0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

شروط وإجراءات منح الترخيص الإداري بالبناء

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 120-123

2026-08-02

52

+

-

20

يعد الترخيص الإداري ظاهرة متميزة وفعالة نشأت لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عن طريق الأساليب الرقابية التي تستخدمها الإدارة في رقابة نشاط الأفراد والتحكم فيه بأسلوب التراخيص (1) ، لذلك نظم القرار الوزاري الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر بموجب القرار الوزاري رقم (1836) لسنة 2011 سالف الذكر شروط وإجراءات منح الترخيص الإداري بالبناء على الأراضي الزراعية، التي ينبغي على الإدارة منحها بمجرد توافر شروطها(2)، فنص على تأليف لجان فنية بقرار من مدير الزراعة في كل مركز إداري، برئاسة مدير الإدارة الزراعية، وعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة، وهي الصحة والإسكان والنقل والمواصلات والطب البيطري وحماية الأراضي بالمركز، تتولى هذه اللجان فحص الطلبات المقدمة إليها بشأن الترخيص في مدة حددها القانون بخمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إلى هذه اللجان، وبعد دراستها ترسل هذه الطلبات مشفوعة بالرأي والملاحظات إن وجدت إلى اللجنة العليا (3). و نصت المادة (14) من القرار الوزاري على تأليف لجنة عليا وبقرار من المحافظ بكل محافظة برئاسة مدير الزراعة ورؤساء الدوائر المشار إليها في الفقرة السابقة، تتولى البت بطلبات الترخيص الواردة من اللجان الفنية وإصدار التوصيات اللازمة إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضي تمهيدا لاستحصال موافقة وزير الزراعة أو من يخوله.
ويشترط بالنسبة لمشاريع النفع العام التي تقيمها الحكومة أن يقدم طلب بذلك من الوزير المختص أو المحافظ المختص إلى وزير الزراعة شريطة تعذر إقامتها في الحيز العمراني للمدن أو القرى، ويراعى عند منح الموافقة متطلبات الصحة والبيئة والأمن الصناعي وغيرها من الأمور التي تتطلب أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية (4) ، وحدد القرار الوزاري الشروط اللازمة لمنح الموافقة بالنسبة للمشاريع الزراعية والحيوانية، واقتصر الموافقة على الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة والمستصلحة حديثاً خارج الزمام (5). أما بالنسبة للترخيص بإقامة مسكن خاص وما يخدم الأراضي الزراعية فقد فرق القرار الوزاري بين الأراضي الزراعية القديمة وبين الأراضي الجديدة (المستصلحة)، فالنسبة للاراضي القديمة اشترط أن لا تقل مساحة الحيازة المملوكة لطالب الترخيص وزوجته وأولاده القصر عن خمسة أفدنة مع عدم وجود مسكن خاص لهم ضمن دائرة المركز لكي يسمح . له بالبناء وبمساحة (100-250) م (6) ، أما بالنسبة للاراضي الجديدة (المستصلحة حديثاً) اشترط أن تكون المباني بنسبة % من إجمالي المساحة المملوكة للطالب(7).
وفي العراق، لم تنظم إجراءات الترخيص الإداري لاقامة المبان والمنشآت بالصورة المنظمة التي سار عليها المشرع المصري الذي حدد لجان موحدة وبسقوف زمنية وإجراءات وشروط واضحة، فإجراءات الترخيص بالبناء لأغراض السكن بالنسبة للاراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية أخضعها المشرع لدائرة البلدية المعنية بواسطة طلب يقدمه ذوي الشأن إليها (8)، أما الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدودها فطلبات الترخيص فيها تقدم إلى الوحدة الإدارية للبت بها، ومن دون آلية واضحة، أما بالنسبة لاقامة المنشآت على الأراضي الزراعية للمشاريع الاستثمارية أو التنموية أو الخدمية أو التعليمة أو الصحية أو غيرها، فلم يحدد القانون أو التعليمات آلية محددة، إلا أن الأمر الديواني رقم (113) لسنة 2011 تطلب استحصال موافقة اللجنة المؤلفة بموجبه عن طريق مفاتحتها من الجهة المستفيدة (9) التي عليها بيان نوع الاستثمار المطلوب فضلا عن استطلاع رأي الدوائر القطاعية المعنية كافة.
وعن إجراءات وزارة الزراعة، فالتعامل يجري وفقاً لتوجيهات تصدر بكتب رسمية عن وزارة الزراعة أو دائرة الأراضي الزراعية، فتقضي هذه التوجيهات أن يقدم طلب من ذوي الشأن إلى الجهة المستفيدة، ومنها يحال إلى مديرية الزراعة المعنية، وتتخذ المديرية الإجراءات اللازمة بواسطة الشعب الزراعية التي بدورها تجري الكشف الموقعي على الأرض وتبين للمديرية واقع حالها بموجب معاملة تسمى معاملة (تخصيص) (10) ، وبعد أن تستطلع المديرية أراء الجهات القطاعية المختلفة في المحافظة: كدوائر الكهرباء، والنفط والتخطيط العمراني، وعقارات الدولة، وغيرها تحال المعاملة إلى دائرة الأراضي الزراعية، وبعد الدراسة والتدقيق من قسم (التخصيص) في هذه الدائرة، تعرض على وزارة الزراعة الدائرة القانونية، ومنها إلى وزير الزراعة لأبداء الموافقة إلا أن الموافقة النهائية يجب أن تحصل من لجنة دراسة وتخصيص الأراضي لمشاريع الاستثمار والتنمية المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني المرقم (113) لسنة 2011 ، والشرط الأساس المطلوب في هذا المجال هو أن تكون الأرض غير صالحة للزراعة، ولم تحدد هذه التوجيهات معنى الأرض غير الصالحة للزراعة، وتبقى المسألة خاضعة لتقدير الجهات الكاشفة، ويعتمد أحياناً على مختبر فحص التربة لتحديد مدى صلاحية الأرض للزراعة دونما وجود أي معايير محددة لانتخاب عينات الفحص. ويجب أن لا تخالف الإجازة الممنوحة الغرض المحددة لها وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بقولها: "... ترى المحكمة الإدارية العليا إنّ المدعي قدم طلبا لأنشاء مخازن مبردة وليس لأنشاء مركز تسويقي وقدم مرتسماً بهذا الطلب، وجرت الكشوفات على أساسه وحصلت موافقة الجهات المعنية على هذا المضمون، فأن صدور الإجازة لمضمون المركز التسويقي محمول على خطأ سواء أكان عمدي أو غير عمدي وحيث إنّ إنشاء هذه الأسواق يتعارض مع القانون فلا يجوز أن يستفيد المدعي من الخطأ بأن ينشأ أسواقاً خلافاً للقانون، ولكن من غير الصحيح أن يكون جزاء ذلك الغاء الإجازة لأنها كانت تنطوي على قدر معلوم من الصحة... لذا كان من المتعين الحكم بتصحيح الإجازة بما يتفق وطلب المدعي ..... (11)"
ومما تقدم، يرى الباحث ضرورة إصدار تشريع موحد يجمع شتات القوانين والقرارات والتعليمات والتوجيهات التي تناولت موضوع البناء بمختلف صوره على الأراضي الزراعية، وتأليف لجان مختصة على غرار ما ذهب إليه القرار الوزاري المصري سالف الذكر ، تضم الدوائر القطاعية المعنية كافة وتتولى مهمة البت بطلبات البناء على الأراضي الزراعية ضمن سقوف زمنية محددة .
_________
1- ينظر محمد نور علي، الترخيص الإداري ودوره في الحفاظ على الحريات العامة والأنشطة الخاصة في العرق، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، مجلد (8) العدد 28، 2019، ص 23
2- ينظر .د. محمد أبو زيد محمد علي القضاء الإداري مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر، القاهرة، 2007-2008، ص108.
3- ينظر المادة (13) من القرار الوزاري المصري رقم (1836) لسنة 2011 .
4- ينظر المادة (2) من القرار الوزاري رقم (1836) لسنة 2011، المصدر نفسه.
5- ينظر المادتين (4 ) و (5) من القرار الوزاري رقم (1836) لسنة 2011، المصدر نفسه
6- ينظر الفقرة (الأولى ) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (1836) لسنة 2011، المصدر نفسه.
7- ينظر الفقرة (الثانية ) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (1836) لسنة 2011، المصدر نفسه.
8- اعتبر القرار رقم 154 لسنة 2001 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (3886) في 9/7/2001 إن عدم حصول الموافقة الأصولية على البناء يعد تجاوزاً على الأراضي العائدة للدولة، ينظر الفقرة (الأولى) من البند (أولا ) من القرار .
9- ويقصد بالجهة المستفيدة: الجهة التي يتعلق بها النشاط، فإقامة مستشفى أو مستوصف يتعلق بوزارة الصحة وتشكيلاتها، والمدرسة بمديرية التربية والجامعة بوزارة التعليم والجوامع بوزارة الأوقاف وهكذا.
10- يرى الباحث بان عبارة ( تخصيص) لا تتفق مع جميع حالات البناء على الأراضي الزراعية، فهذه العبارة ممكن أن تنطبق على الأراضي العائدة للدولة الشاغرة أو غير المثقلة بحقوق تصرفية عندما تروم الوزارة تخصيصها لأغراض النفع العام أو أي غرض آخر، أما بالنسبة للاراضي المملوكة للأفراد أو المثقلة بحقوق تصرفية فالعملية بحقيقتها لا تعدو عن كونها رخصة أو موافقة أو عدم ممانعة، إذ يطلب المالك أو صاحب حق التصرف إقامة أبنية أو منشآت في أرضه فالوزارة لا تخصص له أرضا جديدة، ولجمع المصطلحات المشار إليها نقترح أن تسمى المعاملة ب( معاملة إنشاء مشاريع).
11- قرار رقم 547 /قضاء أداري تميز / 2014 في 2016/2/11، ينظر تفاصيل القرار، لفتة هامل العجيلي، من قضاء المحكمة الإدارية، ج 2، مكتبة السنهوري ، بيروت، 2019، ص 25 وما بعدها.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد