أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-05
61
التاريخ: 22-9-2016
887
التاريخ: 2024-09-29
194
التاريخ: 2024-09-29
211
|
[وهنا] مطالب:
[المطلب] الأول : مقادير النصب والفرائض.
أما الإبل : فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة؛ ثمَّ ست وعشرون وفيه بنت مخاض- وهي ما دخل في الثانية فأمها ماخض أي حامل-، ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما؛ ثمَّ ست وثلاثون وفيه بنت لبون- وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن-، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة؛ ثمَّ ست وأربعون وفيه حقة- وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل-، ثمَّ إحدى وستون وفيه جذعة- وهي ما دخل في الخامسة-، ثمَّ ست وسبعون وفيه بنتا لبون؛ ثمَّ إحدى وتسعون وفيه حقتان.
ثمَّ مائة وإحدى وعشرون ويجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة.
وأما البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة- وهو ما كمل له حول-؛ وأربعون وفيه مسنة- وهي ما كمل لها حولان-، ولا يجزئ المسن ، ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون وفيه شاة؛ ثمَّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان؛ ثمَّ مائتان وواحدة ففيه ثلاث ؛ ثمَّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع- على رأي-؛ ثمَّ أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل (1) : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
المطلب الثاني: في الأشناق :
كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شيء فيه، فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء، وكذا باقي النصب مع الأشناق، ولا يضم ما لا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
المطلب الثالث : في صفة الفريضة :
الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن- وهو ما كمل له سبعة أشهر-، ومن المعز الثني- وهو ما كمل له سنة -، والخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى- وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما-، ولا الأكولة- وهي المعدة للأكل-، ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد، وان قصرت قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.
والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس؛ والخيار الى المالك في الإخراج من أى الصنفين في هذه المراتب، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه؛ ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما؛ وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين الحقة والجذعة؛ ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار اليه؛ ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية- على رأي-، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
_______________
(1) من القائلين به: ابن أبي عقيل- كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 177 س 27-؛ والصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 9، والمفيد في المقنعة: ص 238، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 77، وسلار في المراسم: ص 131 وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 451، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 489 س 16، وكذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 61 س 23.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|