أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-6-2016
24272
التاريخ: 15-10-2017
10555
التاريخ: 2024-04-15
769
التاريخ: 9-6-2016
6525
|
الرقابة القضائية فيما بقواعد الإختصاص والشكل رقابة خارج فحوي "محل" القرار المطعون فيه، إما فيما يتعلق بعيب مخالفة القانون فإن الرقابة توصف بأنها موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار "وهو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً مباشرة) لأحكام القانون والتأكد من أن محل القرار وممكناً وجائزاً قانونياً وقائماً علي سبب قانوني يبرر صدوره(1). ويقصد بالقانون هنا مدلوله الواسع، وليس القانون باعتباره قاعدة عامة ومجردة ويتسع مدلوله ليشمل المراكز القانونية التي يترتب عليها آثار قانونية وعلي هذا الأساس يلزم إن تصدر القرارات الإدارية مطابقة للتشريعات النافذة وللعرف والأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه للقرارات الإدارية السابقة(2). لذلك يمكن أن نقرر أن اصطلاح "مخالفة القانون" هو اصطلاح له مدلول واسع لأن العيوب الأخري هي أيضاً تتضمن مخالفة للقانون هو الذي يحدد في نهاية الأمر الشكل الذي يجب أن يصدر فيه العمل والغرض الذي يهدف إلي تحقيقه.
صور عيب مخالفة القانون:
يتخذ عيب مخالفة القانون إحدي ثلاثة صور:
أولاً: المخالفة المباشرة للقانون:
الإدارة في هذه الصورة من مخالفة القانون تتجاهل القاعدة القانونية الملزمة لها فتصدر أعمالاً مخالفة للقانون سواء عن جهل أو عمد بأحكام القانون مثل ذلك.
رفض الإدارة منح أحد الافراد ترخيصاً بالرغم من توافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون لمنح ذلك الترخيص.
ثانياً: الخطأ في تفسير القانون:
الإدارة في هذه الصورة لا تتنكر للقاعدة القانونية وتتجاهلها كما في الصورة السابقة، وإنما تعطي القاعدة القانونية معني غير المقصود قانوناً ويطلق علي هذه المخالفة الخطأ القانوني والذي يأخذ ثلاثة أشكال(3).
1. غير متعمد من جانب الإدارة وإنما يبرره غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها وإحتمال تأويلها إلي معان متعددة.
2. متعمداً حين تكون القاعدة المدعي مخالفتها من الوضوح بحيث لا تحتمل الخطأ في التفسير بالرغم من ذلك تتعمد الإدارة التفسير الخاطئ.
3. محاولة الإدارة مد نطاق القاعدة القانونية وسحب حكمها لحالات تشملها.
ثالثاً : الخطأ في تطبيق القانون ( عيب السبب):
لابد لكل قرار إداري من وقائع مادية وقانونية هي الباعث في تحرك جهة الإدارة لإتخاذه، وهو ما أصطلح عليه بعنصر السبب في القرار الإداري إذا ثبت إن هناك خطأ في الحالة الواقعية التي دفعت لاتخاذ القرار فإن سبب القرار الإداري يصبح غير مشروع جاز الطعن فيه بالإلغاء(4).
والقضاء لايقف مكتوف الأيدي في التكييف القانوني للوقائع من قبل جهة الإدارة، فلابد أن يتحقق من إعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه الوقائع. ولكن ليس للقضاء أن يراقب ملاءمة القرار الإداري إذا ثبت صحة وسلامة وصفها القانوني، لأن هذه الملاءمة من إختصاص جهة الإدارة(5) ويقرر قضاء المحكمة العليا في السودان إذا ما أسس الطعن في القرار الإداري علي مخالفة القانون، يتعين توضيح ذلك القانون في عريضة الدعوى، جاء ذلك في سابقة اسحاق الطيب احمد وآخرون – ضد – وزارة الإسكان(6). حيث ذهبت المحكمة العليا إلي أن المطلوب في مذكرة الإدعاء هو الوقائع فقط وليس القانون ، فقط يكون القانون مسألة وقائع من ناحية وجود أو عدم وجود ذلك القانون المدعي به، أما حيث أن تكون مخالفة القانون نفسه مسألة جوهرية في الدعوى فإن علي المدعي إيراد أسم القانون والنص المعتمد عليه عند إعداد مذكرة إدعائه.
__________________
1- قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية 1962 م ، ص 252 . و النظرية العامة للعقود الإدارية ، د. سليمان الطماوي ، دار النهضة العربية ، ط 1963م ، القانون الإداري وانظر القانون الإداري " أعمال الإدارة العامة " – د. حسين عثمان – الدار الجامعية ، 1988م ، ص 636.
2- د. الطماوي مرجع سابق ، ص 637
3- حدود سلطة الضبط الإداري ، د. محمود عاطف البنا ، وحدة الطبع والتصوير ، جامعة القاهرة فرع الخرطوم 1990م ، ص 266 . ود. الطماوي ، دعوي الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 608 .
4- سليمان الطماوي ، مرجع سابق ص 262 د. محمود عاطف البناء القضاء الاداري مرجع سابق 263.
5- د. محمد عبد الله الحراري ، الرقابة الإدارية علي أعمال الإدارة في القانون الليبي ، منشورات مجمع الجامعات.
6- سابقة قضية ابراهيم الخضر ضد جامعة أم درمان الاسلامية، مجلة الأحكام القضائي 1978م ، ص 271.
7- مجلة الأحكام القضائية 1992م ، ص
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|