

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حق حل العشرة الزوجية
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 99-103
2026-03-07
28
يتضمن هذا الحق كلاً من حق الزفاف أي أن تنتقل المرأة من بيت أبويها إلى بيت زوجها بعد إبرام عقد الزواج، ومن ثم حقهما في حل العشرة الزوجية، أي حق استمتاع كل من الزوجين بالآخر، لذا نتناول في هذا الموضوع حق الزفاف، ومن ثم حق الاستمتاع الذي يسمي أيضاً بحق الإعفاف وذلك في الفرعين :
الفرع الأول
حق الزفاف
بعد إبرام عقد الزواج يجوز لكلا الزوجين أن يطالب الآخر بحق الزفاف، ويقصد بـه عنـد الفقهاء الدخول بالزوجة والإقامة معها أيام العرس الأولى(1). فالمقصود من الزواج لا سبيل إلى تحقيقها إذا كان كل من الزوجين بعيداً عن صاحبه ، لذا إذا انعقد العقد واستوفت المرأة مهرها المعجل منه، فعليها أن تسلم نفسها في منزل الزوجية متى طلبت النفاذ وذلك من جهة الزوج أو أي منزل رضيه أو أختاره وليس لها أن تماطل أو تمتنع وإلا ثبت النشوز وما يترتب عليه من سقوط النفقة وغيره(2). وكذلك إذا طلبت الزوجة الزفاف أو طلب وليها إذا كانت قاصراً أو بعد استئذانها إن كانت رشيدة فعلى الزوج أن يلبي رغبتها بعد مضي مدة الإمهال المعتادة، وليس له أن يماطل أو يسوف، وإلا أصبح في موقف النشوز الذي يسقط حقوقه ويثبت حقوق زوجته(3). وإذا أمتنع الزوج عن الزفاف ولم يلب طلب الزوجة، حينئذ للزوجة أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطالب بالتفريق، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في قرار لها، بحيث قررت بالتفريق بين الزوجين عندما طلبت الزوجة في دعواها أنها) طلبت دعوة زوجها للمرافعة والحكم بالتفريق بينهما لأنه تركها ولم يطلبها للزفاف، وبوجود عقد الزواج بينهما الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في أربيل ولم يدخل بها شرعاً ولأنه يعيش خارج العراق ولم يسأل عنها) (4)، وحكمت المحكمة بالتفريق بينهما وصادق عليه لأن طلبها صحيح وموافق للقانون. مما سبق ذكرنا بأن هذا الحق يتضمن حق الدخول بالزوجة والإقامة معها أيام العرس الأولى، يحق للزوج الدخول بالزوجة بعد زفافها إذا لم يكن هناك مانع، وعلى الزوج أن يقيم مع زوجته ولا يتركها حتى ولو كان هناك واجب عليه، لأنه لا يجوز أداء الواجب على حساب واجب الأخر، وهي حق الزوجة بأن يبقى معها الزوج، وهذا ما ذهب إليه الشافعية على أنه ((لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المريض وتشييع الجنازة مدة الزفاف إلا ليلاً، فيتخلف وجوباً تقديماً للواجب)) (5).
نتوصل من كل ذلك، أن من حق كلا الزوجين المطالبة بما يسمى بحق الزفاف، ويليه حق أخر وهو حق الإعفاف أو استمتاع .
الفرع الثاني
حق الإعفاف
ويقصد بحق الإعفاف لاتصال الجنسي، فلكلا الزوجين حق الاستمتاع بالآخر، وعلى كل منهما أن يتجاوب لرغبات صاحبه، لأن الرغبة الجنسية طبيعة خلقها الله في نفس كل ذكر وأنثى(6). لدراسة هذا الحق، علينا أن نبين الأصل التشريعي لهذا الحق، ثم نأتي إلى تحديد طبيعة هذا الحق، أهو حق للزوج فقط أم حق لكلا الزوجين، ونبين موقف القوانين من ذلك، ومن ثم نبين المدة اللازمة لهذا الحق، وكذلك موانع هذا الحق، وما هو جزاء الامتناع عن حق الاستمتاع وذلك في النقاط الآتية:
أولاً: الأصل التشريعي لحق الاستمتاع: أشارت النصوص القرآنية إلى هذا الحق، وذلك في سياق الآيات التالية:
1- قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)(7).
2- قوله تعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (8).
3- قوله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) (9).
من خلال هذه الآيات يظهر لنا بأن حق الاستمتاع حق لكلا الزوجين.
ثانيا : طبيعة حق الاستمتاع : بموجب عقد الزواج يصبح من حق كلا الزوجين الاتصال بالآخر على الوجه المباح شرعاً، فقد أتفق الفقهاء على أن الاتصال الجنسي واجب على الزوجة ولكن في نفس الوقت واجب على الزوج أن يمنعها من التطلع لغيره، ويبعدها عن الحرام متى كان قادرا على ذلك، وإلا إثم (10)، غير أنهم اختلفوا بالنسبة لصاحب الحق في الاستمتاع إلى فريقين: الفريق الأول: إن المباشرة الجنسية حق خالص للزوج، و واجب على الزوجة، أي أنه حق غير مالي للزوج فقط دون الزوجة (11).
ودليل قولهم هذا قوله تعالى (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) (12). الفريق الثاني: هذا الفريق يذهبون إلى القول (13) ، بأن المعاشرة الجنسية حق لكلا الزوجين في مواجهة صاحبه، بحيث يحق لكل منهما مطالبة الآخر به ويجبر عليه القضاء، واستدلوا في قولهم هذا ((بأن الزواج شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، ويستطيع كلاهما المطالبة بهذا الحق لأنه مقصود أصلي من النكاح)). والرأي الثاني هو الراجح وذلك للأسباب الآتية: لأنه يتفق مع الطبيعة البشرية لأن الله سبحانه وتعالى بعث في نفس كلا الزوجين الغريزة الجنسية، ويحق لهما بموجب عقد الزواج أن يلبيا هذه الحاجة. ويؤيد هذا الرأي ما روي عن كعب بن سور، كان جالساً عند عمر بن الخطاب إمرأة وقالت يا أمير المؤمنين أن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال عمر، ما أحسنك ثناء على زوجك، فقال : كعب يا أمير المؤمنين أنها تشتكي إليك زوجها، فقال عمر، وكيف ذلك ؟ فقال كعب: أنه إذا صام النهار وقام الليل فكيف يتفرغ لها ؟ فقال عمر: أحكم بينهما فأنك فهمت ما أمرها ما لم أفهم. فقال كعب أراها إحدى نسائه الأربع يفطر لها يوماً ويصوم ثلاثة أيام، فأستحسن عمر ذلك و ولاه قضاء البصرة(14).
فهذه مسألة تدل بوضوح، بأن حق الاستمتاع حق مشترك للزوج والزوجة، وأن للزوجة حق مثل ما لزوجها أن تطالب من القاضي إلزامه بذلك. فيما يخص بموقف قوانين الأحوال الشخصية في تحديد طبيعة هذا الحق، فأن المشرع العراقي في القانون النافذ أخذ برأي الفريق الأول، لأنه في تعريفه لعقد الزواج في الفقرة (1) من المادة (3) قد غايته بأن عقد بين رجل ومرأة تحل له شرعاً ......."، وبموجب هذا التعريف يختص هذا الحق بالزوج دون الزوجة، باعتبارها محلاً لعقد الزواج، التي هي طرف في العقد مثل الزوج وليس هو محلا له، لأن الاستمتاع محل عقد وليس الزوجة كما ذكرنا سابقاً، والمشرع الأردني يتفق مع ما جاء في القانون العراقي أي أخذ برأي الفريق الأول (15) ، أما المشرع التونسي فلم ينظم هذا الحق ،صراحة، ولكن قوانين عدة دول عربية قد أشارت إليه صراحة، كما جاء ذلك في قانون الأحوال الشخصية العماني وفي مدونة الأسرة المغربية وفي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (16).
وإننا نفضل أن تعدل عبارة تحل له شرعاً إلى يحل كل منهما للآخر شرعاً في تعريف عقد الزواج، لأن الزوجة طرف في عقد الزواج مثل الزوج وليس محلاً لها، وحينئذ يكون هذا الحق مشتركاً بينهما، كما جاء في توصيات اللجنة الفقهية والقانونية لمراجعة تعديلات اللجنة البرلمانية في إقليم كردستان في تعديله لقانون الأحوال الشخصية النافذ فيما يخص تعريف عقد الزواج على أنه" عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعاً،...... (17)
لذا نقترح أن يصادق البرلمان على تعديله وكما جاء في توصيات اللجنة الفقهية والقانونية، لأن بموجبه يتساوى الزوج والزوجة في حق الاستمتاع بموجب عقد الزواج الذي بينهما.
ثالثاً: المدة اللازمة لحق الإعفاف : الزوج مكلف شرعاً بدفع الحاجة الجنسية لزوجته ديانة، وعلى الزوجة أن تلبي حاجة الزوج أيضاً، ولكن هناك اختلاف بين الفقهاء في المدة اللازمة لتلبية المقدار الجنسي (18).
فذهب رأي إلى القول بأن ليس للزوجة المطالبة إلا مرة واحدة (19) ، أي أن واجب الزوج هو الاتصال بها مرة والزيادة عليها هي مندوب إليها، وهذا القول بعيد عن الصواب، لأن القصد من الزواج هو المخالطة المستمرة وفق الطاقة البدنية، وإلا فلا يتحقق شيء من مقاصد الزواج والحكمة من تشريعه (20). وكذلك يمكن الاستدلال بما جاء في الكتاب وذلك في قوله تعالى (للَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علِيمٌ ) (21) .
فمن حلف أن لا يقرب من زوجته، فأنه يلزمه أن يعود إلى معاشرتها، فأن لم يعد إليها حتى مضت أربعة أشهر كان لزوجته أن تطلب الطلاق (22).
وفي السنة أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر وبن العاص :قال: قال رسول (صلى الله عليه واله وسلم)، (يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله قال فلا تفعل. صم وأفطر، وقم ونم، فأن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجتك عليك حقا) (23)
وذهب رأي إلى القول بأن الزوج يلزم أن يتصل بزوجته كل أربعة أشهر، واستدلوا بمدة الإيلاء فأنها مقدرة بأربعة أشهر ، لذا أوجب الشارع الحكيم على الحالف إتيان زوجته قبل مضي هذه المدة ، كان ذلك دليلاً على أنه واجب بدونها (24) . وهناك رأي آخر ذهب إلى القول بأن الاتصال واجب إذا لم يكن هناك مانع، في كل شهر مرة على الأقل، واستدل بقوله تعالى ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ )(25)، تأسيساً على أن الجماع مرة في الطهر يحبل المرأة (26). وذهب رأي آخر إلى القول بأن الزوج يلزم أن يتصل بزوجته اتصالا جنسياً في كل أربعة ليال مرة (27)، وهذا الرأي يستدل بقضاء كعب بن سور في حضرة عمر بن الخطاب الذي سبق ذكره. وهناك رأي آخر يذهب إلى القول بأن الزوج يتصل بزوجته بالقدر الذي يعفها ويبعدها عن الحرام لا يلزم بمرات معدودة، فأن تنازع الزوجان في ذلك ورفع الأمر إلى القاضي، فأنه يفرضه كالنفقة وهو يقدره بما يراه تبعاً لحال الزوجين وقدرتهما الجنسية (28).
وهذا الرأي الأخير هو الراجح ، فيلزم أن يترك تحديد ذلك للزوجين حسب ظروف كل منهما.
رابعاً: موانع حق الاستمتاع : متى انعقد الزواج يصبح من حق كل الزوجين الاتصال بالآخر، اتصالا جنسياً على الوجه المباح شرعاً، وعلى كل منهما أن يستجيب للآخر على ذلك، ولا يمتنع على صاحبه ما لم يكن هناك عذر شرعي كحيض أو نفاس أو مرض أو . صوم (29) ومن بين الأعذار الشرعية الحيض، فهو في هذه الفترة يمنع الزوج من اتصال بزوجته وذلك في سياق قوله تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (30) بموجب هذا النص يعد الحيض أحد موانع حق الاستمتاع، وإذا قام الزوج بالاتصال بزوجته أثناء الحيض، للزوجة أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطالب بالتفريق. وبهذا أخذت محكمة التمييز في إقليم كردستان في قرار لها ( نظراً بأن الزوج يضرب زوجته ويفشي أسرارهم الزوجية إلى أصدقائه الغرباء ويمنعها من أداء صلواتها ويضاجعها في فترة الحيض، لذا قررت المحكمة بالتفريق بينهما للضرر) وصادقت عليه محكمة التمييز لأنه موافق للشرع والقانون، ولأن المدعية قامت بإثبات الضرر بعدما حلفت أمام المحكمة(31)، لذا يمنع الزوج أن يتصل بزوجته أثناء فترة الحيض.
ومن موانع هذا الحق ممارسته بطريقة غير مشروعة، أي اتصال الزوج بزوجته في الدبر، أي ما يسمى بممارسة اللواطة معها، وهناك دلائل شرعية على ذلك كما في قوله تعالى (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (32)، وهناك حديث نبوي يدل على ذلك ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها)(33)، لذا يحرم على الرجل أن يمارس مع زوجته اللواطة. واتجهت محكمة التمييز إلى ذلك في قرار لها على ذلك، عندما حكمت بالتفريق بين الزوجين للضرر بناء على طلب الزوجة، بأن الزوج كان يمارس معها اللواطة، وثبتت ذلك بالتقرير الطبي المؤيد لقولها، وصادقت محكمة التمييز على التفريق للضرر ، لأن الزوجة أثبتت على أن الزوج أضر بزوجته ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية(34). الحالات التي ذكرناها، تعد من موانع الاتصال الجنسي، ويحرم على الزوجين ممارسة هذا الحق، ولا يجوز لأحدهما مطالبة أخر عند وجود هذه موانع.
خامساً: جزاء الامتناع: إذا امتنعت الزوجة عن الاتصال بزوجها دون عذر مشروع، فيعتبر ذلك نشوزاً وتسقط به النفقة الزوجية، فيجوز للزوج أن يرفع أمره إلى القاضي، لكي يطالب زوجته بمطاوعة زوجها في الفراش(35). وإذا لم تطاوع الزوجة زوجها في ذلك، فيجوز للزوج أن يطالب بالتفريق، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في إقليم كردستان في قرار لها بأنه ( قررت المحكمة بالتفريق بين الزوجين لكثرة المشاكل والخلافات وتعذر الحياة الزوجية بينهما واستحالة إصلاحها كزوجة لأنها لا تقوم بالواجبات الشرعية ولا تستطيع الاستمتاع بها وصادقت محكمة التمييز على طلب الزوج (36). أما إذا أمتنع الزوج عن الاتصال بزوجته على القاضي أن يأمر بما يراه كفيلاً بأعفاف الزوجة، وللقاضي أن يأمر بالتفريق بينهما للضرر إذا تمادى الزوج في تقصيره أو عجز عن حق إعفاف الزوجة وذلك جراء ما أصابها من هذا الامتناع (37). نتوصل من كل ذلك إلى أن حق حل العشرة الزوجية، حق غير مالي مشترك للزوجين ويتوجب على كليهما بعد إبرام عقد الزواج، وإذا امتنع أحدهما عن ذلك، يجوز للطرف الآخر أن يرفع أمره إلى القضاء ويطالب بالتفريق بينهما للضرر .
___________
1- د. محمد كمال الدين إمام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى الدار الجامعية، 1996 ، ص327.
2- ينظر : د. محمد كمال الدين إمام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى الدار الجامعية، 1996 ، ص 328.
3- د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصية، منشورات الحلبي ،الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003 ، ص258.
4- القرار الرقم (106) التمييزية (2006)، الصادر في ( 2006/5/23)، غير منشور.
5- محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 5 ، الطبعة الأولى، دار الذخائر للمطبوعات، قم، إيران، 1958 ص5.
6- نظام الدين عبد الحميد، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، أحكام النكاح، ج1، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة، بغداد، 1986 ص 196.
7- سورة المؤمنون، الآية (56).
8- سورة البقرة، الآية (223)
9- سورة البقرة، الآية (187).
10- محمد أمين حاشية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار"، الطبعة الثالثة، ج2، دار إحياء للتراث العربي، 1997 ، ص471.
11- و هذا الرأي الحنفية والشافعية مشار إليه من محمد أمين حاشية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار"، الطبعة الثالثة، ج2، دار إحياء للتراث العربي، 1997 ، ص 472. د. عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، الطبعة الأولى الناشر، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004، ص286.
12- سورة البقرة، الآية (222)
13- هذا الرأي المالكية والحنابلة وأهل الظاهر : مشار إليه في . زيد بن يونس البهوتي الحلبي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الطبعة الأولى، ج3، بيروت، لبنان ،1997 3، ص114.
14- ينظر بهذا الصدد علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1996، ، ص 333 موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمود بن قدامة المقدسي، المغني، ج8، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1997، ص142.
15- بنفس المعنى والصياغة جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المادة (1) وقانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة (1)
16- نصت الفقرة (1) من المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية عماني على أن الحقوق والواجبات متبادلة بين الزوجين هي : 1- حل الاستمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشارع"، وبنفس الصياغة جاء في المادة (19) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وبنفس المعنى ولكن بصياغة مختلفة جاء في مدونة الأسرة المغربية في المادة (4).
17- أما التعريف اللجنة البرلمانية في إقليم كردستان لا يفيء بالمعنى المقصود الذي نؤيده عنـدمـا نـص فـي تعديله للفقرة (1) المادة (3) على أن عقد الزواج " الزواج عقد تراض بين رجل وإمرأة..."، ولم ينص فيه على حل العشرة الزوجية بينهما.
18- نظام الدين عبد الحميد، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، أحكام النكاح، ج1، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة، بغداد، 1986 ، ص 196.
19- هذا الرأي الشافعية والحنفية، ينظر بهذا الصدد كل من علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1996 ، ص 336. أبي إسحاق بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي المهذب في الفقه الإمام الشافعي ،ج2، الناشر، دار الفكر، بيروت، ص65_69
20- د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة، ج9، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان بلا سنة الطبع ، ص6845.
21- سورة البقرة، الأيتان (226-227)
22- د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة، ج9، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان بلا سنة الطبع ، ص6845.
23- صحيح البخاري حمد بن على بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج9، دار التقوى للتراث، القاهرة، 2000، ص 299
24- وفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمود بن قدامة المقدسي، المغني، ج8، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1997، ص142.
25- سورة البقرة، الآية (222).
26- وهذا الرأي الظاهرية، مشار إليه في أبي على بن سعيد ابن حزم، المحلى ج9، دار الأفاق الجديدة، بيروت، بلا سنة طبع ، ص 452.
27- كمال الدين محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير، المطبعة الكبرى، الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى، 1315م، ص518.
28- و هذا الرأي ابن تميمة ينظر تقي الدين إبن تميمة الحراني، الفتاوى الكبرى، ج3، دار العلم، بيروت، لبنان ،1987 ، ص232 . د. عثمان التكروري، مصدر سابق، ص 170. نظام الدين عبد الحميد مرجع سابق، ص 197.
29- د. نظام الدين عبد الحميد، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، أحكام النكاح، ج1، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة، بغداد، 1986، ص 196.
30- سورة البقرة، الآية (222)
31- القرار الرقم (28) التمييزية 2006، صادر في (2006/1/23)، غير منشور.
32- سورة البقرة، الآية (222).
33- محمد إسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، ج2، شركة دار الأرقم أبي الأرقم، بيروت، لبنان، 1960 ، ص163.
34- القرار الرقم (213) ، التمييزية، 2006، الصادر في (2006/10/4) غير منشور.
35- د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصية، منشورات الحلبي ،الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003 ، ص331.
36- القرار الرقم (10) التمييزية (2007) ، الصادر في (2007/1/23) غير منشور.
37- محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصية، منشورات الحلبي ،الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003 ، ص 332
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)