0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تشكيلات المجالس المحلية في المحافظات غير المنتظمة في أقليم

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص60-62

2026-07-18

36

+

-

20

تشمل المجالس المحلية مجلس المحافظة ومجلس القضاء ومجلس الناحية نتناولها وفقاً لما يلي :
أولاً : مجلس المحافظة : وهو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة الذي يملك سلطة أصدار التشريعات المحلية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية المتعلقة بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ولقد أضفى المشرع العراقي في التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013 لقانون المحافظات في المادة (2/ثانيا) الشخصية المعنوية لمجلس المحافظة وجعل رئيس المجلس ممثلاً عنها أو من يفوضه وأتجاه المشرع في ذلك كان للسماح لمجالس المحافظات في ان تكون مدعياً أومدعى عليه أمام القضاء .
يتكون مجلس المحافظة (1) كحد ادنى من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200,000) نسمة لما زاد عن المليون على ان لا يزيد عن خمسة وثلاثين مقعد أخذ المشرع بنظر الاعتبار التفاوت السكاني بين المحافظات في تحديده لزيادة المقاعد في المجلس ويقوم المجلس بأنتخاب الرئيس ونائبه بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وأنتخاب المحافظ ونائبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عقد الجلسة الأولى ويقوم أعضاء المجلس باداء اليمين القانونية امام رئيس أعلى سلطة قضائية في المحافظة قبل مباشرتهم لاعمالهم (2) .
أن تحديد طريقة الانتخاب لأختيار أعضاء المجالس المحلية يعزز التجربة الديمقراطية في البلد أستقلال المجالس المحلية تجاه السلطة المركزية وهذا الأمر وان كان محموداً الا انه أنطوى ويدعم على الكثير من السلبيات والسبب انه حتى بعد عشرين سنة من تغيير النظام لم تكن التجربة الديمقراطية واضحة المعالم ولم تستطع مجالس المحافظات ان تكسب ثقة المواطن وتلبي طموحه على الاقل في أداء الخدمات الضرورية له مما جعله متذمرا منها بأستمرار ورافضا المشاركة في الانتخابات المحلية ويرى الباحث أن المجالس المحلية لم تصل بعد لما يؤهلها للقيادة وانه من الأفضل أدخال بعض العناصر عن طريق التعيين ويتم أختيارهم من الكفاءات المحلية أو من الشخصيات المقبولة أجتماعياً أو ممن ثبتت نزاهته في أدائه للخدمة المدنية .
ثانياً : مجلس القضاء ياتي في المستوى الثاني من مستويات الادارة المحلية يختار أعضاءه بالانتخاب المباشر (3) ويتكون من سبعة مقاعد يضاف لها مقعداً لكل مئة الف نسمة لما زاد عن خمسمائة الف نسمة على ان لا يزيد عن ثلاثة عشر مقعد وينتخب المجلس رئيساً له في أول جلسة يعقدها المجلس بناء على دعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على الأنتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لأنعقاد مجلس القضاء تنعقد في اليوم السادس عشر وتكون برئاسة عضو المجلس الأكبر سناً (4) .
أن جميع أعضاء مجالس الأقضية تم أختيارهم من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة استناداً الى الامر 1 لسنة 2004 الملغي (5) وقد تم أنهاء عمل مجالس الاقضية بموجب التعديل الثاني رقم 27 لسنة 2019 لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 2 السنة 2018 وهذا خلل واضح في تطبيق القانون لأن بعض الاقضية التي تمتاز بكبر مساحتها وزيادة عدد السكان فيها تحتاج الى مجالس أقضية تعبر عن أحتياجاتها المحلية وبالتالي فأن تعطيل النص القانوني لا مبرر له وان كان الباحث يفضل ان يتم تعيين نسبة من أعضاء مجلس القضاء من قبل مجلس المحافظة والباقي يتم أختيارهم بالأنتخاب.
ثالثاً : مجلس الناحية ويمثل المستوى الثالث من مستويات الأدارة المحلية يتكون من سبعة مقاعد مضافاً لها مقعد واحد لكل خمس وعشرين الفاويتم انتخاب مدير ناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات بدعوة من مدير الناحية (6) ولقد تم الغاء مجلس الناحية بموجب المادة (15) من قانون التعديل الثالث رقم 10 لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 وأصبح مجلس القضاء مسؤولاً عن أدارة الناحية وأنتخاب مدير الناحية الذي يصدر أمر تعيينه من المحافظ اما بالنسبة للقرية فرغم أن الدستور عدها من التقسيمات الادارية للمحافظة الا ان قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم لم يتطرق الى تشكيل مجلس محلي في القرية والاحياء وترك أمر ادارتها الى مختار يمارس عمله وفقاً للقانون .
___________
1- المادة الثانية من قانون التعديل الثالث رقم 10 لسنة 2018 لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل
2- المادة (7/اولا) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
3- المادة (3 / رابعا ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 .
4- إجريت ثلاثة انتخابات للمجالس المحلية في السنوات 2009 و 2013و 2023
5- أمر سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004 (القسم 4 المجالس المحلية / 1-2-3) و (القسم 5) رؤساء الوحدات الادارية ووكلاء رؤساء الوحدات الادارية .
6- المادة (12/اولا ) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد