-06
الخمس وموارده
2024-10-06
الانفال
2024-10-06
كفارة حلق الرأس
2024-10-06
كفارة جزاء الصيد
2024-10-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


زكاة الأنعام  
  
844   08:39 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 61‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / الانعام الثلاثة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30 107
التاريخ: 2024-09-29 155
التاريخ: 2024-07-09 293
التاريخ: 29-1-2020 855

الإبل:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى العشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فإذا لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة، و انما سمّيت حقة، لأنها استحقت ان يركب ظهرها الى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان الى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون.

الفقهاء:

قالوا: نصاب الإبل اثنا عشر و هي:

1- خمس، و فيها شاة، و ليس فيما نقص عنها شي‌ء.

2- فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان، و ليس في الزائدة عليها شي‌ء، حتى تبلغ خمس عشرة.

3- فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، و ليس عليها شي‌ء، حتى تبلغ العشرين.

4- فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه.

5- ان تبلغ خمسا و عشرين، و فيها خمس شياه، و هذه الأنصبة الخمسة في كل واحد منها شاة، كما رأيت.

6- ان تبلغ ستا و عشرين، و فيها بنت مخاض، و هي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية.

7- ان تبلغ ستا و ثلاثين، و فيها بنت لبون، و هي التي دخلت في السنة الثالثة.

8- ان تبلغ ستا و أربعين، و فيها حقة، و هي التي دخلت في الرابعة.

9- ان تبلغ احدى و ستين، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في الخامسة.

10- ان تبلغ ستا و سبعين، و فيها بنتا لبون.

11- ان تبلغ احدى و تسعين، و فيها حقتان.

12- ان تبلغ مائة و احدى و عشرين، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و معنى في كل 50 حقة، و في كل 40 بنت لبون أن المزكي يختار ما هو الأرجح للفقراء، فإن كانت الإبل 121 فقط عدّها بالأربعين، و دفع ثلاثة من بنات اللبون، و ان كانت 150 عدها بالخمسين و دفع ثلاثا من الحقق التي هي أكبر من بنات اللبون، و ان كان العدد بهما معا على حد سواء بالقياس الى الفقراء، كما لو بلغت 200 فهو مخير بين أن يكون بالأربعين، و يدفع خمسا من بنات اللبون، و بين أن يعد بالخمسين، و يدفع أربعا من الحقق، هذا، ان كان ثمن‌ الخمس يعادل ثمن الأربع، و الا قدم الأرجح و الأصلح للفقير.

البقر:

قال الإمامان الباقر و الصادق (عليهما السّلام ) : البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي- أي ما دخل في السنة الثانية- و ليس في أقل من ذلك شي‌ء، و في أربعين بقرة مسنة- أي ما دخلت في الثالثة- و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء، حتى تبلغ الأربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، و ليس فيها بين الأربعين إلى الستين شي‌ء، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة.

الفقهاء:

هذه الرواية متفق على العمل بها، و هي أوضح من كلمات الفقهاء، و هذا مثال واحد منها: «للبقر نصابان: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة، و فيه مسنة، و هكذا دائما».

ومن أحب زيادة في التوضيح قلنا:

يؤخذ من البقر من كل ثلاثين واحد دخل في السنة الثانية، و لا شي‌ء فيما دونها، فلو افترض ان إنسانا يملك ثلاثين بقرة إلّا ربعا، أو إلّا قيراطا فلا شي‌ء عليه، و لا عليها. و من كل أربعين واحد دخل في السنة الثالثة، و من الستين تبيعان، و من السبعين مسنة عن أربعين، و تبيع عن ثلاثين، و من الثمانين مسنتان، عن كل أربعين منها مسنة، و من التسعين ثلاثة تبيعات، عن كل ثلاثين تبيع، و من‌ المائة مسنة عن أربعين، و تبيعان عن ستين، و من المائة و عشرة مسنتان عن ثمانين، و تبيع عن ثلاثين، ومن المائة والعشرين يتخير المالك بين ثلاث مسنات أي عن كل أربعين مسنة، و بين أربع تبيعات، عن كل ثلاثين تبيع. وهكذا، وليس بين الفريضتين شي‌ء.

والجاموس كالبقر، و حكمهما واحد، لأنهما من فصيلة واحدة، و قد سئل الإمام الباقر (عليه السّلام ) عن الجواميس، هل فيها شي‌ء؟ قال: مثل ما في البقر.

الغنم:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شي‌ء، ثم ليس فيها شي‌ء، حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين، حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك، حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، و سقط الأمر الأول- أي زيادة الشاة على المائة.

الفقهاء:

وهذه عبارتهم: للغنم خمسة نصب:

1- أربعون، و فيها شاة.

2- مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

3- مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

4- ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

5- أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة، و ليس ما بين النصابين شي‌ء.

و حكم الماعز و الغنم واحد، لأنهما من فصيلة واحدة، سوى أن الجذع من الغنم، و هو الذي أكمل سنة و دخل في الثانية يعادل الثني من المعز و هو الذي أكمل سنتين، و دخل في الثالثة، فمن كان عنده خمس من الإبل، و أراد أن يدفع زكاتها كفاه الجذع من الغنم، أما من المعز فلا يكفيه إلّا الثني.

ولا يتعين على المزكي أن يدفع الزكاة من النصاب الذي عنده بالذات، بل هو مخير بين أن يدفعه منه، أو يشتريه من الغير، ويحتسبه من الزكاة، أو يدفع ثمنه نقدا للفقراء على شريطة أن لا ينقص عن الحد الأوسط إلى الأدنى منه، و ان تطوع بالأعلى فخير. واستدل الفقهاء على هذا التخيير بأن رجلا سأل الإمام (عليه السّلام ) :

هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب، أن اخرج عن كل ذلك دراهم قيمة ما يسوى، أو لا يجوز إلّا أن اخرج من كل شي‌ء ما فيه؟ قال: أيما أخرجت تيسر.

وقال له آخر: اعطي عيال المسلمين من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أرى أن ذلك خير لهم؟ قال: لا بأس.

بقية الشروط في الانعام:

ولا تجب الزكاة في هذه الانعام الثلاث بمجرد بلوغ النصاب، و إكمال العدد الذي ذكرناه، بل لا بد من شروط أخر، و هي ثلاثة بالإضافة إلى شرط النصاب:

الأول: السوم ، و هو أن تعيش كل واحدة من الأنعام التي تحسب من أفراد‌ النصاب، أن تعيش على المرعى الطبيعي، لا على العلف، فإذا صدق عليها اسم المعلوفة لا تتعلق بها الزكاة إجماعا و نصا، و منه قول الإمام عليه السّلام: ليس على ما يعلف شي‌ء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها- أي مرعاها- عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فاما ما سوى ذلك، فليس فيه شي‌ء.

الثاني: ان لا تكون من العوامل ، أي لا يعمل عليها، فلو استعملت للركوب أو الحرث أو الحمل تسقط عنها الزكاة إجماعا و نصا، ومنه قول الإمام (عليه السّلام) : «ليس على العوامل شي‌ء» و ما خالف هذا من الروايات فشاذ متروك.

الثالث: أن يمضي عليها حول ابتداء من اليوم الذي تستغني به عن حليب أمها بالمرعى ، و لا عبرة باليوم الذي تولد فيه على المشهور.

هذا ملخص الشروط في زكاة الانعام، و هي بلوغ النصاب، و الرعي، و عدم العمل، و الحول، و لا شي‌ء غيرها، فإذا اختل واحد من هذه الشروط في فرد من أفراد النصاب أثناء الحول، بطل الحول و انتفت الزكاة، كما لو نقصت عن النصاب، أو استبدل المالك بعض أفرادها، أو استعمله للركوب، أو الحرث أو الحمل، أو علف في بعض الشهور أو الأسابيع، حتى انتفى عنه اسم السوم.

وإذا اشترك اثنان أو أكثر على قطيع يبلغ بمجموعه النصاب فلا زكاة إلّا إذا بلغ سهم كل النصاب على حدة، حتى و لو كان المرعى و المشرب و المحلب و الفحل واحد بالإجماع، و إذا كان للإنسان إنعام متفرقة هنا و هناك يعتبر النصاب في مجموعها، وان تباعدت و لم يبلغ كل منها النصاب على حدة، و بكلمة ان العبرة بوحدة المالك للنصاب، و ان تعدد محل النصاب، لا بوحدة النصاب، و ان تعدد المالك، و بهذا نجد تفسير قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : «لا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.