أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-05
470
التاريخ: 2024-07-09
407
التاريخ: 5-10-2018
897
التاريخ: 2024-09-29
286
|
الإبل:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى العشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فإذا لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة، و انما سمّيت حقة، لأنها استحقت ان يركب ظهرها الى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان الى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون.
الفقهاء:
قالوا: نصاب الإبل اثنا عشر و هي:
1- خمس، و فيها شاة، و ليس فيما نقص عنها شيء.
2- فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان، و ليس في الزائدة عليها شيء، حتى تبلغ خمس عشرة.
3- فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، و ليس عليها شيء، حتى تبلغ العشرين.
4- فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه.
5- ان تبلغ خمسا و عشرين، و فيها خمس شياه، و هذه الأنصبة الخمسة في كل واحد منها شاة، كما رأيت.
6- ان تبلغ ستا و عشرين، و فيها بنت مخاض، و هي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية.
7- ان تبلغ ستا و ثلاثين، و فيها بنت لبون، و هي التي دخلت في السنة الثالثة.
8- ان تبلغ ستا و أربعين، و فيها حقة، و هي التي دخلت في الرابعة.
9- ان تبلغ احدى و ستين، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في الخامسة.
10- ان تبلغ ستا و سبعين، و فيها بنتا لبون.
11- ان تبلغ احدى و تسعين، و فيها حقتان.
12- ان تبلغ مائة و احدى و عشرين، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و معنى في كل 50 حقة، و في كل 40 بنت لبون أن المزكي يختار ما هو الأرجح للفقراء، فإن كانت الإبل 121 فقط عدّها بالأربعين، و دفع ثلاثة من بنات اللبون، و ان كانت 150 عدها بالخمسين و دفع ثلاثا من الحقق التي هي أكبر من بنات اللبون، و ان كان العدد بهما معا على حد سواء بالقياس الى الفقراء، كما لو بلغت 200 فهو مخير بين أن يكون بالأربعين، و يدفع خمسا من بنات اللبون، و بين أن يعد بالخمسين، و يدفع أربعا من الحقق، هذا، ان كان ثمن الخمس يعادل ثمن الأربع، و الا قدم الأرجح و الأصلح للفقير.
البقر:
قال الإمامان الباقر و الصادق (عليهما السّلام ) : البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي- أي ما دخل في السنة الثانية- و ليس في أقل من ذلك شيء، و في أربعين بقرة مسنة- أي ما دخلت في الثالثة- و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء، حتى تبلغ الأربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، و ليس فيها بين الأربعين إلى الستين شيء، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة.
الفقهاء:
هذه الرواية متفق على العمل بها، و هي أوضح من كلمات الفقهاء، و هذا مثال واحد منها: «للبقر نصابان: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة، و فيه مسنة، و هكذا دائما».
ومن أحب زيادة في التوضيح قلنا:
يؤخذ من البقر من كل ثلاثين واحد دخل في السنة الثانية، و لا شيء فيما دونها، فلو افترض ان إنسانا يملك ثلاثين بقرة إلّا ربعا، أو إلّا قيراطا فلا شيء عليه، و لا عليها. و من كل أربعين واحد دخل في السنة الثالثة، و من الستين تبيعان، و من السبعين مسنة عن أربعين، و تبيع عن ثلاثين، و من الثمانين مسنتان، عن كل أربعين منها مسنة، و من التسعين ثلاثة تبيعات، عن كل ثلاثين تبيع، و من المائة مسنة عن أربعين، و تبيعان عن ستين، و من المائة و عشرة مسنتان عن ثمانين، و تبيع عن ثلاثين، ومن المائة والعشرين يتخير المالك بين ثلاث مسنات أي عن كل أربعين مسنة، و بين أربع تبيعات، عن كل ثلاثين تبيع. وهكذا، وليس بين الفريضتين شيء.
والجاموس كالبقر، و حكمهما واحد، لأنهما من فصيلة واحدة، و قد سئل الإمام الباقر (عليه السّلام ) عن الجواميس، هل فيها شيء؟ قال: مثل ما في البقر.
الغنم:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شيء، ثم ليس فيها شيء، حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين، حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك، حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، و سقط الأمر الأول- أي زيادة الشاة على المائة.
الفقهاء:
وهذه عبارتهم: للغنم خمسة نصب:
1- أربعون، و فيها شاة.
2- مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
3- مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
4- ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
5- أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة، و ليس ما بين النصابين شيء.
و حكم الماعز و الغنم واحد، لأنهما من فصيلة واحدة، سوى أن الجذع من الغنم، و هو الذي أكمل سنة و دخل في الثانية يعادل الثني من المعز و هو الذي أكمل سنتين، و دخل في الثالثة، فمن كان عنده خمس من الإبل، و أراد أن يدفع زكاتها كفاه الجذع من الغنم، أما من المعز فلا يكفيه إلّا الثني.
ولا يتعين على المزكي أن يدفع الزكاة من النصاب الذي عنده بالذات، بل هو مخير بين أن يدفعه منه، أو يشتريه من الغير، ويحتسبه من الزكاة، أو يدفع ثمنه نقدا للفقراء على شريطة أن لا ينقص عن الحد الأوسط إلى الأدنى منه، و ان تطوع بالأعلى فخير. واستدل الفقهاء على هذا التخيير بأن رجلا سأل الإمام (عليه السّلام ) :
هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب، أن اخرج عن كل ذلك دراهم قيمة ما يسوى، أو لا يجوز إلّا أن اخرج من كل شيء ما فيه؟ قال: أيما أخرجت تيسر.
وقال له آخر: اعطي عيال المسلمين من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أرى أن ذلك خير لهم؟ قال: لا بأس.
بقية الشروط في الانعام:
ولا تجب الزكاة في هذه الانعام الثلاث بمجرد بلوغ النصاب، و إكمال العدد الذي ذكرناه، بل لا بد من شروط أخر، و هي ثلاثة بالإضافة إلى شرط النصاب:
الأول: السوم ، و هو أن تعيش كل واحدة من الأنعام التي تحسب من أفراد النصاب، أن تعيش على المرعى الطبيعي، لا على العلف، فإذا صدق عليها اسم المعلوفة لا تتعلق بها الزكاة إجماعا و نصا، و منه قول الإمام عليه السّلام: ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها- أي مرعاها- عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فاما ما سوى ذلك، فليس فيه شيء.
الثاني: ان لا تكون من العوامل ، أي لا يعمل عليها، فلو استعملت للركوب أو الحرث أو الحمل تسقط عنها الزكاة إجماعا و نصا، ومنه قول الإمام (عليه السّلام) : «ليس على العوامل شيء» و ما خالف هذا من الروايات فشاذ متروك.
الثالث: أن يمضي عليها حول ابتداء من اليوم الذي تستغني به عن حليب أمها بالمرعى ، و لا عبرة باليوم الذي تولد فيه على المشهور.
هذا ملخص الشروط في زكاة الانعام، و هي بلوغ النصاب، و الرعي، و عدم العمل، و الحول، و لا شيء غيرها، فإذا اختل واحد من هذه الشروط في فرد من أفراد النصاب أثناء الحول، بطل الحول و انتفت الزكاة، كما لو نقصت عن النصاب، أو استبدل المالك بعض أفرادها، أو استعمله للركوب، أو الحرث أو الحمل، أو علف في بعض الشهور أو الأسابيع، حتى انتفى عنه اسم السوم.
وإذا اشترك اثنان أو أكثر على قطيع يبلغ بمجموعه النصاب فلا زكاة إلّا إذا بلغ سهم كل النصاب على حدة، حتى و لو كان المرعى و المشرب و المحلب و الفحل واحد بالإجماع، و إذا كان للإنسان إنعام متفرقة هنا و هناك يعتبر النصاب في مجموعها، وان تباعدت و لم يبلغ كل منها النصاب على حدة، و بكلمة ان العبرة بوحدة المالك للنصاب، و ان تعدد محل النصاب، لا بوحدة النصاب، و ان تعدد المالك، و بهذا نجد تفسير قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : «لا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|