المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06

جـوائـز الجـودة الدوليـة
7-4-2021
الحركة في منحني
19-8-2017
الاكديون
17-12-2020
لا بد من العمل بعد التوبة
21-7-2016
الجد أب
20-6-2022
تقسيم الالياف Fiber Classification
2024-04-12


تفعيل أسلوب الإقتراح الشعبي في عملية التعديل الدستوري  
  
2623   11:52 صباحاً   التاريخ: 27-9-2018
المؤلف : نفيسة بختي
الكتاب أو المصدر : التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول
الجزء والصفحة : ص330-336
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

32يقصد بحق الاقتراع الشعبي ذلك الحق الذي تجيزه بعض الدساتير لعدد معين من الناخبين في تقديم مشروع قانون أو فكرة معينة إلى البرلمان (1) . لكي تكون سلطة التعديل سلطة فاعلة، يجب أن يشارك الشعب مشاركة حقيقية في اجراءات التعديل بوصفه صاحب الفكرة القانونية. وتتضمن مشاركة الشعب في إقتراح مشروع التعديل الدستوري، في شكل طلب شعبي موقع من عدد معين من المواطنين يحدده الدستور نفسه، مع عدم المغالاة بالدرجة التي يمكن أن تصل إلى حد التعجيز (2) . يعد الاقتراع المرحلة الأولى في التشريع، ومن ثمة تأتي المراحل الأخرى، والإقتراع الشعبي يبين لنا أثر الشعب في صياغة وتعديل الدستور من خلال ممارسته الحرية السياسية بالتعبير عن  ارادته.

للإقترا ح الشعبي صورتان (3)  :

الأولى: أن يتقدم الناخبون للبرلمان بمشروع القانون كامل الصياغة على هيئة قانون، مقسم ومبوب مادة مادة، ويطلق على هذه الصورة الإقتراح الكامل (المبوب).

الثانية: أن يتقدم الناخبون للبرلمان بالمبدأ أو الفكرة المراد التشريع بشأنها، دون صياغتها في شكل قانون، ليقوم البرلمان بصياغة مشروع القانون عن طريق أجهزة البرلمان ولجانه المتخصصة، ويطلق على هذه الصورة بالإقتراح غير كامل (غير مبوب).

فإذا كان الإقتراح متضمنا مشروع قانون ما، فإن البرلمان ملزم بمناقشة واقراره أو عرضه على الشعب في استفتاء تشريعي لاستطلاع الآراء بشأنه، بما يتفق مع نصوص الدستور (4) . واذا كان الاقتراع يقتصر على مجرد إبداء لرغبة، فإن البرلمان يتولى القيام بصياغته على شكل مشروع قانون، ليأخذ طريقه إلى المناقشة ثم الإصدار أو الاستفتاء، طبقا لما يقتضي به الدستور (5) .  وعليه تبدو مشاركة الشعب في عملية التشريع واضحة في هذه الحالة، إذ يساهم مساهمة فعلية في عملية التشريع، لكونه يملك الحق في وضع مشروع قانون أو حتى المبادئ والأفكار التي يرى أنها تقام في مجال لم يلق عناية كافية من البرلمان، أو أن البرلمان قد أغفل اصدار مثل هذه القوانين (6) . إذا يساهم الشعب في إقتراح مشروع قانون ويحتم على البرلمان مناقشة، فإذا أقره البرلمان يعرض على الشعب لاستفتائه إذا كان الدستور ينص على ذلك، أما إذا لم ينص الدستور على ذلك فلا يستفتي الشعب عليه، وفي حالة رفض البرلمان المشروع القانوني، فإنه يجب عرض الأمر على الشعب لاستفتاءه وأيا كان إذا قدم اقتراح التعديل من الشعب، ووجد راي عام قوي يؤيده، بمعنى أن يكشف هذا الراي العام على وجود تطور أو تغير في الفكرة القانونية تستدعي تعديل الدستور، فلا مفر أمام البرلمان سوى الموافقة على مبدأ التعديل والا فقد مصداقيته (7) لا يكفي حق التصويت في الاستفتاء على مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة، وانما مساهمة المواطنين في التشريع لا تكون كاملة إلا إذا تمتع الشعب بحق اقتراع القوانين، حيث يستطيع المقترعون أنفسهم إعداد مشروع القانون الذي يريدونه، وحتى إذا لم يقتنع البرلمان بمشروعهم، يدفعه الشعب إلى إعداد مشروع مقابل " contre projet " والزام هيئة الناخبين في الدولة بالإختيار بين المشروعين (8)  . أما بالنسبة للإقتراح الشعبي الدستوري فإنه ينصب على نص من النصوص الدستورية، وما تجدر الإشارة إليه أن الدساتير التي تنص على حق الاقتراع لم تشترط أي شكلية معينة، سوى الشرط الذي يتطلبه الدستور والذي يوجب أن يكون الاقتراح موقعا من عدد من الناخبين، وأمر تقديم الاقتراح يعود إلى الناخبين، إلا أن ذلك يحتاج إلى خبرة واسعة، وهذا ما تفتقد إليه غالبية الشعب(9)، خاصة في الدول النامية، حيث لا تستطيع القوة الغالبة من الأفراد فهم أحكام الدستور، لنقص الوعي السياسي وانتشار الأمية ... إلخ. إلا أن البعض من الفقه (10)  يؤكد على أهمية الاقتراح الشعبي لمشروع التعديل الدستوري من خلال المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، الجمعيات الأهلية، في نشر الثقافة القانونية والسياسية عند المواطنين. واذا افترضنا أن الشعب غير قادر على فهم تفاصيل أحكام الدستور، إلا أنه يمكن علاج ذلك من خلال إعطاء البرلمان حق تقرير مبدأ التعديل على أساس أنه يضم ممثلي الشعب، الذي انتخبهم ليعبروا عن المصلحة العامة لهذا الشعب. وهنا يتحقق التوفيق بين ما يجب أن يكون عليه الدستور باعتباره تعبيرا عن رغبات وطموحات الشعب من خلال ما قدموه من اقتراح التعديل، وتعبيرا عن المصلحة العامة لهذا الشعب من خلال صياغة هذه الرغبات في صورة تحقق له المصلحة العامة، وذلك أن أعضاء البرلمان من خلال ممارستهم للعمل السياسي تتوفر لهم الخبرة ومن ثمة القدرة على فهم أبعاد تعديل الدستور (11) . ويقتصر تطبيق الحق في الاقتراح الشعبي في الدولة الاتحادية الس ويسرية، حيث أعطى

الدستور السويسري لعام 2000 ، الحق في مباشرة الاقتراع الشعبي في المسائل الدستورية دون غيرها كما أخذت بذلك معظم الولايات في أمريكا (12) .

والمؤسس الدستوري السويسري حسب الدستور الإتحادي المعمول به عام 2000 ، ينص على انه يقتصر الإقتراح الشعبي على المواد الدستورية دون المواد التشريعية، وبهذا يكون المؤسس الدستوري السويسري قد تبنى الإقتراح الشعبي الدستوري فقط للمراجعة الشاملة والجزئية للدستور (13)  . ففي الحالة الأولى (المبادرة الشعبية لإقتراح مراجعة شاملة للدستور) ، حسب المادة 138 اشترط المؤسس الدستوري أن يتم تقديم طلب الم ا رجعة الشاملة للدستور من مائة ألف شخص متمتع بحق التصويت، وعرض هذا الإقتراح للإستفتاء الشعبي، لمعرفة ما إذا كان هذا مقبولا، إذا وافق عليه أغلبية المصوتين (14) . أما بشأن المبادرة الشعبية لإقتراح مراجعة جزئية، فقد وضحت المادة 139 من النص التأسيسي السويسري عام 2000 ذلك، واشترط المؤسس الدستوري أن يتم تقديم طلب الإقتراح من قبل 100 ألف شخص متمتع بحق التصويت، وأشار المؤسس الدستوري أن هذه المبادرة يمكن أن تكون بإحدى الصورتين، إما أن تأخذ شكل الصيغة العامة، أو أن تحوي على نص التعديل المقترح من طرف الشعب (15) . إلا أن الإجراءات المتبعة لتبني هذه المبادرة، تختلف تبعا لإختلاف شكلها، ففي الحالة الأولى عند تقديم مبادرة التعديل الدستوري في هيئة صيغة عامة، تقوم الجمعية الإتحادية (أي البرلمان السويسري) بصياغة التعديل الدستوري طبقا للمعنى الذي بينه الإقتراح الشعبي، ومن تم عرضه على الشعب للتصويت عليه، وتعد المبادرة مقبولة إذا ما وافقت عليه أغلبية الشعب. أما إذا رفضت الجمعية الإتحادية هذه المبادرة، تقوم بعرضها على الشعب للتصويت عليها، تعرضه الجمعية الإتحادية على الشعب فإذا وافقت عليه أغلبية الشعب، قامت الجمعية الإتحادية بإعداد نص التعديل الدستوري في إطار الرغبة الشعبية المقترحة. أما الحالة الثانية، عندما يتم تقديم مبادرة تحوي على نص التعديل المقترح، فهنا تقوم مباشرة الجمعية الإتحادية بعرضه للتصويت على الشعب، إلا أن النص الدستوري منح للجمعية حق قبول أو رفض المبادرة، فإذا رفضتها تقدم اقتراح مضاد لها، وهنا تقدم الجمعية الاتحادية المبادرة المقترجة من الشعب والإقتراح المضاد إلى الشعب، للتصويت عليهما، والمؤسس الدستوري أجاز للمصوتين إما أن يوافقوا على الإقتراحين معا أو أن يحددوا الأولوية بينهما (16)  .

من خلال استعراضنا لإجراءات اقتراح الشعبي لمشروع التعديل الدستوري حسب الدستور الفدرالي السويسري، يتبين مدى أهمية احترام المبادرة الشعبية، ووجوب مشاركة المواطنين في اجراء أي تعديلات دستورية في الدولة السويسرية (17). إلا أن هذا الأسلوب من الإقتراح الشعبي في تعديل أحكام الدستور، يحتاج إلى خبرة سياسية وتشريعية، فلا بد أن يكون أفراد الشعب مؤهلون لذلك ومتمتعون على درجة معينة من الثقافة والوعي السياسيين(18) . واذا رجعنا إلى معظم الدول العربية والدول النامية عامة، نجد أن ذلك صعب التحقيق ميدانيا، لأن الشعب يفتقر إلى المستوى الثقافي الذي وصل إليه المواطن في الدول الديمقراطية، لذلك لابد من اتباع برامج معينة لرفع المستوى الثقافي لدى الشعب المتخلق من خلال النقابات المهنية، الأحزاب السياسية، الجامعات، وسائل إعلام باعتبارها مؤسسات تعليمية بالدرجة الأولى.

____________________

1- عصمت عبد الله الشيخ، الدستور بين مقتضيات الثبات وموجبات التغيير في ضوء الفكرة القانونية السائدة لدى أفراد  المجتمع السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص 64

2-  لمى علي فرج الظاهري، الديمقراطية شبه مباشرة وتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير المعاصرة، منشورات الحلبي  الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2010 ، ص 69

3-  ثروت البدوي،  ص 330

4- لمى علي فرج الظاهري، المرجع السابق، 69

5- محمد كامل ليلة، النظم السياسية(الدولة و الحكومة)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1969 ، ص 809

6- عصمت عبد الله الشيخ، المرجع نفسه، ص 68

7- خاموش عمر عبد الله، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2013 ، ص103

8- ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، الطبعة الثانية، 1982 ، ص 222

9- لمى فرج الظاهري، المرجع السابق، ص 71

10-  خاموس عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 105

11-تنص المادتين 138 و 139 من الدستور الإتحادي السويسري لعام 2000 ، على مايلي: م 138 " المبادرة الشعبية لإقتراح مراجعة شاملة للدستور:

- يمكن لمائة ألف مواطن ومواطنة يتمتعون بحق التصويت، اقتراح مراجعة شاملة للدستور الإتحادي،خلال 18 شهر من تاريخ نشر مبادرتهم رسميا / يقدم هذا الإقتراح للشعب للتصويت عليه"

م 139 :" المبادرة الشعبية المصاغة لإقتراح مراجعة جزئية للدستور.

أ-  يمكن لمائة ألف مواطن ومواطنة يتمتعون بحق التصويت، اقتراح صيغة مشروع لمراجعة جزئية للدستور الإتحادي، خلال 18 شهر من تاريخ نشر مبادرتهم رسميا.

ب-  يمكن للمبادرة الشعبية التي تهدف على اقتراح مراجعة جزئية للدستور الاتحادي أن تأخذ شكل الصيغة العامة أو أن تحتوي نص التعديل المقترح.

ج-  اذا لم تلتزم المبادرة الشعبية بوحدة الشكل أو بوحدة الموضوع أوالقواعد الملزمة الخاصة بالقانون الدولي العام، يمكن للجمعية الاتحادية أن تعلن بطلان المبادرة جزئيا أو كليا .

د - اذا وافقت الجمعية الاتحادية على مبادرة شعبية ذات صيغة عامة فإنها تقوم بإعداد نص المراجعة الجزئية وفقا  للمبادرة، وتعرض للتصويت على الشعب، و إذا رفضت ذلك فإنها تقدمها للشعب لابداء قراره فيها إذا وافق عليها الشعب، تقوم الجمعية الاتحادية باعداد نص التعديل، للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع، الموقع الالكتروني التالي :

www.lawjo.net/vb/showthread.php?18682/ consulté le :25-3-2013 .

12-عصمت عبد الله الشيخ، المرجع السابق، ص 68

13-  لكن المواطنين أحيانا يتحايلون على هذا المنع بالنسبة للإقتراح الشعبي التشريعي، ويقدمون اقتراحاتهم التشريعية العادية في صورة دستوري، وهذا ما حصل فعلا في ظل دستور 1848 عندما طلب المواطنون تعديل الدستور بما ينص على تحريم مشروب absinthe ، فأدجل تعديل على الدستور فعلا، مع أنه يخرج عن المسائل الدستورية الجوهرية، راجع في هذا الإطار، محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص 812 ؛ نبيل عبد الرحمان حياوي، الدولة الاتحادية الفدرالية،  تعديل الدستور، المكتبة القانونية، بغداد، الطبعة الأولى، 2004 ، ص 57

14- في ظل الدستور السويسري القديم لسنة 1848 ، بموجب المادة 119 قدمت ثلاثة اقتراحات لإعادة النظر إعادة كلية في نصوص الدستور ، وعرضت على الإستفتاء الشعبي عام 1872/1874/1935 لكن لم يقر منها سوى اقتراح واحد هو التعديل الجزئي لسنة 1874 ، للمزيد من المعلومات حول هذه التعديلات الجزئية، راجع نبيل عبد الرحمن الحياوي، المرجع نفسه، ص 60 وبعدها.

15- في ظل الدستور القديم لعام 1848 ، قدم 55 اقتراح للتعديل الجزئي على الشكل الذي يقدم فيه التشريعات الإتحادية، أقر منها 38 اقتراح في استفتاءات لاحقة، وتوالت هذه التعديلات الدستورية الجزئية المقترحة من طرف الشعب، حتى وصلت  إلى عام 1918 أين تم قبول 19 اقتراح شعبي من أصل 22 ، راجع ، نبيل عبد الرحمن الحياوي، المرجع نفسه، ص 58.

16- راجع المادة 139 من الدستور السويسري لعام 2000

17- حتى أعطى المؤسس الدستوري السويسري الحق للجمعية الإتحادية بإعلان بطلان المبادرة كليا أو جزئيا، إلا أنه  وفي جميع الإستفتاءات التي تجري التعديل الدستوري، لا تتم المصادقة النهائية على المبادرة الشعبية، مالم يحفظ بأغلبية الأصوات في البلاد ككل /راجع المادتين 138 و 139 منم الدستور السويسري لعام 2000 السابقتين الذكر.

18-  سليمان الغويل، الاستفتاء وأزمة الديمقراطية، منشورات جامعة  ذقار يونس، ليبيا، الطبعة الأولى،، 2003 ، ص 88 وبعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .