المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

conceptual metaphor
2023-07-15
Atmospheric refraction: Measurement of the constant of refraction
30-7-2020
امتزاز صبغة الآزو باستخدام الكاربون المنشط المحضر
2024-08-05
Pakistani English: phonology
2024-06-11
سخاء أبي محمد ألحسن (عليه السلام)
6-03-2015
آثار معاوية على الوحدة الإسلامية
12-4-2019


زكاة الانعام  
  
861   08:09 صباحاً   التاريخ: 5-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 337- 340
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / الانعام الثلاثة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-05 61
التاريخ: 22-9-2016 887
التاريخ: 2024-09-29 194
التاريخ: 2024-09-29 211

[وهنا] مطالب:

[المطلب] الأول : مقادير النصب والفرائض.

أما الإبل : فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة؛ ثمَّ ست وعشرون وفيه بنت مخاض- وهي ما دخل في الثانية فأمها ماخض أي حامل-، ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما؛ ثمَّ ست وثلاثون وفيه بنت لبون- وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن-، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة؛ ثمَّ ست وأربعون وفيه حقة- وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل-، ثمَّ إحدى وستون وفيه جذعة- وهي ما دخل في الخامسة-، ثمَّ ست وسبعون وفيه بنتا لبون؛ ثمَّ إحدى وتسعون وفيه حقتان.

ثمَّ مائة وإحدى وعشرون ويجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة.

وأما البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة- وهو ما كمل له‌ حول-؛ وأربعون وفيه مسنة- وهي ما كمل لها حولان-، ولا يجزئ المسن ، ويجزئ عن التبيعة.

وأما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون وفيه شاة؛ ثمَّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان؛ ثمَّ مائتان وواحدة ففيه ثلاث ؛ ثمَّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع- على رأي-؛ ثمَّ أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل (1) : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.

المطلب الثاني: في الأشناق :

كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا.

فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شي‌ء فيه، فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شي‌ء، وكذا باقي النصب مع الأشناق، ولا يضم ما لا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.

المطلب الثالث : في صفة الفريضة :

الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن- وهو ما كمل له سبعة أشهر-، ومن المعز الثني- وهو ما كمل له سنة -، والخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء.

ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى- وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما-، ولا الأكولة- وهي المعدة للأكل-، ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.

ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد، وان قصرت قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.

والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس؛ والخيار الى المالك في الإخراج من أى الصنفين في هذه المراتب، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه؛ ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما؛ وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين‌ الحقة والجذعة؛ ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار اليه؛ ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية- على رأي-، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.

_______________

(1) من القائلين به: ابن أبي عقيل- كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 177 س 27-؛ والصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 9، والمفيد في المقنعة: ص 238، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 77، وسلار في المراسم: ص 131 وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 451، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 489 س 16، وكذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 61 س 23.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.