

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حكم الإضرار بالزوجة
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 88.
2026-03-07
27
للزوجة عند وقوع الضرر عليها من زوجها أن تلجأ إلى دفع الضرر عنها، وذلك بتقديم طلب إلى القاضي لكي يرفع عنها الضرر، وعلى القاضي بما له من ولاية عامة، أن يحضر الزوج ويزجره بالقول فأن أرتدع فيها وإلا كان له أن يعزره بما لا يراه مناسباً من أشكال التعريز حتى يترك أذى زوجته (1) . ولكن فيما يتعلق بحق الزوجة في التفريق القضائي للضرر هناك خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية، فالحنفية والجعفرية يذهبون إلى القول بأن ليس للزوجة حق في طلب التفريق للضرر، وإن طلبت ذلك فلا يجوز للقاضي أن يجيبها (2).
أما المالكية(3)، فيذهب إلى القول بأن للزوجة حقاً في أن تطلب التفريق بينه وبين زوجها للضرر الذي أصابها، والقاضي له سلطة التطليق جبراً على الزوج طلقة واحدة بائنة(4). وإننا نفضل أن يأخذ القاضي في حكمه، بداية برأي الحنفية والجعفرية، ولكنه إذا ما رأى أن الزوج لم يرتدع ولم يتوقف عن الإضرار بزوجته فلا جدوى من إصلاح الزوج وردعه، عند ذلك نأخذ بمذهب المالكية ويقضي بالتفريق للضرر جبراً على الزوج طلقة واحدة بائنة، لأن في ذلك مصلحة للزوجة وإنصاف لها.
وعلى القاضي قبل أن يقضي بالتفريق بين الزوجين للضرر أن يطالب الزوجة بإثبات الضرر الذي الحق بها، ومن ثم بوجود هذا الضرر واستمرار الزوج عليه تتعذر معه العشرة بين الزوجين، وعلى القاضي قبل القرار النهائي بالتفريق أن يصلح بينهما بتعيين حكماً من أهله وآخر من أهلها (5)، ومن القرارات القضائية التي اطلاعنا عليها وجدنا أن القضاة أتبعوا هذه الخطوات قبل التفريق بين الزوجين للضرر في محاكم إقليم كردستان.
____________
1- د. محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين المذاهب السنية والجعفري والقانون، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، 1983 ، ص354.
2- محمد أمين حاشية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار"، الطبعة الثالثة، ج2، دار إحياء للتراث العربي، 1997 ، ص 495 حسين خلف الجبوري، الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا سنة طبع ، ص252.
3- وفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمود بن قدامة المقدسي، المغني، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1997، ج8، ص 143
4- محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958 ، ص201. د . محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين المذاهب السنية والجعفري والقانون، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، 1983 ص354.
5- د. محمد بلتاجي، دراسات في الأحوال الشخصية، بحوث فقهية موصلة، الناشر، مكتبة الشباب، 1980، ص 78.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)