0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الرصد الإداري للأراضي الزراعية المتروك زراعتها في مصر

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 80-81

2026-08-02

48

+

-

20

خولت المادة (151) من قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 المعدل، وزير الزراعة صلاحية وقف أسباب مخالفة ترك زراعة الأرض، وأزالتها بالطريق الإداري، وعلى نفقة المخالف، ويراد بأزالة المخالفة، رد الحال إلى ما كانت عليه، والعلة من هذا التخويل، هي لضمان عدم تأثر الإنتاج الزراعي خلال فترة الفصل بالدعوى (1).
واستنادا إلى هذه الصلاحية صدر القرار الوزاري عن وزير الزراعة المصري رقم (1167) لسنة 1992(2)، وأناط مهمة الرقابة الإدارية على ترك الاستغلال الزراعي إلى الإدارات الزراعية الواقعة ضمن المراكز الإدارية في المحافظات، لتتولى هذه الإدارات كل في نطاق اختصاصها مهمة حصر الأراضي المتروك ،زراعتها، وعليها أن تثبت في محاضر أثبات كل حالة ترك تلاحظها، تتضمن هذه المحاضر : اسم حائز الأرض سواء أكان مالكاً أم نائبه أم مستأجراً أم حائزاً بأية صفة وتثبيت المساحة وحدودها والحوض والناحية (3). وأوجب القرار على الإدارة الزراعية أن تخطر ممن تم الإشارة اليهم بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو أن تخطرهم بالطريق الإداري بواسطة الشرطة أو العمدة أو شيخ الناحية المختص للمبادرة بزراعة الأرض (4)، فاذا لم يبادر الحائز إلى زراعة الأرض، يحرر محضر مخالفة ترك زراعة الأرض استنادا لأحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 ، يثبت فيه تاريخ الأخطار والتنبيه بالزراعة، وتاريخ الامتناع عنها على الرغم من توافر المقومات اللازمة للزراعة ومستلزمات الإنتاج (5).
فاذا استمر حائز الأرض بترك زراعتها على الرغم من الأخطار والتنبيه، فعلى الإدارة الزراعية، أن تحرر له ،محضر يؤكد استمرار ترك زراعة الأرض عن كل موسم زراعي حسب الأحوال، يشار في هذا المحضر إلى تاريخ إخطاره بالزراعة وتاريخ المحاضر السابقة(6)، واذا قام الحائز بأي فعل من شأنه ان يغير طبيعة الأرض؛ يحرر له محضر تبوير جديد بالأفعال المرتكبة، وللإدارة الزراعية ان تتخذ إجراءات أزالتها إدارياً، عملا بأحكام المادة (155) من قانون الزراعة.
قد حظر القرار الوزاري السابق الذكر النظر في طلبات الحائز لاقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعات على الأرض المتروكة زراعتها (7)، وتتولى الإدارة الزراعية في حالة صدور الحكم ضد المالك بالإدانة وفقا للمادة (155) من قانون الزراعة أنفا، تأجير الأرض الزراعية إلى الغير وتحرير عقد إيجار ( مؤقت) مدته سنتين بطريق المزارعة لمن يرغب زراعتها بنفسه (8)، ويحرر العقد بثلاثة نسخ يوقع عليها مدير الإدارة الزراعية المعنية بالنيابة عن المالك المحكوم عليه، ويوقعها المستأجر بالمزارعة وتسلم نسخة له أما النسختان الأخريان فتحفظ إحداهما من صورة الحكم الصادر بالإدانة وبالتأجير لدى الإدارة الزراعية المعنية، وتودع الأخرى في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة. وتسرى على عقد الإيجار الأحكام المنظمة لعقود الإيجار في الأراضي الزراعية المنصوص عليها في القانون المدني. وينتهي عقد الإيجار من تلقاء ذاته بنهاية المدة، وتعاد الأرض إلى المالك بموجب محضر تسليم أصولي وفق الإجراءات المرسومة بالقرار (9).
_________
1- ينظر محمد عزمي البكري، التجريف والتبوير وقمائن الطوب والبناء في الاراضي الزراعية ط4 دار الثقافة للطباعة والنشر 1989 ، ص 121-122.
2- المنشور في جريدة الوقائع المصرية في العدد 268 في 24 نوفمبر سنة 1992، والذي صدر تنفيذا القانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966.
3- ينظر الفقرة (الأولى) من المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم (1167) لسنة 1992.
4- ينظر الفقرة (الثانية) من المادة (الأولى) من القرار الوزاري، المصدر السابق.
5- ينظر محمد عزمي البكري، التجريف والتبوير وقمائن الطوب والبناء في الاراضي الزراعية ط4 دار الثقافة للطباعة والنشر 1989 ، ص 116، وكذلك ينظر الفقرة ( الثالثة ) من المادة (الأولى) من القرار الوزاري .
6- ينظر الفقرة (الرابعة) من المادة (الأولى) من القرار الوزاري، المصدر السابق.
7- ينظر المادة (الثالثة) من القرار الوزاري، رقم (1167) لسنة 1992 .
8- ينظر محمد عزمي البكري، التجريف والتبوير وقمائن الطوب والبناء في الاراضي الزراعية ط4 دار الثقافة للطباعة والنشر 1989 ، ص 113
9- ينظر المادة (الرابعة) من القرار الوزاري، المصدر نفسه.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد