أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-23
1655
التاريخ: 16-5-2017
2462
التاريخ: 16-1-2021
3608
التاريخ: 11-5-2017
4384
|
سنبحث في التعويض بشيء من التفصيل وفق التالي:
الفقرة الأولى: التعويض في الدعوى الجزائية
البند الأول: تعريف التعويض في الدعوى الجزائية
التعويض في الدعوى الجزائية هو الجزاء الناشئ عن الجريمة الذي ينصب على حق من حقوق الأشخاص، مما يجعله مسؤولا عن الضرر الذي سببه بالمجني عليه سواء أكان ضررة مادية أم أدبية، فالتعويض يحقق إرضاء للمجني عليه من خلال ما يفرض على الجاني من تعويض، ومن ثم يضمن حماية للمسؤول والمضرور وفي الوقت ذاته يحقق مصلحة اجتماعية، لأن المحاكم تتجه في الواقع العملي إلى الاعتماد على جسامة الضرر لتقدير التعويض، والهدف الأساس من الأخير الإصلاح والردع، وهما اللذان يضفيان على تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة ملاءمة ومرونة، فضلا عن سلطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض التي تقتضيها ظروف كل حالة.
ويعرف التعويض في الدعوى الجزائية أنه تصحيح التوازن الذي اختل وأهدر نتيجة وقوع الضرر إلى ما كان عليه، وذلك بإعادة المضرور على حساب المسؤول إلى الحالة التي كان متوقعا أن يكون عليها لو لم يقع الفعل الضار (1).
وعرف القضاء العراقي التعويض بأنه الجزاء المدني لقيام المسؤولية ومن شأنه تخفيف أو محو الضرر (2)، وجاء في قرار آخر بأنه التعويض عن الضرر الذي يصيب الإنسان في ماله أو في جسمه أو في حريته أو عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، بحيث يجعل المعتدي مسؤولا عن تعويض الضرر الأدبي الذي لحق الغير (3) .
البند الثاني: عناصر التعويض
أما عن عناصر التعويض، فقد جاء في المادة (10) أصول جزائية: لمن لحقه ضرر مباشر مادي أو أدبي من أية جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنية... إلخ. وهكذا يتبين لنا أن للتعويض عنصرين مادي و معنوي.
والتعويض المادي بشكل عام هو التعويض عن الضرر الذي يصيب الذمة المالية أو الضرر الذي يصيب الإنسان في ماله أو في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له (4) .
ويقصد بالتعويض المادي هنا إصلاح الضرر المادي الناشئ عن جريمة وهو إعطاء المتضرر عوضا عما تضرر به ماديا (5) . وهو يتحلل بدوره إلى عنصرين: ما لحق المدعي من خسارة مالية وما فاته من کسب مالي (6) .
أما التعويض الأدبي، فهو جزاء عن الضرر غير المالي أو الضرر الذي لا يمس الذمة المالية وإنما يسبب ألما معنوية للمتضرر (7). وهو الذي يصيب الإنسان في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو عرضه أو مركزه الاجتماعي (8).
الفقرة الثانية: أساس التعويض وطرقها
سنتطرق هنا إلى نظريات أساس التعويض وطرق التي يتم بها التعويض كما يلي:
البند الأول: الأساس القانوني التعويض
فقهاء القانون حول الأساس القانوني للتعويض في الدعوى الجزائية حول اختلف نظريتين:
أولا : نظرية العقوبة الخاصة
وفقا لأنصار هذه النظرية، فإن التعويض هو عقوبة تفرض على من تسبب بإلحاق الضرر من جراء الجريمة، وهي على شكل غرامة مالية تفرض على المسؤول وفقا الجسامة الجريمة، حيث إنها تزداد كلما زادت جسامة الجريمة المرتكبة، وتقل في حالة كون الخطأ المرتكب يسيرا (9).
ويؤخذ عليه بأن وظيفة العقوبة هي العقاب، وليس جبر الضرر. من هنا، يبرز عدم دقتها، كما لا يوجد رقابة على عمل القاضي في تقدير التعويض، ولكن من إيجابياتها أنها تعطي عنصر الخطأ في المسؤولية أثرا كبيرا كمقياس للتعويض، وهو أمر قد يسهل مهمة القاضي في التقدير (10).
ثانيا : نظرية الترضية البديلة
معنوي، إنما يهدف إلى ترضية المتضرر بما يلاءم والضرر الواقع، وان هذا التعويض لا يقصد به عقوبة المسؤول، ومهمة التعويض هنا هي جعله راضية مكتفية، وتتحقق هذه الترضية بالتعويض والمبالغ النقدية التي يحصل عليها المتضرر (11).
ومن التطبيقات القضائية بهذا الشأن ما ذهبت إليه محكمة التمييز في العراق بأن "الغاية من التعويض هو منح المتضرر ترضية مناسبة تكفي بقدر الإمكان ما أصابه من ألم وحزن (12).
ونحن نرجح هذه النظرية بدورنا، لأنها تجمع تعويض الضرر الأدبي بين عناصر الإصلاح والردع وهذين العنصرين يضفيان على تقدير التعويض المرونة والملاءمة.
البند الثاني : طرق التعويض
تكون طرق التعويض: تعويضا عينية أو تعويضأ بمقابل :
أولا : التعويض العيني
يقصد بالتعويض العيني إزالة الضرر المادي أو الأدبي عينا بإعادة الحالة إلى ما كان عليه قبل حصول الضرر (13). فيعيد المسؤول ما أتلف الفعل غير المشروع إلى ثابت أصله، مما يعني إعادة التوازن الذي اختل نتيجة الفعل الجرمي (14).
ثانيا: التعويض بمقابل
يعد الصورة الثابتة والغالبة من طرق التعويض، حيث قد يكون التعويض العيني مستحيلا وغير ممكن في بعض الحالات، فعندها يلجأ القاضي إلى التعويض بمقابل وهو يكون:
1- تعويض نقدي : هو الطريق الطبيعي لجبر الضرر وإصلاحه، إضافة إلى كونه وسيلة ناجحة لتقويم الضرر سواء أكان مادية أم أدبية (15). والقانون العراقي نص في فقرته الثانية من المادة (209) على أنه: يقدر التعويض بالنقد (16).
2- التعويض غير النقدي : هو الطريق الوسط بين التعويض النقدي والتعويض العيني، فهو ليس تعويضة مالية، وليس معنية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإنما هو الحكم بأداء أمر مهين على سبيل التعويض يكون ترضية للمتضرر لمجرد إحساسه بأنه قد أنصف (17)
وقد أجاز المشرع العراقي هذا النوع من التعويض بقوله: يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات، وذلك على سبيل التعويض " (18).
الفقرة الثالثة: سلطة المحكمة للتعويض في الدعوى الجزائية
إن من مظاهر إعطاء القاضي دورة إيجابية في حسم الدعاوى المدنية منحه السلطة التقديرية للحكم بما يراه مناسبة، وخاصة بالنسبة لدعاوى التعويض وصولا إلى تحقيق الغرض المنشود بالدرجة الأساس وهو جبر الضرر، وليس بالضرورة أن يكون الضرر کاملا طالما هو عادل كما قد ترد قيود على سلطة القاضي، لذا سنبحث هنا:
البند الأول: التعويض الكامل والتعويض العادل
إن القواعد العامة تقضي في تقدير التعويض أن يكون بمقدار الضرر المباشر، فلا تزيد أو تنقص ويميل جانب من الفقه في فرنسا إلى تسميته بمبدأ التعويض الكامل (19).
كما أن هناك مبدأ آخر يخف من مبدأ الضرر الكامل وهو مبدأ السلطة التقديرية المحكمة الموضوع، وهذا المبدأ يجعل التعويض قادرة على تحقيق هدفه، وهو إعادة المتضرر إلى حالته قبل وقوع الضرر، وعليه فالتعويض يجب أن لا يتجاوز قدر الضرر من ناحية، كما يتعين أن لا يقل عنه في ناحية أخرى. وقد أخذ القانون المدني العراقي في المادة ( 169/4) كما ورد في قرار المحكمة التمييز جاء فيه: "يجب أن يتناسب التعويض مع الضرر الحقيقي وهو فترة العلاج وفترة الانقطاع عن العمل، فإن كان التعويض مغالى فيه جاز لمحكمة التمييز تخفيضه (20) .
عدم تقديره من خبير ما كما جاء في قرار آخر: "لا يخل بصحة الحكم بالتعويض دام تقدير المحكمة متناسبة مع الضرر (21).
البند الثاني: القيود التي ترد على سلطة القاضي في تقدير التعويض
إن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير التعويض ليست مطلقة، بل إنها مقيدة بما يلي:
أولا : طلبات الخصوم
إن ما تتضمنه عريضة الدعوى من طلبات، هو الذي يحدد نطاق الدعوى، ولا يجوز للقاضي ترك الحقيقة جانية، والا كان حكمه عرضة للنقض (22).
قد جاء في قرار المحكمة التمييز العراقية أن الدعوى تتقيد بعريضتها، فلا يجوز الحكم باكثر من الادعاء (23).
ثانيا: الخطأ المشترك
هو أن يشترك خطأ الجاني إلى جانب خطأ المجني عليه في إحداث الضرر، وعليه يجب أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار الخطا المشترك، ويخفف من تقديره للتعويض، ويأخذ بالحسبان درجة خطأ كل منهما. وجاء في المادة (210) مدني عراقي: يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض، فإذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر...
___________
1- عبد الأمير العكيلي، وسليم حرية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2 (بغداد – العراق وزراة التعليم العالي 1986 ) ، ص 45.
2- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 25/ أولى/1979، تاریخ 1980/2/19 منشور لدي: إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، ج4، (بغداد - العراق: مطبعة الزمان، 2000، ص 122) .
3- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 25/ أولى/1979 تاریخ 1980/2/19 ، المرجع السابق، ص 122.
4- سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، (بغداد - العراق: مطبعة وزارة العدل، 1981، ص 99) .
5- احمد جمال الدين، المصطلحات القانونية الجزائية في الأحكام والإجراءات، (القاهرة - مصر: المكتبة المصرية للطباعة والنشر، 1995، ص39)
6- المادة (107/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .
7- سعيد حسب الله عبد الله، إعادة المحاكمة وآثارها القانونية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، (بغدان - العراق: جامعة بغداد، كلية القانون، 1983، ص 180 .
8- عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني، ج 1، طه، (بغداد - العراق: مطبعة نديم، بلا سنة نشر، ص 525-529).
9- ياسين محمد يحيى، الحق في التعويض عن الضرر الأدبي، (القاهرة - مصر: دار النهضة العربية، 1991، ص 322).
10- حسون عبيد هجيج، "التعويض في الدعوى الجزائية ، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد 20، جامعة بابل، بغداد - العراق، 2014، ص 22
11- سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، (بغداد - العراق: مطبعة وزارة العدل، 1981 ، ص89.
12- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 79/م/ 1975، تاریخ 1975/3/8 ؛ منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول، السنة الأولى، بغداد - العراق، 1970، ص : 40 .
13- المادة (204) من القانون المدني العراقي لعام 1932 .
14- تصير صبار لفته، التعويض العيني، رسالة ماجستير، (بغداد - العراق: جامعة النهرين، 2001، ص 13).
15- حسون عبيد هجيج، "التعويض في الدعوى الجزائية ، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد 20، جامعة بابل، بغداد - العراق، 2014 ، ص 31
16- تقابلها المادة 136 من قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932
17- عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، ط4، (بغداد - العراق: المكتبة القانونية، 1974، ص 554).
18-المادة (209/2) من القانون المدني العراقي لسنة 1932.
19- حسون عبيد هجيج، "التعويض في الدعوى الجرانية"، مرجع سابق، ص 35-39
20- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 398 تمييزية 1974، تاریخ 1974/9/11 ؛ منشور في: النشرة القضائية اعت، س 2، بغداد - العراق، 1975، ص257
21- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 282 /حقوقية/ 1973، تاریخ 1973/5/13 ؛ منشور في: النشرة القضائية، ع2، س ، بغداد - العراق، 1975، ص 393.
22- المادة ( 203/5 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 الحكم بأكثر من الادعاء "(23)
23- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1971/م1/257 ، تاریخ1971/12/2 ؛ منشور في: النشرة القضائية، ع4، س 2، بغداد - العراق، 1973، ص137 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|