أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2019
2066
التاريخ: 13-6-2016
2429
التاريخ: 4-4-2017
6052
التاريخ: 15-6-2016
5765
|
بعد ان تنتهي اللجنة التحقيقية من اجراءات التحقيق تصل إلى مرحلة تتكامل فيها صورة المخالفة التأديبية ، فيبدأ هنا دور اللجنة الخطير والدقيق وهو تحقق من الواقعة (محل التحقيق) اولا ثم تكييف المخالفة التأديبية باعتبار ان الاخيرة معظمها غير محدد في نصوص ثابتة ومن ثم تقوم باختيار العقوبة الملائمة لهذه المخالفة في حين لا يوجد هنالك أية نسبة أو ترابط ما بين المخالفة التأديبية والعقوبة المفروضة عليها كما هو الحال في القانون الجنائي(1). وعلى اللجنة التحقيقية ان تراعي جملة من الضوابط والاحكام وكما يأتي :
اولا : تسبيب التوصية : فيجب ان تكون توصيات اللجنة مسببة (2). لما لذلك من اهمية للموظف للاطلاع على الاسباب التي عوقب من اجلها ولامكان الطعن والدفاع امام جهة الطعن (3). فقد تفرض عليه الادارة جزاء تأديبياً لا سباب لم يواجه بها ، كما ان للتسبيب اهمية فيما يتعلق بممارسة الرقابة على اعمال اللجنة من قبل الجهة المخولة بنظر الطعون .
ثانيا : العقوبة المقترحة : للجنة ان توصي (4). بفرض عقوبة انضباطية على الموظف المخالف من بين العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ (5). (م8) ولا يجوز الايصاء بفرض اكثر من عقوبة .
ثالثا: طبيعة فعل الموظف : إذا ما تبين للجنة ان فعل الموظف يشكل جريمة جنائية فانها توصي بإحالته إلى القضاء (م 10 – ف3) .
رابعا: تعدد الموظفين المخالفين : فان ارتكبت المخالفة من عدة موظفين فان على اللجنة ان تفرد اوراق كل منهم في تحقيق مستقل ولا يسوغ للجنة ان توصي بفرض عقوبة جماعية على الموظفين المخالفين (6). .
خامسا : التضمين : توصية اللجنة (7). القاضية بتضمين الموظف عليها ان تحدد مسؤولية الموظف وجسامة الخطأ الذي ارتكبه وهل انه عمدي ام غير عمدي ، لاغراض تضمينه القيمة الحقيقية (عن الخطأ غير العمدي) أو القيمة المضاعفة (عن الخطأ العمدي) ، وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الموقر ذي الرقم 100 في 22/6/1999 (8).
خامسا : سرعة الحسم : على اللجنة التحقيقية ان تتوخى السرعة الممكنة في عملها لان الموظف المحال إلى التحقيق يكون في وضع قلق وغير مستقر إلى حين الانتهاء من التحقيق فمن أجل العودة إلى حالة الاستقرار فلابد من الاسراع في حسم اجراءات التحقيق ، هذا ما يخص القانون العراقي .
اما الحال في مصر فيختلف باختلاف الجهة التي تقوم بالتحقيق فاذا كانت الجهة الادارية فنتيجة تحقيقها قد تكون بمجازاة الموظف بعقوبة تأديبية مما يدخل في اختصاصها(9). أو ان تقرر غلق التحقيق بصورة مؤقته أو دائمية (10). أو ان تحيل التحقيق إلى النيابة الادارية لا تمامه أو لمباشرة الدعوى التأديبية امام المحاكم التأديبية ان كان ما يستحقه الموظف من عقوبة لا يدخل ضمن اختصاصها (11). . اما ان كانت النيابة الادارية هي التي تجري التحقيق مع الموظف المخالف ، فان النتيجة التي تتوصل اليها لا تخرج عن اربعة فروض :
الاول : احالة التحقيق إلى الجهة الادارية لمعاقبة الموظف بما يدخل ضمن اختصاصها أو لحفظ التحقيق (12).
الثاني : ان تحيل الموظف إلى المحكمة التأديبية ان رأت ان ما اقترفه يستحق عقوبة اشد من تلك التي تملك الجهة الادارية ايقاعها (13) .
الثالث : ان تقترح العقاب غير التأديبي (14) .
الرابع : ان تحيل الموظف إلى النيابة العامة ان تبين لها ان فعله يشكل جريمة جنائية (15) .
ولعدم تكامل المصادر المتوافرة في القانون الفرنسي فاننا اغفلنا النص على نتيجة التحقيق الاداري الذي لا يختلف كثيراً عن الحال في العراق أو في مصر باعتبار ان العقوبات التأديبية مشتقة من نظام الوظيفة العامة لذا فهي لا تتعداها (16). ، مع اختلاف تسمية بعض العقوبات أو وجود حالات فردية خاصة لقوانين بعض الدول قد لا توجد في مثيلاتها.
_______________________________
1- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 250 – 251 .
2- إذ تنص المادة العاشرة – ف2 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ على
(.. وتحرر محضرا فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ن وترفع كل ذلك إلى الجهة التي احالت الموظف عليها ) .
3- والجهة التي يقدم اليها الطعن بخصوص قرارات اللجنة التحقيقية هي مجلس الانضباط العام ، انظر : نص المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة النافذ المرقم (14) لسنة 1991 .
4- وتتخذ توصياتها بالاجماع أو بالاكثرية ، وعلى عضو اللجنة ان يدون رأيه ان كان لا ينسجم مع آراء الاعضاء الاخرين ، انظر : قرار مجلس الانضباط العام بهذا الشأن المرقم 447/996 في 21/8/1996 سبقت الاشارة اليه .
5- لا يجوز للجنة التحقيقية ان توصي بنقل الموظف لان في ذلك خرقاً لاختصاص الجهات الادارية التي تضطلع بأمر النقل ، فالنقل ليس من بين العقوبات المحددة بنص المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم (14) لسنة 1991 .
6- قرار مجلس الانضباط العام ذو الرقم 198/994 في 9/11/1994 ، رقم الاضبارة 37/994 ، غير منشور.
7- التوصية في هذه الحالة ترفع إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، فان رفعت إلى الوزير فانه بدوره يحيلها " غالبا " إلى قسم الشؤون القانونية في وزارته لدراستها وابداء الرأي فيها وله بعد ذلك اصدار قراره بالتضمين أو اعادة التحقيق وهذا ما اكدته فتوى مجلس شورى الدولة المرقم 25/96 في 27/8/1996 مشار اليها في اطروحة حنان محمد مطلك القيسي ، المصدر السابق ، ص94 .
8- منشور في جريدة الوقائع العراقية ، عدد 3781 في 5/7/1999 ، ص411 .
9- انظر : نص المادة 82 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المرقم (47) لسنة 1978 ، المعدلة بالقانون المرقم (115) لسنة 1983.
10- فالحفظ الموقت يكون اما لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الادلة أو لاسباب اخرى أوضحتها المادة (87) من القرار المرقم (122) لسنة 1965 باصدار التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة العامة ، ومما تجد ملاحظته ان الوقف النهائي لا يمكن معه اعادة فتح التحقيق مع الموظف المخالف على عكس الوقف المؤقت الذي يكون فيه ذلك .
11- المادة (87) ف2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري المرقم (47) لسنة 1978.
12- المادة (12) من قانون النيابة الادارية المرقم (117) لسنة 1958 .
13 المادة (14) من القانون اعلاه .
14- المادة (16) من القانون اعلاه ، إذ انه يجوز لمدير عام النيابة الادارية اقتراح فصل العامل بغير الطريق التاديبي ، ويكون الفصل هنا بقرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى عرض الوزير أو الرئيس المختص .
15- المادة (17) من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 .
16- Francis Delepree: Op cit. P. 100.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|