أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
24828
التاريخ: 14/9/2022
1476
التاريخ: 26-6-2016
4266
التاريخ: 10-3-2020
4213
|
إذا ما رفضت الشركة تبليغ المساهمين الوثائق التي لهم الحق في الاطلاع عليها، اعتبر ذلك مساسا بحق من الحقوق الأساسية التي منحها المشرع للمساهم في شركة المساهمة، وهو ما سيترتب عليه بالضرورة مسؤولية أعضاء الهيئة الإدارية باعتبارهم أصحاب الاختصاص فيما يتعلق بتسيير الشركة. وحماية لهذه الحقوق منح المشرع للمساهم حق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي (1)، وإقامة دعوى المسؤولية على أعضاء الهيئة الإدارية (2) ، وإلزامهم بتعويض المساهم على ما لحق به من ضرر جراء تقصيرهم في تمكينه من المستندات المنصوص عليها قانونا إضافة إلى العقوبة الكلاسيكية فيما يخص الجزاء المدني وهي البطلان.
أولا: حق المساهم في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي.
يحق للمساهم إذا رفضت الشركة تبليغه الوثائق المنصوص عليها قانونا سواء كليا أو جزئيا، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة التي تفصل فيه بطريق الاستعجال بناء على طلبه، واستصدار أمر تلزم بموجبه الشركة تبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي (3) . وقد تبنى المشرع الفرنسي نفس الأحكام ضمن التنظيمات الاقتصادية الجديدة (4)، غير أنه دعم حق المساهم في الاطلاع بالإضافة إلى أمر المديرين باطلاع المساهم تحت طائلة غرامة تهديدية وإن أضاف إمكانية تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الإطلاع. وبإعطائه الحق لهذا المطلب، فتكون بذلك الغرامة المالية التهديدية ومصاريف الإجراء على عاتق المديرين المقحمين 3 المرتكبين للخطأ. وتطبق نفس الأحكام في حال تقاعس الهيئة الإدارية عن تبليغ نموذج الوكالة (5) . ويعتبر هذا الجزاء أكثر فعالية لأنه يرد للمساهم حقه في الاعلام ويساعده على تداركه دون أن ينقص ذلك من حقه في طلب توقيع عقوبات مدنية وجزائية على القائمين بالإدارة.
ثانيا: قيام المسؤولية المدنية للقائمين بالإدارة.
حسب القواعد العامة الواردة في القانون المدني (6)، يجب توافر ثلاثة عناصر لقيام المسؤولية المدنية وهي: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما.غير أنه ونظرا لخصوصية العمل التجاري و الإداري، نجد المشرع الجزائري (7) قد تدخل ليبين الحالات التي تقوم فيها المسؤولية المدنية للقائمين بالادارة وهي ثلاث حالات: المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة وخرق القانون الاساسي والأخطاء المرتكبة أثناء التسيير. وعليه وإذا لم تراع الهيئة الادارية الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم حق الاطلاع كحالة عدم التبيلغ الكلي أو الجزئي للوثائق المطلوبة من طرف المساهم، فحق لهذا الاخير رفع دعوى على القائمين بالإدارة يطالبهم فيها بالتعويض عن الضرر الناجم عن حرمانه من ممارسة حقه.
ثالثا: بطلان مداولات الجمعية العامة.
يعتبر منطقيا أن يؤدي حرمان المساهم من حقه في الاعلام إلى بطلان مداولات الجمعية العامة المعنية، وذلك لعدم تمكينه من الحصول على المعلومات التي تسمح له بإجراء تصويت عن علم ودراية حتى يتخذ قراره على أساس متين. بيد أن تطبيق هذا الجزاء بشكل مطلق سيؤدي لا محالة إلى نتائج تضر بالشركة، ذلك أن تعريض مداولات الجمعيات العامة إلى البطلان في كل مرة ينتج عنه عدم استقرار الشركة، وعرقلة نشاطها، الشيء الذي يفقدها ثقة المتعاملين معها. لذا يجب الموازنة بين حق المساهم ومصلحته ومصلحة الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على بطلان مداولات الجمعية العامة كجزاء لحرمان المساهم من حقه في الاعلام، وإنما تعرض للبطلان في القسم المتعلق بالأحكام المشتركة بالشركات التجارية(8) وقد جاء في المادة 733/2 ق.ت.ج الآتي: "لا يحصل بطلان العقود أو المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسري على العقود".
فهل يؤدي الاعتداء على حق المساهم في الاعلام إلى بطلان قرارات الجمعية العامة؟. لقد سبق القول بأن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على ذلك. لكن وبالرجوع إلى القانون الفرنسي (9) نجده قد اعتبر حرمان المساهم من حقه في الاعلام أو الاعتداء على هذا الحق يجعل من مداولات الجمعية العامة " قابلة للإبطال" أي يمكن إبطالها إذا تعرض حق المساهم للاعتداء (10) . . ويكون للقاضي السلطة التقديرية عند القيام بعملية الموازنة بين المصالح الخاصة المعتدى عليها والمصلحة العامة للشركة (11) . وله حق تقدير مدى تأثير حرمان المساهم من المعلومات على قراراته في الجمعية وتأثير ذلك على نتيجة التصويت. حيث أنه وحتى في حالة رفع دعوى البطلان نجد المشرع الجزائري قد أعطى للشركة فرصة وأجلا لتتجنب أضرار بطلان قرارات الجمعية العامة، وذلك عند نصه في المادة 736 من القانون التجاري على أنه "يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان ولو تلقائيا أن تمنح أجلا للتمكن من إزالة البطلان". ومهما يكن، فلا يمكنها أن تفصل في الدعوى في أقل من شهرين من يوم طلب افتتاح الدعوى. ولما كان الجزاء المدني وحده غير كاف لحماية حق المساهم في الاعلام، فكان لا بد من أن يقترن ذلك بالعقوبات الجزائية.
______________
1- المادة 715 مكرر 23 ق.ت.ج.
2-المادة 683 ق.ت.ج.
3- Art.122-10 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, préc.
4- ج.ريبرير و ر.رويلو، المطول القانون التجاري، ج 1، مجلد 2، ترجمة منصور القاضي و سليم حداد، ط 1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2008، ر 1575 ، ص 493
5- Art.21, II de l’ord. n° 2004-274 du 25 mars 2004, sur la simplification du droit et des formalités pour les entreprises, J.O.R.F, du 27 mars 2004, P.5871.
6 - المادة 124 ق.ت.ج.
7- المادة 715 مكرر 23/1 ق.ت.ج.
8- المواد من 733 إلى 743 ق.ت.ج.
9- Art.L 225 -121 al . 2C.Com.fr.
10-Y.GUYON, Droit des affaires, op.cit., N°299, p.293.
11- ج . ريبرير – ر . روبلو، المرجع السابق، ص 508
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|