المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

إنتاج الألومنيوم
2023-02-23
الاحتراق النفسي لدى الإعلاميين
1-9-2020
Adipose Tissue in Fasting
25-11-2021
العـوامـل التـي تـسبـب اخـتـلاف ريـع الأرض
2023-05-19
نظريات القيادة
2023-05-12
القواعد الاساسية في تربية الطفل ووسائلها من منظور ديني
24-5-2017


آثار إخلال الشركة التجارية بالالتزام بالإعلام.  
  
6467   09:40 صباحاً   التاريخ: 23-9-2018
المؤلف : زكري ايمان
الكتاب أو المصدر : حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية
الجزء والصفحة : ص71-79
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

1- المسؤولية المدنية للشركة التجارية عند الإخلال بواجب الإعلام.

يشكل النشر والإشهار القانوني وسيلة لاطلاع الغير (1) ،كما لا تكون للشركة الشخصية المعنوية إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري واجراء الشهر الضروري الذي يشترطه المشرع، فأول جزاء مترتب عن الاخلال بالالتزام بالإعلام يتمثل في عدم تمتع الشركة بشخصية ، وبالرغم من أن الشهر جزء مهم من الإجراءات الشكلية للشركة التي لا تستكمل إجراءاتها وشخصيتها القانونية إلا من خلاله ،الا ان الجزاء المدني هنا يعتبر من نوع خاص نظرا لعدم تقرير المشرع البطلان المطلق في حالة تخلف هذا الإجراء لما في ذلك من اضطراب المراكز القانونية والإضرار بالغير، باعتبار أن النشر وجد أساسا لحماية الغير ليطلع على البيانات الخاصة بالشركة، ويبني قراره على أساس المعلومات  المنشورة (2) من هنا يمكننا أن نقول بأن الإخلال بأحد أركان الشركة الموضوعية وحتى الشكلية اللازمة يؤدي إلى البطلان وزوال جميع آثار العقد حتى في المدة السابقة لإعلان البطلان، ولكن باعتبار عقد الشركة مختلف عن باقي العقود وسبب الاختلاف في كونه ينشأ شخصية قانونية تتمثل في الشركة، فلا يمكن إنكار وجودها خلال الفترة السابقة لإعلان البطلان فإن اعتبار العقد باطلا يؤدي لزوال الشخصية المعنوية بأثر رجعي، لا يمكن تطبيق هذا الأثر القانوني حيث يسري على الشركة في هذه الحالة بطلان من نوع خاص لا هو نسبي ولا مطلق المعروف في القواعد العامة. أسس هذا البطلان الخاص كل من الفقه والقضاء وتبعتهما معظم التشريعات، وهو يتميز بخصائص تتماشى مع خصوصية عقد الشركة، فنجد المشرع الأردني يقر بوجود الشركة قبل استكمال الركن الشكلي في قانون الشركات الأردني لسنة (3) 1997 ، نفس الشيء بالنسبة للقانون المصري يطبق البطلان بشرط عدم إخلاله بحقوق الغير حسن النية. وجاء المشرع التونسي بجزاء البطلان لعدم إجراء الشهر القانوني، لكن في نفس الوقت أشار لحالات تلافي البطلان وجاءت حالات التلافي بهذه العبارة للتخفيف من حدة البطلان، والأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة من خلال تسوية الأخطاء المرتكبة عند تكوين الشركة وسمح بإجراء التصحيح "La régularisation" (4)  ، هذا ما ورد في الفصول 17 و 92 و 93 و 107 من مجلة  الشركات التونسية من اجل تصحيح التصرف المعيب (5)  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإن البطلان موجود لكنه مقرر لمصلحة الغير، باعتبار أن الشهر في حد ذاته قرر لمصلحته بالتالي فإن البطلان كذلك من نوع خاص. تنص المادة 549 من القانون التجاري على الوضع القانوني المتعلق بالشركة التجارية في حالة عدم استكمالها إجراءاتها الشكلية بما فيها الشهر، عند قيام المؤسسين بالتعهد باسمها تجاه الغير، فضمانا لحقوق الغير أجاز المشرع ان تلتزم الشركة بما قام به هؤلاء الأشخاص من تعاقدات رغم أنها لم تتمتع بعد بالشخصية المعنوية، وهذا ما يعبر عنه بالبطلان خاص للشركة التجارية على أساس أنها تبطل أو تصحح بحسب ما تستوجب مصلحة الغير. هذا البطلان الخاص، أوجدته التشريعات بهدف استقرار المعاملات وحماية الغير المتعامل مع الشركات التجارية، خاصة إذا قامت الشركة بتدارك الإهمال وسعت للقيام باستكمال النشر قبل طلب الحكم ببطلانها، كما أن هذا البطلان الخاص لم يقرر لمصلحة الشركة بالدرجة الأولى، كما لا يجوز أن يستفيد منه المتسبب فيه وهم الشركاء المؤسسون، لأنه لا يجوز أن يستفيدوا من إهمالهم . بل قرر حماية للغير الذي يتمسك بإبطال الشركة أو تصحيحها وفقا لمصلحته (6) تجدر الإشارة هنا إلى أن القيد في السجل التجاري لا يغني عن القيام بإجراء الشهر وهذا  ما أكدته المادة 548 من القانون التجاري (7) كما يخضع أي تعديل لاحق لعقد الشركة بنفس الإجراءات المقررة عند التأسيس، وفي حالة الإخلال به يترتب نفس الأثر والمتمثل في البطلان الخاص فلا هو بطلان مطلق ولا بطلان نسبي، لأن التمسك به يكون من كل ذي مصلحة، وهم الشركاء والغير، لكن آثار البطلان تختلف باختلاف الشخص الذي يطلبه، ولا يعتبر هذا البطلان من النظام العام حيث يجوز التنازل عنه. يتميز هذا البطلان بخصائص تجعله أهم أحكام الشركات التجارية التي تهدف لحماية الغير حسن النية فأول خصائص هذا البطلان هو أن للغير حق التمسك به ، في حالة عدم القيام بإشهارها، لكن يستطيع هذا الغير التنفيذ على الشركة عن طريق القضاء، وفي الوقت ذاته من حق الغير أن يتمسك بوجود الشركة، فيثبته بكل طرق الإثبات لكي يتسنى له أن يطالبها بالتزاماتها باعتبارها شخص معنوي له ذمة مالية يمكن أن تسدد ديونها، ومن خصائص البطلان كذلك أنه لا يجوز للشركاء أن يستفيدون منه، فلا يجوز لهم التمسك به تجاه الغير للتخلص من التزاماتهم، ولا يمكن أن يستغلوا إهمالهم لإجراءات شهر ضد مصلحة الغير. كما يجوز للشريك أن يتمسك ببطلان الشركة تجاه باقي الشركاء، هذه الخصائص أكد عليها المشرع في المادة 734 التي تنص على "أنه يطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغير بسبب البطلان، غير أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت أي تدليس"، هذا بالنسبة لشركة التضامن، وتنص المادة 742 "لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية" هذا بالنسبة لكل اشكال الشركات التجارية. هذا الحكم لا يخص الا المتعاملين مع الغير قبل اكتمال إجراءات التأسيس فكل الشركاء أو المؤسسين أو حتى مدراء تم تعيينهم في القانون الأساسي، وكل شخص تعامل مع الغير باسم الشركة قيد التأسيس، كلهم لا يستفيدون من هذا البطلان لأنه مقرر لحماية الغير. فإن إمكانية تصحيح الشركة من طرف الغير يمكن اعتباره أهم خصائص هذا البطلان، لأنه يخفف من نتائجه، فحتى لو تم رفع دعوى إبطال من الغير لا يمكن للقاضي النطق بإبطال الشركة في حالة تصحيحها، خاصة إذا اتخذ الشركاء الإجراء اللازم بالتسجيل والشهر، فتكون الشركة قانونيا صحيحة يوم النطق بالحكم، لإن سبب إبطالها يكون قد زال، هذا ويمكن للقاضي منح مهلة للشركاء من أجل التصحيح أو إتمام الإجراءات. نشير هنا إلى أثر آخر مخفف للبطلان وهو عدم وجود الأثر الرجعي له على خلاف ما هو مطبق في القانون المدني عند إبطال العقود، فالبطلان في الشركات التجارية لا يكون بأثر رجعي بل بأثر فوري، فحتى وإن قرر القاضي الإبطال فإن ذلك لا أثر له على الحقوق التي نشأت قبل الحكم . به، كل هذه الاحكام عبارة عن حلول جاء بها المشرع لتجنب ابطال الشركة (8) كذلك في حالة إغفال أحد البيانات الواجب شهرها لا يترتب عليه بطلان الشركة كلها، وإنما . يقتصر البطلان على البيان الذي لم يتم شهره، وذلك لعدم تعريض الشركة للتهديد ببطلانها (9) نلاحظ أنه لدائني الشركة إما التمسك ببطلانها أو التمسك ببقائها لتخلف ركنها الشكلي ككل أو إجراء الشهر، فتختلف مصلحة الدائنين بين التمسك بالبطلان والتمسك بالتصحيح، فيكون مثلا من مصلحة الدائن المرتهن الإبقاء على الشركة، بينما يكون من مصلحة دائني الشركة العاديين التمسك ببطلانها وهنا يتم قبول طلب الإبطال والحكم به، لأن البطلان هو الأصل باعتبار أن المشرع قد جعل أثر تخلف إجراء شهر الشركة هو البطلان. نفس الشيء بالنسبة للشركاء الذين لا يتمسكون بالبطلان تجاه الغير بينما يتمسكون به فيما بينهم لاسترداد حصة مقدمة للشركة، أو للتخلص من الالتزام بتقديم حصة. أما بالنسبة للدائنين الشخصيين للشركاء فإنه من مصلحتهم التمسك بالبطلان لكي يسترد الشريك المدين حصته، على عكس دائني الشركة الذين يتمسكون ببقائها، فيتم التنفيذ على الشركة لأن دائني الشركاء لا يعلمون بوجودها نظرا لتخلف شهرها، فهم مختلفون عن الشركاء فإن لم يجز المشرع للشركاء التمسك بالبطلان تجاه الغير فإنه لا يجوز مد هذا المنع إلى دائني الشريك، ولا يمكن أن نطبق عليه فكرة الخلف للشركاء، بحيث يمنعون من التمتع بأكثر مما يملكه الشريك، هذا غير ممكن  تطبيقه حماية لدائني الشركاء (10) أما مديني الشركة والشركاء، فيلتزم مدين الشركة بالوفاء بديونه ولا يمكنه الامتناع والتمسك بإبطال الشركة لتخلف الشرط الشكلي، لكن مدين الشريك بإمكانه التمسك ببطلان الشركة إذا كانت له مصلحة عندما يكون دائنا للشركة ويريد القيام بمقاصة بين دينه الشخصي على الشريك  ودينه لدى الشركة، والذي لا يكون إلا بإبطال عقد الشركة (11) كما قرر المشرع إضافة لجزاء البطلان في حالة تخلف إجراء شكلي جزاء آخر يتعلق بمسؤولية المؤسسين للشركة قيد التأسيس، والمتمثل في المسؤولية التضامنية والشخصية بالنسبة لتعهدات الشركة قبل إتمام الإجراء الشكلي ، ذلك أن سبب تقرير البطلان الخاص والمسؤولية التضامنية لكل المتعهدين باسم الشركة قبل إتمام إجراءات تأسيسها هو حماية للوضع الظاهر لجميع المتعاملين مع الشركة، والذين يجهلون عدم استكمال الشركة لإجراءات تأسيسها، وحتى لا تنهار الشركة بالبطلان تم الاعتراف بمسؤولية المتعهدين باسمها رغم أنها لم تكتسب الشخصية المعنوية. أما بالنسبة للجزاء المترتب عن الإخلال بواجب الإشهار بالنسبة لكل التعديلات والتغييرات التي تطرأ على الشركة، واللاحقة لإنشائها وتأسيسها فإنه يلحقها كذلك البطلان الخاص، نظرا لتأكيد المشرع على إمكانية تصحيح عقد الشركة عن طريق القضاء، وهذا بحسب المادة 739 من القانون التجاري: "إذا كان بطلان أعمال ومداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا على مخالفة قواعد النشر، لكل شخص يهمه الأمر تصحيح العمل أن يندر الشركة بالقيام بهذا التصحيح في أجل 30 يوما، وإذا وقع التصحيح في هذا الأجل فيجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الإجراء". وعليه فإنه بمقتضى هذه المادة يمكن لأي شخص يهمه الأمر تصحيح التصرف الذي صدر عن الشركة والخاضع لقواعد النشر ولم يتم نشره أن يقوم بتصحيح التصرف وإنذار الشركة بالقيام بالتصحيح في أجل 30 يوما، لم يحدد المشرع تاريخ بداية احتسابها فمن الممكن اعتبارها من يوم العلم بوجود مخالفة لقواعد النشر، ثم في حالة عدم القيام بهذا التصحيح من طرف الشركة يلجأ كل  من يهمه الأمر للقضاء، وهذا ما يفهم من النص الفرنسي للمادة 739 من ق.ت (12)

2 - المسؤولية الجنائية المترتبة عند الاخلال بواجب الاعلام.

إن الاكتفاء بالجزاء المدني في حالة الإخلال بواجب الإعلام، يجعل من الحماية ناقصة لذلك فالحماية الجنائية ضرورية، والتي لم يغفل عنها المشرع بالنسبة لبعض الحالات الواجب إشهارها نظرا لخطورتها في حالة عدم إطلاع الغير عليها، ولعل أهمها تلك الخاصة بشركة المساهمة أثناء تأسيسها، في حالة نشر معلومات غير صحيحة عند الاكتتاب، حيث حرص المشرع على ضرورة وصف الشركة وصفا دقيقا وببيانات لا تجعل الغير يشكك في إمكانية وجود الصورية. فيجب ذكر الاسم وشكل الشركة ورأسمالها، وكيف يتم الاكتتاب من حيث زمانه ومكانه، وكل ما يتعلق بتنظيم الشركة وبوضعيتها المالية على وجه الخصوص، فتنص المادة 806 من القانون التجاري على: "يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج مؤسسو الشركات المساهمة ورئيسها والقائمون بإدارتها، والذين أصدروا الأسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري، أو في أي وقت كان إذا حصل على قيد بطريقة الغش دون إتمام إجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني". لذلك فإن واجب المؤسسين لا يقتصر على ضرورة القيد والنشر للمعلومات بل يستلزم المشرع وجوب الالتزام بالشفافية عند تحرير البيانات تجنبا للغش، وذلك لضرورة صحة المعلومة المدرجة في الإعلانات القانونية، كما تنص المادة 807 من القانون التجاري على: "يعاقب بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. الأشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق إخفاء اكتتابات أو دفوعات أو عن طريق نشر اكتتابات أو دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات. الأشخاص الذين قاموا عمدا وبغرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات بنشر أسماء أشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سيلحقون بمنصب ما في الشركة"، هذا لتجنب التغرير بالغير حتى يكون رضاه صحيحا وعلى أسس واقعية. في إطار الحماية الجنائية للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الالتزام الشركة بالإعلان عن حالة خسارتها إذا قل رأسمالها عن الربع ، وهذا ما ورد في المادة 803 من القانون التجاري التي تنص على: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد إذا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأسمال الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية عن إيداع القرار الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة ونشره في جريدة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية". رتب المشرع الجزاء الجنائي بالنسبة للقائمين بإدارة الشركة والذين قاموا بتخفيض رأسمالها دون نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وعقوبة ذلك غرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج وهذا حسب المادة 827 من القانون التجاري. أما بالنسبة لباقي الحالات التي ألزم فيها المشرع الشركة التجارية بإجراء الشهر القانوني فرتب عليها كلها عقوبة نصت عليها المادة 35 من القانون رقم  4 -  8 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بنصها "  يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11 - 12-14  من القانون بغرامة من 30.000 دج إلى 300.000 دج. يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة،وهي الحالات الخاضعة للنشر بحسب المادة 12 من القانون رقم   4 -  8 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمتمثلة في نشر حل الشركات وإفلاسها، ونشر حالة المنع من ممارسة التجارة أو شطب أو سحب السجل التجاري. أما موقف المشرع الفرنسي فإنه لا يختلف عن موقف المشرع الجزائري بالنسبة للجزاء المدني المترتب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام، حيث لا تكتسب الشركة التجارية الشخصية المعنوية ولا يحتج بوجودها تجاه الغير، كما لا يوجد أي نص يشير إلى بطلان الشركة في هذه الحالة (13) ، أما بالنسبة  للجزاء الجزائي فرتب المشرع عقوبات متعددة حسب كل حالة عند عدم التزام الشركة بالإشهار . القانوني (14) كما جرم المشرع البوح بمعلومات غير لازمة، وأحال المشرع التجاري لتطبيق قانون العقوبات على الجريمة المتعلقة بإفشاء السر المهني، فنصت المادة 301 من قانون العقوبات (15)  على معاقبة جميع الشخاص المؤتمنين بحكم الواقع او المهنة او الوظيفة الدائمة او المؤقتة، على اسرار ادلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون افشاؤها ويصرح لهم بذلك، طبقا لنص المادة 301 من قانون العقوبات التي حددت عقوبة ذلك الفعل والمتمثلة في 1 شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، وان مسألة تكييف ما يعد سرا مهنيا يقررها القاضي حسب النزاع المعروض عليه.

___________________

1- عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، المكتبة القانونية، مصر 2002 ، ص 105

2-  مؤيد أحمد محي الدين عبيدات، الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات، دراسة مقارنة، ط 1 دار الحامد للنشر  والتوزيع، الأردن، 2008 ، ص 26

3- قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون رقم 57 لسنة 2006 ج.ر صادرة بتاريخ 1/11/2006

4- محمد الهادي بن عبد لله، مصنف فقه القضاء التجاري التونسي، دار اسهامات في ادبيات المؤسسة، تونس،  1997 ، ص 165

5-  قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 03 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية التونسي، الرائد الرسمي التونسي، عدد 89 المؤرخ في 07 نوفمبر 2000 ، معدل بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 .

6- عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص 110

7-  تنص المادة 548 :" يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات الجارية لدى المركز الوطني للسجل الجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة.

8- Marie. Helene , Droit des sociétés et groupement , collections dirigées par Bernard Monsérie, Montchrestien, Paris,2009 p,62.

9-  عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 107

10- محمد الهادي بن عبد لله، المرجع السابق، ص 167

11-هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص 389

12-المادة 739 من ق.ت "..واذا يقع التصحيح في هذا الاجل فيجوز لكل شخص يهمه الامر ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الاجراء".

Art n 739 du code du commerce Algérien «A défaut de régularisation dans ce délai , toutintéressé peut demander la désignation , par décision de justice , d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité »

13-  Régis. Gras, Claude Placè, Guide de formalités des sociétés, éd Delmas, Paris 2007, p 67.

14- المواد 247-1 و247 – 2 ،و 247- 3 و 247-4 من القانون التجاري الفرنسي

15- الامر رقم 66-  156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 16 – 2 المؤرخ في 19 يونيو 2016 المتضمن قانون العقوبات، ج. رعدد 37 ،22 يونيو 2016




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .