

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف عقد الزواج الصحيح
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص37-38
2026-03-07
30
قبل تعريف عقد الزواج الصحيح، نقوم بتعريف الزواج ومن ثم عقد الزواج الصحيح: أولاً: تعريف الزواج: الزواج لغة هو اقتران أحد الشيئين بالآخر، وازدواجهما أي صيرورتها زوجاً بعد أن كان كلا منهما منفصلاً عن الأخر (1) ، كقوله تعالى [ احشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ] (2) . أما اصطلاحا فهو عقد وضعه الشارع يفيد استمتاع كل من الزوجين بالأخر على الوجه المشروع(3).
أما قانوناً فأن المشرع العراقي عرفه في الفقرة (1) من المادة (3) الزواج بأنه " عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً، غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل" ، والمشرع الأردني يعرفه في المادة (2)، كما هو موجود في قانون الأحوال الشخصية العراقي مع تغير في صياغة (4)، أما المشرع التونسي لم يعرف عقد الزواج بين فصول مجلة الأحوال الشخصية التونسي(5)، بل جاء مباشرة على شروط وأركان هذا العقد بين فصوله، وبعض قوانين الأحوال الشخصية، يعرفه موافقاً لقانون الأردني والعراقي ومنهم ما يخالفه في تعريفه(6).
أما اللجنة الفقهية والقانونية التي تقوم بمراجعة التعديلات التي أجرتها لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في المجلس الوطني الكردستاني في التوصية لتعديل الفقرة (1) من المادة (3) الذي تنص على تعريف للعقد الزواج، بما يتضمن أهم عناصر وأهداف الزواج، وذلك عندما جاءت في توصيته لتعريف عقد الزواج هو عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعاً، غايته إنشاء أسرة تربطها مودة وحياة مشتركة، ومن أطيب ثماره النسل الذي يؤدي إلى استمرار النوع الإنساني" (7).
ويظهر من التعاريف التي حول عقد الزواج، أن التعريف الذي جاءت به اللجنة الفقهية القانونية، أفضل من تعريف المشرع العراقي والأردني، لأنه يتضمن أهم العناصر والمقاصد الزواج الشرعي والقانوني، لذا نرجو من المشرع الكردستاني أن يأخذ بهذه التوصية لتعريف عقد الزواج عندما يصادق على هذا المشروع للتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ. ثانياً: تعريف عقد الزواج الصحيح هو ذلك العقد الذي تم مستوفياً لشرائطه وأركانه، سواء تلك التي نص عليها الشارع أو التي جاء به ولي الأمر بما له من سلطة شرعية، فمتى توافرت الأركان واستوفت الشروط كان العقد صحيحاً (8).
فيما يخص تعريف عقد الزواج الصحيح فأن المشرعين في قانون الأحوال الشخصية العراقي والتونسي لم يأتوا به من بين موادهم وفصولهم، بل جاءوا على أركان و شروط عقد الزواج مباشرة، أما قانون الأحوال الشخصية الأردني يختلف في ذلك مع كليهما، لأنه جاء في المادة (32) بتعريف لعقد الزواج الصحيح على أنه يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه أثاره إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروطه، وقد أحسن المشرع الأردني في ذلك، لأنه يظهر على نصوصه الدقة والوضوح في تحديده لأنواع عقد الزواج، وهذا اتجاه أغلبية قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية الإسلامية (9) ، ونفضل أن ينظم المشرع العراقي نصاً قانونياً بهذا الشأن.
____________
1- محمد إن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح مكتبة النهضة، بغداد بلا سنة طبع ، ص278.
2- سورة الصافات، الآية (22).
3- محمد زيد الأبياني، شرح أحكام الأحوال الشخصية، ج1، مكتبة النهضة، بيروت، بلا سنة طبع، ص4.
4- المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة (1976) تنص على تعريف عقد الزواج على أنه" عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد النسل بينهما".
5- ينظر إلى فصول مجلة الأحوال الشخصية التونسية رقم (66) لسنة (1956).
6- ويتفق مع قانون الأردني والعراقي في تعريف عقد الزواج قانون الأحوال الشخصية السوري الرقم (59) لسنة (1953) المعدل بالقانون الرقم (34) لعام (1975) في المادة (1) وقانون الأحوال الشخصية عماني في المادة (4) وقانون الأحوال الشخصية الكويتي الرقم (51) لسنة (1984) في المادة (1) أما قانون الأسرة المغربية فيعرفه بخلاف قانون العراقي والأردني في المادة (4) على أنه " الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان، والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقاً للأحكام هذه المدونة".
7-أما اللجنة البرلمانية في برلمان كردستان جاء في مشروعها لتعديل هذه المادة نص على أنه (أولاً) تعدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة كالتالي" الزواج عقد تراض بين رجل وامرأة بهدف تكوين الأسرة على أسس المودة والرفق والمسؤولية المشتركة، وطبقاً لأحكام هذا القانون".
8- ينظر إلى كل من د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبدالهادي سالم الشافعي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2006 ، ص284. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة، ج9، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان بلا سنة الطبع، ص6587.
9- نفس الاتجاه أيضاً ينظر: قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (47) والمادة (50) من مدونة الأسرة المغربية، وعرفه قانون الأحوال الشخصية الكويتي في الفقرة (ب) من المادة (43) وكذلك المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العماني نصت على هذا التعريف وكذلك الفقرة (1) من المادة (58) من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة الرقم (28) لسنة (2005).
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)