سلطات الإدارة وإجراءاتها بإلغاء التوزيع الخاص بالأراضي
المؤلف:
احمد عبد الأمير عبد الرب
المصدر:
الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية
الجزء والصفحة:
ص 98-100
2026-08-02
49
سنبحث الجهة الإدارية المختصة بإلغاء التوزيع وإجراءاتها في كل من العراق ومصر في الفقرتين الآتيتين:
أولاً - الجهة الإدارية المختصة بإلغاء التوزيع وإجراءاتها في مصر
أناط قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم (178) لسنة 1952 المعدل مهمة التحقيق بالتزام الموزع عليه بزراعة الأرض إلى اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (14) من القانون المذكور، والمشكلة برئاسة نائب بمجلس الدولة، وعضوية اثنين من مديري الإدارات الزراعية بالهيئة التنفيذية للاصلاح الزراعي، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال أصحاب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بتوزيع الأرض واستردادها منه، وعده كان مستأجراً لها من تاريخ تسليمه لها، بشرط أن لا يمضي عليه خمس سنوات على إبرام العقد النهائي معه، ويبلغ بالقرار الصادر عن اللجنة بالطريق الإداري قبل أن يعرض على اللجنة العليا بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، إذ لا يصبح القرار نهائيا، إلا بعد مصادقة اللجنة العليا عليه، التي لها تعديله أو الغاءه، وينفذ قرارها بالطريق الإداري (1)، واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة، لا يجوز الطعن بقرارات اللجنة العليا في هذا المجال أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها (2) ، ويلاحظ بأن المشرع المصري حدد سقفاً زمنياً يجب أن تتقيد به اللجنة، إذ لا يجوز لها الغاء التوزيع بعد مرور خمس سنوات على إبرام العقد النهائي مع الموزع عليه، وبديهي إنَّ المدة المشار إليها قد نفذت ومضت سنوات طويلة على إبرام العقود النهائية، ومن ثمة ينحصر عمل اللجنة بمجال ضيق جدا.
ثانيا - الجهة الإدارية المختصة بإلغاء التوزيع وإجراءاتها في العراق
أما في العراق، فعلى العكس من ذلك فان اغلب المساحات الموزعة مازالت بهذه الصفة، فلم تحسم بتسجيلها بدوائر التسجيل العقاري، مع أن القانون نص على تسجيلها بعد مرور خمس سنوات على تسلمها بقرار من المجلس (3) ، والزم دوائر التسجيل العقاري بذلك (4)، وعلى أي حال فان القانون أناط مهمة الغاء التوزيع على الموزع عليهم في حالة الأخلال بالتزاماتهم القانونية واهمها استغلال الأرض الموزعة (5) إلى لجنة تدعى "ب لجنة شؤون الموزع عليهم ، تألف بأمر من وزير الزراعة أو من يخوله في كل محافظة، برئاسة مسؤول شعبة التوزيع في مديريات الزراعة أو من يقوم مقامه، وعضوية مساح وموظف ترشحهما مديرية الزراعة في المحافظة، وممثل يرشحه اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة (6)، فاذا تخلف الموزع عليه التزامه بزراعة الأرض ينذر من مديرية الزراعة بأن يستغل الأرض خلال مدة لا تقل عن (ثلاثون) يوماً، ويبلغ الموزع عليه بالإنذار، ولم تحدد التعليمات طريقة، للتبليغ بالإنذار، وهذا يستوجب أن يكون أصولياً (7)، وفي حالة عدم الاستجابة للإنذار، تقوم المديرية بإحالة الإنذار إلى لجنة شؤون الموزع عليهم (8).
إلا أنه، وبصدور التعليمات رقم (14) لسنة 1992 ، لم تعد هناك حاجة إلى الإنذار، وإنما يكفي تخلفه عن زراعة الأرض سنتين متتاليتين، وتتحقق لجنة شؤون الموزع عليهم من ذلك، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في قرار لها (9)، إذ جاء فيه: " ... وان التعليمات رقم (14) لسنة 1992 والتي عدلت التعليمات رقم (4) لسنة 1970 قد نصت الفقرة (ب) منها على انه اذا تأييد لفرع الزراعة والري ( مديرية الزراعة حالياً ) في المحافظة إنَّ الموزع عليه قد تخلف بالتزام جوهري يقضي به القانون أو التعليمات بترك الزراعة للأرض الموزعة عليهم أو ارتحل عن المنطقة سنتين دون بيان عذر مشروع، فعلى الفرع دون إنذار الموزع عليه الطلب من لجنة شؤون الموزع عليهم التحقيق في الموضوع ..... تنظر لجنة شؤون الموزع عليهم بالموضوع، وتقوم بالتحقيق وسماع أقوال ذوي العلاقة، وتجري الكشف الميداني وتطلع على السجلات والمخابرات الرسمية، ولها أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء توزيع الأرض على الموزع عليه واستردادها منه ولها أن تقرر رد الطلب المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي أو الموزع عليه (10). وبعد ذلك ترسل اللجنة قراراتها إلى دائرة الأراضي الزراعية، ولهذه الدائرة إعادة القرار إلى اللجنة لتصحيح الأخطاء المادية والقانونية إن وجدت وعلى اللجنة تنفيذها، ولها أن تصادق عليه في حالة عدم اعتراض ذوي الشأن على القرار، أما في حالة الاعتراض فيجب على القسم المعني في دائرة الأراضي الزراعية، وهو قسم التوزيع أن يرفع قرارات اللجنة وما يتعلق بها مشفوعا بالراي إلى محكمة التميز الاتحادية للبت به (11).
________
1- ينظر المادة (14) من قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم (178) لسنة 1952.
2- ينظر في ذلك أنور العمروسي، شرح قانون الإصلاح الزراعي رقم (178) لسنة 1952 المعدل، دار الفكر الحديث للطبع والنشر ، 1963، ص58.
3- تنص الفقرة (الأولى) من المادة (23) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ على انه: " تسجل الأرض الموزعة بموجب أحكام المادتين 18 و 19 من هذا القانون المكتسب قرار توزيعها الدرجة النهائية باسم الموزع عليه بعد مرور خمسة سنوات على استلامه لها بقرار من المجلس ".
4- ينظر نص الفقرة ( الثالثة ) من المادة (23) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ.
5- تنص الفقرة (الأولى) من المادة (24) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على انه: "يجب على الموزع عليه أن يلتزم بما يلي : 1- القيام بزراعة الأرض الموزعة عليه وغرسها وبذل العناية الواجبة بها وتجنب كل ما يضعف كفاءتها الإنتاجية .......
6- ينظر المادة (33) من التعليمات رقم (4) لسنة 1970 الصادرة بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي النافذ.
7- ينظر لفتة هامل العجيلي أحكام دعاوى الأراضي الزراعية ، ط 2 ، دار السنهوري، بيروت ،2020، ص 207.
8- ينظر الفقرات ( 1 و 2 و 3) من المادة (34) من التعليمات رقم (4) لسنة 1970 الصادرة بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي النافذ.
9- القرار رقم (1342) / هيئة مدنية عام 2019 في 2019/5/17 (غير منشور)، نقلا عن لفتة هامل العجيلي، أحكام دعاوى الأراضي الزراعية، المصدر نفسه، ص207-208
10- ينظر الفقرة (1) من المادة (37) مـ من التعليمات رقم (4) لسنة 1970 الصادرة بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي النافذ.
11- ينظر لفتة هامل العجيلي أحكام دعاوى الأراضي الزراعية ، ط 2 ، دار السنهوري، بيروت ،2020، ص 210-211.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة